الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 22 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / أحوال شخصية - طلاق / التطليق للزواج بأخرى

 

سقوط حق الزوجة في طلب التطليق لزواج زوجها بأخرى. شرطه. مضي سنة من تاريخ علمها به أو رضاؤها به صراحة أو ضمناً.

 

 

 

 

التطليق للزواج بأخرى. م 11 مكررًا من المرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. شرطه. إثبات الزوجة وقوع الضرر بها بما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما.

 

 

 

 

التزام المحكمة بعرض الصلح مرتين فى حالة وجود أبناء قبل الحكم بالطلاق أو التطليق. م 18ق لسنة 2000. مخالفة ذلك. مؤداه. مخالفة القانون.

 

 

 

 

استشهاد الطاعنة بشاهد مسيحى أمام محكمة أول درجة لا يحول بينها وبين تمكينها من إثبات دفاعها على الوجه الصحيح المتفق مع المنهج الشرعى أمام محكمة الاستئناف.

 

 

 

 

الحكم بالتطليق. م 11 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985. شرطه. ثبوت تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة. عدم استلزام استمرار المعاشرة الزوجية بعد الزواج بأخرى فترة طالت أم قصرت .

 

 

 

 

إقامة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن استناداً إلى ما استخلصه سائغاً من بينتها الشرعية بتوافر الضرر الموجب للتطليق من زواج الطاعن عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما .

 

 

 

 

دعوى الطاعة. اختلافها عن دعوى التطليق للزواج بأخرى سبباً وموضوعاً. علة ذلك. مؤداه الحكم برفض دعوى الزوجة بالاعتراض على إنذار الطاعة الموجه لها من زوجها .

 

 

 

 

دعوى التطليق للزواج بأخرى. م 11 مكرر من ق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. اختلافها سبباً عن دعوى التطليق للضرر. م 6 من ذات القانون. علة ذلك. أثره. عدم اكتساب الحكم في الدعوى الأولى حجية في الدعوى الثانية.

 

 

 

 

الحكم بالتطليق. م 11 مكرراً من المرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. شرطه. إثبات الزوجة وقوع الضرر بها لاقتران زوجها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما. على الزوجة إقامة الدليل على إصابتها بضرر منهي عنه شرعاً مستقلاً بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق.

 

 

 

 

حق الزوجة التى تزوج عليها زوجها فى طلب التطليق سواء كانت الزيجة الأخرى سابقة أو لاحقة على زواجها.

 

 

 

 

للزوجة التي تزوج عليها زوجها الحق في طلب الطلاق منه، سواء كان الزواج الثاني لاحقاً لتاريخ زواجه بها أو سابقاً عليه. شرطه. م 11 مكرراً من ق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. انطباق ذلك على مراجعة الزوج لمطلقته التي لا زالت في عدته من طلاق رجعي أو زواجه بها بعد انقضاء عدتها أو بغيرها.

 

 

 

 

التطليق للزواج بأخرى. م 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

 

 

 

 

سقوط حق الزوجة في طلب التطليق لزواج زوجها بأخرى. شرطه. مضي سنة من تاريخ علمها به أو رضائها به صراحة أو ضمناً. م 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

 

 

 

 

الضرر المبيح للتطليق وفقاً لنص المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

 

 

 

 

التطليق للزواج بأخرى. م 11 مكرراً من المرسوم بق رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985. شرطه. إثبات الزوجة وقوع الضرر بها .

 

 

 

 

التطليق طبقاً للمادة 11 مكرراً (ثانياً) من ق 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985.

 

 

 

 

التطليق وفقاً لحكم المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

 

 

 

 

الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. شرطه. اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين.

 

 

 

 

الحكم بالتطليق وفق المادة 11 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985. شرطه. ثبوت تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة.

 

 

 

 

طلب التطليق للزواج بأخرى. م 6 مكرر فقرة 2، 3 ق 25 لسنة 1929 المعدل - بالقانون رقم 44 لسنة 1979 - سبق اعتراض المطعون ضدها على إنذار الطاعة بسبب شغل بيت الطاعة بزوجة أخرى .

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق