إلغاء الحكم المطعون فيه في المعارضة اعتبار الطعن بالنقض المرفوع عنه من النيابة غير ذي موضوع.الحكم كاملاً
عدم تفرقة نص المادة 241 أ ج بين أحكام الدرجة الأولى التي لا يجوز استئنافها وبين أحكام ثاني درجة غير القابلة للاستئناف بطبيعتها.الحكم كاملاً
إعادة النظر في الدعوى أمام المحكمة بالنسبة إلى المعارض، أثاره مسائل في خصوص بطلان الحكم الغيابي لا ننسحب آثار هذا البطلان على الحكم المطعون فيه الذي استوفى كل أسبابا صحته.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق