الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 11 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محلات - محلات تجارية وصناعية



قضاء الحكم ببراءة المتهم في جريمة إدارة محل بعد غلقه لعدم صدور حكم قضائي بالغلق. خطأ في القانون. يوجب نقضه. أساس ذلك . التشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم. كفايته سنداً للبراءة .الحكم كاملاً




لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل في شأن المحال الصناعية والتجارية تنص على أنه تسري أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية .الحكم كاملاً




لما كان نص المادة الأولى من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة .الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية من عدم جواز الطعن بطريق المعارضة على الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لهذا القانون. أصلح للمتهم.الحكم كاملاً




وجوب أن يكون المحل الذي يسرى عليه القانون 453 لسنة 1954 المعدل. مما يخصص لغرض صناعي أو تجاري أو أن يكون محلاً بطبيعة ما يجرى فيه من نشاط مقلق للراحة أو مضر بالصحة العامة أو خطر على الأمن. المادتان 1، 2/ 1 من القانون سالف الذكر.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بعدم ملكيته وإدارته للمحل موضوع الجريمة وأن آخر يملكه ويديره . جوهري . وجوب إيراده والرد عليه .الحكم كاملاً




الترخيص بإنتاج الطوب الطفلي طبقاً لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983. لا يغني عن الترخيص الخاص بإقامة المصنع وإدارته .الحكم كاملاً




تعدد العقوبة بتعدد المخالفات لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بشأن المحلات الصناعية والتجارية. ولو كانت لسبب واحد. قضاء الحكم المطعون فيه بتوقيع عقوبة واحدة عن الجريمتين المنسوبتين للمطعون ضده. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه.الحكم كاملاً




عدم جواز المعارضة في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية. وإن جاز استئنافها. متى يبدأ ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في تلك الجرائم.الحكم كاملاً




إقامة محل تجاري أو صناعي أو مخزن وإدارتها. غير جائز إلا بترخيص. المادة 2 من القانون 453 لسنة 1954 والقسم الثاني من الجدول الملحق به. قضاء الحكم بتبرئة المطعون ضده استناداً إلى أن إقامة مخزن لا يخضع لشروط الترخيص. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




المطابخ العمومية من المحال الصناعية والتجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون 177 لسنة 1981.الحكم كاملاً




اختلاف العقوبة المقررة على مخالفة أحكام القانون 453 لسنة 1954 والقرارات المنفذة له عن تلك المقررة على مخالفة أحكام القانون 371 لسنة 1956 مؤدى ذلك .الحكم كاملاً




خلو الحكم المطعون فيه من بيان واقعة الدعوى. واكتفاؤه بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به. ودون بيان نوع المحل الذي وقعت بشأنه الجريمة . قصور .الحكم كاملاً




النص في المادة الرابعة من قرار وزير الصناعة رقم 153 لسنة 1983 على إلزام المنشآت الصناعية بوضع تاريخي الإنتاج وانتهاء الصلاحية للمنتجات المبينة به. سريانه اعتباراً من 17/ 4/ 1984. أساس ذلك .الحكم كاملاً




الترخيص بإقامة محل صناعي أو تجاري لا يغني عن الحصول على ترخيص بإدارته . المادة 2 من القانون 453 لسنة 1954 .الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي الصادر بتطبيق القانون رقم 453 لسنة 1954 جائز. علة ذلك .الحكم كاملاً




بيانات حكم الإدانة . المادة 310 إجراءات . خلو الحكم من بيان نوع المحل موضوع الجريمة وطبيعة عمله ونشاطه لبيان ما إذا كان معاقباً على إقامته وإدارته بدون ترخيص . قصور .الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لإقامة محل صناعي بدون ترخيص. هي الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه. المادة 17 من القانون 453 لسنة 1954 المعدل.الحكم كاملاً




القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل. الأصل أن يكون المحل الذي يسري عليه القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل مما يخصص لغرض صناعي أو تجاري أو أن يكون محلاً بطبيعة ما يجرى فيه من نشاط مقلق للراحة أو مضر بالصحة العامة أو خطر على الأمن.الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة فتح وإدارة محل صناعي بدون ترخيص. هي الغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه. المادة 17 من القانون 453 لسنة 1954 المعدل.الحكم كاملاً




صحة الطعن بالنقض في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 453 لسنة 1954. علة ذلك.العبرة في قبول الطعن بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى وليست بالوصف الذي تقضي به المحكمة.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الصادرة من درجتي التقاضي في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية أو القرارات المنفذة له.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية أو القرارات المنفذة لها.الحكم كاملاً




اضافة آلة جديدة فى ورشة نجارة. يعد تعديلا فيها بزيادة القوة المحركة. عدم جوازه الا بموافقة الجهة المنصرفة منها رخصة الورشة. أساس ذلك وأثره؟الحكم كاملاً




الترخيص بإقامة محل تجاري أو صناعي لا يغني عن الحصول على ترخيص بإدارته.الحكم كاملاً




الحصول على رخصة إقامة محل تجاري أو صناعي لا تغني عن الحصول على رخصة لإدارته المادة 2 من القانون 453 لسنة 1954.الحكم كاملاً




جريمة إقامة محل صناعي بدون ترخيص على خلاف أحكام القانون 453 لسنة 1954 جريمة وقتية تتم وتنتهي بمجرد إتمام إقامة المحل..الحكم كاملاً




استخدام عمال بالمحل ليس شرطاً لتوافر جريمة إدارة المحل بدون ترخيص مجانبة الحكم هذا النظر خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة فى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية أو القرارات المنفذه له.الحكم كاملاً




المادة 307 إجراءات مقتضاها: محاكمة المتهم عن التهمة الواردة فى طلب التكليف بالحضور. مغايرة التهمة للواقعة التى تضمنتها الأوراق ولم ترفع عنها الدعوى. لا يجوز للمحكمة الاستئنافية توجيه التهمة عنها.الحكم كاملاً




رخصة مصلحة الميكانيكا والكهرباء عن إقامة آلتين يحركهما الغاز لا تغنى صاحب المحل عن وجوب الحصول على الترخيص بإدارة المحل. المادة 2/ 1 من القانون 453 سنة 1954 المعدل بالقانون 359 سنة 1956 بشأن المحال الصناعية والتجارية.الحكم كاملاً




عدم جواز المعارضة في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل في شأن المحال الصناعية والتجارية والقرارات المنفذة له.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت.الحكم كاملاً




الأصل طبقا للقانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحلات الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة أن يكون المحل الذي حرم الشارع إنشاءه أو إقامته إلا بترخيص من الجهة المختصة مما يخصص لغرض صناعي أو غرض تجاري أو أن يكون محلا بطبيعة ما يجري فيه من نشاط مقلقا للراحة أو مضرا بالصحة العامة أو خطرا على الأمن.الحكم كاملاً




القصور في التسبيب له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون.الحكم كاملاً




لئن كان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن دون أن يقضي بعدم جوازها عملا بالمادة 31 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، وهو ما يعتبر خطأ في تطبيق القانون،الحكم كاملاً




متى كان يبين أن الحكم الغيابي الابتدائي الصادر بإدانة المطعون ضده والمقصود بالاستئناف أصلاً، لم يعلن إليه بعد فإن استئناف المطعون ضده لهذا الحكم وإن كان قد قرر به قبل سريان مواعيد استئنافه بالإعلان يكون صحيحاً وفي موعده القانوني، ولا يغير من الأمر أن يكون المطعون ضده قد علم بصدور الحكم عن طريق رفع المعارضة فيه إذ من المقرر أنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً لإجراء معين كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء ولا يجوز الاستعاضة عنه بغيره مما يدل عليه أو يؤدي المراد منه.الحكم كاملاً




فرق قانون الإجراءات الجنائية بين الأحكام بصدد سريان ميعاد الاستئناف فنص في المادة 406 منه على بدء ميعاد استئناف الأحكام الحضورية والأحكام الغيابية التي تجوز المعارضة فيها واعتبر هذا الميعاد سارياً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو الحكم الصادر في المعارضة أو الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة في الحكم الغيابي.الحكم كاملاً




لئن كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً من محكمة آخر درجة فقررت النيابة العامة الطعن فيه بطريق النقض قبل فوات مواعيد المعارضة، إلا أن الطعن مقبول شكلاً، لأن الحكم المطعون فيه صدر في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية والمعارضة فيه غير جائزة طبقاً لنص المادة 21 منه.الحكم كاملاً




استئناف الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة اقتصاره على هذا الحكم الشكلي فحسب عدم جواز التصدي حال نظره للحكم الغيابي الصادر في الموضوع.الحكم كاملاً




إغفال الحكم الاستئنافي الفصل في شكل المعارضة وتصديه لموضوع الدعوى. عيب. وجوب نقض الحكم وتصحيحه بالقضاء بتأييد الحكم المستأنف طالما أن الحكم الأخير قد طبق القانون تطبيقاً صحيحا.الحكم كاملاً




موظفو وزارة العمل الذين لهم صفة مأموري الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الصادرة عن درجتي التقاضي في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية أو القرارات المنفذة له.الحكم كاملاً




التزام أصحاب المحال الخاصة لصنع وتداول المواد الغذائية أو المشروبات أن يقدموا العمال المستجدين لمكتب الصحة للكشف عليهم طبياً .الحكم كاملاً




محال عمل الأقفاص والسلال وتشغيل الخيرزان دخولها في نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 .الحكم كاملاً




تفريق قانون الإجراءات الجنائية بين الأحكام بشأن بدء سريان ميعاد الاستئناف: (الحكم الحضوري) من تاريخ النطق به.الحكم كاملاً




أصل التجريم ولازمه:أن يكون المحل المنشأ أو المقام في غير ترخيص مما يخصص لغرض صناعي أو تجاري، أو أن يكون بطبيعة ما يجري فيه من نشاط مقلقاً للراحة .الحكم كاملاً




استغلال المتهم سوقا للجملة قبل صدور ق 68 سنة 1949 خارج النطاق المكانى الذى حدده قرار وزير التجارة .الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق