تكليف الطاعن بالحضور أمام محكمة النقض لاعتبار الطعن مرفوعا أمامها. غير لازمالحكم كاملاً
مجرد التقرير بالطعن في قلم الكتاب. أثره: اتصال محكمة النقض بالطعن اتصالاً قانونياً صحيحاً. متى قدم التقرير في الميعاد. وجوب متابعة الطاعن لطعنه. دون التزام قلم الكتاب أو النيابة بإعلانه.الحكم كاملاً
سماع الخصوم أمام محكمة النقض من الإجازات الموكولة لتقديرها متى اتصلت بالطعن بناء على التقرير به. دعوة الخصوم للمثول أمامها. غير لازمة. عدم جواز المعارضة في الأحكام الصادرة من محكمة النقض لأية علة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق