قوام مسئولية متولى الرقابة افتراض الإخلال بواجب الرقابة أو إساءة التربية نقض هذه القرينة وقوعه على عاتق متولى الرقابة المادة 173 مدنى.الحكم كاملاً
إن نص المادة 173 من القانون المدني يجعل الوالد مسئولا عن رقابة ولده الذي لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة أو بلغها وكان في كنفه ويقيم من ذلك مسئولية مفترضة تبقى إلى أن يبلغ الولد سن الرشد.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق