حضانة النساء تنتهي ببلوغ الصغير سن العاشرة والصغيرة سن اثنتي عشرة سنة. بلوغ الصغير هذه السن. ليس حداً تنتهي به حضانة النساء حتماً. علة ذلك. للقاضي بمقتضى سلطته التقديرية بما يحقق مصلحة الصغير.الحكم كاملاً
حضانة النساء للصغير تنتهي ببلوغ الصغير سن العاشرة والصغيرة سن اثني عشر سنة. للقاضي إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة بدون أجر، إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق