الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 مارس 2022

الطعن 1306 لسنة 23 ق جلسة 20/ 10/ 1953 مكتب فني 5 ج 1 ق 21 ص 59

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: إسماعيل مجدى، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل أعضاء.

---------------

(21)
القضية رقم 1306 سنة 23 القضائية

وصف التهمة. محكمة استئنافية.

الواقعة المطروحة أمامها هي بذاتها التي رفعت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة. عليها أن تفصل فيها على أساس الوصف القانوني الصحيح.

--------------
إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد أسست حكمها ببراءة المتهم على ما قالته من أن الواقعة المنسوبة إليه إن صحت فإنها تكون جريمة خيانة الأمانة لا جريمة النصب المرفوعة بها الدعوى، وانها لا تملك تعديل الوصف وإلا لفوتت على المتهم درجة من درجات التقاضي، فإن ما قالته ينطوي على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه ما دامت الواقعة المطروحة أمام المحكمة الاستئنافية هي بذاتها التي رفعت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة، فإنه كان متعينا عليها أن تفصل فيها على أساس الوصف القانوني الصحيح الذى ينطبق عليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه توصل إلى الاستيلاء عل الملابس المبينة بالمحضر لعبد الله عبد الوديع السيد وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باتخاذ طرق احتيالية من شأنها الأيهام بواقعة مزورة واستعان عبد العظيم محمد أبو الفتح الحسن النية بأن اصطحب المذكور وتوجه إلى المجنى عليه وزعم له انه يرغب في أخذ ملابس بمناسبة زفاف ليعرضها على والده وترك الشخص حسن النية الذى اصطحبه لتأييد هذا الزعم مع المجنى عليه فسلمه الأخير الملابس تحت تأثير هذا الاحتيال، وطلبت عقابه بالمادة 336/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 20 جنيها لوقف التنفيذ. فعارض والمحكمة قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا عملا بالمادتين 304/ 1 و417 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء للمتهم بالبراءة. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

وحيث إن محصل وجه الطعن المقدم من النيابة العامة أن الحكم المطعون فيه قد بنى على مخالفة القانون فقد ذهبت المحكمة الاستئنافية إلى عدم توافر ركن الاحتيال في الواقعة وانها إن صحت تكون جريمة خيانة أمانة ولا تملك المحكمة تعديل الوصف لأنها إن فعلت فوتت على المتهم درجة من درجات التقاضي وقالت المحكمة إن للنيابة أن تطلب محاكمة المتهم من جديد.
وحيث إن المحكمة قد أسست حكمها ببراءة المتهم على ما قالته من أن الواقعة إن صحت فإنها تكون جريمة خيانة الأمانة لا جريمة النصب المرفوعة بها الدعوى وانها لا تملك تعديل الوصف وإلا لفوتت على المتهم درجة من درجات التقاضي، ولما كان ما قالته المحكمة الاستئنافية ينطوي على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه ما دامت الواقعة المطروحة أمام المحكمة الاستئنافية هي بذاتها التي رفعت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة، فإنه كان متعينا عليها أن تفصل فيها على أساس الوصف القانوني الصحيح الذى ينطبق عليها ومن ثم يتعين نقض الحكم.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق