جواز
الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة عند وجود مانع أدبي يحول دون الحصول
على دليل كتابي. م63 إثبات.
الادعاء
بالتزوير. وجوب بيان المدعى مواضع التزوير التي يدعيها في المحرر. عدم جواز
التعويل في تحديدها على غير ما ورد منها في تقرير الطعن بالتزوير. م 49 إثبات.
قواعد
الإثبات ليست من النظام العام. أثره. عدم جواز رفض المحكمة من تلقاء ذاتها الإثبات
بالبينة حيث ينص القانون على أن يكون الإثبات بالكتابة.
إيراد
محكمة الموضوع أسباباً لعدم اطمئنانها لأقوال الشهود. وجوب أن تكون هذه الأسباب
سائغة.
مبدأ
الثبوت بالكتابة. قوته في الإثبات تعادل الكتابة متى أكمله الخصم بشهادة الشهود
والقرائن. شرطه. وجود ورقة مكتوبة وصادرة من الخصم وأن تجعل الواقعة المراد
إثباتها قريبة الاحتمال.
محكمة
الموضوع. عدم التزامها بالاستجابة إلى طلب الخصم إحضار شهود نفي. شرطه. تمكينه من
ذلك وتقاعسه.
تقدير
أقوال الشهود والقرائن من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً ولا
مخالفة فيه للثابت بالأوراق.
شهادة
سائر القرابات بعضهم لبعض. مقبولة. استثناءً. شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله أو
أحد الزوجين لصاحبه. مؤداه. قبول شهادة العم لابن أو بنت أخيه.
الإدعاء
بأن سبب الدين غير صحيح أو بصوريته عدم جواز إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام
مدنياً وجود مانع أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى. أثره جواز إثباته بكافة
طرق الإثبات. م 63/ 1 إثبات.
عدم
جواز إثبات صورية سبب الالتزام الثابت بالكتابة فيما بين المتعاقدين إلا بالكتابة
جواز الاثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة.
التعاقد
بين تاجرين ولأعمال تجارية. وجوب اتباع قواعد الإثبات في المواد التجارية بالنسبة
لهما. قيامه بين تاجر وغير تاجر أو بين تاجرين لأعمال لا تتصل بالتجارة أو مدنية
بطبيعتها. مؤداه. وجوب اتباع قواعد الإثبات في المواد المدنية على من كان التصرف
مدنياً بالنسبة له، وقواعد الإثبات في المواد التجارية لمن كان التصرف تجارياً
بالنسبة له.
التحقيق
الذي يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم. شرطه. سماع الشهود بمحضر الشرطة أو
التحقيقات الإدارية أو أمام الخبير. عدم اعتباره تحقيقاً بالمعنى المقصود.
الاستهداء به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى.
طعن
الوارث في البيع الصادر من المورث بأنه يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه
صدر في مرض الموت. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات. الوارث لا يستمد حقه في الطعن
في هذه الحالة من المورث، وإنما من القانون مباشرة.
عدم
جواز رفض القاضي الإثبات بالبينة حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة. مؤداه. طلب
الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صورية عقد المطعون ضدها الأولى. امتناع الحكم
عن إجابة هذا الطلب دون دفع منها بعدم جواز إثبات صورية عقدها بالبينة. خطأ.
تقدير
أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. استقلال محكمة الموضوع به بغير رقابة من محكمة
النقض متى كان استخلاصها سائغاً ولم تخرج بهذه الأقوال عن حدودها ولا إلى ما لا
يؤدي إليه مدلولها.
الإثبات
في المواد التجارية جائز بكافة الطرق الاستثناء اشتراط عدم إثبات ما يخالف الكتابة
إلا بالكتابة.
الأصل.
البينة على من ادعى. النوايا. ماهيتها. تكشفها ظروف الحال. علة ذلك. ترك المستأجر
العين المؤجرة دون سداد أجرتها
.
تحقيق
وضع اليد. جواز الأخذ فيه بشهادة الشهود والقرائن.
فترة
الخطبة. تعد بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على دليل كتابي في شأن أداء
المهر أو تقديم الشبكة وما في حكمها من الهدايا المتعارف عليها ويجيز الإثبات
بالبينة.
دعوى
صحة التعاقد. ماهيتها. عدم جواز إجبار البائع في العقود التبادلية على تنفيذ
التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشتري بتنفيذ التزامه بدفع الثمن. النص في عقد
البيع على وفاء المشترين بالثمن. تمسك الطاعنة بعدم تمامه وأن مانعاً أدبياً بينها
وبين المشترين.
جواز
الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة في حالة فقد الخصم سنده الكتابي
بسبب أجنبي لا يد له فيه. شرطه. أن يكون الفقد نتيجة حادث جبري أو قوة قاهرة.
المقرر
في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة في تقدير الأدلة التي يأخذ بها في
ثبوت الصورية أو نفيها لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى كما أنه يستقل بتقدير أقوال
الشهود ولو كانت سماعية حسبما يطمئن إليه وجدانه وأن يستخلص منها ما يرى أنه
الواقع في الدعوى .
الصورية
لا تثبت بين المتعاقدين إلا بالكتابة. مبدأ الثبوت بالكتابة له ما للكتابة من قوة
في الإثبات متى تعزز بالبينة أو القرائن.
لمحكمة
الموضوع. السلطة التقديرية في الأخذ بأقوال بعض الشهود دون البعض الأخر وببعض
أقوال الشاهد.
بقاء
أمر تحقيق صحتها لقواعد الإثبات الأخرى. أثره. إثبات حصول التوقيع بالبصمة
باعتباره واقعة مادية بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود.
التنازل
الضمني عن الشرط المانع من التأجير. جواز إثباته بالبينة والقرائن.
الحكم
الصادر بثبوت العلاقة الإيجارية بين المؤجر - الطاعن - والمستأجر - المطعون ضده -
قيامه مقام العقد المكتوب في إثبات هذه العلاقة.
ولئن
كان تقدير أقوال الشهود يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع إلا أن شرط ذلك ألا
يحرف الكلم عن مواضعه أو أن يخالف الثابت من هذه الأقوال.
تقدير
أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع. لا رقابة عليه في ذلك ما
لم يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها. وله الموازنة بين الأدلة
المقدمة في الدعوى ويأخذ بما اقتنع به منها وطرح ما عداه وحسبه من ذلك. إقامة
قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
الإثبات
بشهادة الشهود. قيامه على ركنين هما تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى وكونها
منتجة في النزاع فيها. مؤدى ذلك. استخلاص المحكمة من أقوال الشهود على ثبوت أو نفي
واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق. أثره بطلان هذا الاستخلاص متى تمسك الخصم
بذلك. علة ذلك.
المقرر
- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تستجيب إلى
طلب الخصم لإحضار شهود نفي طالما أنها مكنته من ذلك وتقاعس عن إحضارهم.
محكمة
الموضوع. سلطتها في تقدير أقوال الشهود واستخلاص ما تقتنع به منها شرطه. أن يكون
استخلاصها سائغاً وإلا تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها. عدم اشتراط ورود شهادة
الشاهد على الواقعة المطلوب إثباتها بكافة تفاصيلها. يكفي أن تؤدي إلى الحقيقة
التي استقرت في وجدان المحكمة.
عدم
التزام الخصم في إثبات دعواه بالبينة في الأحوال التي يجوز فيها ذلك أن يلجأ إلى
شهود العقد محل النزاع لإثبات صحة ما يدعيه. المحكمة وشأنها في الاطمئنان إلى شهود
العقد أو غيرهم.
إغفال
الحكم أقوال شهود الدعوى إيراداً ورداً. قصور.
تقدير
أقوال الشهود من سلطة محكمة الموضوع شرطه أن يكون استخلاصها سائغاً لا يتجافى مع
مدلول أقوالهم.
الإثبات
بشهادة الشهود. م 71 إثبات. ابتناؤه على ركنين: تعلق الوقائع المراد إثباتها
بالدعوى وكونها منتجة فيها.
تحصيل
فهم الواقع في الدعوى . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . ألا تخرج بأقوال الشهود
عما يفيده مدلولها
.
عدم
التزام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة
الشهود . شرطه . أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه
.
قرار
الشطب الذي يصدره القاضي المنتدب للتحقيق . باطل . أثره . للخصوم تعجيل السير في
الدعوى دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 82 مرافعات
.
ترخيص
المؤجر للمستأجر بالتأجير من الباطن. عدم جواز إثباته عند المنازعة فيه – كأصل -
بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها. جواز إثبات تنازل المؤجر ضمناً عن الشرط المانع
من التأجير من الباطن بالبينة والقرائن
.
الوفاء.
تصرف قانوني. عدم جواز إثباته بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها متى كانت قيمته تزيد
على عشرين جنيهاً. العبرة في الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي. م. 6 إثبات .
عقد
النقل البري. الكتابة ليست شرطاً لانعقاده ولا لإثباته ولا تعتبر ركناً من أركانه.
مؤدى ذلك. جواز إثباته في مواجهة الناقل المحترف لعمليات النقل بالبينة والقرائن
مهما كانت قيمته.
عدم
جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة شرطه ألا يكون القصد من الكتابة التحايل
على أحكام متعلقة بالنظام العام.
صورة
الأوراق العرفية. لا حجية لها في الإثبات بمقدار ما تهدي إلى الأصل. عدم وجود
الأصل. أثره. لا سبيل للاحتجاج بها.
قاضي
الموضوع. سلطته في بحث الدلائل والمستندات المقدمة والموازنة بينها والأخذ بأقوال
شاهد دون بيان أسباب ذلك ما دام لم يخرج بتلك الأقوال إلى ما يؤدي إليه مدلولها.
لمحكمة
الاستئناف أن تخالف محكمة أول درجة فيما استخلصته من أقوال الشهود دون لزوم لبيان
أسباب ذلك ما دام استخلاصها سائغاً.
تخلف
الخصم عن الحضور بغير عذر أو امتناعه عن الإجابة تنفيذاً لحكم الاستجواب. أثره.
جواز قبول الإثبات بالبينة والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك. م 113
من قانون الإثبات.
انتقال
المحكمة للمعاينة من الرخص المخولة لها. لا معقب على سلطتها في ذلك متى وجدت في
أوراق الدعوى ما يكفي لاقتناعها.
طلب
المستأجرة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات العلاقة الإيجارية. التفات الحكم عنه
وإقامة قضائه بالإخلاء على أن مجرد سفر المؤجر لمدة موقوتة كاف لإجابته إلى طلبه
إعمالاً للمادة 40 - 1 ق 49 لسنة 1977. خطأ وقصور.
جواز
الإثبات بشهادة الشهود فيما يجب إثباته بالكتابة عند وجود مانع أدبي. على من يدعي
وجود هذا المانع التمسك به. ليس لمحكمة الموضوع أن تقرر من تلقاء نفسها قيامه.
عقد
إيجار الأماكن. وجوب إفراغه كتابة. المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969. تعلق
ذلك بالنظام العام. مخالفة المؤجر أو احتياله لستر التعاقد أو أحد شروطه. أثره.
للمستأجر إثبات حقيقة التعاقد بكافة طرق الإثبات.
المانع
من الحصول على سند كتابي. استقلال قاضي الموضوع بتقديره. شرطه. أن يقيم قضاءه على
أسباب سائغة.
تغيير
الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. خيانة للأمانة. وقوع
التغيير من غير من سلمت له الأوراق اختياراً. تزوير.
تصريح
المحكمة للخبير المنتدب في الدعوى بمناقشة الشهود حلف يمين. عدم اعتباره تحقيقاً
قضائياً ولا يلتزم الخبير بإجرائه.
عدول
المحكمة عن سماع باقي الشهود بجلسة التحقيق لعدم إعلان بعض الخصوم بتلك الجلسة.
عدم جواز استناد الخصم إلى شهادة الشاهد الذي سمعت أقواله فيها.
الإثبات
في المواد التجارية. جواز الإثبات بالبينة كقاعدة عامة. عقود شركات التضامن
والتوصية والمساهمة. وجوب إثباتها بالكتابة.
إذا
اعتمدت محكمة الموضوع في قضائها على جملة أدلة مجتمعه بحيث لا يبين أثر كل واحد
منها على حدة في تكوين عقيدتها ولا ما كان ينتهي إليه قضاؤها لو أنها قد استبعدت
أحد هذه الأدلة لعيب شابه فإنه يتعين في حالة ثبوت فساد أحد هذه الأدلة نقض الحكم
لقصور أسبابه.
الإثبات
بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة. فقد الدليل الكتابي لسبب أجنبي لا يد للخصم
فيه. أثره. جواز الإثبات بالبينة. م 63 إثبات.
صلة
القرابة بين الشاهد والمشهود له لا تعد سبباً قانونياً لطرح الشهادة.
محكمة
الاستئناف. وظيفتها. مواجهة النزاع بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع ودفاع بقضاء
يواجه عناصره الواقعية والقانونية. تقدير محكمة أول درجة لأقوال الشهود. وجوب
رقابة المحكمة الاستئنافية لهذا التقدير.
الشهادة
السماعية جوازها حيث تجوز الشهادة الأصلية خضوعها لتقدير قاضي الموضوع.
الدعوى
بالزام المدعى عليه بأداء المبالغ التى حصلها من مستأجرى أطيان المدعى. واقعة
مادية. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة.
ترجيح
شهادة على أخرى من اطلاقات قاضى الموضوع. عدم التزامه ببيان أسباب هذا الترجيح ما
دام لم يخرج عما يؤدى إليه مدلولها.
النعى
- بأن المحكمة لم تتحقق من أقوال شاهد الطاعن بوجود صلة قرابة بينه وبين المطعون
عليهما الأولين - يقوم على واقع، وإذ لم يقدم الطاعن ما يدل على أنه تمسك به أمام
محكمة الموضوع فانه يعتبر سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
البائع
فى البيع الصورى. اعتباره من الغير بالنسبة لعقد البيع الصادر من المشترى الصورى
إثبات صورية البيع الأخير بكافة طرق الإثبات القانونية.
فقد
الدائن سنده الكتابي بسب أجنبي لا يد له فيه. جواز إثبات ما ورد فيه بالبينة.
شرطه. أن يكون الفقد نتيجة حادث جبري أو قوة قاهرة. عدم قبول تمسك الدائن بأي سبب
يرجع إلى فعله ولو كان مجرد إهمال أو تراخ.
جواز
إثبات العقد بالبينة في حالة فقده. شرطه. تدليل الحكم المطعون فيه على سبق وجود
المجرد ومضمونه، دون التحقق من أن فقده كان بسبب أجنبي. خطأ في القانون.
حوالة
الدين بين تاجرين. اكتسابها الصفة التجارية متى عقدت لشئون تتعلق بتجارتهما. جواز
إثباتها بالبينة والقرائن.
متى
أصدرت المحكمة حكماً لتحقيق واقعة وضع اليد، فلا تثريب عليها إذا اعتمدت في القول
بالصورية على شهادة الشهود الذين سمعوا تنفيذاً لهذا الحكم الذي أمر بتحقيق وضع
اليد إذ أن لها بعد تنفيذ حكم التحقيق أن تستند في قضائها في الموضوع إلى جميع
عناصر الإثبات الموجودة في الدعوى ومنها شهادة أولئك الشهود.
قواعد
الإثبات. لا تتعلق بالنظام العام. الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لأول مرة أمام
محكمة النقض. غير مقبول.
الاتفاق
على التخلي عن الاشتراك في المزايدة في البيوع الاختيارية. لا مخالفة فيه للنظام
العام.. رفض طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات ذلك الاتفاق استناداً إلى مخالفته
للنظام العام. خطأ.
الشهادة
السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية. خضوعها لتقدير قاضي الموضوع دون معقب
إلا أن يخرج بها إلى غير مدلولها.
انفراد
أحد الشركاء بإدارة الشركة خلافاً لما تضمنه العقد، ومدة استمرار الشركة الفعلي
ومقدار ما أنتجته. وقائع مادية. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات .
تحديد
أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات هو من مسائل النظام العام ولا يجوز
الاتفاق على ما يخالفها، ومن ثم يجوز إثبات التحايل على زيادة هذه الأجرة بكافة
طرق الإثبات .
ادعاء
الأصيل أو وارثه تقديم تاريخ الورقة العرفية غشاً حتى لا ينكشف حقيقة صدور التصرف
من الوكيل بعد زوال وكالته. جواز إثباته بكافة الطرق
.
استخلاص
محكمة الموضوع بطلان السند موضوع الدعوى من البينة والقرائن بما لا يخالف الثابت
بالأوراق. إلغاؤها أمر الأداء بالصادر بمقتضاه. لا قصور ولا مخالفة للثابت في
الأوراق .
تقدير
أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إلى وجدان محكمة الموضوع، فلها أن تأخذ بأقوال شاهد
دون آخر حسبما ترتاح إليه وتثق به، ولا سلطان لأحد عليها في ذلك إلا أن تخرج بتلك
الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها
.
لمحكمة
الموضوع استنباط القرائن القضائية التي تأخذ بها من وقائع الدعوى ما دامت مؤدية
عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها.
عدم
تعلق قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة
بالنظام العام. جواز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً. لمحكمة الموضوع سلطة
استخلاص القبول الضمني.
استخلاص
محكمة الاستئناف عدم حصول تنازل ضمني عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة. قضاؤها
بعدم جواز إثبات التنبيه بالإخلاء بالبينة خلافاً لما ذهبت إليه محكمة أول درجة.
النعي عليها بعدم الأخذ بأقوال شاهد سمعته محكمة أول درجة. لا محل له.
استقلال
قاضي الموضوع بتقدير أقوال الشهود. عدم التزامه ببيان سبب ترجيحه شهادة شاهد على
آخر.
استقلال
قاضي الموضوع بتقدير أقوال الشهود واستنباط القرائن القضائية. لا رقابة عليه في
ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً.
تمسك
الوارث بصورية عقد البيع الصادر من مورثه لوارث آخر صورية مطلقة. التدليل عليها
بعدة قرائن. طلبه الإحالة إلى التحقيق لإثباتها بالبينة تأسيساً على قيام المانع
الأدبي. دفاع جوهري. إغفال بحثه. قصور.
أقوال
الشهود المجادلة فيها مجادلة في تقدير الدليل لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة
الموضوع فيه.
اعتبار
عقد الوكالة استناداً إلى ذلك تجارياً وإجازة إثباته بالبينة لا خطأ.
الاطمئنان
إلى شهادة الشهود من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع لتعلقه بتقدير الدليل،
ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز
إثارته أمام هذه المحكمة.
تقدير
الدليل والاطمئنان إلى أقوال الشهود هو من إطلاقات محكمة الموضوع. استخلاص الحكم
من أقوال الشهود أن العقد موضوع النزاع لم يقصد به البيع ولم يدفع فيه ثمن. النعي
عليه في هذا الشأن. جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
تغيير
الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. نوع من خيانة الأمانة
كأصل. وقوع التغيير ممن حصل على الورقة خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية
طريقة خلاف التسليم الاختياري. تزوير يجوز إثباته بكافة الطرق.
تغيير
الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة كأصل.
الحصول على الورقة خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة خلاف التسليم
الاختياري. اعتبار تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق.
قواعد
الإثبات ليست من النظام العام، ومتى كان الثابت أن محكمة أول درجة أصدرت حكمها
بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية سند الدين
.
تقدير
أقوال الشهود مما يستقل به قاضي الموضوع - سلطته في الأخذ بمعنى للشهادة تحتمله
عبارتها دون معنى آخر ولو كان محتملاً.
تقديم
تاريخ العقد لإخفاء صدوره أثناء عته البائع. تحايل على القانون. جواز إثباته فيما
بين المتعاقدين وورثتها بالبينة والقرائن.
إذا
كان من المسلم به فنياً أن علاج الأشجار بالمواد الكيماوية قد يتخلف عنه أضرار بها .
تقدير
أقوال الشهود مرهون ما يطمئن إليه وجدان قاضي، الموضوع ولا سلطان عليه في ذلك إلا
أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها.
تقدير
أقوال الشهود. لمحكمة الاستئناف أن تخالف فيها محكمة أول درجة. عدم لزوم بيانها
أسباب ذلك.
تقدير
أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع، وله أن يأخذ ببعض أقوالهم
دون البعض الآخر، ولا سلطان لأحد عليه في ذلك
.
خطأ
المحكمة في إسناد أقوال الشاهد لشاهد آخر. لا يؤدي لنقض الحكم طالما أن هناك أدلة
أخرى تكفي لحمله.
تقدير
أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضي الموضوع. عدم التزامه بتصديق
الشاهد في كل أقواله.
لمحكمة
الموضوع الحكم برد وبطلان أية ورقة من تلقاء نفسها وفي أية حالة كانت عليها
الدعوى. هذا الحق رخصة للمحكمة سواء حصل إدعاء بالتزوير أو لم يحصل .
الأخذ
بأقوال الشهود منوط بتصديق المحكمة لهم واطمئنانها إليهم دون أن تكون ملزمة بإبداء
الأسباب المبررة لذلك.
قاعدة
عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة. لا تتعلق
بالنظام العام.
ترجيح
شهادة شاهد على شهادة آخر هو من إطلاقات قاضي الموضوع، لا شأن فيه لغير ما يطمئن
إليه وجدانه .
تقدير
أقوال الشهود مما تستقل به محكمة الموضوع. سلطتها في الأخذ بأقوال بعض الشهود دون
البعض الآخر.
تقدير
أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع ولا سلطان لأحد عليه في ذلك
إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها.
قاعدة
عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات
بالكتابة ليست من النظام العام.
الاطمئنان
إلى صدق الشاهد مرده إلى وجدان القاضي وشعوره دون معقب عليه.
لمحكمة
الموضوع أن تأخذ بمعنى للشهادة دون معنى آخر تحتمله أيضاً متى كان المعنى الذي
أخذت به لا يخالف الثابت في الأوراق ولا يتجافى مع مدلول الشهادة.
جواز
الإثبات في المواد التجارية - إلا ما استثنى بنص خاص - بكافة طرق الإثبات
القانونية حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة.
الشفعاء
يعتبرون من طبقة الغير بالنسبة لعقد البيع المبرم بين الطاعنين - المشترين - وبين
المطعون عليهما التاسع والعاشر - البائعين - فيجوز لهم إثبات صورية ذلك العقد
بجميع الطرق ومن بينها البينة والقرائن
.
استقلال
قاضي الموضوع بتقدير أقوال الشهود طالما لم يخرج عن مدلولها. عدم جواز إثارة الجدل
في هذا الشأن أمام محكمة النقض.
تقدير
الشهادة من المسائل التي تترك لقاضي الموضوع، حسبما يطمئن إليه وجدانه، ما دام لم
يخرج عن مدلولها أو ينحرف بها عن مفهومها.
تغيير
الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. خيانة أمانة يخضع إثباته
للقواعد العامة. وقوع التغيير من غير من سلمت له الورقة اختياراً. تزوير يجوز
إثباته بكافة طرق الإثبات.
إذا
كانت القرائن التي استند إليها الحكم من شأنها أن تؤدي متساندة فيما بينها إلى
النتيجة التي انتهى إليها، فلا يجوز معه للطاعنين أن يناقشوا كل قرينة على حدة
للتدليل على عدم كفايتها في ذاتها.
تقدير
قيام المانع من الحصول على دليل كتابي يستقل به قاضي الموضوع. وجوب قيام هذا
التقدير على أسباب سائغة.
صلة
القرابة لا تعتبر في ذاتها مانعاً أدبياً. اقتصار الحكم على اعتبار البنوة مانعاً
أدبياً من الحصول على الكتابة دون بيان الظروف المبررة لذلك.
وضع
اليد واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة الطرق. ما تقرره محكمة الموضوع في هذا الشأن
لا محل لطرحه على محكمة النقض. وجوب بيان الحكم الوقائع التي تؤدي إلى توافر شروط
وضع اليد المكسب للملكية بالتقادم.
جزاء
تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب. جواز قبول الإثبات بشهادة الشهود في وقائع
الاستجواب. لا بطلان.
إن
المادة 339 من القانون المدني الملغى بعد تعديلها بالقانون رقم 49 لسنة 1923 إذ
أجازت إثبات أن الشرط الوفائي مقصود به إخفاء رهن عقاري بكافة طرق الإثبات دون
التفات إلى نصوص العقد.
التوقيع
بختم خطأ بدلاً من ختم آخر واقعة مادية لا يجوز إثباتها بالبينة إلا بإثبات رضاء
الشخص المقصود التوقيع بختمه بالتعاقد ومطابقة إرادته مع إدارة المتعاقد الآخر.
الطعن
من الوارث في بيع صادر من المورث بأنه في حقيقته وصية. صورية نسبية. للوارث أن
يثبت ذلك بجميع الطرق بما فيها البيئة.
جواز
الإثبات بالبينة عند وجود مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي تقدير
قيام المانع متروك لقاضي الموضوع. م 403/ 1 مدني.
تقدير
قيام المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي في الأحوال التي يتطلب فيها القانون
هذا الدليل هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع. وجوب بيان الحكم بأسباب
رفضه طلب الإحالة إلى التحقيق لقيام المانع الأدبي. وجود عقد مكتوب لا يمنع من
قيام المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي على صورية العقد إذا توافرت شروط هذا
المانع. جواز إثبات الصورية في هذه الحالة بالبينة والقرائن.
التوقيع
على الورقة المطعون عليها بالتزوير ببصمة مطموسة. واقعة مادية. جواز إثباته بجميع
طرق الإثبات القانونية بما فيها شهادة الشهود.
لمحكمة
الاستئناف استخلاص ما تطمئن إليه من أقوال الشهود في التحقيق الذي أجرته محكمة
الدرجة الأولى ولو كان مخالفاً لما استخلصته تلك المحكمة.
تجريح
شهادة الشهود بالقرائن القضائية. عدم تحدث الحكم عن بعضها لا يعيبه ما دامت قرائن
غير قاطعة فيما أريد الاستدلال بها عليه وما دام تقديرها خاضعاً لسلطة محكمة
الموضوع.
الأصل
في القانون المدني القديم أن تصرفات المورث حجة على ورثته. إثبات أن تصرف المورث
يخفي وصية يقع على عاتق من يدعي ذلك من الورثة بأي طريق من طرق الإثبات.
نفاذ
الرهن الحيازى فى حق الغير فى القانون التجارى بانتقال حيازة الشىء المرهون. عدم
اشتراط. ثبوت التاريخ أو وجود عقد مكتوب لتحديد الدين. لقاضى الموضوع تقدير اتجاه
المتعاقدين إلى تخصيص المال المرهون لضمان الديون التجارية القائمة فعلا وقت العقد
أو اشتمال الضمان للديون المستقبلة.
احتواء
العقد على نصوص دالة على تنجيزه لا يمنع الوارث من الطعن عليه بأن يخفى وصية. جواز
إثبات ذلك بكافة الطرق. التحايل على مخالفة قواعد الإرث. اعتبار الوارث فى هذه
الحالة فى حكم الغير.
توقيع
الشريك المدير فى شركة التضامن باسمه دون ذكر لعنوان الشركة. قرينة على أنه يعمل
أنه يعمل لحسابه لا لحساب الشركة. للغير المتعاقد معه أن ينقض هذه القرينة بكافة
طرق الإثبات.
ذكر
سبب الالتزام فى العقد لا يمنع المدين من إثبات أن هذا السبب غير حقيقى ومعدوم.
عدم جواز إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنيا لمخالفة ما اشتمل عليه دليل
كتابى. جواز ذلك الإثبات بكافة الطرق إذا كان الالتزام تجاريا. جواز إثبات ما
يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابى بغير الكتابة فى المواد التجارية.
لا
يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها،
بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى الحقيقة فيها.
مبدأ
الثبوت بالكتابة. شرطه أن يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. لا يشترط فى
المحرر ليكون مبدأ ثبوت بالكتابة ما يشترط فى الدليل الكتابى الكامل من بيانات.
لا
يشترط لاعتبار الواقعة تزويرا الحصول على الورقة الموقعة على بياض بطريق الاحتيال.
يكفى الحصول عليها بأية طريقة كانت. جواز إثبات التزوير المدعى به الاثبات كافة.
عدم
تقديم الخصم الورقة المشتركة بينه وبين خصمه رغم تكليفه بتقديمها. حق المحكمة فى
أن تأخذ أو لا تأخذ بقول خصمه فيما يتعلق بشكل الورقة أو موضوعها. جواز الاحالة
للتحقيق لإثبات صحة هذا القول.
يعتبر
المشترى من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر
آخر وله وفقا لصريح نص المادة 244 من القانون المدنى أن يثبت صورية العقد الذى أضر
به بطرق الإثبات كافة.
تقدير
قيام المانع الأدبي أو المادي من الحصول على دليل كتابي يستقل به قاضي الموضوع.
متى
كان العقد المستتر ثابتاً بالكتابة فإن إثبات علم الغير به يكون إثباتاً لواقعة
مادية ومن ثم يجوز إثبات هذا العلم بشهادة الشهود والقرائن.
عدم
جواز تكليف المحامي بأداء الشهادة في نزاع وكل أو استشير فيه. ومع ذلك له أن
يؤديها متى طلب منه موكله (م 208 مرافعات وم 34 ق 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام
المحاكم).
تمسك
المشتري بقيام مانع أدبي بينه وبين البائع وهو أنه كان يعمل لديه. دفاع جوهري.
إغفال الحكم بحث هذا الدفاع. قصور.
حجية
إقرارات المورث قبل الوارث. للوارث المضار بها إثبات أنها في حقيقتها وصية قصد بها
الاحتيال على أحكام الإرث بكافة طرق الإثبات.
استنباط
القرائن القضائية في الدعوى وتقدير أقوال الشهود فيها من المسائل الموضوعية التي
يستقل بها قاضي الموضوع ويعتمد عليها في تكوين عقيدته. لا رقابة عليه في ذلك من
محكمة النقض متى كان ذلك بأسباب سائغة.
اعتبار
الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرفات الصادرة من المورث الماسة بحقه في التركة عن
طريق الغش والتحايل على مخالفة أحكام الإرث. له الطعن عليها وإثبات طعنه بكافة
الطرق.
تقدير
أقوال الشهوة مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع. لا سلطان عليه في ذلك إلا
أن يخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها.
قاعدة
عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يجب فيه الإثبات بالكتابة لا تتعلق بالنظام العام.
إثبات
وجود الديون التجارية أو انقضاؤها طليق من القيود التى وضعها الشارع لما عداها من
الديون فى المواد من 401 - 403 من القانون المدنى.
لا
يجوز الحكم حجية الأمر المقضى فيما جاوز المسألة المقضى فيها ولا على غير الخصوم
فى الدعوى التى صدر فيها.
حكم
إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية المطلقة بالبينة. حسمه النزاع على وسيلة
الإثبات بعد أن تجادل الطرفان بشأنها.
جواز
الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة في حالة فقد الدائن السند الكتابي
لسبب أجنبي لا يد له فيه. إهمال محامي الدائن في المحافظة على السند وفقده لا
ينصرف أثر ذلك للدائن إنما يعد فقد السند راجعاً إلى سبب لا يد للدائن فيه.
حق
محكمة الموضوع في اعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة أو عدم اعتبارها بشرط أن تقيم
حكمها على أسباب سائغة.
اختلاف
الوضع بالنسبة للعميل باختلاف ما إذا كان تاجراً أو غير تاجر وتبعاً لطبيعة الصفقة
التي يطلب إلى السمسار التدخل في إبرامها. مؤدى ذلك الرجوع في الإثبات إلى القواعد
القانونية العامة. من مقتضاها أنه متى كان التعاقد بين تاجرين ولأعمال تجارية
اتبعت في إثباته وسائل الإثبات التجارية.
حق
محكمة الموضوع في رفض طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى ما يكفي لتكوين
عقيدتها.
مناقشة
أقوال الشهود للوصول إلى مجادلة الحكم المطعون فيه في تقديره لهذه الأقوال غير
جائز أمام محكمة النقض.
حق
محكمة الموضوع في رفض طلب الإحالة على التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة
القائمة فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
حق
محكمة الموضوع في رفض طلب الإحالة إلى التحقيق على أن تبين سبب الرفض.
عبء
الإثبات على المدعي. عدم تقديمه دليلاً على ما يدعيه. عدم طلبه إحالة الدعوى إلى
التحقيق. حق محكمة الموضوع في الإحالة إلى التحقيق، جوازي لها. م 190 مرافعات.
تقديرها هذا بمنأى عن رقابة محكمة النقض.
مفاد
الخطابات المتبادلة إقرار المطعون عليه بحصول اتفاق بينه وبين الطاعنة قبل دخول
المزاد. طلب الطاعنة تكملة الإثبات بالبينة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات
واقعة الاتفاق على أن يكون المزاد صورياً. تقرير الحكم أنها لم تقدم مبدأ ثبوت
بالكتابة.
متى
يجوز لمحكمة الموضوع الاعتماد على أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير دون حلف يمين.
ذكر
محكمة الموضوع أن "الطاعنة لم تستشهد بشهود ما ينفون ما قرره شهود
الإثبات" مؤداه هذا لا يفيد أن المحكمة قد فاتها العلم بأن للطاعنة شهوداً.
حق
محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود تقديرها مسألة موضوعية.
متى
تبين أن الحكم بعد أن استعرض أقوال الشهود إثباتاً ونفياً ووازن بين أقوالهم انتهى
إلى ترجيح أقوال شهود أحد الطرفين بأدلة سائغة
.
إجازة
الحكم للمشتري إثبات التصرف الصوري الصادر من البائع له بغير الكتابة. انعدام
حاجته بعد ذلك إلى تدعيم هذه الإجازة بالاستناد إلى مبدأ ثبوت بالكتابة. النعي
عليه بما يرد في أسبابه بعد ذلك تزيداً. غير منتج.
تقدير
أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض
الآخر وبأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما تطمئن إليه من غير أن تكون
ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به واطرحها لغيره.
للدائن
أن يثبت بكل طرق الإثبات صورية تصرفات مدينه التي تمت إضراراً بحقوقه عملاً
بالفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدني.
إذا
استبانت المحكمة من ظروف الدعوى التجارية وملابساتها أن الادعاء بحصول اتفاق يخالف
أو يجاوز الثابت بالكتابة مرجح كان لها أن تقتضي بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات
هذا الادعاء ولا مخالفة فيما تقضي به في هذا الخصوص للقانون.
إذا
كانت المحكمة قد اعتمدت على شهادة شاهدين من مستخدمي أحد الخصوم كان أحدهما هو
ممثل هذا الخصم في الاتفاق موضوع النزاع في الدعوى فإن المحكمة لا تكون قد خالفت
القانون لأن صلة هذين الشاهدين بذلك الخصم لا تمنعهما قانوناً من أداء الشهادة ما
دام أن أحداً منهما ليس خصماً في الدعوى.
التفات
الحكم عن تقدير طلب ورثة البائع بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات أن البيع يخفي
رهناً ولإثبات وضع يدهم على العين المبيعة ويد مورثهم من قبل. خطأ. إسقاط الحكم
ورقة ضد تمسك بها الورثة لا يستتبع إسقاط طلب التحقيق.
حكم
صادر باحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة ما إذا كان العقد موضوع النزاع بيعا
لا وصية فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بالبينة.
ثبوت
قيام شركة بين شريكين للاتجار فى المصوغات والأحجار الكريمة. استلام أحد الشريكين
خاتما لاستبداله بآخر أكبر منه. جواز الإثبات بالبينة.
إذا
كان المتعاقدون قد رموا باتفاقهم إلى غرض معين، وتحقق لهم هذا الغرض بالفعل، ثم
تنازعوا بعد ذلك على الاتفاق ذاته من حيث وجوده، فإن العبرة في تقدير قيمة النزاع
في صدد تطبيق قواعد الإثبات تكون بقيمة ذلك الغرض ولو كانت قيمة ما ساهم فيه
المتعاقدون جميعهم مما يجوز الإثبات فيه بالبينة.
إذا
طالب شخص بمبلغ يزيد على الحدّ الجائز فيه الإثبات بالبينة والقرائن مستنداً في
ذلك إلى عقد رهن قال إنه سرق منه في حادثة جنائية، وطلب الإثبات بالبينة، ولم يدفع
المدعى عليه بعدم جواز ذلك، كما أنه لم يبدِ اعتراضاً عند تنفيذ الحكم الصادر
بإحالة الدعوى إلى التحقيق، فهذا يعتبر قبولاً منه للإثبات بالبينة يمتنع معه على
المحكمة الاستئنافية أن تتعرّض من تلقاء نفسها لهذا الأمر.
الاتفاق
على إنشاء عقد بيع صوري لغرض خاص. ورقة ضدّ وقعها شخص باسم من صور مشترياً. تسليم
هذه الورقة قبل توقيع عقد البيع أو بعده. غش. جواز إثبات وقائعه بالبينة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق