الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 25 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - إثبات بالكتابة




البينة لا تكمل الدليل الكتابي بل تحل محله. مؤداه. جواز أن تنقص الثابت بالكتابة أو تضيف إليه.




الحصول على توقيع شخص على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته لإبرامه. اعتباره تزويرًا و لو كان وليد طرق احتيالية.




الورقة الرسمية. اقتصار حجيتها على ما ورد بها من بيانات دونها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره. سبيل إنكارها. الطعن بالتزوير. البيانات التي يدونها تحت مسئولية ذوى الشأن. جواز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات.




اللغة العربية. لغة المحاكم. عدم ترجمة المستندات التي تقيم عليها المحكمة قضاءها إلى اللغة العربية. مخالفة للقانون. عدم اشتراط رسمية الترجمة. شرطه. تسليم الخصوم بصحة الترجمة العرفية للمستند وعدم التنازع في أمرها.




قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة. جواز الاتفاق صراحةً أو ضمنًا على مخالفتها. لصاحب الحق في التمسك بها التنازل عنها. عدم جواز رجوعه فيما أسقط حقه فيه.




قاضى الموضوع . غير ملزم فى حالة طعن الوارث بالجهالة على توقيع أو ختم مورثه باتباع إجراءات التحقيق الواردة بالمادة 30 إثبات




وجوب التفرقة بين التصرف والدليل المعد لإثباته. ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية لا يعنى صحة التصرف المثبت بها.




صور الأوراق العرفية خطية أو ضوئية. لا حجية لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه فى حالة وجوده.




تدليل الطاعن على أن أبيه هو المستأجر الأصلي لعين النزاع وقت أن كان صغيراً واستقلاله بها بعد وفاته. عدم تقديم المطعون ضدهم الدليل على تخليه عنها. مؤداه. ثبوت إقامته بالعين .




مبدأ الثبوت بالكتابة. قوته في الإثبات تعادل الكتابة متى أكمله الخصم بشهادة الشهود والقرائن. شرطه. وجود ورقة مكتوبة وصادرة من الخصم وأن تجعل الواقعة المراد إثباتها قريبة الاحتمال.




اتفاق تعديل الحيازة. تصرف رضائي. عدم جواز إثباته إلا بالكتابة. الغاية منه. بيان الدليل الذي يقبل في إثبات تعديل الحيازة. م 92 ق 53 لسنة 1966.




عدم جواز إثبات صورية سبب الالتزام الثابت بالكتابة فيما بين المتعاقدين إلا بالكتابة.




إثبات المتعاقد إسهام من تعاقد معه بخطئه في ظهوره بمظهر الوكيل المستتر وتمكينه الغير من الظهور بمظهر صاحب الحق المتعاقد عليه.




آثار التصرفات انصرافها لأصحاب الحق فيها. الأصل في عقود المعاوضة المالية. لأي من المتعاقدين حسنى النية .




اليمين الحاسمة ملك للخصم. التزام القاضي بإجابة طلب توجيهها متى توافرت شروطها ما لم يبين للقاضي تعسف طالبها.




تسليم الخاطب مخطوبته - قبل العقد - مالاً محسوباً على المهر. تصرف قانوني يخضع في إثباته للقواعد العامة.




صور الأوراق العرفية. لا حجية لها ما لم يقبلها الخصم صراحة أو ضمناً. التفات المحكمة عن طلب ترجمة صور مستندات عرفية جحدها الخصم. لا عيب.




تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. اعتباره بمثابة خيانة أمانة إذا كان تسليم الورقة له اختياراً. يعد تزويراً إذا حصل الاستيلاء على الورقة بغير التسليم الاختياري. عدم جواز إثباته بكافة الطرق في الحالة الثانية.




الورقة العرفية الموقع عليها. حجة على طرفيها بكافة بياناتها. الادعاء بصورية أحد هذه البيانات. وجوب إثباته بالكتابة.




رهن ملك الغير. عدم نفاذه في حق المالك الحقيقي إلا بإجازته بورقة رسمية. المادتان 1098، 1033 مدني.




اشتمال المحرر العرفي على أكثر من ورقة. كفاية التوقيع بنهاية الورقة الأخيرة منه للاحتجاج به على من وقعه وعلى خلفه العام.




نفي الوارث علمه بأن الإمضاء على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلفه يمين عدم العلم. م 14 إثبات. أثره. على المتمسك بالورقة إقامة الدليل على صحتها. م 30 من ذات القانون.




توقيع المدين. من البيانات الإلزامية التي أوجب المشرع أن يتضمنها السند الإذني. وجوب أن يكون التوقيع على صلب المحرر وأن يكون دالاً على شخصية الساحب. م 190/ 1 من قانون التجارة.




عقد إيجار الأماكن. وجوب إفراغه كتابة. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة المؤجر أو احتياله لستر التعاقد أو أحد شروطه.




الصورية لا تثبت بين المتعاقدين إلا بالكتابة. مبدأ الثبوت بالكتابة له ما للكتابة من قوة في الإثبات متى تعزز بالبينة أو القرائن.




التنازل الضمني عن الشرط المانع من التأجير. جواز إثباته بالبينة والقرائن.




حجية الورقة الرسمية. نطاقها. م 11 إثبات. ثبوت أن البيانات الواردة بالورقة قد دونت بها بناء على ما أدلى به مقدمها وتحت مسئوليته وليس نتيجة قيام محرر الورقة بتحري صحة تلك البيانات.




المقصود بالإمضاء. م 14/ 1 ق الإثبات. المحرر الموقع عليه بإمضاء الكربون. محرر قائم بذاته له حجيته في الإثبات.




عقد البيع الصادر من المورث. لا يجوز لأحد ورثته إثبات صوريته بغير الكاتبة. اقتصار الإثبات بالبينة في حالة الاحتيال على القانون على من كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته.




مبدأ الثبوت بالكتابة. قوته في الإثبات تعادل الكتابة متى أكمل بشهادة الشهود أو القرائن. سواء اشترط الإثبات بالكتابة بنص القانون أو بالاتفاق توافره. شرطه. م 62 إثبات.




التاريخ الذي تحمله الورقة العرفية. افتراض صحته ما لم يثبت العكس. عدم جواز إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب بغير الكتابة.




حجية الورقة العرفية في الإثبات. مستمدة من التوقيع وحده. عدم صلاحيتها عند خلوها من التوقيع - لتكون مبدأ ثبوت بالكتابة إلا إذا كانت مكتوبة بخط المدين. الورقة الموقعة التي بها إضافات خالية من التوقيع. خضوع البيانات المضافة في الإثبات لتقدير القاضي.




إغفال الحكم التحدث عن مستند فاقد الحجية في الإثبات. لا قصور. مثال الصورة الكربونية لقرار لجنة الفصل في المنازعات الزراعية الصادر في المنازعة والتي لم يوقع عليها بما يفيد مطابقتها للأصل.




طعن المتنازل على تنازله المكتوب بأنه صوري قصد به التحايل على القانون.




مجرد إنكار الخط. لا يبرر إهدار حق من يتمسك به في أن صدوره ممن هو منسوب إليه عدم كفاية وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع.




طلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده، حالاته. المادتان 20، 21 من قانون الإثبات . سلطة قاضي الموضوع في قبوله أو رفضه .




اعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة. شرطه. صدورها من الخصم الذي يحتج بها عليه وأن تجعل التصرف المراد إثباته قريب الاحتمال.




مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابه تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال .




اعتبار الدليل الكامل ذا حجية مطلقة مانعة من إثبات ما يخالفه أو يجاوزه بغير الكتابة. مناطه. أن يكون قد تم تسليمه برضاء من أصدره إلى المستفيد منه .




اشتمال المحرر العرفي على أكثر من ورقة. كفاية التوقيع بنهاية الورقة الأخيرة منه للاحتجاج به على من وقعه. شرطه. ثبوت الاتصال الوثيق بين سائر أوراقه .




صورة المحرر الرسمي. عدم صدورها من الموظف المختص الذي يشهد توقيعه عليها بمطابقتها للأصل المحفوظ لديه. اعتبارها صورة عرفية. حجيتها في الإثبات. شرطه. (مثال في انقطاع سير الخصومة).




الغش الذي ينفتح ميعاد الاستئناف بظهوره. ماهيته. الورقة المحتجزة القاطعة في الدعوى. بدء ميعاد الاستئناف بظهورها. شرطه م 288 مرافعات.




نفي الوارث علمه بأن الإمضاء على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلفه يمين عدم العلم. م 14 إثبات. أثره على المتمسك بها إقامة الدليل على صحتها. م 30 من ذات القانون. انتهاء المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث. أثره. انعدام الورقة كدليل في الإثبات.




مبدأ الثبوت بالكتابة. له ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود. م 62 إثبات. ماهيته عدم اشتراط بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة.




مبدأ الثبوت بالكتابة له ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن. شروطه. اعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها ورقة مكتوبة أو صادرة من الخصم.




صلة الزوجية لا تعتبر بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابي. وجوب الرجوع إلى كل حالة على حده طبقاً لظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع.




مبدأ الثبوت بالكتابة. ماهيته. مثال لاستدلال فاسد.




مبدأ الثبوت بالكتابة يقتضي فضلاً عن وجود كتابه من شأنها أن تجعل المدعي به قريب الاحتمال، أن تكون هذه الكتابة صادرة من الخصم الذي يحتج عليه بها أو ممن ينوب عنه قانوناً.




صور الأوراق العرفية. لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل. عدم إنكار المحجوج بالورقة مطابقة الصورة لأصلها. أثره. اعتبارها حجة عليه في الإثبات.




تقديم الخصم لورقة كدليل في الدعوى حق المحكمة من تلقاء نفسها في اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة .




مبدأ الثبوت بالكتابة. وجوب تمسك صاحب الشأن بطلب استكماله بشهادة الشهود أو بالقرائن.




الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة. فقد الدليل الكتابي لسبب أجنبي لا يد للخصم فيه. أثره. جواز الإثبات بالبينة. م 63 إثبات.




مبدأ الثبوت بالكتابة. قوته في الإثبات تعادل الكتابة متى أكمل بشهادة الشهود. جواز تكملته بالقرائن القضائية.




تضمين محضر الشرطة أن معاينة مسكن المستأجر قد تمت بموافقة للمحكمة المدنية الاعتداد بما ورد بهذه المعاينة كقرينة طالما أن المحكمة الجنائية لم تقض ببطلان هذا الإجراء.




قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الادعاء بالتزوير اعتبار أن الواقعة خيانة أمانة لا يجوز إثباتها بالكتابة. قضاء المحكمة الاستئنافية بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المستأنفة هذه الواقعة بالبينة.




النسخة الكربونية للعقد الموقع عليه بإمضاء منسوب للتعاقد. لها حجيتها في الإثبات قبله. القضاء بعدم قبول الإدعاء بتزويرها باعتبار أنه لا قيمة لها في الإثبات. خطأ.




طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي يكون غير جائز لمخالفته لحكم المادة 61 من قانون الإثبات وإذ كان من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم الخمسة الأول تمسكوا بعدم جواز الإثبات بالبينة.




أخذ الحكم المطعون فيه بالشهادة الصادرة من الشهر العقاري كدليل مقبول على وجود علاقة إيجارية النعي على تقدير المحكمة دون الطعن على عقد الإيجار جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.




عدم جحد الطاعن أن الصورة الكربونية للمستند تحمل توقيع الطاعن صاحبه. أثره. اكتساب هذه الصورة حجيتها فى الإثبات.




تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال أولا تجعله كذلك هو مما يستقل به قاضى الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ.




حوالة الحق هى اتفاق بين المحيل وبين المحال له على تحويل حق الأول الذى فى ذمة المحال عليه إلى الثانى، ويتعين مراعاة القواعد العامة فى إثبات الحوالة .




مفاد نص المادة 390/ 2 من التقين المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه كدليل للإثبات.




إعتبار الورقة رسمية. مناطه. م 39 مدنى المقابلة للمادة 10 إثبات. الأوراق الصادرة من موظفى البعثات الدبلوماسية والسفارات الأجنبية. لا تعد أوراقا رسمية.




طلب المتصرف إبطال عقد البيع الصادر منه إلى ولديه استناداً إلى أنه في حقيقته وصية. وجوب إثباته بالكتابة. علة ذلك. الإثبات بالبينة في حالة الاحتيال على القانون. مقصور على من كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته.




طعن الوارث بصورية التصرف الصادر من مورثه إلى وارث آخر وأنه في حقيقته وصية إضرار بحقه في الميراث، أو أن التصرف صدر في مرض الموت. جواز إثبات الصورية بكافة الطرق.




الورقة العرفية تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع وحده فإذا خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها أية حجية قبله.




تقرير الحكم أن العين المؤجرة مكونة من خمس غرف لا أربع كما أثبت في عقد الإيجار. استناده في ذلك إلى شهادة رسمية صادرة من قسم الإيرادات بالبلدية وإلى ما أثبته الخبير في تقريره. النعي عليه بمخالفة قواعد الإثبات. لا أساس له.




جواز اعتبار الورقة دليلاً كاملاً على إثبات تصرف معين وفي ذات الوقت مبدأ ثبوت بالكتابة بالنسبة لتصرف آخر. مثال لإيصال محاسبة عن أجرة أطيان زراعية.




الورقة العرفية تعتبر صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من توقيع. الوارث يكفيه أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم بأن الإمضاء لمورثه.




يكفي في مبدأ الثبوت بالكتابة، أن يجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال. نفى الحكم المطعون فيه توافر هذا الشرط في الورقة، لخلوها من بيانات لو توافرت فيها لكونت دليلاً كاملاً. أساس خاطئ لمفهوم مبدأ الثبوت بالكتابة.




إقامة الحكم قضاءه برفض الادعاء بالتزوير على تقرير خبير أخذ صوراً فوتوغرافية لأصل إشهار وقف وأجرى المضاهاة عليه. تعييب قضاء المحكمة بعدم اطلاعها على هذا الأصل. غير مقبول ما دام الطاعن لم ينازع في مطابقة الصورة لأصلها .




الورقة العرفية حجية على طرفيها بكافة بياناتها بما في ذلك تاريخها إلى أن يثبت العكس وفقاً للقواعد العامة. ادعاء أحد طرفيها بعدم مطابقة تاريخها للواقع. ادعاء بالصورية عليه إثباته بالكتابة .




تاريخ الورقة العرفية الموقعة من الوكيل حجة على الأصيل ووارثه. الأصل لا يعتبر غيراً. اعتباره مثلاً في التصرف الذي أبرمه وكيله لحسابه .




نص المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947.




خلو الأوراق مما يفيد سبق التمسك أمام محكمة الموضوع بوجود مبدأ ثبوت بالكتابة.




الصورة الرسمية من شكوى وصورتها الفوتوغرافية. عدم مجادلة الطاعن في مطابقة الأولى للأصل. عدم تقديمه ما يدل على اعتراضه على الثانية. اتخاذ الحكم من هاتين الصورتين قرينة على صورية عقد بيع. لا خطأ.




استناد الطاعن إلى صورة من عقد البيع سند دفاعه باعتبارها مطابقة للأصل. اعتبار هذه الصورة مطابقة للأصل ما دام المطعون عليهم لم ينكروا ذلك. النعي بعدم اطلاع المحكمة على أصل هذا العقد. لا محل له.




الصورية لا تثبت بين المتعاقدين إلا بالكتابة. قيام مبدأ الثبوت بالكتابة مقام الدليل الكامل متى عززته البينة أو القرائن.




دفع حجية الورقة يكون بإنكار الخصم ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء إنكاراً صريحاً. سكوته عند مواجهته بها. مانع من الإنكار - فيما بعد - دون الطعن بالتزوير.




م 402 مدني تتطلب في مبدأ الثبوت بالكتابة أن يجعل وجود التصرف المدعي به قريب الاحتمال. استقلال قاضي الموضوع بتقدير ذلك متى أنام رأيه على ما يسوغه. لا رقابة لمحكمة النقض عليه.




الكتابة شرط لإثبات قبول المحكم مهمة التحكيم وليست شرطاً لانعقاد مشارطة التحكيم. القضاء ببطلان المشارطة استناداً إلى عدم توقيع أحد المحكمين عليها. عدم تعويل الحكم على إقرار هذا المحكم كتابة بقبوله مهمة التحكيم. خطأ.




الادعاء بالتزوير من صاحب التوقيع على الورقة العرفية. مانع له من الادعاء بالإنكار بعد ذلك. حكم الوارث أو الخلف حكم المورث في هذا الشأن. انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. النعي عليه فيما أورده من تقريرات خاطئة. غير منتج.




صورة الأوراق العرفية. لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه. تمسك الطاعن بأن صورة العقد موضوع الدعوى والتي لا تحمل توقيعه غير مطابقة لأصله وأن عبارة العجز الواردة فيها غير واردة في الأصل. اعتماد الحكم على الصورة وإغفال الرد على هذا الدفاع. قصور.




صور الأوراق الرسمية. لا حجية لها إلا إذا كانت بذاتها رسمية. المادتين 392، 393 مدني. إغفال الحكم التحدث عن أوراق عديمة الحجية. النعي عليه بالقصور لهذا السبب. غير منتج.




وجوب اتباع ما نصت عليه المواد 292 مرافعات سابق وما بعدها بشأن الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط لتحقيق صحة الإمضاءات، دون ما نصت عليه المادة 236 التي وردت بشأن أحكام ندب الخبراء وإجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة.




إثبات صورية التصرف فيما بين المتعاقدين وورثتهم لا يكون إلا طبقاً للقواعد العامة، فلا يجوز لهم إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بغير الكتابة.




ليس لمحضر معاون المالية، باعتباره محضر جمع استدلالات الحجية المطلقة لبيانات الورقة الرسمية. خضوعه للمناقشة والتمحيص وقابليته لإثبات العكس بكافة الطرق دون الطعن بالتزوير.




تجيز المادة 40/ 5 من قانون عقد العمل الفردي رقم 317 لسنة 1952 الذي يحكم واقعة الدعوى، لصاحب العمل فسخ العقد "إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من خمسة عشر يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه ثلاثة أيام في الحالةالثانية".




جواز اتخاذ الموطن التجاري موطناً مختاراً لتنفيذ عمل قانوني معين. تغيير الموطن التجاري في هذه الحالة لا يترتب عليه تغبير الموطن المختار لهذا العمل.




منازعة الطاعنة - النقابة - بأن الممثل السابق لها قد حرر المستند موضوع الدعوى بعد فقده صفته، وأثبت به تاريخاً صورياً. عدم بحث المحكمة لهذه المنازعة. قصور.




الصورية النسبية التدليسية التي تقوم على إخفاء رهن وراء البيع تعد تحايلاً على القانون. أثرها. بطلان البيع.




لئن أجازت المادة 253 من قانون المرافعات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الواردة فيها، إلا أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضي الموضوع.




أوجبت المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي بعد تعديلها بالقانون رقم 17 لسنة 1963، أن يكون عقد إيجار الأراضي الزراعية وعقد المزارعة ثابتين بالكتابة مهما كانت قيمة أي منهما .




استثناء المواد التجارية من وجوب الإثبات بالكتابة إذا زادت قيمة التصرف على عشرة جنيهات. الإثبات بالبينة أمر جوازي لمحكمة الموضوع.




صلة القرابة ليست في ذاتها مانعاً أدبياً من الحصول على سند كتابي. المرجع في ذلك إلى ظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع بلا معقب.




حجية الورقة العرفية مستمدة من التوقيع وحده. عدم صلاحيتها - عند خلوها من التوقيع - لتكون مبدأ ثبوت بالكتابة إلا إذا كانت مكتوبة بخط المدين.




طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عدم صدور العقد من المتصرف وتزوير بصمة الختم المنسوبة إليه. طلب ينصب على واقعة عدم حصول التوقيع وفي حدود المادة 274 مرافعات. عدم اعتبار هذا الطلب قبولاً لإثبات التعاقد ذاته بالبينة.




مفاد نص المادة 390/ 2 من القانون المدني - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه والتوقيع بالإمضاء أو بصحة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية.




الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية. وجوب إبدائه في صيغة صريحة حازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره.




المحكمة غير ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها متى وجدت في بعض الأوراق الصالحة للمضاهاة ما يكفي لإجرائها.




المحكمة غير ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها متى وجدت في بعض الأوراق الصالحة للمضاهاة ما يكفي لإجرائها.




الأصل في القانون المدني القديم أن تصرفات المورث حجة على ورثته. إثبات أن تصرف المورث يخفي وصية يقع على عاتق من يدعي ذلك من الورثة بأي طريق من طرق الإثبات.




وجوب اتباع ما نصت عليه المواد 262 مرافعات وما بعدها بشأن الخطوات والإجراءات التي يجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط لتحقيق صحة الإمضاءات دون ما نصت عليه المادة 236 مرافعات التي وردت بشأن أحكام ندب الخبراء وإجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة.




سلطة محكمة الموضوع في تقدير ما يترتب على الكشط في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات أو عدم إسقاطها.




عدم منازعة الخصم في مطابقة الصورة الشمسية - وهي صورة رسمية - لأصل ورقة الإعلان. لا يعيب الحكم عدم اطلاع المحكمة على أصل الورقة واكتفائها بهذه الصورة.




للمتعاقد أن يثبت بكافة الطرق - ومنها البينة والقرائن - أن العقد لم يكن بيعا باتا وإنما هو - على خلاف نصوصه - يخفى رهنا.




الغير لا يتقيد بشرط الكتابة فى إثبات ما يخالف العقد المكتوب.




شرط صحة الورقة العرفية. توقيع من نسبت إليه بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع. المنازعة فى صحة ورقة تحمل توقيعا ببصمة إصبع وآخر ببصمة ختم. استخلاص الحكم أن مصدر الورقة قد وقع عليها.




اعتداد محكمة الموضوع بالبيانات التى قدمتها الشركة المدعية كوسيلة لإثبات المبالغ التى انفقتها على المدعى عليه لا ينطوى على مخالفة لقواعد الإثبات.




إذا لم يقدم الطاعن صورة رسمية من الحكم الذى يستند إليه فى دفاعه فإنه لا يغنى عن ذلك أن يكون قد قدم صورة عرفية منه.




مبدأ الثبوت بالكتابة. شرطه أن يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. لا يشترط فى المحرر ليكون مبدأ ثبوت بالكتابة ما يشترط فى الدليل الكتابى الكامل من بيانات.




عدم تقديم الخصم الورقة المشتركة بينه وبين خصمه رغم تكليفه بتقديمها. حق المحكمة فى أن تأخذ أو لا تأخذ بقول خصمه فيما يتعلق بشكل الورقة أو موضوعها. جواز الاحالة للتحقيق لإثبات صحة هذا القول.




الخطاب المرسل من المدعى عليه إلى آخر والذى يتمسك به المدعى - وهو من الغير - يخضع لتقدير القاضى، فله بعد تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا، ولا معقب على تقديره ذلك متى بنى على أسباب سائغة.




توقيع البائع على العقد بختمه بنفسه أو تكليفه شخصا آخر بالتوقيع عليه بهذا الختم فى حضوره ورضاه. الأمران سواء إذ فى الحالتين يعتبر التوقيع صادرا من البائع.




للوارث الاكتفاء بنفى عمله بأن الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع لمورثه دون الطعن بالتزوير أو اتخاذ طرق الانكار صراحة. نفى العلم مع حلف الوارث اليمين المنصوص عليها فى المادة 394 مدنى. زوال قوة الورقة - مؤقتا - فى الاثبات.




عدم جواز إثبات صورية سبب الالتزام الثابت بالكتابة - فيما بين المتعاقدين - إلا بالكتابة. جواز الاثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة تعززه البينة أو القرائن.




تقدير وجود مبدأ ثبوت بالكتابة فى الورقة مما تستقل به محكمة الموضوع. تمسك الخصم باعتبار ورقة مبدأ ثبوت بالكتابة. إغفال المحكمة هذا الدفاع دون بيان أسباب إطراحها إياه. قصور.




النص في السند على أن يكون الإيصال الدال على السداد محرراً بخط الدائن. المقصود منه اشتراط الدليل الكتابي على السداد .




وجوب إثبات وجود شركة التضامن بالكتابة (م 46 من قانون التجارة) عدم جواز إثبات شركة التضامن بين أحد طرفيها بغير الكتابة.




عقد النقل البحري من العقود الرضائية. اشتراط الكتابة لإثباته استثناء من قاعدة جواز الإثبات بالبينة في المسائل التجارية.




قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة والقرائن فيما يجب إثباته بالكتابة. عدم تعلقها بالنظام العام. عدم التمسك بها أمام محكمة الموضوع مؤداه عدم جواز التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.




للوارث الاكتفاء بنفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على الورقة العرفية لمورثه دون الدفع بالإنكار. الدفع بالجهالة من الوارث وحلفه اليمين المنصوص عليها في المادة 394 من القانون المدني. زوال قوة الورقة في الإثبات مؤقتاً.




شرطاً مبدأ الثبوت بالكتابة الذي يجوز تكملته بالبينة: وجوب صدور الورقة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو ممن ينوب عنه في حدود نيابته وأن يكون من شأنها أن تجعل الحق المدعى به قريب الاحتمال.




التأشير على السند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس. بقاء التأشير المشطوب حافظاً لقوته في الإثبات وتقوم به قرينة الوفاء على الرغم من الشطب إلا إذا نقضها الدائن بإثبات عدم حصول الوفاء وأن الشطب كان بسبب مشروع.




إذا يجوز إثبات واقعة التوقيع على الورقة العرفية بشهادة الشهود على ما تقرره المادة 274 من قانون المرافعات، فإن إثباتها بالقرائن يكون جائزاً أيضاً عملاً بالمادة 407 من القانون المدني.




إنكار التوقيع على الورقة العرفية. عدم التزام المحكمة بإجراء تحقيق متى رأت في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لإقناعها بصحة التوقيع.




تقدير ما إذا كانت الورقة تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة أو لا تعتبر كذلك هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.




اعتماد الحكم في قضائه على صورتين رسميتين لورقتين رسميتين حرر كلاً منهما موظف مختص بتحريرها. اعتبارهما مطابقتين لأصلهما وحجة بما دون فيهما من إقرارات صادرة من الأشخاص الذين أثبت الموظف المختص بتحرير الأصل صدورها منهم.




الورقة تستمد قوتها الملزمة من التوقيع. ثبوت صحة التوقيع يجعلها بما ورد فيها حجة على صاحبه بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محرراً بخطه أم بخط غيره.




قيام الحكم على عدم جواز إثبات ما يخالف ما ورد بعقد البيع إلا بالكتابة وعلى أن الصورية بين المتعاقدين لا تثبت كذلك إلا بالكتابة. كفاية ذلك لحمل قضائه. لا حاجة بالحكم إلى بحث ما ساقه الطاعنون من قرائن.




التوقيع بالإمضاء على المحرر ممن صدر منه لا ينفي توقيعه عليه ببصمة الإصبع أيضاً.




استقلال محكمة الموضوع بتقدير الدليل، لا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى كانت الأسباب تؤدي إلى ما انتهت إليه في شأن الدليل. عدم اعتبار الشهادة المقدمة أصلاً أو صورة لورقة رسمية حتى يكون لها حجية معينة في الإثبات. تقدير الدليل المستمد منها خاضع لسلطان قاضي الموضوع.




إثبات تلقي الواقف العوض بعد إنهاء الوقف على غير الخيرات. استحدث القانون 180 لسنة 1952 في هذا الشأن حكماً جديداً. اعتباره إقرار الواقف بإشهاد رسمي بتلقي العوض أو ثبوت الحقوق قبله حجة على ذوى الشأن جميعاً متى صدر خلال الثلاثين يوماً التالية للعمل بهذا القانون.




تفترض صحة التاريخ الذى تحمله الورقة العرفية حتى يثبت العكس. لا يجوز إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب إلا بالكتابة.




تقدير المانع الأدبى من الحصول على الكتابة من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى كان ذلك مبنيا على أسباب سائغة.




جرى قضاء محكمة النقض على أن الاستدلال على التاجر بدفاتره ليس حقاً مقرراً لخصم التاجر واجباً على المحكمة إنالته إياه متى طلبه، بل إن الشأن فيه - بحسب نص المادة 17 من القانون التجاري - أنه أمر جوازي للمحكمة إن شاءت أجابته إليه وإن شاءت أطرحته.




حق محكمة الموضوع في اعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة أو عدم اعتبارها بشرط أن تقيم حكمها على أسباب سائغة.




حق محكمة الموضوع في اعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة هو اجتهاد في فهم الواقع تستقل به متى أقامت حكمها على أسباب سائغة.




اعتبار محكمة الموضوع دعوى الطاعن بالتقابل من عقد مكتوب لا يجوز إثباتها بغير الكتابة. عدم تقديم الطاعن لهذا الدليل. رفض الادعاء. تعيين الحكم فيما استطرد إليه من مناقشة القرائن التي ساقها الطاعن. لا محل له.




مفاد الخطابات المتبادلة إقرار المطعون عليه بحصول اتفاق بينه وبين الطاعنة قبل دخول المزاد. طلب الطاعنة تكملة الإثبات بالبينة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة الاتفاق على أن يكون المزاد صورياً. تقرير الحكم أنها لم تقدم مبدأ ثبوت بالكتابة.




لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى كملته البينة يستوي في ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو باتفاق الطرفين .




تقدير وجود المانع الأدبى من الحصول على كتابة أو انعدامه هو مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه.




تقدير ما إذا كانت الورقة تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ.




متى كان الحكم الابتدائي قد قضى بإلزام الطاعن بمبلغ مقابل ثمن أطيان كلف ببيعها من مورث المطعون عليهم وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه لدى محكمة الاستئناف بأنه أوفى ثمن هذه الأطيان للمورث المذكور مستنداً إلى محضري صلح موقعاً عليهما من المورث باعتبارهما ورقتين صادرتين من خصمه في تاريخ لاحق لتاريخ بيع الأطيان .




سلطة المحكمة في تقديره. اعتبارها لأسباب مسوغة أن عقد البيع الصادر من الطاعن إلى المطعون عليهم هو مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز لهم إثبات أن المبلغ الذي يطالبهم به الطاعن والثابت في سند منفصل ليس قرضاً وإنما هو ثمن للمبيع. لا مخالفة في ذلك القانون.




قصاصات ورق مجموعة بعضها إلى بعض بطريق اللصق اعتبارها بقايا ورقة واحدة لأسباب مسوغة.




شرط استرداد العين المبيعة. لا يلزم أن يكون ثابتاً بعقد البيع نفسه.




اشتراط الكتابة في العقود الرضائية. الأصل فيه أن يكون لمجرد إثباتها. اشتراط تعليق انعقاد العقد على التوقيع على المحرر المثبت له. صحيح قانوناً. استخلاص قصد المتعاقدين. مما يستقل به قاضي الموضوع.




مبدأ ثبوت بالكتابة. خطابات صادرة من مورثة الخصوم إلى مستأجر أطيان الروكية. اتخاذ المحكمة من هذه الخطابات مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب احتمال أن المال الذي أنفق في شراء الأرض وبناء العمارة موضوع النزاع إنما كان من مال الروكية ولحسابها. استكماله بقرائن عديدة من شأنها أن تؤدي إلى ما استخلصته المحكمة منها. لا مخالفة فيه لقواعد الإثبات.




ادعاء المدعي وجود شركة بينه وبين المدعى عليه. استناده إلى إنذارات متبادلة بينه وبين المدعى عليه تدل على وجود علاقة بينهما. اعتبار المحكمة هذه الإنذارات مبدأ ثبوت بالكتابة.




إقرارات المورث. تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها. إعفاء الورثة المضرورين بهذه الإقرارات من الإثبات الكتابي في حالة ما إذا طعنوا فيها بأنها في حقيقتها وصية قصد بها إيثار بعض الورثة. مجرد هذا الطعن لا يكفي لإهدار حجيتها. يجب إقامة الدليل على عدم صحتها بأي طريق من طرق الإثبات.




اعتبار صلة القرابة بين أطراف الخصومة من الموانع الأدبية التي تحول دون الحصول على دليل كتابي هو من الأمور الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض.




كون الورقة تجعل الإثبات قريب الاحتمال أو لا تجعله تقديره اجتهاده في فهم الواقع.




تمسك خصم بمستند يفيد تسليمه بسبق وجود ورقة ضد إجازة المحكمة لخصمه أن يثبت ما احتوته ورقة الضد بقرائن الأحوال لا مخالفة في ذلك للقانون .




محرر صادر من نائب عن الخصم المطلوب الإثبات عليه (وكيل أو ولي أو وصي). متى يصح اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة؟ إذا صدر منه في حدود نيابته.




إن كون الورقة الصادرة من الخصم منتجة قرب احتمال التصرف المراد إثباته هو من المسائل التى يستقل قاضى الموضوع بتقديرها متى كان تقديره مستنداً إلى على سائغة.




الورقة التى يمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة يجب أن تكون صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه . وعلى ذلك فإذا صدر حكم ابتدائى بناءً على طلب أحد الدائنين بصورية عقد أبرمه مدينه ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغائه وعدم قبول دعوى المدعى، فهذا الحكم لا يصلح مبدأ ثبوت بالكتابة فى دعوى صورية العقد.




إن تقدير قيام المانع من الحصول على الدليل الكتابى هو مما يدخل فى نطاق الوقائع التى يفصل فيها قاضى الموضوع بلا معقب عليه.




إن تقدير الورقة التى يراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل الإثبات قريب الاحتمال أو لا تجعله هو اجتهاد فى فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع.




ليس لمن يدعي صورية الشركة التي بين شخص وآخرين أن يتخذ من هذه الصورية مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز له أن يثبت بالبينة والقرائن الشركة التي يدعي قيامها بينه هو وبين هذا الشخص.




إن المادة 215 من القانون المدني لم تعين المانع من الحصول على دليل بالكتابة حيث يكون ذلك لازماً ولم تضع له قيوداً، بل جاء نصها عاماً مطلقاً.




عقد الإجارة يجب أن يكون بالكتابة أو بإقرار المدعى عليه. الاعتماد في إثباته على القرائن. لا يجوز. دعوى تعويض على الحكومة بمقولة فسخها عقد إيجار تم. المادة 24 من شروط تأجير أطيان الحكومة.




إن تقدير قيام المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي بالحق المتنازع فيه هو من المسائل التي تملك محكمة الموضوع تقديرها. فإذا أجازت المحكمة الإثبات بالبينة لوجود علاقة القربى بين طرفي الخصومة ولظروف الدعوى.




إذا كانت المحكمة قد استجوبت طرفي الخصوم فيما تقدم به المدين من القرائن للتدليل على كذب الإيصال الصادر منه، فإن محضر هذا الاستجواب لا يمكن اعتباره لذاته مبدأ ثبوت بالكتابة.




إذا كان المستأجر يطعن في عقد الإيجار بالصورية والمؤجر يدفع بعدم جواز الإثبات فلا يجوز للمحكمة - ما دام الإيجار ثابتاً بالكتابة ولا يوجد لدى المستأجر دليل كتابي على دعواه - أن تقضي بصورية العقد بناء على مجرّد القرائن.




إذا كانت المحكمة قد رأت أن الأوراق المقدّمة من المستأنف لتبرير طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت دعواه لا تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة لأنها لا تجعل المدعى به قريب الاحتمال، وكان رأيها لا يتعارض مع الثابت في الدعوى، فإن المناقشة في ذلك لا تكون إلا مجادلة في الموضوع.




لا يجوز أن يطعن على الحكم بمخالفته لقواعد الإثبات لعدم عدّه ورقة من الأوراق مبدأ ثبوت بالكتابة إلا إذا كان الطاعن قد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق على أساس أن الورقة صالحة لذلك.




مسألة قيام المانع الأدبى من أخذ الكتابة عند لزومها هى مسألة لقاضى الموضوع الفصل فيها.




إيصال باستلام أجرة شهر معين. اعتبار مبدأ ثبوت بالكتابة عن تسديد المدّة السابقة. جوازه.




شهادة من قلم تسجيل العقود بالمحكمة المختلطة. الإيصال المدلول عليه بتلك الشهادة. اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة




اذا كانت سندات الدين مذكورا فيها أن قيمتها دفعت نقدا ثم اتضح من الرسائل الصادرة من مدّعية الدين إلى مدينها فى مناسبات وظروف مختلفة قبل تواريخ السندات وبعدها أنها كانت تستجدى المدين وتشكر له إحسانه عليها وتبرعه لها فهذه الرسائل يجوز اعتبارها دليلا كتابيا كافيا فى نفى وجود قرض حقيقى.




إن مسألة اعتبار الزوجية مانعة أو غير مانعة من الحصول على دليل كتابى بين الزوجين هى مسألة موضوعية لمحكمة الموضوع وحدها السلطة فى تقديرها.





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق