الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - إثبات بالكتابة








البينة لا تكمل الدليل الكتابي بل تحل محله. مؤداه. جواز أن تنقص الثابت بالكتابة أو تضيف إليه.الحكم كاملاً




الحصول على توقيع شخص على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته لإبرامه. اعتباره تزويرًا و لو كان وليد طرق احتيالية.الحكم كاملاً




الورقة الرسمية. اقتصار حجيتها على ما ورد بها من بيانات دونها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره. سبيل إنكارها. الطعن بالتزوير. البيانات التي يدونها تحت مسئولية ذوى الشأن. جواز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




اللغة العربية. لغة المحاكم. عدم ترجمة المستندات التي تقيم عليها المحكمة قضاءها إلى اللغة العربية. مخالفة للقانون. عدم اشتراط رسمية الترجمة. شرطه. تسليم الخصوم بصحة الترجمة العرفية للمستند وعدم التنازع في أمرها.الحكم كاملاً




قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة. جواز الاتفاق صراحةً أو ضمنًا على مخالفتها. لصاحب الحق في التمسك بها التنازل عنها. عدم جواز رجوعه فيما أسقط حقه فيه.الحكم كاملاً




قاضى الموضوع . غير ملزم فى حالة طعن الوارث بالجهالة على توقيع أو ختم مورثه باتباع إجراءات التحقيق الواردة بالمادة 30 إثباتالحكم كاملاً




وجوب التفرقة بين التصرف والدليل المعد لإثباته. ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية لا يعنى صحة التصرف المثبت بها.الحكم كاملاً




صور الأوراق العرفية خطية أو ضوئية. لا حجية لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه فى حالة وجوده.الحكم كاملاً




تدليل الطاعن على أن أبيه هو المستأجر الأصلي لعين النزاع وقت أن كان صغيراً واستقلاله بها بعد وفاته. عدم تقديم المطعون ضدهم الدليل على تخليه عنها. مؤداه. ثبوت إقامته بالعين .الحكم كاملاً




مبدأ الثبوت بالكتابة. قوته في الإثبات تعادل الكتابة متى أكمله الخصم بشهادة الشهود والقرائن. شرطه. وجود ورقة مكتوبة وصادرة من الخصم وأن تجعل الواقعة المراد إثباتها قريبة الاحتمال.الحكم كاملاً




اتفاق تعديل الحيازة. تصرف رضائي. عدم جواز إثباته إلا بالكتابة. الغاية منه. بيان الدليل الذي يقبل في إثبات تعديل الحيازة. م 92 ق 53 لسنة 1966.الحكم كاملاً




عدم جواز إثبات صورية سبب الالتزام الثابت بالكتابة فيما بين المتعاقدين إلا بالكتابة.الحكم كاملاً




إثبات المتعاقد إسهام من تعاقد معه بخطئه في ظهوره بمظهر الوكيل المستتر وتمكينه الغير من الظهور بمظهر صاحب الحق المتعاقد عليه.الحكم كاملاً




آثار التصرفات انصرافها لأصحاب الحق فيها. الأصل في عقود المعاوضة المالية. لأي من المتعاقدين حسنى النية .الحكم كاملاً




اليمين الحاسمة ملك للخصم. التزام القاضي بإجابة طلب توجيهها متى توافرت شروطها ما لم يبين للقاضي تعسف طالبها.الحكم كاملاً




تسليم الخاطب مخطوبته - قبل العقد - مالاً محسوباً على المهر. تصرف قانوني يخضع في إثباته للقواعد العامة.الحكم كاملاً




صور الأوراق العرفية. لا حجية لها ما لم يقبلها الخصم صراحة أو ضمناً. التفات المحكمة عن طلب ترجمة صور مستندات عرفية جحدها الخصم. لا عيب.الحكم كاملاً




تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. اعتباره بمثابة خيانة أمانة إذا كان تسليم الورقة له اختياراً. يعد تزويراً إذا حصل الاستيلاء على الورقة بغير التسليم الاختياري. عدم جواز إثباته بكافة الطرق في الحالة الثانية.الحكم كاملاً




الورقة العرفية الموقع عليها. حجة على طرفيها بكافة بياناتها. الادعاء بصورية أحد هذه البيانات. وجوب إثباته بالكتابة.الحكم كاملاً




رهن ملك الغير. عدم نفاذه في حق المالك الحقيقي إلا بإجازته بورقة رسمية. المادتان 1098، 1033 مدني.الحكم كاملاً




اشتمال المحرر العرفي على أكثر من ورقة. كفاية التوقيع بنهاية الورقة الأخيرة منه للاحتجاج به على من وقعه وعلى خلفه العام.الحكم كاملاً




نفي الوارث علمه بأن الإمضاء على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلفه يمين عدم العلم. م 14 إثبات. أثره. على المتمسك بالورقة إقامة الدليل على صحتها. م 30 من ذات القانون.الحكم كاملاً




توقيع المدين. من البيانات الإلزامية التي أوجب المشرع أن يتضمنها السند الإذني. وجوب أن يكون التوقيع على صلب المحرر وأن يكون دالاً على شخصية الساحب. م 190/ 1 من قانون التجارة.الحكم كاملاً




عقد إيجار الأماكن. وجوب إفراغه كتابة. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة المؤجر أو احتياله لستر التعاقد أو أحد شروطه.الحكم كاملاً




الصورية لا تثبت بين المتعاقدين إلا بالكتابة. مبدأ الثبوت بالكتابة له ما للكتابة من قوة في الإثبات متى تعزز بالبينة أو القرائن.الحكم كاملاً




التنازل الضمني عن الشرط المانع من التأجير. جواز إثباته بالبينة والقرائن.الحكم كاملاً




حجية الورقة الرسمية. نطاقها. م 11 إثبات. ثبوت أن البيانات الواردة بالورقة قد دونت بها بناء على ما أدلى به مقدمها وتحت مسئوليته وليس نتيجة قيام محرر الورقة بتحري صحة تلك البيانات.الحكم كاملاً




المقصود بالإمضاء. م 14/ 1 ق الإثبات. المحرر الموقع عليه بإمضاء الكربون. محرر قائم بذاته له حجيته في الإثبات.الحكم كاملاً




عقد البيع الصادر من المورث. لا يجوز لأحد ورثته إثبات صوريته بغير الكاتبة. اقتصار الإثبات بالبينة في حالة الاحتيال على القانون على من كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته.الحكم كاملاً




مبدأ الثبوت بالكتابة. قوته في الإثبات تعادل الكتابة متى أكمل بشهادة الشهود أو القرائن. سواء اشترط الإثبات بالكتابة بنص القانون أو بالاتفاق توافره. شرطه. م 62 إثبات.الحكم كاملاً




التاريخ الذي تحمله الورقة العرفية. افتراض صحته ما لم يثبت العكس. عدم جواز إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب بغير الكتابة.الحكم كاملاً




حجية الورقة العرفية في الإثبات. مستمدة من التوقيع وحده. عدم صلاحيتها عند خلوها من التوقيع - لتكون مبدأ ثبوت بالكتابة إلا إذا كانت مكتوبة بخط المدين. الورقة الموقعة التي بها إضافات خالية من التوقيع. خضوع البيانات المضافة في الإثبات لتقدير القاضي.الحكم كاملاً




إغفال الحكم التحدث عن مستند فاقد الحجية في الإثبات. لا قصور. مثال الصورة الكربونية لقرار لجنة الفصل في المنازعات الزراعية الصادر في المنازعة والتي لم يوقع عليها بما يفيد مطابقتها للأصل.الحكم كاملاً




طعن المتنازل على تنازله المكتوب بأنه صوري قصد به التحايل على القانون.الحكم كاملاً




مجرد إنكار الخط. لا يبرر إهدار حق من يتمسك به في أن صدوره ممن هو منسوب إليه عدم كفاية وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع.الحكم كاملاً




طلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده، حالاته. المادتان 20، 21 من قانون الإثبات . سلطة قاضي الموضوع في قبوله أو رفضه .الحكم كاملاً




اعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة. شرطه. صدورها من الخصم الذي يحتج بها عليه وأن تجعل التصرف المراد إثباته قريب الاحتمال.الحكم كاملاً




مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابه تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال .الحكم كاملاً




اعتبار الدليل الكامل ذا حجية مطلقة مانعة من إثبات ما يخالفه أو يجاوزه بغير الكتابة. مناطه. أن يكون قد تم تسليمه برضاء من أصدره إلى المستفيد منه .الحكم كاملاً




اشتمال المحرر العرفي على أكثر من ورقة. كفاية التوقيع بنهاية الورقة الأخيرة منه للاحتجاج به على من وقعه. شرطه. ثبوت الاتصال الوثيق بين سائر أوراقه .الحكم كاملاً




صورة المحرر الرسمي. عدم صدورها من الموظف المختص الذي يشهد توقيعه عليها بمطابقتها للأصل المحفوظ لديه. اعتبارها صورة عرفية. حجيتها في الإثبات. شرطه. (مثال في انقطاع سير الخصومة).الحكم كاملاً




الغش الذي ينفتح ميعاد الاستئناف بظهوره. ماهيته. الورقة المحتجزة القاطعة في الدعوى. بدء ميعاد الاستئناف بظهورها. شرطه م 288 مرافعات.الحكم كاملاً




نفي الوارث علمه بأن الإمضاء على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلفه يمين عدم العلم. م 14 إثبات. أثره على المتمسك بها إقامة الدليل على صحتها. م 30 من ذات القانون. انتهاء المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث. أثره. انعدام الورقة كدليل في الإثبات.الحكم كاملاً




مبدأ الثبوت بالكتابة. له ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود. م 62 إثبات. ماهيته عدم اشتراط بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة.الحكم كاملاً




مبدأ الثبوت بالكتابة له ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن. شروطه. اعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها ورقة مكتوبة أو صادرة من الخصم.الحكم كاملاً




صلة الزوجية لا تعتبر بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابي. وجوب الرجوع إلى كل حالة على حده طبقاً لظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




مبدأ الثبوت بالكتابة. ماهيته. مثال لاستدلال فاسد.الحكم كاملاً




مبدأ الثبوت بالكتابة يقتضي فضلاً عن وجود كتابه من شأنها أن تجعل المدعي به قريب الاحتمال، أن تكون هذه الكتابة صادرة من الخصم الذي يحتج عليه بها أو ممن ينوب عنه قانوناً.الحكم كاملاً




صور الأوراق العرفية. لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل. عدم إنكار المحجوج بالورقة مطابقة الصورة لأصلها. أثره. اعتبارها حجة عليه في الإثبات.الحكم كاملاً




تقديم الخصم لورقة كدليل في الدعوى حق المحكمة من تلقاء نفسها في اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة .الحكم كاملاً




مبدأ الثبوت بالكتابة. وجوب تمسك صاحب الشأن بطلب استكماله بشهادة الشهود أو بالقرائن.الحكم كاملاً




الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة. فقد الدليل الكتابي لسبب أجنبي لا يد للخصم فيه. أثره. جواز الإثبات بالبينة. م 63 إثبات.الحكم كاملاً




مبدأ الثبوت بالكتابة. قوته في الإثبات تعادل الكتابة متى أكمل بشهادة الشهود. جواز تكملته بالقرائن القضائية.الحكم كاملاً




تضمين محضر الشرطة أن معاينة مسكن المستأجر قد تمت بموافقة للمحكمة المدنية الاعتداد بما ورد بهذه المعاينة كقرينة طالما أن المحكمة الجنائية لم تقض ببطلان هذا الإجراء.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الادعاء بالتزوير اعتبار أن الواقعة خيانة أمانة لا يجوز إثباتها بالكتابة. قضاء المحكمة الاستئنافية بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المستأنفة هذه الواقعة بالبينة.الحكم كاملاً




النسخة الكربونية للعقد الموقع عليه بإمضاء منسوب للتعاقد. لها حجيتها في الإثبات قبله. القضاء بعدم قبول الإدعاء بتزويرها باعتبار أنه لا قيمة لها في الإثبات. خطأ.الحكم كاملاً




طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي يكون غير جائز لمخالفته لحكم المادة 61 من قانون الإثبات وإذ كان من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم الخمسة الأول تمسكوا بعدم جواز الإثبات بالبينة.الحكم كاملاً




أخذ الحكم المطعون فيه بالشهادة الصادرة من الشهر العقاري كدليل مقبول على وجود علاقة إيجارية النعي على تقدير المحكمة دون الطعن على عقد الإيجار جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم جحد الطاعن أن الصورة الكربونية للمستند تحمل توقيع الطاعن صاحبه. أثره. اكتساب هذه الصورة حجيتها فى الإثبات.الحكم كاملاً




تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال أولا تجعله كذلك هو مما يستقل به قاضى الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ.الحكم كاملاً




حوالة الحق هى اتفاق بين المحيل وبين المحال له على تحويل حق الأول الذى فى ذمة المحال عليه إلى الثانى، ويتعين مراعاة القواعد العامة فى إثبات الحوالة .الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 390/ 2 من التقين المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه كدليل للإثبات.الحكم كاملاً




إعتبار الورقة رسمية. مناطه. م 39 مدنى المقابلة للمادة 10 إثبات. الأوراق الصادرة من موظفى البعثات الدبلوماسية والسفارات الأجنبية. لا تعد أوراقا رسمية.الحكم كاملاً




طلب المتصرف إبطال عقد البيع الصادر منه إلى ولديه استناداً إلى أنه في حقيقته وصية. وجوب إثباته بالكتابة. علة ذلك. الإثبات بالبينة في حالة الاحتيال على القانون. مقصور على من كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته.الحكم كاملاً




طعن الوارث بصورية التصرف الصادر من مورثه إلى وارث آخر وأنه في حقيقته وصية إضرار بحقه في الميراث، أو أن التصرف صدر في مرض الموت. جواز إثبات الصورية بكافة الطرق.الحكم كاملاً




الورقة العرفية تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع وحده فإذا خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها أية حجية قبله.الحكم كاملاً




تقرير الحكم أن العين المؤجرة مكونة من خمس غرف لا أربع كما أثبت في عقد الإيجار. استناده في ذلك إلى شهادة رسمية صادرة من قسم الإيرادات بالبلدية وإلى ما أثبته الخبير في تقريره. النعي عليه بمخالفة قواعد الإثبات. لا أساس له.الحكم كاملاً




جواز اعتبار الورقة دليلاً كاملاً على إثبات تصرف معين وفي ذات الوقت مبدأ ثبوت بالكتابة بالنسبة لتصرف آخر. مثال لإيصال محاسبة عن أجرة أطيان زراعية.الحكم كاملاً




الورقة العرفية تعتبر صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من توقيع. الوارث يكفيه أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم بأن الإمضاء لمورثه.الحكم كاملاً




يكفي في مبدأ الثبوت بالكتابة، أن يجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال. نفى الحكم المطعون فيه توافر هذا الشرط في الورقة، لخلوها من بيانات لو توافرت فيها لكونت دليلاً كاملاً. أساس خاطئ لمفهوم مبدأ الثبوت بالكتابة.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه برفض الادعاء بالتزوير على تقرير خبير أخذ صوراً فوتوغرافية لأصل إشهار وقف وأجرى المضاهاة عليه. تعييب قضاء المحكمة بعدم اطلاعها على هذا الأصل. غير مقبول ما دام الطاعن لم ينازع في مطابقة الصورة لأصلها .الحكم كاملاً




الورقة العرفية حجية على طرفيها بكافة بياناتها بما في ذلك تاريخها إلى أن يثبت العكس وفقاً للقواعد العامة. ادعاء أحد طرفيها بعدم مطابقة تاريخها للواقع. ادعاء بالصورية عليه إثباته بالكتابة .الحكم كاملاً




تاريخ الورقة العرفية الموقعة من الوكيل حجة على الأصيل ووارثه. الأصل لا يعتبر غيراً. اعتباره مثلاً في التصرف الذي أبرمه وكيله لحسابه .الحكم كاملاً




نص المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947.الحكم كاملاً




خلو الأوراق مما يفيد سبق التمسك أمام محكمة الموضوع بوجود مبدأ ثبوت بالكتابة.الحكم كاملاً




الصورة الرسمية من شكوى وصورتها الفوتوغرافية. عدم مجادلة الطاعن في مطابقة الأولى للأصل. عدم تقديمه ما يدل على اعتراضه على الثانية. اتخاذ الحكم من هاتين الصورتين قرينة على صورية عقد بيع. لا خطأ.الحكم كاملاً




استناد الطاعن إلى صورة من عقد البيع سند دفاعه باعتبارها مطابقة للأصل. اعتبار هذه الصورة مطابقة للأصل ما دام المطعون عليهم لم ينكروا ذلك. النعي بعدم اطلاع المحكمة على أصل هذا العقد. لا محل له.الحكم كاملاً




الصورية لا تثبت بين المتعاقدين إلا بالكتابة. قيام مبدأ الثبوت بالكتابة مقام الدليل الكامل متى عززته البينة أو القرائن.الحكم كاملاً




دفع حجية الورقة يكون بإنكار الخصم ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء إنكاراً صريحاً. سكوته عند مواجهته بها. مانع من الإنكار - فيما بعد - دون الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




م 402 مدني تتطلب في مبدأ الثبوت بالكتابة أن يجعل وجود التصرف المدعي به قريب الاحتمال. استقلال قاضي الموضوع بتقدير ذلك متى أنام رأيه على ما يسوغه. لا رقابة لمحكمة النقض عليه.الحكم كاملاً




الكتابة شرط لإثبات قبول المحكم مهمة التحكيم وليست شرطاً لانعقاد مشارطة التحكيم. القضاء ببطلان المشارطة استناداً إلى عدم توقيع أحد المحكمين عليها. عدم تعويل الحكم على إقرار هذا المحكم كتابة بقبوله مهمة التحكيم. خطأ.الحكم كاملاً




الادعاء بالتزوير من صاحب التوقيع على الورقة العرفية. مانع له من الادعاء بالإنكار بعد ذلك. حكم الوارث أو الخلف حكم المورث في هذا الشأن. انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. النعي عليه فيما أورده من تقريرات خاطئة. غير منتج.الحكم كاملاً




صورة الأوراق العرفية. لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه. تمسك الطاعن بأن صورة العقد موضوع الدعوى والتي لا تحمل توقيعه غير مطابقة لأصله وأن عبارة العجز الواردة فيها غير واردة في الأصل. اعتماد الحكم على الصورة وإغفال الرد على هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً




صور الأوراق الرسمية. لا حجية لها إلا إذا كانت بذاتها رسمية. المادتين 392، 393 مدني. إغفال الحكم التحدث عن أوراق عديمة الحجية. النعي عليه بالقصور لهذا السبب. غير منتج.الحكم كاملاً




وجوب اتباع ما نصت عليه المواد 292 مرافعات سابق وما بعدها بشأن الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط لتحقيق صحة الإمضاءات، دون ما نصت عليه المادة 236 التي وردت بشأن أحكام ندب الخبراء وإجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة.الحكم كاملاً




إثبات صورية التصرف فيما بين المتعاقدين وورثتهم لا يكون إلا طبقاً للقواعد العامة، فلا يجوز لهم إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بغير الكتابة.الحكم كاملاً




ليس لمحضر معاون المالية، باعتباره محضر جمع استدلالات الحجية المطلقة لبيانات الورقة الرسمية. خضوعه للمناقشة والتمحيص وقابليته لإثبات العكس بكافة الطرق دون الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




تجيز المادة 40/ 5 من قانون عقد العمل الفردي رقم 317 لسنة 1952 الذي يحكم واقعة الدعوى، لصاحب العمل فسخ العقد "إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من خمسة عشر يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه ثلاثة أيام في الحالةالثانية".الحكم كاملاً




جواز اتخاذ الموطن التجاري موطناً مختاراً لتنفيذ عمل قانوني معين. تغيير الموطن التجاري في هذه الحالة لا يترتب عليه تغبير الموطن المختار لهذا العمل.الحكم كاملاً




منازعة الطاعنة - النقابة - بأن الممثل السابق لها قد حرر المستند موضوع الدعوى بعد فقده صفته، وأثبت به تاريخاً صورياً. عدم بحث المحكمة لهذه المنازعة. قصور.الحكم كاملاً




الصورية النسبية التدليسية التي تقوم على إخفاء رهن وراء البيع تعد تحايلاً على القانون. أثرها. بطلان البيع.الحكم كاملاً




لئن أجازت المادة 253 من قانون المرافعات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الواردة فيها، إلا أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




أوجبت المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي بعد تعديلها بالقانون رقم 17 لسنة 1963، أن يكون عقد إيجار الأراضي الزراعية وعقد المزارعة ثابتين بالكتابة مهما كانت قيمة أي منهما .الحكم كاملاً




استثناء المواد التجارية من وجوب الإثبات بالكتابة إذا زادت قيمة التصرف على عشرة جنيهات. الإثبات بالبينة أمر جوازي لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً




صلة القرابة ليست في ذاتها مانعاً أدبياً من الحصول على سند كتابي. المرجع في ذلك إلى ظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع بلا معقب.الحكم كاملاً




حجية الورقة العرفية مستمدة من التوقيع وحده. عدم صلاحيتها - عند خلوها من التوقيع - لتكون مبدأ ثبوت بالكتابة إلا إذا كانت مكتوبة بخط المدين.الحكم كاملاً




طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عدم صدور العقد من المتصرف وتزوير بصمة الختم المنسوبة إليه. طلب ينصب على واقعة عدم حصول التوقيع وفي حدود المادة 274 مرافعات. عدم اعتبار هذا الطلب قبولاً لإثبات التعاقد ذاته بالبينة.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 390/ 2 من القانون المدني - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه والتوقيع بالإمضاء أو بصحة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية.الحكم كاملاً




الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية. وجوب إبدائه في صيغة صريحة حازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره.الحكم كاملاً




المحكمة غير ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها متى وجدت في بعض الأوراق الصالحة للمضاهاة ما يكفي لإجرائها.الحكم كاملاً




المحكمة غير ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها متى وجدت في بعض الأوراق الصالحة للمضاهاة ما يكفي لإجرائها.الحكم كاملاً




الأصل في القانون المدني القديم أن تصرفات المورث حجة على ورثته. إثبات أن تصرف المورث يخفي وصية يقع على عاتق من يدعي ذلك من الورثة بأي طريق من طرق الإثبات.الحكم كاملاً




وجوب اتباع ما نصت عليه المواد 262 مرافعات وما بعدها بشأن الخطوات والإجراءات التي يجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط لتحقيق صحة الإمضاءات دون ما نصت عليه المادة 236 مرافعات التي وردت بشأن أحكام ندب الخبراء وإجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في تقدير ما يترتب على الكشط في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات أو عدم إسقاطها.الحكم كاملاً




عدم منازعة الخصم في مطابقة الصورة الشمسية - وهي صورة رسمية - لأصل ورقة الإعلان. لا يعيب الحكم عدم اطلاع المحكمة على أصل الورقة واكتفائها بهذه الصورة.الحكم كاملاً




للمتعاقد أن يثبت بكافة الطرق - ومنها البينة والقرائن - أن العقد لم يكن بيعا باتا وإنما هو - على خلاف نصوصه - يخفى رهنا.الحكم كاملاً




الغير لا يتقيد بشرط الكتابة فى إثبات ما يخالف العقد المكتوب.الحكم كاملاً




شرط صحة الورقة العرفية. توقيع من نسبت إليه بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع. المنازعة فى صحة ورقة تحمل توقيعا ببصمة إصبع وآخر ببصمة ختم. استخلاص الحكم أن مصدر الورقة قد وقع عليها.الحكم كاملاً




اعتداد محكمة الموضوع بالبيانات التى قدمتها الشركة المدعية كوسيلة لإثبات المبالغ التى انفقتها على المدعى عليه لا ينطوى على مخالفة لقواعد الإثبات.الحكم كاملاً




إذا لم يقدم الطاعن صورة رسمية من الحكم الذى يستند إليه فى دفاعه فإنه لا يغنى عن ذلك أن يكون قد قدم صورة عرفية منه.الحكم كاملاً




مبدأ الثبوت بالكتابة. شرطه أن يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. لا يشترط فى المحرر ليكون مبدأ ثبوت بالكتابة ما يشترط فى الدليل الكتابى الكامل من بيانات.الحكم كاملاً




عدم تقديم الخصم الورقة المشتركة بينه وبين خصمه رغم تكليفه بتقديمها. حق المحكمة فى أن تأخذ أو لا تأخذ بقول خصمه فيما يتعلق بشكل الورقة أو موضوعها. جواز الاحالة للتحقيق لإثبات صحة هذا القول.الحكم كاملاً




الخطاب المرسل من المدعى عليه إلى آخر والذى يتمسك به المدعى - وهو من الغير - يخضع لتقدير القاضى، فله بعد تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا، ولا معقب على تقديره ذلك متى بنى على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




توقيع البائع على العقد بختمه بنفسه أو تكليفه شخصا آخر بالتوقيع عليه بهذا الختم فى حضوره ورضاه. الأمران سواء إذ فى الحالتين يعتبر التوقيع صادرا من البائع.الحكم كاملاً




للوارث الاكتفاء بنفى عمله بأن الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع لمورثه دون الطعن بالتزوير أو اتخاذ طرق الانكار صراحة. نفى العلم مع حلف الوارث اليمين المنصوص عليها فى المادة 394 مدنى. زوال قوة الورقة - مؤقتا - فى الاثبات.الحكم كاملاً




عدم جواز إثبات صورية سبب الالتزام الثابت بالكتابة - فيما بين المتعاقدين - إلا بالكتابة. جواز الاثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة تعززه البينة أو القرائن.الحكم كاملاً




تقدير وجود مبدأ ثبوت بالكتابة فى الورقة مما تستقل به محكمة الموضوع. تمسك الخصم باعتبار ورقة مبدأ ثبوت بالكتابة. إغفال المحكمة هذا الدفاع دون بيان أسباب إطراحها إياه. قصور.الحكم كاملاً




النص في السند على أن يكون الإيصال الدال على السداد محرراً بخط الدائن. المقصود منه اشتراط الدليل الكتابي على السداد .الحكم كاملاً




وجوب إثبات وجود شركة التضامن بالكتابة (م 46 من قانون التجارة) عدم جواز إثبات شركة التضامن بين أحد طرفيها بغير الكتابة.الحكم كاملاً




عقد النقل البحري من العقود الرضائية. اشتراط الكتابة لإثباته استثناء من قاعدة جواز الإثبات بالبينة في المسائل التجارية.الحكم كاملاً




قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة والقرائن فيما يجب إثباته بالكتابة. عدم تعلقها بالنظام العام. عدم التمسك بها أمام محكمة الموضوع مؤداه عدم جواز التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




للوارث الاكتفاء بنفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على الورقة العرفية لمورثه دون الدفع بالإنكار. الدفع بالجهالة من الوارث وحلفه اليمين المنصوص عليها في المادة 394 من القانون المدني. زوال قوة الورقة في الإثبات مؤقتاً.الحكم كاملاً




شرطاً مبدأ الثبوت بالكتابة الذي يجوز تكملته بالبينة: وجوب صدور الورقة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو ممن ينوب عنه في حدود نيابته وأن يكون من شأنها أن تجعل الحق المدعى به قريب الاحتمال.الحكم كاملاً




التأشير على السند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس. بقاء التأشير المشطوب حافظاً لقوته في الإثبات وتقوم به قرينة الوفاء على الرغم من الشطب إلا إذا نقضها الدائن بإثبات عدم حصول الوفاء وأن الشطب كان بسبب مشروع.الحكم كاملاً




إذا يجوز إثبات واقعة التوقيع على الورقة العرفية بشهادة الشهود على ما تقرره المادة 274 من قانون المرافعات، فإن إثباتها بالقرائن يكون جائزاً أيضاً عملاً بالمادة 407 من القانون المدني.الحكم كاملاً




إنكار التوقيع على الورقة العرفية. عدم التزام المحكمة بإجراء تحقيق متى رأت في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لإقناعها بصحة التوقيع.الحكم كاملاً




تقدير ما إذا كانت الورقة تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة أو لا تعتبر كذلك هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




اعتماد الحكم في قضائه على صورتين رسميتين لورقتين رسميتين حرر كلاً منهما موظف مختص بتحريرها. اعتبارهما مطابقتين لأصلهما وحجة بما دون فيهما من إقرارات صادرة من الأشخاص الذين أثبت الموظف المختص بتحرير الأصل صدورها منهم.الحكم كاملاً




الورقة تستمد قوتها الملزمة من التوقيع. ثبوت صحة التوقيع يجعلها بما ورد فيها حجة على صاحبه بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محرراً بخطه أم بخط غيره.الحكم كاملاً




قيام الحكم على عدم جواز إثبات ما يخالف ما ورد بعقد البيع إلا بالكتابة وعلى أن الصورية بين المتعاقدين لا تثبت كذلك إلا بالكتابة. كفاية ذلك لحمل قضائه. لا حاجة بالحكم إلى بحث ما ساقه الطاعنون من قرائن.الحكم كاملاً




التوقيع بالإمضاء على المحرر ممن صدر منه لا ينفي توقيعه عليه ببصمة الإصبع أيضاً.الحكم كاملاً




استقلال محكمة الموضوع بتقدير الدليل، لا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى كانت الأسباب تؤدي إلى ما انتهت إليه في شأن الدليل. عدم اعتبار الشهادة المقدمة أصلاً أو صورة لورقة رسمية حتى يكون لها حجية معينة في الإثبات. تقدير الدليل المستمد منها خاضع لسلطان قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




إثبات تلقي الواقف العوض بعد إنهاء الوقف على غير الخيرات. استحدث القانون 180 لسنة 1952 في هذا الشأن حكماً جديداً. اعتباره إقرار الواقف بإشهاد رسمي بتلقي العوض أو ثبوت الحقوق قبله حجة على ذوى الشأن جميعاً متى صدر خلال الثلاثين يوماً التالية للعمل بهذا القانون.الحكم كاملاً




تفترض صحة التاريخ الذى تحمله الورقة العرفية حتى يثبت العكس. لا يجوز إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب إلا بالكتابة.الحكم كاملاً




تقدير المانع الأدبى من الحصول على الكتابة من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى كان ذلك مبنيا على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




جرى قضاء محكمة النقض على أن الاستدلال على التاجر بدفاتره ليس حقاً مقرراً لخصم التاجر واجباً على المحكمة إنالته إياه متى طلبه، بل إن الشأن فيه - بحسب نص المادة 17 من القانون التجاري - أنه أمر جوازي للمحكمة إن شاءت أجابته إليه وإن شاءت أطرحته.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في اعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة أو عدم اعتبارها بشرط أن تقيم حكمها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في اعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة هو اجتهاد في فهم الواقع تستقل به متى أقامت حكمها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




اعتبار محكمة الموضوع دعوى الطاعن بالتقابل من عقد مكتوب لا يجوز إثباتها بغير الكتابة. عدم تقديم الطاعن لهذا الدليل. رفض الادعاء. تعيين الحكم فيما استطرد إليه من مناقشة القرائن التي ساقها الطاعن. لا محل له.الحكم كاملاً




مفاد الخطابات المتبادلة إقرار المطعون عليه بحصول اتفاق بينه وبين الطاعنة قبل دخول المزاد. طلب الطاعنة تكملة الإثبات بالبينة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة الاتفاق على أن يكون المزاد صورياً. تقرير الحكم أنها لم تقدم مبدأ ثبوت بالكتابة.الحكم كاملاً




لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى كملته البينة يستوي في ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو باتفاق الطرفين .الحكم كاملاً




تقدير وجود المانع الأدبى من الحصول على كتابة أو انعدامه هو مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه.الحكم كاملاً




تقدير ما إذا كانت الورقة تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ.الحكم كاملاً




متى كان الحكم الابتدائي قد قضى بإلزام الطاعن بمبلغ مقابل ثمن أطيان كلف ببيعها من مورث المطعون عليهم وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه لدى محكمة الاستئناف بأنه أوفى ثمن هذه الأطيان للمورث المذكور مستنداً إلى محضري صلح موقعاً عليهما من المورث باعتبارهما ورقتين صادرتين من خصمه في تاريخ لاحق لتاريخ بيع الأطيان .الحكم كاملاً




سلطة المحكمة في تقديره. اعتبارها لأسباب مسوغة أن عقد البيع الصادر من الطاعن إلى المطعون عليهم هو مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز لهم إثبات أن المبلغ الذي يطالبهم به الطاعن والثابت في سند منفصل ليس قرضاً وإنما هو ثمن للمبيع. لا مخالفة في ذلك القانون.الحكم كاملاً




قصاصات ورق مجموعة بعضها إلى بعض بطريق اللصق اعتبارها بقايا ورقة واحدة لأسباب مسوغة.الحكم كاملاً




شرط استرداد العين المبيعة. لا يلزم أن يكون ثابتاً بعقد البيع نفسه.الحكم كاملاً




اشتراط الكتابة في العقود الرضائية. الأصل فيه أن يكون لمجرد إثباتها. اشتراط تعليق انعقاد العقد على التوقيع على المحرر المثبت له. صحيح قانوناً. استخلاص قصد المتعاقدين. مما يستقل به قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




مبدأ ثبوت بالكتابة. خطابات صادرة من مورثة الخصوم إلى مستأجر أطيان الروكية. اتخاذ المحكمة من هذه الخطابات مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب احتمال أن المال الذي أنفق في شراء الأرض وبناء العمارة موضوع النزاع إنما كان من مال الروكية ولحسابها. استكماله بقرائن عديدة من شأنها أن تؤدي إلى ما استخلصته المحكمة منها. لا مخالفة فيه لقواعد الإثبات.الحكم كاملاً




ادعاء المدعي وجود شركة بينه وبين المدعى عليه. استناده إلى إنذارات متبادلة بينه وبين المدعى عليه تدل على وجود علاقة بينهما. اعتبار المحكمة هذه الإنذارات مبدأ ثبوت بالكتابة.الحكم كاملاً




إقرارات المورث. تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها. إعفاء الورثة المضرورين بهذه الإقرارات من الإثبات الكتابي في حالة ما إذا طعنوا فيها بأنها في حقيقتها وصية قصد بها إيثار بعض الورثة. مجرد هذا الطعن لا يكفي لإهدار حجيتها. يجب إقامة الدليل على عدم صحتها بأي طريق من طرق الإثبات.الحكم كاملاً




اعتبار صلة القرابة بين أطراف الخصومة من الموانع الأدبية التي تحول دون الحصول على دليل كتابي هو من الأمور الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض.الحكم كاملاً




كون الورقة تجعل الإثبات قريب الاحتمال أو لا تجعله تقديره اجتهاده في فهم الواقع.الحكم كاملاً




تمسك خصم بمستند يفيد تسليمه بسبق وجود ورقة ضد إجازة المحكمة لخصمه أن يثبت ما احتوته ورقة الضد بقرائن الأحوال لا مخالفة في ذلك للقانون .الحكم كاملاً




محرر صادر من نائب عن الخصم المطلوب الإثبات عليه (وكيل أو ولي أو وصي). متى يصح اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة؟ إذا صدر منه في حدود نيابته.الحكم كاملاً




إن كون الورقة الصادرة من الخصم منتجة قرب احتمال التصرف المراد إثباته هو من المسائل التى يستقل قاضى الموضوع بتقديرها متى كان تقديره مستنداً إلى على سائغة.الحكم كاملاً




الورقة التى يمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة يجب أن تكون صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه . وعلى ذلك فإذا صدر حكم ابتدائى بناءً على طلب أحد الدائنين بصورية عقد أبرمه مدينه ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغائه وعدم قبول دعوى المدعى، فهذا الحكم لا يصلح مبدأ ثبوت بالكتابة فى دعوى صورية العقد.الحكم كاملاً




إن تقدير قيام المانع من الحصول على الدليل الكتابى هو مما يدخل فى نطاق الوقائع التى يفصل فيها قاضى الموضوع بلا معقب عليه.الحكم كاملاً




إن تقدير الورقة التى يراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل الإثبات قريب الاحتمال أو لا تجعله هو اجتهاد فى فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع.الحكم كاملاً




ليس لمن يدعي صورية الشركة التي بين شخص وآخرين أن يتخذ من هذه الصورية مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز له أن يثبت بالبينة والقرائن الشركة التي يدعي قيامها بينه هو وبين هذا الشخص.الحكم كاملاً




إن المادة 215 من القانون المدني لم تعين المانع من الحصول على دليل بالكتابة حيث يكون ذلك لازماً ولم تضع له قيوداً، بل جاء نصها عاماً مطلقاً.الحكم كاملاً




عقد الإجارة يجب أن يكون بالكتابة أو بإقرار المدعى عليه. الاعتماد في إثباته على القرائن. لا يجوز. دعوى تعويض على الحكومة بمقولة فسخها عقد إيجار تم. المادة 24 من شروط تأجير أطيان الحكومة.الحكم كاملاً




إن تقدير قيام المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي بالحق المتنازع فيه هو من المسائل التي تملك محكمة الموضوع تقديرها. فإذا أجازت المحكمة الإثبات بالبينة لوجود علاقة القربى بين طرفي الخصومة ولظروف الدعوى.الحكم كاملاً




إذا كانت المحكمة قد استجوبت طرفي الخصوم فيما تقدم به المدين من القرائن للتدليل على كذب الإيصال الصادر منه، فإن محضر هذا الاستجواب لا يمكن اعتباره لذاته مبدأ ثبوت بالكتابة.الحكم كاملاً




إذا كان المستأجر يطعن في عقد الإيجار بالصورية والمؤجر يدفع بعدم جواز الإثبات فلا يجوز للمحكمة - ما دام الإيجار ثابتاً بالكتابة ولا يوجد لدى المستأجر دليل كتابي على دعواه - أن تقضي بصورية العقد بناء على مجرّد القرائن.الحكم كاملاً




إذا كانت المحكمة قد رأت أن الأوراق المقدّمة من المستأنف لتبرير طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت دعواه لا تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة لأنها لا تجعل المدعى به قريب الاحتمال، وكان رأيها لا يتعارض مع الثابت في الدعوى، فإن المناقشة في ذلك لا تكون إلا مجادلة في الموضوع.الحكم كاملاً




لا يجوز أن يطعن على الحكم بمخالفته لقواعد الإثبات لعدم عدّه ورقة من الأوراق مبدأ ثبوت بالكتابة إلا إذا كان الطاعن قد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق على أساس أن الورقة صالحة لذلك.الحكم كاملاً




مسألة قيام المانع الأدبى من أخذ الكتابة عند لزومها هى مسألة لقاضى الموضوع الفصل فيها.الحكم كاملاً




إيصال باستلام أجرة شهر معين. اعتبار مبدأ ثبوت بالكتابة عن تسديد المدّة السابقة. جوازه.الحكم كاملاً




شهادة من قلم تسجيل العقود بالمحكمة المختلطة. الإيصال المدلول عليه بتلك الشهادة. اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابةالحكم كاملاً




اذا كانت سندات الدين مذكورا فيها أن قيمتها دفعت نقدا ثم اتضح من الرسائل الصادرة من مدّعية الدين إلى مدينها فى مناسبات وظروف مختلفة قبل تواريخ السندات وبعدها أنها كانت تستجدى المدين وتشكر له إحسانه عليها وتبرعه لها فهذه الرسائل يجوز اعتبارها دليلا كتابيا كافيا فى نفى وجود قرض حقيقى.الحكم كاملاً




إن مسألة اعتبار الزوجية مانعة أو غير مانعة من الحصول على دليل كتابى بين الزوجين هى مسألة موضوعية لمحكمة الموضوع وحدها السلطة فى تقديرها.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق