الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 17 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أسباب الإباحة وموانع العقاب - الدفاع الشرعي

 

إغفال الحكم في الرد على دفاع الطاعن بقيام حالة الدفاع الشرعي الإشارة إلى الشروع في قتله والصلة بين الاعتداء الواقع عليه ومنه وأيهما أسبق وأثر ذلك في قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها. قصور يستوجب نقضه دون المحكوم عليهما غيابيًا.

 

 

 

 

تقدير المتهم لظروف الاعتداء الذى استوجب عنده حق الدفاع الشرعى. أمر اعتبارى. يجب أن يكون مبنيًا على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التى تصل إلى يد المدافع.

 

 

 

 

إغفال الحكم فى الرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى والإشارة إلى إصابات الطاعن والاعتداء الواقع منه وأيهما كان الأسبق وأثر ذلك فى قيام الدفاع الشرعى أو انتفائه. قصور.

 

 

 

 

النعى على الحكم إطراح الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى. غير مقبول ما دام قد أثبت اعتدائه على المجنى عليه قاصداً ألحاق الأذى به لا دفع اعتداء وقع عليه.

 

 

 

 

الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى، ولمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب عليها

 

 

 

 

إيراد الحكم فى مدوناته ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس لدى الطاعن. انتهاؤه إلى إدانته دون أن ينفى قيام تلك الحالة. قصور وتناقض.

 

 

 

 

قيام حالة الدفاع الشرعى ولو كان الاعتداء وهميًا. متى كانت الظروف والملابسات تلقى فى روع المدافع أن هناك اعتداء جديًا وحقيقيًا موجهًا إليه أو لغيره.

 

 

 

 

يكفى لقيام حالة الدفاع الشرعى، صدور فعل من المجنى عليه يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى.

 

 

 

 

ن المقرر أن تقدير الوقائع التى تستنتج منها حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه

 

 

 

 

تقدير توافر حالة الدفاع الشرعي . موضوعي . الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه. عدم توافره متى أثبت الحكم أن ما قارفه الطاعن من تعد إنما كان من قبيل القصاص والانتقام .

 

 

 

 

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس لديه .

 

 

 

 

حق الدفاع عن النفس. شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره.

 

 

 

 

حالة الدفاع الشرعي. يكفي لقيامها صدور فعل من المجني عليه يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي.

 

 

 

 

إيراد الحكم في الرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي بعدم توافر حالة الضرورة ثم استطرد أن إطلاق الطاعنة النار على المجني عليه يعد تجاوزاً لحق الدفاع الشرعي.

 

 

 

 

الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء. الاعتداء على من لم يثبت أنه كان يعتدي أو يحاول الاعتداء على المدافع أو غيره لا يتوافر به حق الدفاع الشرعي.

 

 

 

 

الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء بالحيلولة بين من يباشره وبين الاستمرار فيه.

 

 

 

 

تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي.

 

 

 

 

حالة الدفاع الشرعي لا يشترط لقيامها حصول اعتداء بالفعل على النفس أو المال.

 

 

 

 

لما كان الحكم قد عرض للدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي وأطرحه بقوله "وحيث إنه عن الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس لدى المتهم الأول، فإنه لما كان من المقرر أن الدفاع الشرعي عن النفس هو استعمال القوة اللازمة لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو عن غيره .

 

 

 

 

من المقرر أن الدفاع الشرعي عن النفس هو استعمال القوة اللازمة لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو عن نفس غيره، وأن تقدير الوقائع المؤدية إلى قيام حالة الدفاع الشرعي أو نفيه، وإن كان من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم في هذا الشأن سليماً لا عيب فيه.

 

 

 

 

جسامة إصابة المحني عليه. لا تدل بذاتها على أن الطاعن لم يكن يرد اعتداء متخوفاً منه. عله ذلك.التزام المدافع حدود حقه في الدفاع أثره: القضاء ببراءته. تجاوزه القدر الضروري لهذا الحق. يوجب معاقبته بعقوبة مخففة باعتباره معذوراً.

 

 

 

 

حق الدفاع الشرعي عن المال. شرع لرد كل فعل يعتبر جريمة من جرائم الواردة في باب انتهاك ملك الغير. المادة 246 عقوبات. الدفع باستعمال حق الدفاع الشرعي لرد اعتداء المجني عليه عن أرض الطاعن التي دخلها عنوة انتفاعه بها.

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس ورد عليه في قوله "كما أنه لا محل لما زعمه المتهم من أنه كان في حالة دفاع شرعي فالبادي من التحقيقات أن المتهم اعتدي على المجني عليه الذي تدخل لفض المشاجرة وبالتالي يضحى فعله اعتداء محضاً وليس دفعاً أو منعاً.

 

 

 

 

لما كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليماً لا عيب فيه ويؤدي إلى ما انتهى إليه.

 

 

 

 

حق الدفاع الشرعي عن النفس. شرع لرد أي اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة في المادة 246/ 2 عقوبات. ومنها جرائم الحريق العمد والتخريب والتعييب والإتلاف وانتهاك حرمة ملك الغير.

 

 

 

 

تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي. الاعتداء على من لم يثبت أنه كان يعتدي أو يحاول الاعتداء على المدافع أو غيره. لا تتوافر به حالة الدفاع الشرعي.

 

 

 

 

تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي. ما دام سليماً. تجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة. غير جائز إثارته أمام النقض.

 

 

 

 

تقديم المتهم لظروف الاعتداء الذي استوجب عنده حق الدفاع الشرعي. أمر اعتباري. يجب أن يكون مبنياً على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التي تصل إلى يد المدافع.

 

 

 

 

تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء في حالة الدفاع الشرعي. موضوعي.

 

 

 

 

تحدث الحكم استقلالاً عن كل ركن من أركان الدفاع الشرعي. غير لازم. كفاية أن يكون مستفاداً من الظروف والملابسات طبقاً للواقعة التي أثبتها الحكم.

 

 

 

 

عدم جواز إثارة الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي لأول مرة أمام النقض. إلا إذا كانت مدونات الحكم تظاهره.

 

 

 

 

الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

عدم اشتراط حصول اعتداء على النفس أو المال لقيام حالة الدفاع الشرعي. كفاية صدور فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي .

 

 

 

 

تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته. مناطه: الحالة النفسية التي تخالط المتمسك به. مجرد حضور المتهم إلى مكان الحادث حاملاً سلاحاً. لا يدل بذاته على أنه كان منتوياً الاعتداء لا الدفاع .

 

 

 

 

الدفاع الشرعي عن النفس. شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره. كفاية أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى معه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي .

 

 

 

 

تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته. أمر اعتباري . المناط فيه للحالة النفسية التي يكون فيها المدافع. عدم جواز محاسبته على أساس التفكير الهادئ بعيداً عن ظروف الحادث .

 

 

 

 

لما كان الحكم قد اعتمد في نفي حالة الدفاع الشرعي عن النفس على أن أوراق الدعوى لم يتوافر فيها دليل يساند ما ذهب إليه الطاعنان من أن المجني عليهما أرادا الاعتداء عليهما، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها .

 

 

 

 

إيراد الحكم قصد كلا الطرفين في الاعتداء وإيقاع الضرب بالطرف الآخر. أثره: انتفاء حالة الدفاع الشرعي بغض النظر عن البادئ منهم بالاعتداء.

 

 

 

 

من المقرر أن حق الدفاع الشرعي عن المال ينشأ كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التي أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات .

 

 

 

 

إسقاط الحكم الوقائع التي ترشح قيام حالة الدفاع الشرعي دون التعرض لدلالتها وعدم استظهار الصلة بين الاعتداء الذي وقع من الطاعن وما وقع عليه وأيهما كان الأسبق .

 

 

 

 

المقرر قانوناً أن البحث في تجاوز حدود الدفاع الشرعي لا يكون إلا بعد نشؤ الحق وقيامه ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .

 

 

 

 

قيام حالة الدفاع الشرعي عدم استلزامه استمرار المجني عليه في الاعتداء على المتهم أو حصول اعتداء بالفعل .

 

 

 

 

إثارة تجاوز حق الدفاع الشرعي مردود بأن البحث في ذلك لا يكون إلا بعد نشوء الحق وقيامه .

 

 

 

 

حالة الدفاع الشرعي. يكفي لقيامها صدور فعل من المجني عليه يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي. استمرار المجني عليه في الاعتداء أو حصول اعتداء بالفعل. ليس بلازم.

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بتوافر حالة الدفاع الشرعي وأطرحه بقوله "وعن الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي، فقد خلت الأوراق من دليل يثبت توافره بل إن الثابت للمحكمة أن المتهم والطاعن - هو الذي بادر بالاعتداء، فلا يحق له أن يتمسك بالدفاع الشرعي .

 

 

 

 

تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.

 

 

 

 

لا عقوبة على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله. المادة 245 عقوبات.

 

 

 

 

حق الدفاع الشرعي. شرع لدفع كل اعتداء مهما كانت جسامته.عدم النظر إلى تناسب فعل الدفاع مع الاعتداء. إلا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعي. ثبوت قيام هذه الحالة وتحقق التناسب. أثره: براءة المدافع.زيادة فعل الاعتداء زيادة غير مقبولة. يعد تجاوزاً لحق الدفاع مستوجباً للعقاب.

 

 

 

 

حق الدفاع الشرعي عن النفس شرع لرد الاعتداء على نفس المدافع أو غيره. تقدير قيامه. العبرة فيه بالظروف المحيطة بالمدافع وقت رد العدوان. محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن هذه الظروف. لا تصح.

 

 

 

 

استطاعة الاستعانة برجال السلطة العامة لحماية الحق المهدد تحول دون إباحة فعل الدفاع الشرعي أساس ذلك . تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي وانتفائها. موضوعي.

 

 

 

 

حالة الدفاع الشرعي. عدم توافرها متى أثبت الحكم أن المتهم هو الذي اعتدى على المجني عليه. تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي وانتقائها. موضوعي.

 

 

 

 

من المقرر أن الدفاع الشرعي عن المال وفقاً للفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات لا يبيح استعمال القوة إلا لرد فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني "الحريق العمد" .

 

 

 

 

حق الدفاع الشرعي شرع لرد العدوان ومنع استمراره. وليس من قبيل القصاص والانتقام والعدوان حد ذلك. مثال لتسبيب سائغ لانتفاء حالة الدفاع الشرعي عن النفس.

 

 

 

 

حق الدفاع الشرعي. شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع وعلى غيره. تمسك المتهم بقيام حق الدفاع الشرعي عن الغير. دفاع جوهري.

 

 

 

 

لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء فى بيانه لواقعة الدعوى أو فى سرده لأدلة الثبوت لا يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية الى النتيجة التى رتبت عليها.

 

 

 

 

إن حالة الدفاع الشرعى لا تتوافر متى اثبت الحكم التدبير للجريمة بتوافر سبق الاصرار أو التحيل لارتكابها مما ينتفى به حتما موجب الدفاع الشرعى.

 

 

 

 

من المقرر فى صحيح القانون أنه متى اثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الاصرار أو انعقاد الاتفاق على ايقاعها أو التحيل لارتكابها ينتفى حتما موجب الدفاع الشرعى.

 

 

 

 

من المقرر أن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى يجب - حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه - أن يكون جديا وصريحا أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليما لاعيب فيه ويؤدى منطقيا إلى ما انتهى إليه.

 

 

 

 

التمسك بقيام الدفاع الشرعي. يجب أن يكون جدياً وصريحاً.حق الدفاع الشرعي. سن لرد العدوان ومنع استمراره.

 

 

 

 

من المقرر أن التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس وإما أن يكون مبادأة بعدوان فريق ورداً له من الفريق الآخر فتصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس.

 

 

 

 

متى يجيز الدفاع الشرعي عن النفس. القتل العمد. تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها.

 

 

 

 

الدفاع الشرعي عن المال الذي يبيح القتل العمد. قصره على الحالات المبينة حصراً في المادة 250 عقوبات.

 

 

 

 

الأصل أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى.

 

 

 

 

من المقرر أن حالة الدفاع الشرعي تقوم إذا وقع فعل يخشى منه حصول اعتداء على النفس أو المال والعبرة في هذا هي بتقدير المدافع في الظروف التي كان فيها بشرط أن يكون تقديره مبنياً على أسباب مقبولة من شأنها أن تبرره.

 

 

 

 

حق الدفاع الشرعي كسبب من أسباب الإباحة يبيح الفعل ويمحو عنه وصف الجريمة. فلا مسئولية على فاعله. ما دام فعل الدفاع مناسب مع الاعتداء حتى ولو أصاب هذا الدفاع غير المعتدي عن غير قصد إما الغلط في الشخص أو نتيجة الحيدة عن الهدف. أساس ذلك .

 

 

 

 

من المقرر أن الدفاع الشرعي عن النفس هو استعمال القوة اللازمة لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو عن نفس غيره وأن تقدير الوقائع المؤدية إلى قيام حالة الدفاع الشرعي أو نفيها وإن كان من الأمورالموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها.

 

 

 

 

الاعتراف بالجريمة ليس شرطاً لقيام حالة الدفاع الشرعي.تعدد إصابات المجني عليه وجسامتها لا يدل بذاته عن أن الطاعن لم يكن يرد اعتداء متخوفاً منه.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبتها عليها.

 

 

 

 

من المقرر في صحيح القانون أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار عليها أو التحيل لارتكابها انتفى حتماً موجب الدفاع الشرعي .

 

 

 

 

الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها تقدرها محكمة الموضوع.الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة المعتدي وإنما لرد العدوان.

 

 

 

 

حق الدفاع الشرعي. شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره.حالة الدفاع الشرعي يكفي لقيامها صدور فعل من المجني عليه يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي.

 

 

 

 

الدفاع الشرعي هو استعمال القوة اللازمة لرد الاعتداء.تقدير التناسب بين القوة وبين الاعتداء. موضوعي.

 

 

 

 

حق الدفاع الشرعي عن المال. متى ينشأ.تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته. أمر اعتباري. وجوب اتجاهه وجهة شخصيته تراعي فيها مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان.

 

 

 

 

تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي. حق الدفاع الشرعي. سن لرد العدوان ومنع استمراره.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب عليها ما دام استدلالها سليماً يؤدي إلى ما انتهت إليه.

 

 

 

 

حق الدفاع الشرعي لا يبيح مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء عمله إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.

 

 

 

 

الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها.

 

 

 

 

تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى. موضوعى. ما دام سائغا. الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل غير جائز امام النقض.

 

 

 

 

تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها. موضوعى.

 

 

 

 

تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى. موضوعى.

 

 

 

 

حالة الدفاع الشرعى. عدم توافرها متى اثبت الحكم أن المتهم هو الذى اعتدى على المجنى عليه.

 

 

 

 

الاعتداء على من لم يثبت انه كان يعتدى او يحاول الاعتداء على المدافع او غيره لا يتوافر به حق الدفاع الشرعى.

 

 

 

 

تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها. موضوعى متى كان سائغا. استمرار الطاعنين فى التعدى على المجنى عليه رغم انتهاء المشادة. قصاص وانتقام.

 

 

 

 

استخلاص الحكم من واقعة الدعوى وما أورده في معرض بيان مؤدى أدلة ثبوتها في حق الطاعن والتي استند إليها في إدانته ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي. وجوب أن تعرض المحكمة لهذه الحالة وأن تقول كلمتها فيها. حتى وإن لم يدفع الطاعن بقيامها.

 

 

 

 

التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي. عدم اشتراط إيراده بصريح لفظه وبعبارته المألوفة. مثال لدفاع مفاده التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن الغير.

 

 

 

 

لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي كما أن الواقعة كما أثبتها الحكم لا ترشح لقيام هذه الحالة ومن ثم فلا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها.

 

 

 

 

الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. يجب أن يكون جدياً وصريحاً. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الأدلة أو لقيام سبب من أسباب الإباحة وموانع العقاب شرطه: التزامها بالحقائق وإحاطتها بالدعوى عن بصر وبصيرة.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليماً لا عيب فيه ويؤدي إلى ما انتهى إليه .

 

 

 

 

من المقرر قانونا ان حالة الدفاع الشرعى تتوافر بوقوع فعل ايجابى يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى سواء وقع الاعتداء بالفعل أو بدر من المجنى عليه بادرة اعتداء تجعل المتهم يعتقد لاسباب معقولة وجود خطر حال على نفسه أو على نفس غيره أو ماله .

 

 

 

 

صدور خطر من المضرور واستلزم الفعل الضار. مؤداه انتفاء مسئولية المتهم مادام لم يجاوز فى دفاعه القدر الضرورى. أثر ذلك: وجوب رفض الدعوى المدنية.

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعى لديه، ورد عليه بقوله: "..... بأن أحدا من الشهود لم يؤيد هذا القول وعلى فرض صحة رواية المتهم بمحضر جمع الاستدلالات من أن المجنى عليه كان يحمل فأسا وانه انتزعها منه وضربه فهو قول بذاته ينفى حالة الدفاع الشرعى .

 

 

 

 

من المقرر في صحيح القانون بأنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار عليها أو التحيل لارتكابها انتفى حتماً موجب الدفاع الشرعي الذي يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الإعداد له وإعمال الخطة في إنفاذه.

 

 

 

 

الدفاع الشرعى عن المال لا يبيح استعمال القوة الا لرد فعل يكون جريمة - الجرائم الواردة حصرا بالمادة 246 عقوبات. النزاع على تجريف أرض متنازع على ملكيتها. ليس من هذه الجرائم.

 

 

 

 

تقدير الوقائع التى سينتج فيها قيام حالة الدفاع الشرعى. موضوعى.حق الدفاع الشرعى. شرع لرد الاعتداء للحيلولة بين من يباشرة وبين الاستمرار فيه.

 

 

 

 

الأصل ان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى، ولمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب مادام استدلالها سليما ويؤدى الى ما انتهى اليه.

 

 

 

 

تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي. حق الدفاع الشرعي. سن لرد العدوان ومنع استمراره.

 

 

 

 

عدم جواز إثارة الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي لأول مرة أمام النقض إلا إذ كانت مدونات الحكم تظاهره .

 

 

 

 

إن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام استدلالها سليماً يؤدي إلى ما انتهت إليه .

 

 

 

 

إيراد الحكم ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس لدى الطاعن وإدانته دون أن ينفي قيام تلك الحالة . قصور .

 

 

 

 

الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها .

 

 

 

 

ضرورة أن يكون التمسك بالدفاع الشرعي جدياً وصريحاً أو أن تكون الواقعة التي أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة حتى تلتزم المحكمة بالرد .

 

 

 

 

لما كان حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه، وأن حالة الدفاع الشرعي لا تتوافر متى أثبت الحكم أن ما قارفه الطاعن من تعد إنما كان من قبيل القصاص والانتقام .

 

 

 

 

إدانة الحكم الطاعن بجريمة القتل العمد ومعاقبته عنها بالمادة 251 عقوبات حملاً على أنه تجاوز بها حقه فى الدفاع الشرعى عنه نفسه وماله بحسن نية دون أن يوازن بينها وبين ما وقع عليه من إعتداء، ودون أن يدلل على توافر نية القتل فى جانبه قصور.

 

 

 

 

من المقرر أن الأصل فى الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون.

 

 

 

 

الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى موضوعى إثارته لأول مرة أمام النقض غير جائزاً ما لم تكن مدونات الحكم تسانده .

 

 

 

 

الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى وجوب أن يكون جدياً وصريحاً عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره.

 

 

 

 

اطراح الحكم دفاع الطاعنين بتوافر حق الدفاع الشرعى فى جانبهما بقالة أن ثانيهما لم يعترف بالجريمة وأنهما لم يكونا مستهدفين لأى اعتداء رغم ما أسند إلى متهم آخر من الشروع فى قتل أولهما ودون أن يستظهر الصلة بين هذا الاعتداء والاعتداء الذى وقع من الطاعن الثانى على المجنى عليها قصور.

 

 

 

 

التفات المحكمة عن دفع المتهم بقيام حالة الدفاع الشرعى لديه إيرادا وردا قصور وإخلال بحق الدفاع لا يغنى عنه مؤاخذته عن فعل القتل العمد المسند إليه على أنه قتل خطأ أساس ذلك.

 

 

 

 

الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى موضوعى إثارته لأول مرة أمام النقض مشروطة بأن ترشح مدونات الحكم لقيامه.

 

 

 

 

إحالة الحكم فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال أحدهم لا يعيبه ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.

 

 

 

 

الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى لأول مرة أمام النقض غير جائز ما لم تكن مدونات الحكم ترشح لقيامها.

 

 

 

 

من المقرر أن التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع، حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس .

 

 

 

 

انتواء كل من المتهم والمجني عليه الاعتداء على الآخر. ينتفي به موجب الدفاع الشرعي من أيهما. تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها . موضوعي .

 

 

 

 

كفاية إيراد الحكم من الأدلة السائغة ما يتساند إليه قضاؤه بالإدانة. مبادرة المتهمين المجني عليهم بالتعدي . دون وقوع اعتداء من الآخرين. عدم تحقق موجب للدفاع الشرعي.

 

 

 

 

مشاهدة الطاعن ثلاثة أشخاص يحمل أحدهم سلاحاً نارياً يكسرون قفل أحد المحلات المواجهة لمسكنه. استغاثته وانقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة إثر ذلك. اعتقاده أن إطفاء الأنوار من تدبيرهم إنجازاً للسرقة. يتحقق به موجب الدفاع الشرعي عن مال الغير ويبيح قتلهم . أساس ذلك. ارتكابهم جناية شروع في سرقة. المادتين 245، 250/ 2 عقوبات.

 

 

 

 

يكفي في الدفاع الشرعي أن يكون تقدير المتهم لفعل الاعتداء الذي استوجب عنده الدفاع مبنياً على أسباب جائزة ومقبولة تبرر ما وقع من الأفعال. استبعاد التفكير الهادئ المطمئن الذي يستحيل أن يكون عليه المدافع وقتئذ.

 

 

 

 

سبق التدبير للجريمة أو التحيل لارتكابها ينقضي به حتماً موجب الدفاع الشرعي. علة ذلك.

 

 

 

 

من المقرر أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار أو انعقاد الاتفاق على إيقاعها أو التحيل لارتكابها انقضى حتماً موجب الدفاع الشرعي الذي يفترض رداً حالاً لعدوان حال أو الأسلاس له وإعمال الخطة في إنفاذه.

 

 

 

 

متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضباط الثلاثة وصحة تصويرهم للواقعة

 

 

 

 

ثبوت التدبير للجريمة. سواء بتوافر سبق الإصرار أو انعقاد الاتفاق على إيقاعها أو التحيل لارتكابها. ينفي حتماً موجب الدفاع الشرعي. الذي يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الإعداد له وإعمال الخطة في إنفاذه.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء، لتقرير ما إذا كان المدافع قد التزم حدود الدفاع الشرعي فلا جريمة فيما أتاه طبقاً لنص المادة 245 من قانون العقوبات.

 

 

 

 

تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي. متى كان سائغاً. انتهاء التماسك بين الطاعن والمجني عليه وانصراف كل إلى وجهته. تعدى الأول على الأخير بعد ذلك. قصاص وانتقام لا استعمال لحق الدفاع الشرعي.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلقاً بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التي رتبت عليها.

 

 

 

 

الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. وجوب أن يكون جدياً وصريحاً. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.

 

 

 

 

ضرورة أن يكون التمسك بالدفاع الشرعي جدياً وصريحاً أو أن تكون الواقعة التي أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة. حتى تلتزم المحكمة بالرد.

 

 

 

 

التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي. لا يشترط إيراده بصريح لفظه وعباراته المألوفة.

 

 

 

 

تقدير المتهم لظروف الاعتداء الذي استوجب عنده الدفاع الشرعي. يجب أن يكون مبنياً على أسباب معقولة.

 

 

 

 

تقدير ظروف قيام حالة الدفاع الشرعي. موضوعي. بشرط أن يكون الاستدلال سائغاً.

 

 

 

 

تقدير قيام أو انتفاء حالة الدفاع الشرعي. وكذا تقدير التزام المدافع حدود الدفاع أو تعديلها.

 

 

 

 

الدفاع الشرعي عن المال لا يبيح استعمال القوة إلا لرد فعل يكون جريمة من الجرائم الواردة حصرا بالمادة 246 عقوبات.

 

 

 

 

الدفاع الشرعي هو استعمال القوة اللازمة لرد الإعتداء. الوقائع التي يستنتج منها قيام هذه الحالة أو انتفاؤها. موضوعي.

 

 

 

 

تقدير المتهم ظروف الاعتداء الذي برر لديه قيام حالة الدفاع الشرعي. موضوعي.

 

 

 

 

طلب المتهم براءته استنادا إلى أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وعن شقيقته.

 

 

 

 

تقدير ظرف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري.

 

 

 

 

أساس حق الدفاع الشرعي هو رد العدوان. الاعتداء على المهاجم بعد تجريده من أداة العدوان. معاقب عليها قانونا.

 

 

 

 

تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى موضوعي ما دام سائغا مثال لتسبيب غير سائغ في نفي قيام حالة الدفاع الشرعي.

 

 

 

 

تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها. موضوعي ما دام سائغا.

 

 

 

 

حق الدفاع الشرعي عن النفس شرع لرد الاعتداء على نفس المدافع أو غيره. تقدير قيامه.

 

 

 

 

الاعتداء على من لم يثبت أنه كان يعتدي أو يحاول الاعتداء على المدافع أو غيره لا يتوافر فيه حالة الدفاع الشرعي.

 

 

 

 

التمسك بحق الدفاع الشرعى. فى دفع فعل مشروع. لا يصح.

 

 

 

 

الدفاع الشرعى عن المال. قصره على الحالات المبينة حصرا فى المادة 246/ 2 عقوبات.

 

 

 

 

الدفاع الشرعى: من الدفوع الموضوعية. وجوب التمسك به لدى محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

 

 

حق الدفاع الشرعى. شرع لرد أى اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره.

 

 

 

 

حالة الدفاع الشرعي. يكفى لقيامها صدور فعل من المجني عليه يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي.

 

 

 

 

عدم تمسك المدافع عن الطاعن أمام المحكمة بتوافر حالة الدفاع الشرعي.

 

 

 

 

الوقائع التى يستنتج منها قيام الدفاع الشرعى أو انتفاؤه. تقدرها محكمة الموضوع.

 

 

 

 

التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي متى تلتزم المحكمة بالرد عليه إذا كان جدياً وصريحاً أو تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة.

 

 

 

 

تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام تلك الحالة أو انتفاؤها.

 

 

 

 

تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي موضوعي ما دامت الأدلة التي توردها محكمة الموضوع توصل عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها.

 

 

 

 

وجوب أن يكون التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي جدياً وصريحاً أو أن ترشح الواقعة كما أثبتها الحكم لقيامه.

 

 

 

 

تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام الدفاع الشرعي.

 

 

 

 

إثبات الحكم المطعون فيه في حق الطاعنين توافر سبق الإصرار ينتفي معه حتماً موجب الدفاع الشرعي.

 

 

 

 

تقدير الوقائع التى يستنتج منها حالة الدفاع الشرعى. موضوعى.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بالتحدث فى حمكها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها، إغفال الحكم بيان إصابات الطاعن ونتيجة مناظرة المحقق له. لا يعيبه.

 

 

 

 

تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتقاؤها. موضوعى بشرط سلامة الاستدلال.

 

 

 

 

الدفاع الشرعي حق لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لدفع العدوان مثال لتسبيب سائغ لانتفاء حالة الدفاع الشرعي.

 

 

 

 

البحث في تجاوز حدود الدفاع الشرعي لا يكون إلا بعد أن ينشأ الحق في ذاته.

 

 

 

 

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي.

 

 

 

 

قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها. تفصل فيها محكمة الموضوع بلا معقب ما دام استخلاصها سائغا.

 

 

 

 

حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان. مثال لاستخلاص سائغ للتدليل على انتفاء حالة الدفاع الشرعى.

 

 

 

 

التمسك بقيام الدفاع الشرعى. الذى يوجب على المحكمة الرد عليه. يجب أن يكون جديا وصريحا. أو أن ترشح الواقعة كما أثبتها الحكم لقيامه.

 

 

 

 

حق الدفاع الشرعى عن النفس. شرع لرد أى اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره.

 

 

 

 

تقدير الوقائع المؤدية لقيام الدفاع الشرعى. أمر موضوعى. لمحكمة الموضوع البت فيه بشرط أن يكون تدليلها سليما مؤديا إلى ما انتهت إليه.

 

 

 

 

الدفاع الشرعي عن المال لا يكفي للرد على الدفع به القول بخلو الأوراق مما يثبت ملكية الطاعن للأرض التي دخلها المجني عليه.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام استدلالها سليما يؤدي إلى ما انتهى إليه.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ولمحكمة الموضوع الفصل فيهما بلا معقب ما دام استدلالها سليما يؤدي إلى ما انتهت إليه.

 

 

 

 

البحث في تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي لا يكو إلا بعد نشوء الحق وقيامه.

 

 

 

 

تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي. موضوعي. ما دام متفقاً وما أوردته المحكمة من أدلة.

 

 

 

 

متى كان الحكم المطعون فيه بنى قضاءه بإلزام الطاعنين بالتعويض على ثبوت وقوع الفعل الضار منهما وهو إحداث الجروح بالمدعى بالحق المدني وأطرح دفاعهما بقيام حالة الدفاع الشرعي عن مال زوجة أولهما وهو ملكيتها لمحصول القطن الذي كان المجني عليهم يقومون بحصاده.

 

 

 

 

الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. من الدفوع الجوهرية. على المحكمة مناقشته في حكمها والرد عليه، وإلا كان حكمها قاصراً، لا يغير من ذلك أن تكون واقعة إصابة المتهم قد فصلت عن الواقعة المسندة إليه.

 

 

 

 

انتفاء موجب الدفاع الشرعي. بتوافر التدبير للجريمة. الدفاع الشرعي لم يشرع للانتقام. بل لكف الاعتداء.

 

 

 

 

عدم جواز إثارة الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي أمام محكمة النقض إلا إذا كان قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت الواقعة كما أثبتها الحكم تتوافر فيها تلك الحالة أو ترشح لقيامها.

 

 

 

 

رمى الحكم دعوى السرقة ضد المجني عليه بالاختلاف. انتفاء حالة الدفاع الشرعي عن المال.

 

 

 

 

تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي.

 

 

 

 

تعديل المحكمة الوصف بإضافة سبق الإصرار إلى جرائم القتل العمد والشروع فيه المسندة إلى الطاعنين دون تنبيههما إلى ذلك. إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

لئن كان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلقاً بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم لا عيب فيه، ويؤدي منطقياً إلى ما انتهى إليه.

 

 

 

 

استخلاص المحكمة من واقعة الدعوى ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي. عليها أن تعرض لهذه الحالة وتقول كلمتها فيها وإلا كان حكمها معيباً بالقصور.

 

 

 

 

تقدير الوقائع المؤدية إلى قيام حالة الدفاع الشرعي أو نفيها من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها.

 

 

 

 

مجرد قيام المجني عليه بقطع زرع اشتراه ولم يدفع ثمنه. ليس فيه جريمة يقوم معها حق الدفاع الشرعي عن المال.

 

 

 

 

عدم جواز إثارة الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي لأول مرة أمام محكمة النقض، طالما كانت الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها.

 

 

 

 

التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي. إيراده بصريح لفظه. غير لازم.

 

 

 

 

وجوب تحقيق المحكمة ما أثاره الدفاع عن المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو الرد عليه، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

متى كان الحكم المطعون فيه قد أطرح ما آثاره الطاعنون بشأن قيام حالة الدفاع الشرعي في قوله: "إن ما آثاره المتهمون من القول بكونهم في حالة دفاع شرعي مردود بأن أقوال رية بنت المجني عليه التي أخذت بها المحكمة واطمأنت إليها قاطعة في أن مشادة حصلت قبل الاعتداء بين المجني عليه والمتهمين.

 

 

 

 

من المقرر أنه وإن كان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى.

 

 

 

 

الأصل أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس أو المال، بل يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي.

 

 

 

 

تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب ما دام استدلالها سليماً يؤدي إلى ما انتهى إليه.

 

 

 

 

الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى .

 

 

 

 

يبيح حق الدفاع الشرعي عن المال وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 250 عقوبات القتل العمد ما دام المقصود منه منع الدخول ليلاً في منزل مسكون .

 

 

 

 

قيام حالة الدفاع الشرعي لا يستلزم استمرار المجني عليه في الاعتداء على المتهم أو حصول اعتداء على النفس بالفعل.

 

 

 

 

سكوت الطاعن عن الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي أمام محكمة الموضوع، وكون الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة .

 

 

 

 

حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان.

 

 

 

 

تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي. موضوعي.

 

 

 

 

ثبوت أن اصابات المتهم لاحقه للاعتداء الواقع منه على المجنى عليه . عدم توفر حالة الدفاع الشرعى عن النفس .

 

 

 

 

تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى.

 

 

 

 

الدفاع الشرعي: هو استعمال القوة اللازمة لرد الاعتداء. تقدير التناسب بين تلك القوة وبين الاعتداء. موضوعي.

 

 

 

 

تمسك الدفاع عن الطاعن بطلب تحقيق واقعة إصابته إطراح الحكم هذا الدفاع بقالة أن واقعة إصابة الطاعن مستقلة عن واقعة إصابة المجني عليه ولا شأن لها بها.

 

 

 

 

حق الدفاع الشرعي عن النفس شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره.

 

 

 

 

حصول اعتداء بالفعل على النفس أو المال غير لازم لقيام حالة الدفاع الشرعي.

 

 

 

 

التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع فتنتفي مظنة الدفاع الشرعي أو يكون مبادأة بعدوان فريق وردا له من الفريق الآخر فتصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي.

 

 

 

 

تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها موضوعي.

 

 

 

 

الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول. ما دامت الدعوى كما أثبتها الحكم لا تتوافر تلك الحالة ولا ترشح لقيامها.

 

 

 

 

تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي.

 

 

 

 

لا ارتباط بين تطبيق كل من المادتين 17 و251 عقوبات. كل ما تقتضيه المادة 251 هو ألا تبلغ العقوبة الموقعة الحد الأقصى المقرر للجريمة. للمحكمة توقيع العقوبة التي تراها مناسبة نازلة بها في الحد المقرر بالمادة 17. لها إذا ما رأت أن التجاوز كان في ظروف تقتضي النزول بالعقوبة إلى ما دون هذا الحد.

 

 

 

 

الدفاع الشرعي: هو استعمال القوة اللازمة لرد الاعتداء. تقدير التناسب بين القوة وبين الاعتداء. موضوعي.

 

 

 

 

تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها مسألة موضوعية.

 

 

 

 

حق الدفاع الشرعي عن المال متى ينشأ كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التي أوردتها المادة 246/ 2 عقوبات .

 

 

 

 

تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. تعلقه بموضوع الدعوى. لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها.

 

 

 

 

تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها ومدى تناسب القوة اللازمة لرد الاعتداء. موضوعي.

 

 

 

 

استقر قضاء محكمة النقض على أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي الاعتراف بالجريمة.

 

 

 

 

التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي. متى تلتزم المحكمة بالرد عليه؟ أن يكون جدياً وصريحاً أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة.

 

 

 

 

حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه. تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي.

 

 

 

 

تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي. لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها.

 

 

 

 

حالة الدفاع الشرعى. قيامها: حصول اعتداء بالفعل على النفس أو المال.

 

 

 

 

تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى، لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب طالما كان استدلال الحكم سليماً يؤدى إلى ما انتهى إليه.

 

 

 

 

تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء، وما إذا كان يدخل في حدود حق الدفاع الشرعي أو يتعداه. من شأن محكمة الموضوع.

 

 

 

 

تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الدفاع الشرعي أو نفيها. من الأمور الموضوعية. استقلال محكمة الموضوع بالفصل فيها.

 

 

 

 

حق الدفاع الشرعي عن المال. متى ينشأ: كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التي أوردتها المادة 246/ 2 عقوبات، وكانت القوة لازمة لدفع هذا الخطر.

 

 

 

 

انطواء دفاع المتهم على قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس إغفال الحكم مناقشة أسباب إصابة المتهم وصلتها بالاعتداء الذي وقع منه على وجه يبين منه قيام حالة الدفاع الشرعي أو نفيها قصور يشوب الحكم، ويستوجب نقضه.

 

 

 

 

متى لا تتوافر حالته. إذا كان كل من المجنى عليه والمتهم قد قصد الاعتداء على الآخر. من منهما بدأ بالعدوان على زميله. لا أهمية له.

 

 

 

 

تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى أو نفيها. من سلطة قاضى الموضوع. شرط ذلك: أن يكون استدلاله سليما.

 

 

 

 

التمسك بحالة الدفاع الشرعى: لا يشترط إيراده بصريح لفظه.

 

 

 

 

الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى لأول مرة أمام محكمة النقض. لا تقبل. متى كانت الواقعة لا ترشح لقيامها.

 

 

 

 

لم يشرع حق الدفاع الشرعى لمعاقبة معتد على اعتدائه، وإنما شرع لرد العدوان أو أن يكون المتهم قد اعتقد على الأقل وجود خطر حال على نفسه أو ماله أو على نفس غيره أو ماله.

 

 

 

 

وقوع فعل إيجابي يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي. صورة واقعة ينتفي بها هذا الشرط.

 

 

 

 

شروط نشوء الحق لزوم استعمال القوة لدفع الاعتداء ما يقتضيه هذا الشرط كون القوة هى الوسيلة الوحيدة لبلوغ هذه الغاية.

 

 

 

 

يشترط في حق الدفاع الشرعي عن النفس أن يكون استعماله موجها إلى مصدر الخطر لمنع وقوعه.

 

 

 

 

إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم كانت لديه نية الانتقام من المجني عليه وأنه بادر المجني عليه وطعنه بالسكين بمجرد أن وقع نظره عليه .

 

 

 

 

يجب لمطالبة المحكمة بالرد في حكمها على قيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون تمسك المتهم بقيام هذه الحالة جديا وصريحا.

 

 

 

 

إن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بلا معقب .

 

 

 

 

إبداء المتهم بجلسة المحاكمة ما يتضمن معنى الإشارة إلى قيام حالة الدفاع الشرعي.

 

 

 

 

الفعل المتخوف منه الذي يسوغ الدفاع الشرعي لا يلزم أن يكون خطراً حقيقياً.

 

 

 

 

العبرة في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي. بما يراه المدافع. طالما كان تقديره مقبولا.

 

 

 

 

إن تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالتي الدفاع الشرعي والضرورة أو عدم قيامهما من الأمور الموضوعية التي تستقل المحكمة الموضوع بالفصل فيهما.

 

 

 

 

إيراد الحكم من الوقائع ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي.

 

 

 

 

إن إلقاء المجني عليه بعض التراب نحو المعتدين على والده لا يعد اعتداء يبرر الدفاع.

 

 

 

 

عدم الارتباط بين تطبيق م 17 ع وبين المادة 251 ع متى يجب على المحكمة أن تعد المتهم معذوراً طبقاً للمادة 251ع.

 

 

 

 

إنكار الحكم في بعض أسبابه حق المتهم في الدفاع الشرعي وذكره في موضع آخر أن المتهم في حل من الذود عن ماله .

 

 

 

 

متى كان الحكم قد دان المتهم وأسس ذلك على عدم توافر حالة الدفاع الشرعى لديه مكتفيا بالقول إن دفاع المتهم لا يتفق مع إنكاره الاعتداء على المجنى عليه.

 

 

 

 

تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء من شأن محكمة الموضوع. استخلاص المحكمة نتيجة تخالف حقيقة ما أثبته فى حكمها.

 

 

 

 

حضور المتهم إلى مكان المعركة حاملا سلاحا لا يستلزم حتما القول بأنه هو الذى بدأ بإطلاق النار.

 

 

 

 

جواز تمسك المتهم بحقه فى الدفاع الشرعى أمام المحكمة رغم سكوته عن إثارته فى التحقيق.

 

 

 

 

مجرد انعدام التناسب بين اعتداء المجنى عليهما أو أحدهما لبساطته وبين ما وقع من المتهمين لجسامته لا ينتفى به حق الدفاع الشرعى كما هو معرف به فى القانون.

 

 

 

 

تخوف المتهم من حصول اعتداء عليه إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة. كفايته لقيام حق الدفاع الشرعى.

 

 

 

 

اعتداء كل من المتهمين على الآخر بقصد الضرب فى ذاته. انتفاء حالة الدفاع الشرعى.

 

 

 

 

إثبات المحكمة فى حكمها ما يدل على أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى. استخلاصها ما يخالف هذه الحقيقة.

 

 

 

 

متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم عند ضبطه كان مصابا ثم قضى بإدانته دون أن يرد على ما دفع به من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه.

 

 

 

 

مفاجأة شخص أثناء سيره وسط المزروعات في ليلة مظلمة وفي مكان بعيد عن العمران بطلق ناري نحوه. اعتباره في حالة دفاع شرعي.

 

 

 

 

وجود المتهم في حالة دفاع شرعي. استخلاص الحكم ما يخالف هذه الحقيقة. حق محكمة النقض في تصحيح هذا الاستخلاص.

 

 

 

 

قول المتهم بأنه لم يكن معتدياً وإنما كان يرد اعتداء وقع عليه من المجني عليه. مفاده التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس.

 

 

 

 

تخوف المتهم من حصول اعتداء عليه إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة. كفايته لقيام الدفاع الشرعي.

 

 

 

 

عدم التناسب بين فعل الاعتداء وفعل الدفاع لا ينظر إليه إلا لمناسبة تقدير ما إذا كانت القوة التي استعملت لدفع التعدي زادت عن الحد الضروري الذي استلزمه القانون.

 

 

 

 

حصول إصابات بسيطة بالمتهم نتيجة اعتداء المجني عليه. عدم انتفاء كون المجني عليه هو البادئ بالعدوان.

 

 

 

 

إذا كان كل ما وقع من المجني عليه حسب أقوال المتهم هو محاولة تغيير مجرى مياه لمنعه من ري أطيانه فإن اعتداء المتهم لرده عن ذلك لا يعتبر دفاعاً شرعياً عن المال إذ ليس النزاع على الري مما تصح المدافعة عنه قانوناً باستعمال القوة.

 

 

 

 

تقدير المتهم لفعل الاعتداء الذي استوجب عنده الدفاع. وجوب أن يكون مبنياً على أسباب معقولة. حق المحكمة في مراقبة هذا التقدير.

 

 

 

 

حق الدفاع الشرعي عن النفس. شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره.

 

 

 

 

قيام حالة الدفاع الشرعي مسألة موضوعية بحتة لمحكمة الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديها من الأدلة والظروف إثباتاً ونفياً ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت الأدلة التي توردها توصل عقلاً إلى النتيجة التي تنتهي إليها.

 

 

 

 

لا تقوم حالة الدفاع الشرعي إلا إذا ثبت أن اعتداء مدعيها كان دفعاً لعدوان وقع عليه.

 

 

 

 

تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الدفاع الشرعي أو عدم قيامها هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها.

 

 

 

 

يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد وقع فعل إيجابي يخشي منه المتهم وقوع جريمة، وأن يكون المتهم قد اعتقد على الأقل وجود خطر حال على نفسه أو ماله أو على نفس غيره.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في القضاء بقيام حالته متى توافرت مقوماته ولو لم يدفع به المتهم.

 

 

 

 

حق الدفاع الشرعي. الحكمة من تشريعه. انتزاع المتهم سلاح خصمه. موالاة الاعتداء عليه بعد تجرده من السلاح. ذلك اعتداء معاقب عليه وليس دفاعاً شرعياً.

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق