الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 12 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اختصاص

 

اختصاص محكمة الجنح والمخالفات بنظر الدعوى المدنية. استثناء. قيامه على الارتباط بين الدعويين الجنائية والمدنية ووحدة السبب الذي تقوم عليه كل منهما .

 

 

 

 

الأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل المحادثات في الأماكن الخاصة. مقصور على القاضي الجزئي المختص. المادة 206 إجراءات .

 

 

 

 

نص الفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات لا يورد قيداً على النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية وإنما يحدد اختصاصاً وظيفياً للنائب العام والمحامي العام ورئيس النيابة دون غيرهم من أعضاء النيابة . أساس ذلك .

 

 

 

 

اختصاص محكمتي الجنايات وأمن الدولة العليا بمحاكمة الطفل الذي جاوز الخامسة عشر متى أسهم فيها بالغ.

 

 

 

 

جريمة الرشوة لا يشترط فيها أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة. كفاية أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض منها.

 

 

 

 

تقدير توافر اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب الرشوة من أجله. موضوعي. ما دام سائغاً.

 

 

 

 

خلو تقرير الطعن من بيان دائرة اختصاص عضو النيابة العامة المقرر بالطعن أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

 

 

 

 

الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بجلسات المحاكم. إحالة الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها يكون للمحكمة ذات الاختصاص الأصلي في الحكم في الدعوى.

 

 

 

 

الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح قانون الإجراءات الجنائية في المادة 251 منه استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية.

 

 

 

 

اختصاص محكمة الجنايات بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنة خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم فيها غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليهما. المادة 122/ 2 من رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل.

 

 

 

 

اختصاص محكمة الجنح والمخالفات بنظر الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم. استثناء. قيامه على الارتباط بين الدعويين الجنائية والمدنية ووحدة السبب الذي تقوم عليه كل منهما .

 

 

 

 

إلغاء المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص . يوجب عليها إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها .

 

 

 

 

اختصاص محكمة الجنح والمخالفات بنظر الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم . استثناء . قيامه على الارتباط بين الدعويين الجنائية والمدنية ووحدة السبب الذي تقوم عليه كل منهما .

 

 

 

 

صدور الحكم المطعون فيه من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها. الطعن فيه بطريق النقض . غير جائز .

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من جريمتي السب والقذف على أساس أن العبارات موضوعها تدخل في نطاق ما تجيزه المادة 309 من قانون العقوبات .

 

 

 

 

الاختصاص بإصدار إذن التفتيش يتحدد بمكان وقوع الجريمة أو بمحل إقامة المتهم أو بالمكان الذي يضبط فيه . المادة 217 إجراءات .

 

 

 

 

للنيابة العامة إصدار الأمر بإجراء التسجيلات في جناية الرشوة. المادتان 3، 7/ 2 من القانون رقم 105 لسنة 1980 والمادة 95 إجراءات.

 

 

 

 

من المقرر أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع أمام المحاكم المدنية، وإنما أباح الشارع استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية، متى كانت تابعة للدعوى الجنائية.

 

 

 

 

رفع الدعوى المدنية إلى المحكمة الجنائية. شرطه. إقامة القضاء بالبراءة في الدعوى الجنائية على أن الواقعة منازعة مدنية بحتة. يوجب الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية.

 

 

 

 

تنظيم مصلحة الأمن العام وتحديد اختصاص كل إدارة منها بقرار من وزير الداخلية. لا يسلب أو يقيد هذه الصفة.

 

 

 

 

من المقرر أن الاختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل إقامة المتهم وكذلك بالمكان الذي يضبط فيه وذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

 

 

 

خلو تقرير الطعن من بيان دائرة اختصاص عضو النيابة العامة المقرر بالطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

 

 

 

 

الاختصاص بمكان إذن التفتيش يتحدد بمكان وقوع الجريمة أو بمحل إقامة المتهم أو بالمكان الذي يضبط فيه. المادة 217 إجراءات.

 

 

 

 

من المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة.

 

 

 

 

قصر الحكم بحثه على مسألة الاختصاص دون أن يعرض للواقعة الجنائية ذاتها وجوب أن يكون مع النقض الإعادة .

 

 

 

 

دخول الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها في نطاق وظيفته مباشرة. غير لازم. كفاية أن يكون له بها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة. وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس.

 

 

 

 

الاختصاص المكاني للجرائم المرتبطة. لمادة 214 إجراءات . ارتكاب المحكوم عليه لعدة جرائم. قتل عمد مع سبق الإصرار المقترن بسرقة بإكراه. إحالته إلى المحكمة المختصة مكاناً ببعض تلك الجرائم. لا يعيب الحكم الصادر فيها .

 

 

 

 

ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش. غير لازم. متى أوضحت المحكمة أن من أعطى الإذن كان مختصاً بإصداره.

 

 

 

 

جريمة الرشوة لا يشترط فيها أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة كفاية أن يكون لديه اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية باعتبار أن الفعل المسند إلى المطعون ضدها غير معاقب عليه قانوناً. غير منه للخصومة أو مانعاً من السير فيها.

 

 

 

 

من المقرر حسبما تقضي به المادة 29 من القانون رقم 48 سنة 1979 في شأن المحكمة الدستورية العليا أن محكمة الموضوع أو الهيئة ذات الاختصاص هي وحدها المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية .

 

 

 

 

مناط انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى في الجنح التي تقع في الخارج لمحكمة عابدين ألا يكون لمرتكبها محل إقامة في مصر وألا يضبط فيها خارج نطاق دائرة اختصاص هذه المحكمة م 219 إجراءات.

 

 

 

 

لما كان الأصل في الإجراءات الصحيحة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك، وكان القانون لا يوجب في نصوصه على مصدر أمر الإحالة، الإشارة فيه إلى اختصاصه، فإن النعي على الحكم بهذا كله، يكون على غير أساس.

 

 

 

 

اختصاص محاكم أمن الدولة الجزئية المنشأة بالقانون رقم 105 لسنة 1980 بنظر المنازعات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 دون غيرها. أساس ذلك.

 

 

 

 

القواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام. مؤدى ذلك.صدور حكم من محكمة جزئية عن جريمة تقاضي خلو رجل في ظل القانون رقم 105 لسنة 1980.

 

 

 

 

اختصاص محكمة الأحداث مقصور على الفصل في جرائم الأحداث. عدم امتداد هذا الاختصاص إلى غيرهم من المساهمين في الجريمة ذاتها. المادة 29 من القانون 31 لسنة 1974.

 

 

 

 

قواعد التفسير الصحيح للقانون يستوجب بحكم اللزوم العقلي والمنطقي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف. الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها بموجب أثر الارتباط وليس العكس.

 

 

 

 

كفاية كون الموظف له علاقة بالعمل المتصل بالرشوة أو له فيه نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة.

 

 

 

 

اختصاص وكلاء النيابة الكلية بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع في دائرة النيابة الكلية التي يتبعونها.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية باعتبار أن الفعل المسند إلى المطعون ضده غير معاقب عليه قانوناً. غير منه للخصومة أو مانعاً من السير فيها.

 

 

 

 

انعقاد الاختصاص للقضاء العادي. الدائرة الجنائية بمحكمة النقض. أساس ذلك. القانون رقم 17 لسنة 1983 ومذكرته الإيضاحية.

 

 

 

 

قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلي والمنطقي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها بموجب أثر الارتباط وليس العكس.

 

 

 

 

مناط اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية أن يكون الضرر ناشئاً مباشرة عن الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية أمامها فإذا نشأ الضرر عن فعل لا يعد جريمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن المطالبة بالتعويض عنه تخرج عن ولاية المحاكم الجنائية.

 

 

 

 

من المقرر أن القضاء العادي هو الأصل. وأن المحاكم العادية هي المختصة بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقاً لقانون العقوبات العام أياً كان شخص مرتكبها حين أن المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص استثنائي .

 

 

 

 

لرئيس النيابة عند الضرورة ندب أي من أعضاء النيابة في دائرته للقيام بعمل عضو آخر. كفاية حصول هذا الندب في أوراق الدعوى. خلو دفتر الانتدابات من هذا الندب. لا ينفي حصوله.

 

 

 

 

لما كان المناط في قبول الدعوى المباشرة التي يحركها المدعي بالحق المدني أمام المحكمة الجنائية أن تكون الدعوتان الجنائية والمدنية مقبولتين أمامها وأن تكون مختصة بالدعوى المدنية التبعية .

 

 

 

 

كما يتحدد الاختصاص بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل إقامة المتهم وكذلك بالمكان الذي يضبط فيه وذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

 

 

لا يقبل من الطاعن الأول إثارة أمر انحسار اختصاص ضابط مباحث حلوان عن الامتداد إلى مكان الضبط لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

لما كانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه وهذه الأماكن قسائم متساوية في إيجاب اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولا تفاضل بينها .

 

 

 

 

ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الأصل على نظر ما يطرح عليها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها - استثناء من هذه القاعدة - مبني على الارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذي تقام عليه كل منهما ومشروط فيه ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالاً أمام المحكمة الجنائية .

 

 

 

 

لما كانت نيابة مخدرات الإسكندرية تختص - طبقاً لقرار إنشائها رقم 2363 لسنة 1980 - بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والقوانين المعدلة التي تقع بدائرة محافظة الإسكندرية، ولما كانت مدونات الحكم التي لا يماري الطاعن في أن لها أصلها الثابت بالأوراق .

 

 

 

 

دخول الاعمال التى يطلب من الموظف أداؤها فى نطاق وظيفته مباشرة. غير لازم. كفاية أن يكون له بها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة. وأن يكون الراشى قد اتجر معه على هذا الاساس.

 

 

 

 

لما كان من المقرر طبقا للمادتين 220، 253 من قانون الاجراءات الجنائية أن ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الأصل على نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها استثناء من القاعدة مبنى على الارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذى تقام عليه كل منهما .

 

 

 

 

لما كان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع الى المحاكم المدنية وانما أباح الشارع استثناءا رفعها الى المحكمة الجنائية، متى كانت تابعة للدعوى الجنائية، وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية .

 

 

 

 

لما كانت المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الاحداث، التى حددت اختصاص محكمة الاحداث، قد جرى نصها بأن "تختص محكمة الاحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند اتهامه فى الجرائم وعند تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم الأخرى التى ينص عليها هذا القانون.

 

 

 

 

الحكم بعدم الاختصاص. لا تنقضي به الدعوى الجنائية. جواز رفعها أمام المحكمة المختصة. قبل أن يصبح الحكم بعدم الاختصاص نهائياً.

 

 

 

 

حق رجال الضبط القضائى العسكرى تفتيش الداخلين أو الخارجين مدنيين أو عسكريين. من مناطق الأعمال العسكرية. المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966. عدم التقيد فى ذلك بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية.

 

 

 

 

حيث ان الحكم المطعون فيه وان صدر فى غيبة المطعون ضدهم من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فى جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 315/ 1 من قانون العقوبات التى اتهموا بها الا أنه لا يعتبر أنه أضر بهم لأنه لم يدنهم بها، ومن ثم فهو لا يبطل بحضورهم أو القبض عليهم .

 

 

 

 

شروط قبول الدعوى المدنية التابعة أمام المحاكم الجنائية؟.القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية. واجب. متى ثبت أن الفعل جوهر الدعوى الجنائية غير معاقب عليه قانوناً.

 

 

 

 

من المقرر أن القرار الإداري إذا فصل في منازعة لا يملك الفصل فيها فإنه يكون قد اغتصب بذلك سلطة القضاء ويكون قراره في هذا الشأن معدوماً لا أثر له .

 

 

 

 

من المقرر أنه لا يجوز إصداره قرار بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية إذا كان حكم البراءة يمس أسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضي المدني .

 

 

 

 

النعي بسقوط حق المدعية بالحقوق المدنية في اختيار الطريق الجنائي مردود بأن الثابت من أسباب الطعن أن المدعية بالحقوق المدنية لم تطلب في الدعوى المرفوعة منها أمام المحكمة المدنية إلا فسخ عقد البيع والتعويض عن هذا الفسخ .

 

 

 

 

لما كانت المحكمة الجنائية لا تختص بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم، فإذا كانت المحكمة قد برأت المتهم من التهمة المسندة إليه لعدم ثبوتها فإن ذلك يستلزم حتماً رفض طلب التعويض لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت في حق من نسب إليه.

 

 

 

 

عدم جدوى نعي النيابة العامة على الحكم بأنه لم يقض بعدم الاختصاص. لكون المطعون ضده حدثاً. ما دام قد قضى بالبراءة لعدم ثبوت الواقعة. عدم جواز الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنح بمحاكمة الحدث لأول مرة أمام النقض. ما لم تكن عناصر المخالفة ثابتة في الحكم.

 

 

 

 

شروط قبول الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائيةالقضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية واجب متى ثبت أن الفعل جوهر الدعوى الجنائية غير معاقب عليه قانوناً.

 

 

 

 

شروط قبول الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائيةالقضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية واجب متى ثبت أن الفعل جوهر الدعوى الجنائية غير معاقب عليه قانوناً.

 

 

 

 

قواعد الاختصاص فى المسائل الجنائية من النظام العام فصل المحكمة فى الدعوى دون التعرض للدفع بعدم اختصاصها مكانياً خطأ.

 

 

 

 

الحكم بعدم الاختصاص لا تنقضى به الدعوى الجنائية للنيابة العامة رفعها أمام المحكمة المختصة ولو لم يكن هذا الحكم نهائياً.

 

 

 

 

إبداء الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الحدث لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.

 

 

 

 

إقامة دعوى الطرد الغصب أمام القضاء المدني. لا يسقط الحق في إقامة دعوى التعويض عن تزوير عقد إيجار العين المغتصبة أمام القضاء الجنائي.

 

 

 

 

القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ناسخ للأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة في قانوني الإجراءات والعقوبات في صدد محاكمة الأحداث ومعاقبتهم.

 

 

 

 

النعي بخلو الحكم من بيان مكان الواقعة حقيقته دفع بعدم الاختصاص المكاني عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما أن مدونات الحكم تظاهره.

 

 

 

 

قضاء محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بعقوبة الجنحة. استئناف المتهم هذا الحكم. قضاء الاستئناف بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية .

 

 

 

 

اقتصار الحكم المطعون فيه على مسألة الاختصاص. نقض الحكم. وجوب إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتفصل فيها من جديد.

 

 

 

 

ولاية المحكمة التى تنظر فى أمر تقدير الرسوم. عدم امتدادها إلى الفصل فى النزاع حول أساس الالتزام بالرسم.

 

 

 

 

إسهام ضابط غير مختص محليا بإجراء التفتيش، عدم إثارته أمام محكمة الموضوع.

 

 

 

 

خطأ الحكم فى إثبات أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من مستشار الاحالة، على خلاف الثابت بالأوراق أنها أحيلت إلى محكمة أمن الدولة العليا من رئيس نيابة أمن الدولة، وأن الهيئة التى نظرتها هى تلك المنوط بها نظر قضايا أمن الدولة. مؤدى ذلك: أن الحكم صادر من محكمة أمن الدولة العليا. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.

 

 

 

 

جريمة نقل المخدر من الجرائم المستمرة. وقوعها بدائرة محافظة واستمرارها إلى المحافظة الأخرى التى أصدرت نيابتها الإذن لا يخرج الواقعة عن اختصاصها.

 

 

 

 

المادة 23 إجراءات بعد تعديلها بالقانون 7 لسنة 1963 منحها الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة.

 

 

 

 

المادة 23 إجراءات منحها الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة عامة وشاملة في ضبط جميع الجرائم في كافة أنحاء الجهورية.

 

 

 

 

التشريع الجديد يسري على الجريمة المستمرة حتى ولو كانت أحكامه أشد مما سبقه لاستمرار ارتكاب الجريمة في ظل الأحكام الجديدة.

 

 

 

 

الحق المخول لمأمور الضبط القضائي بتفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه قانونا طبقا لنص المادتين 34, 46 إجراءات قاصر على شخصه دون مسكنه.

 

 

 

 

متى كانت الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعنين قد أقيمت أصلا على أساس جريمة القتل الخطأ فليس في وسع المحكمة وقد انتهت إلى القول بانتفاء الجريمةإلا أن تقضي برفضها وما كان بمقدورها أن تحيل الدعوى المدنية بحالتها إلى المحاكم المدنية.

 

 

 

 

من المقرر أنه متى بدأت الواقعة في دائرة اختصاص مأمور الضبط القضائي فوجب أن يمتد هذا الاختصاص بداهة إلى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها وإن اختلفت الجهات التي يقيمون فيها.

 

 

 

 

بطلان تشكيل محكمة الجنايات إذا تم من أكثر من واحد من غير المستشارين. ثبوت أن الحكم صدر من دائرة شكلت من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف. صدوره وفق القانون. لا يؤثر في ذلك أن تلك الدائرة أصبحت تختص بالمواد المدنية قبل النطق بالحكم.

 

 

 

 

شروط قبول الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائية. ثبوت أن قضاء البراءة في الدعوى الجنائية قد بني على أن الواقعة منازعة مدنية بحت. وجوب القضاء بعدم الاختصاص بالفصل في الدعوى المدنية.

 

 

 

 

مخالفة واجبات الوظيفة في معنى المادة 104 عقوبات. ذات مدلول أوسع من أعمال الوظيفة. شمولها أمانة الوظيفة ذاتها.

 

 

 

 

كفاية كون الموظف له اتصال بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة. وأن يكون الراشي قد أتجر معه على هذا الأساس.

 

 

 

 

إن الحكم بعدم الاختصاص الصادر من محكمة الجنح يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره.

 

 

 

 

إجراء تحقيق من السلطة المختصة بإصدار إذن التفتيش قبل إصداره. غير لازم. حق هذه السلطة في إصداره بناء على محضر الاستدلالات. الإذن عندئذ يكون مفتتحاً للتحقيق.

 

 

 

 

لا ولاية لمستشار الإحالة في الفصل في الدعوى المدنية. قضاؤه في تلك الدعوى يعتبر لغواً لا يعتد به ولا يحوز قوة الأمر المقضي.

 

 

 

 

ميعاد الطعن في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بدؤه من يوم صدوره.

 

 

 

 

اختصاص وكلاء النيابة الكلية بتحقيق جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي يعملون في حدود اختصاصها.

 

 

 

 

إن ضباط المباحث بالهيئة العامة للبريد هم بحسب الأصل من مأموري الضبط القضائي بوصف كونهم من ضباط شرطة السكة الحديد .

 

 

 

 

جريمة نقل المخدر من الجرائم المستمرة، ومن ثم فإن كان وقوع الجريمة قد بدأ بدائرة محافظة القاهرة فإن ذلك لا يخرج الواقعة عن اختصاص نيابة أسيوط .

 

 

 

 

إثارة أمر انحسار اختصاص الضابط المحلي عن الامتداد إلى مكان الضبط لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.

 

 

 

 

العفو عن العقوبة في معنى المادة 74 عقوبات عمل من أعمال السيادة لا يملك القضاء المساس به أو التعقيب عليه فيما صدر العفو عنه.

 

 

 

 

الأحكام الصادرة نهائيا في مسائل الاختصاص التي يجوز الطعن فيها بطريق النقض استقلالا هى التي يتعلق الاختصاص فيها بولاية المحكمة.

 

 

 

 

انعقاد الاختصاص بنظر التظلم المرفوع عن أمر الحفظ الصادر من النيابة في جناية لمستشار الإحالة.

 

 

 

 

الأعمال الإجرائية تجرى على حكم الظاهر هى لا تبطل من بعد نزولا على ما قد ينكشف من أمر الواقع.

 

 

 

 

 

 

اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل المدنية الفرعية التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المطروحة أمامها.

 

 

 

 

اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

 

 

 

اختصاص المحاكم في المواد الجنائية تعلقه بالنظام العام جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

لمديري إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والثانيين صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

 

 

 

 

وقوع أفعال السرقة المسندة إلى المتهم في دائرة أكثر من محكمة. انعقاد الاختصاص لكل محكمة وقع فيها جزء من أعمال السرقة المعاقب عليها.

 

 

 

 

الاختصاص في المسائل الجنائية. تحدده بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم فيه المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه. هذه الأماكن قسائم متساوية لا تفاضل بينها.

 

 

 

 

دعاوى الحقوق المدنية. الأصل أن ترفع إلى المحاكم المدنية إباحة للقانون رفعها استثناء إلى المحاكم الجنائية متى كان طلب التعويض ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية.

 

 

 

 

دعوى مدنية شروط اختصاص المحكمة بنظرها تعلقها بالفعل الجنائى المسند إلى المتهم الحكم بالبراءة لعدم ثبوت التهمة يستلزم رفض طلب التعويض.

 

 

 

 

الاحالة فى مفهوم حكم المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية. شروطها: اختصاص المحكمة الجنائية ينظر الدعوى المدنية، وأن يستلزم الفصل فى التعويضات إجراء تحقيق ينبني عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية.

 

 

 

 

لرئيس النيابة عند الضرورة حق ندب عضو من أعضائها في دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة.

 

 

 

 

المجادلة في خصوص اختصاص مصدر الإذن بإصداره اقتضاء ذلك تحقيقاً موضوعياً.

 

 

 

 

تقدير الرسوم متفرع عن الأصل المقضي به، وهو قضاء محكمة الموضوع. المحكمة التي تنظر التظلم في أمر تقدير الرسوم.

 

 

 

 

بدء وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني. استيجاب ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية. شرطه: أن تكون تابعة لدعوى جنائية ومتفرعة عن ذات الفعل الذي رفعت به هذه الدعوى.

 

 

 

 

الجريمة المنصوص عليها في المادة 339/ 1 عقوبات. أركانها: انتهاز المقرض ضعف أو هوى نفس المقترض. الحاجة إلى الاقتراض لا توفر هذا الركن.

 

 

 

 

استناد الحكم إلى أقوال أدلى بها أحد المتهمين أمام النيابة التي ضبط في دائرة اختصاصها لا يعيبه ولو كانت الجريمة قد ارتكبت في مكان آخر خارج عن دائرة هذا الاختصاص.

 

 

 

 

سلب المشرع ولاية المحاكم بالحكم في الدعاوى الخاصة بجرائم زراعة الدخان إناطته سلطة الحكم فيها إلى المديرين والمحافظين.

 

 

 

 

مناط اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية أن يكون التعويض المطالب به ناشئاً مباشرة عن الضرر الذي خلفته الجرائم المرفوعة بها الدعوى الجنائية.

 

 

 

 

قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام جواز إثارة الدفع لمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الأصل أن ترفع دعاوى الحقوق المدنية إلى المحاكم المدنية. أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية.

 

 

 

 

اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية المرفوعة أمامها بطريق التبعية. اختصاص استثنائي.

 

 

 

 

إصدار غرفة الاتهام أمراً بعدم اختصاصها بنظر جناية إحراز المخدر لمجرد قيام ارتباط زمني بينها وبين جنايتي إحراز الأسلحة والذخائر. خطأ هذا الأمر.

 

 

 

 

تحقيق مأمور الضبط الدعوى على أساس وقوع واقعتها في اختصاصه. امتداد اختصاصه إلى جميع من اشتركوا فيها أو اتصلوا بها وإن اختلفت الجهات التي يقيمون فيها.

 

 

 

 

دعاوى الحقوق المدنية. متى ترفع إلى المحكمة الجنائية؟ إذا كان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر وقع للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية. تخلف هذا الشرط: يسقط معه اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.

 

 

 

 

حق الدفاع الشرعى يقوم لرد العدوان، وليس لمعاقبة المعتدى.

 

 

 

 

الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من غرفة الاتهام. الطعن فيه بالنقض. قصره على حالة الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها. المادة 195 أ. ج.

 

 

 

 

جرائم مرتبطة. سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الارتباط فى حكم المادة 32/ 2 عقوبات. قضاؤها بعدم الاختصاص بنظر احدى التهتمين المسندتين لمتهم واحد. دون أن تعرض للارتباط بينهما، وتبدى رأيها فيه. مع كون الوقائع: ترشح لقيام هذا الارتباط. قصور.

 

 

 

 

اختصاص محكمة الجنايات بالفصل فى جميع الجنايات التى فى دائرة المحكمة الابتدائية. المادة 7 من القانون 56 لسنة 1959.

 

 

 

 

دعوى مدنية. أساسها. شرط اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها: أن يكون التعويض المطلوب عن ضرر ناشئ عن الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية.

 

 

 

 

جرائم متعددة. فصل النيابة بعضها عن البعض الآخر. تقديم بعضها إلى محكمة الجنايات وبعضها الآخر إلى محكمة الجنح. مقتضاه: لا يجوز لمحكمة الجنايات التصدى للفصل فى الجنحة التى لم تعرض عليها: ذلك سلب لاختصاص محكمة الجنح.

 

 

 

 

استيفاء الشيك الشروط القانونية لاعتباره أداة وفاء لا أداة ائتمان عدم وجود رصيد أثره. توافر جريمة المادة 337 عقوبات.

 

 

 

 

عدم تقديم طلب التسليم لا يسلب سلطة الإتهام حقها الأصيل فى رفع الدعوى الجنائية ولا يحول دون تطبيق قواعد الاختصاص طبقا للتشريع المعمول به فى كل من الدولتين.

 

 

 

 

استقلال القانون التأديبى عن قانون العقوبات الفعل الواحد قد ينشأ عنه فى الوقت نفسه خطأ تأديبى وفعل جنائى دخوله فى اختصاص النيابة الإدارية والنيابة العامة.

 

 

 

 

بطلان التحقيق التكميلى الذى تتولاه النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها لإجرائه بعد أن دخلت الدعوى فى حوزتها تعلق هذا البطلان بالنظام العام لمساسه بقواعد التنظيم القضائىالمادة 294 إجراءات جنائية والمادة 339 مرافعات التى تقرر مبدأ عاما يسرى فى المواد الجنائية بطلان الدليل المستمد من هذا التحقيق.

 

 

 

 

يشترط للتجريم أن يكون العمل داخلا كليا أو جزئيا فى الاختصاص القانونى للوظيفة.

 

 

 

 

المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه يجوز رفع الدعوى المدنية أيضا على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم.

 

 

 

 

المسائل الفرعية التي لا تختص بها المحاكم الجنائية. ما لا يعد منها: مثال. الدفع بوقف الدعوى. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الدفع بوقف الدعوى الجنائية. ماهيته: هو من طرق الدفاع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

عدم اختصاص الموظف بتحرير الورقة الرسمية والذي تفوت ملاحظته على كثير من الناس لا يحول دون معاقبة المتهم على تزويرها.

 

 

 

 

استبعاد القضية من الرول لعدم سداد الرسم بعد النطق بالحكم

 

 

 

 

الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية.

 

 

 

 

لم يوجب الشارع على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه المحكمة الأخيرة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى.

 

 

 

 

طلب الغاء وقف تنفيذ العقوبة الصادرة من محكمة أول درجة والتى تأيد حكمها استئنافيا. هو من اختصاص محكمة أول درجة. م 57 ع.

 

 

 

 

عدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية عن تعويض ضرر ليس ناشئا عن جريمة هو مما يتعلق بولايتها القضائية فهو من النظام العام.

 

 

 

 

أباح القانون بصفة استثنائية رفع دعاوى الحقوق المدنية إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية.

 

 

 

 

القضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله لعدم ثبوت نسبة الواقعة إليه. عدم اختصاص المحكمة الجنائية بالقضاء بالتعويض على المسئول عن الحقوق المدنية.

 

 

 

 

قصد الشارع من نص المادة 250/ 2 أ. ج هو بيان الجهة التى تفصل فى طلب رد القاضى الجزئى الجنائى دون مخالفة القاعدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى.

 

 

 

 

صدور حكم من المجلس العسكرى بعقوبة من نوع العقوبات المقررة فى القانون الجنائى. جواز محاكمة الجانى من جديد أمام المحاكم العادية.

 

 

 

 

التزام المحاكم العادية عند تقدير العقوبة على المحكوم عليه من المجلس العسكرى عند محاكمته من جديد بمراعاة المدة التى نفذت عليه فعلا.

 

 

 

 

اللجان الجمركية ليست محاكم جنائية وإنما هي لجان إدارية ذات اختصاص خاص والمعارضة في قراراتها من اختصاص المحكمة المدنية والتجارية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لأصل في الدعوى المدنية أن ترفع أمام المحكمة المدنية وإنما أباح القانون بصفة استثنائية رفعها إلى المحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى العمومية متى كان الحق فيها ناشئاً عن ضرر حاصل من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية.

 

 

 

 

حكم صادر بالبراءة في الدعوى الجنائية. دعوى مدنية مرفوعة تبعاً للدعوى الجنائية ولم تر المحكمة الجنائية أن الفصل في موضوعها يستلزم إجراء تحقيق خاص تتعطل به الدعوى الجنائية. التزام المحكمة الجنائية بالفصل في موضوع الدعوى المدنية في الحكم الصادر بالبراءة.

 

 

 

 

استئناف الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص أمام غرفة الاتهام. جوازه بالنسبة لأوامر قاضي التحقيق دون النيابة. المادة 163 أ. ج.

 

 

 

 

الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية.

 

 

 

 

الأصل فى توزيع الاختصاص بين المحاكم الجنائية والمحاكم المدنية هو أن تنظر المحاكم المدنية الدعاوى المدنية والمحاكم الجنائية الدعاوى الجنائية ولم يخرج الشارع عن هذا الأصل إلا بقدر ما خول المحاكم الجنائية من حق نظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن الجرائم المرفوعة إليها .

 

 

 

 

قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية هى من النظام العام جواز التمسك بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

ما دام وكيل نيابة المركز الذى وقع بدائرته الحادث هو الذى أجرى التحقيق فيه فلا يهم بعد ذلك المكان الذى اختاره المحقق لإجراء التحقيق والذى يترك لتقديره وحسن اختياره حرصا على صالح التحقيق وسرعة إجرائه.

 

 

 

 

قضاء محكمة الجنح بعدم اختصاصها لجنائية الواقعة تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق وإحالتها إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة.

 

 

 

 

القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شأن الرى والصرف اختصاص المحاكم بنظر الدعاوى التى ترفع إليها عن وقائع حدثت قبل صدوره.

 

 

 

 

توقف الحكم فى الدعوى الجنائية على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية. للمحكمة الجنائية أن تقدر جدية النزاع وما إذا كان يستوجب إيقاف الدعوى.

 

 

 

 

تأسيس قضائه على أن المتهم يقيم بدائرة النيابة التى أصدر وكيلها أمر التفتيش وأن الضابط الذى باشره مختص كذلك لوقوع الجريمة فى دائرة القسم الذى يباشر فيه عمله.

 

 

 

 

دفع ببطلان القبض والتفتيش على أساس أن الضابط الذي قام به لم يكن مختصا به على حسب المكان. المحكمة غير ملزمة بتحري حقيقة هذا الدفع. على الطاعن تقديم دليله.

 

 

 

 

متهم لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بمحاكمته بمفرده. خطأ.

 

 

 

 

تقديم قضية إلى محكمة الجنايات بالطريق القانوني. تحديد يوم لنظرها. طلب الدفاع بالجلسة ضم أوراق وإعلان شهود. إجابته إلى هذا الطلب. لا تجوز إحالة القضية بعد ذلك إلى المحكمة العسكرية.

 

 

 

 

الدفع بعدم ولاية المحاكم. من النظام العام. جواز أبدائه حتى أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

شركة ذات جنسية مصرية قائمة عند وضع لائحة التنظيم القضائي. المصالح الجدية التي للأجانب. المقصود منها. القضاء بالاختصاص على أساس الأغلبية المطلقة لأسهم الشركة.

 

 

 

 

الأصل في توزيع الاختصاص هو أن تنظر المحاكم المدنية الدعاوى المدنية والمحاكم الجنائية الدعاوى الجنائية.

 

 

 

 

إن عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية عن تعويض ضرر ليس ناشئاً عن الجريمة هو مما يتعلق بولايتها القضائية. فهو إذن من صميم النظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به ولو من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

مسائل الأحوال الشخصية التي تعرض أثناء نظر الدعوى العمومية. لا تختص المحاكم الجنائية بالفصل فيها. الدفع بمسألة من المسائل الفرعية خاصة بتلك الأحوال. شرط قبوله. أن يكون جدياً. مثال في دعوى تزوير عقد زواج.

 

 

 

 

الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام. المحاكم الجنائية صاحبة الاختصاص بالفصل فيها. المحاكم العسكرية. تؤدّي عملها إلى جانب المحاكم العادية. عدم تقديم الحاكم العسكري إلى المحاكم العسكرية قضية من القضايا التي خوّلت هذه المحاكم الفصل فيها.

 

 

 

 

المحاكم الجنائية هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالفصل في جميع الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام. المحاكم العسكرية تؤدّي عملها إلى جانب المحاكم العادية فيما تحيله عليها السلطة القائمة على إصدار الأحكام العرفية من الجرائم.

 

 

 

 

إذا كانت الواقعة التي أدين المتهم فيها هي اختلاس مال تسلمه فإن طعنه بأن المحكمة التي حصل التسلم في دائرتها هي المختصة لا أساس له في القانون، لأن فعل الاختلاس قد يقع في دائرة محكمة أخرى.

 

 

 

 

إن القانون رقم 15 لسنة 1923 لم يسلب المحاكم العادية حقها في الفصل في القضايا التي خوّل المحاكم العسكرية نظرها. فإذا ما رأت النيابة العمومية تقديم متهم إلى المحاكم العادية ليحاكم أمامها عن جريمته مما خوّلت المحاكم العسكرية نظره فإنها لا تكون مجاوزة اختصاصها إذا ما هي فصلت في هذه الدعوى.

 

 

 

 

إن المعوّل عليه في تقدير نصاب الدعوى عند تعدّد الطلبات أو المدعين فيها هو السند (Le titre) الذي رفعت الدعوى بناءً عليه. فإذا كان السند واحداً كان المعوّل عليه - سواء في تحديد الاختصاص أو في معرفة ما إذا كان الحكم قابلاً للاستئناف أو غير قابل - هو المبلغ المدّعى به بتمامه.

 

 

 

 

إن الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 148 من قانون تحقيق الجنايات صريحتان في أنه إذا حكمت محكمة الجنح بعدم اختصاصها على اعتبار أن الواقعة جناية وأصبح هذا الحكم نهائياً، ثم قدّمت القضية بعد ذلك لقاضي الإحالة فلم يرَ فيها إلا أنها مجرّد جنحة، فإنه يجب عليه أن يحيلها إلى محكمة الجنايات للفصل فيها بطريق الخيرة بين الجناية والجنحة.

 

 

 

 

لا يجوز لقاضي الإحالة إذا رأى محاكمة المتهم بطريق الخيرة بين الجناية والجنحة أن يحيله إلى محكمة الجنح، لأن محكمة الجنح لا اختصاص لها بتوقيع عقوبة الجناية. وإنما يجب عليه في هذه الحالة أن تكون الإحالة إلى محكمة الجنايات.

 

 

 

 

يتحدّد الاختصاص في المواد الجنائية إما بمكان وقوع الجريمة أو بالمحل الذي يقيم فيه المتهم.

 

 

 

 

إعادة محاكمة الطاعن المحكوم عليه في جريمة شهادة الزور. أصلها أن تكون أمام محكمة الجنح الجزئية. إحالتها على محكمة الجنايات للارتباط.

 

 

 

 

إن ظرف صغر سنّ المتهم ليس إلا عذراً قانونياً مخففاً للعقاب ولكنه لا يؤثر في الاختصاص. فإذا كانت التهمة المسندة إلى المتهم هي إحداثه بالمجني عليه جرحاً نشأت عنه عاهة مستديمة فإن صغر سنه لا يغير هذه التهمة من جناية إلى جنحة، ولا يمنع بالتالي محكمة الجنايات من نظرها. وإذاً فليس لقاضي الإحالة.

 

 

 

 

إن الأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص التي يجوز الطعن فيها استقلالاً بطريق النقض هي الأحكام الصادرة نهائياً في الدعاوى التي يكون القول فيها بعدم الاختصاص مؤسساً على عدم ولاية المحاكم الأهلية فقط.

 

 

 

 

الحكم نهائياً من محكمة الجنح بعدم الاختصاص. قاضي الإحالة لا يملك إعادة القضية إليها على أساس أنها جنحة.

 

 

 

 

الحكم النهائى بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى غير مانع لها من نظرها إذا أحالها قاضى الإحالة إليها طبقا لقانون 19 اكتوبر سنة 1925 لوجود أعذار قانونية أو ظروف مخففة.

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق