اختصاص محكمة الجنح والمخالفات بنظر الدعوى المدنية. استثناء. قيامه على الارتباط بين الدعويين الجنائية والمدنية ووحدة السبب الذي تقوم عليه كل منهما .الحكم كاملاً
الأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل المحادثات في الأماكن الخاصة. مقصور على القاضي الجزئي المختص. المادة 206 إجراءات .الحكم كاملاً
نص الفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات لا يورد قيداً على النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية وإنما يحدد اختصاصاً وظيفياً للنائب العام والمحامي العام ورئيس النيابة دون غيرهم من أعضاء النيابة . أساس ذلك .الحكم كاملاً
اختصاص محكمتي الجنايات وأمن الدولة العليا بمحاكمة الطفل الذي جاوز الخامسة عشر متى أسهم فيها بالغ.الحكم كاملاً
جريمة الرشوة لا يشترط فيها أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة. كفاية أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض منها.الحكم كاملاً
تقدير توافر اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب الرشوة من أجله. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً
خلو تقرير الطعن من بيان دائرة اختصاص عضو النيابة العامة المقرر بالطعن أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بجلسات المحاكم. إحالة الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها يكون للمحكمة ذات الاختصاص الأصلي في الحكم في الدعوى.الحكم كاملاً
الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح قانون الإجراءات الجنائية في المادة 251 منه استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً
اختصاص محكمة الجنايات بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنة خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم فيها غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليهما. المادة 122/ 2 من رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل.الحكم كاملاً
اختصاص محكمة الجنح والمخالفات بنظر الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم. استثناء. قيامه على الارتباط بين الدعويين الجنائية والمدنية ووحدة السبب الذي تقوم عليه كل منهما .الحكم كاملاً
إلغاء المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص . يوجب عليها إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها .الحكم كاملاً
اختصاص محكمة الجنح والمخالفات بنظر الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم . استثناء . قيامه على الارتباط بين الدعويين الجنائية والمدنية ووحدة السبب الذي تقوم عليه كل منهما .الحكم كاملاً
صدور الحكم المطعون فيه من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها. الطعن فيه بطريق النقض . غير جائز .الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من جريمتي السب والقذف على أساس أن العبارات موضوعها تدخل في نطاق ما تجيزه المادة 309 من قانون العقوبات .الحكم كاملاً
الاختصاص بإصدار إذن التفتيش يتحدد بمكان وقوع الجريمة أو بمحل إقامة المتهم أو بالمكان الذي يضبط فيه . المادة 217 إجراءات .الحكم كاملاً
للنيابة العامة إصدار الأمر بإجراء التسجيلات في جناية الرشوة. المادتان 3، 7/ 2 من القانون رقم 105 لسنة 1980 والمادة 95 إجراءات.الحكم كاملاً
من المقرر أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع أمام المحاكم المدنية، وإنما أباح الشارع استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية، متى كانت تابعة للدعوى الجنائية.الحكم كاملاً
رفع الدعوى المدنية إلى المحكمة الجنائية. شرطه. إقامة القضاء بالبراءة في الدعوى الجنائية على أن الواقعة منازعة مدنية بحتة. يوجب الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية.الحكم كاملاً
تنظيم مصلحة الأمن العام وتحديد اختصاص كل إدارة منها بقرار من وزير الداخلية. لا يسلب أو يقيد هذه الصفة.الحكم كاملاً
من المقرر أن الاختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل إقامة المتهم وكذلك بالمكان الذي يضبط فيه وذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية .الحكم كاملاً
خلو تقرير الطعن من بيان دائرة اختصاص عضو النيابة العامة المقرر بالطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
الاختصاص بمكان إذن التفتيش يتحدد بمكان وقوع الجريمة أو بمحل إقامة المتهم أو بالمكان الذي يضبط فيه. المادة 217 إجراءات.الحكم كاملاً
من المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة.الحكم كاملاً
قصر الحكم بحثه على مسألة الاختصاص دون أن يعرض للواقعة الجنائية ذاتها وجوب أن يكون مع النقض الإعادة .الحكم كاملاً
دخول الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها في نطاق وظيفته مباشرة. غير لازم. كفاية أن يكون له بها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة. وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس.الحكم كاملاً
الاختصاص المكاني للجرائم المرتبطة. لمادة 214 إجراءات . ارتكاب المحكوم عليه لعدة جرائم. قتل عمد مع سبق الإصرار المقترن بسرقة بإكراه. إحالته إلى المحكمة المختصة مكاناً ببعض تلك الجرائم. لا يعيب الحكم الصادر فيها .الحكم كاملاً
ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش. غير لازم. متى أوضحت المحكمة أن من أعطى الإذن كان مختصاً بإصداره.الحكم كاملاً
جريمة الرشوة لا يشترط فيها أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة كفاية أن يكون لديه اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية باعتبار أن الفعل المسند إلى المطعون ضدها غير معاقب عليه قانوناً. غير منه للخصومة أو مانعاً من السير فيها.الحكم كاملاً
من المقرر حسبما تقضي به المادة 29 من القانون رقم 48 سنة 1979 في شأن المحكمة الدستورية العليا أن محكمة الموضوع أو الهيئة ذات الاختصاص هي وحدها المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية .الحكم كاملاً
مناط انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى في الجنح التي تقع في الخارج لمحكمة عابدين ألا يكون لمرتكبها محل إقامة في مصر وألا يضبط فيها خارج نطاق دائرة اختصاص هذه المحكمة م 219 إجراءات.الحكم كاملاً
لما كان الأصل في الإجراءات الصحيحة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك، وكان القانون لا يوجب في نصوصه على مصدر أمر الإحالة، الإشارة فيه إلى اختصاصه، فإن النعي على الحكم بهذا كله، يكون على غير أساس.الحكم كاملاً
اختصاص محاكم أمن الدولة الجزئية المنشأة بالقانون رقم 105 لسنة 1980 بنظر المنازعات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 دون غيرها. أساس ذلك.الحكم كاملاً
القواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام. مؤدى ذلك.صدور حكم من محكمة جزئية عن جريمة تقاضي خلو رجل في ظل القانون رقم 105 لسنة 1980.الحكم كاملاً
اختصاص محكمة الأحداث مقصور على الفصل في جرائم الأحداث. عدم امتداد هذا الاختصاص إلى غيرهم من المساهمين في الجريمة ذاتها. المادة 29 من القانون 31 لسنة 1974.الحكم كاملاً
قواعد التفسير الصحيح للقانون يستوجب بحكم اللزوم العقلي والمنطقي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف. الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها بموجب أثر الارتباط وليس العكس.الحكم كاملاً
كفاية كون الموظف له علاقة بالعمل المتصل بالرشوة أو له فيه نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة.الحكم كاملاً
اختصاص وكلاء النيابة الكلية بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع في دائرة النيابة الكلية التي يتبعونها.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية باعتبار أن الفعل المسند إلى المطعون ضده غير معاقب عليه قانوناً. غير منه للخصومة أو مانعاً من السير فيها.الحكم كاملاً
انعقاد الاختصاص للقضاء العادي. الدائرة الجنائية بمحكمة النقض. أساس ذلك. القانون رقم 17 لسنة 1983 ومذكرته الإيضاحية.الحكم كاملاً
قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلي والمنطقي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها بموجب أثر الارتباط وليس العكس.الحكم كاملاً
مناط اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية أن يكون الضرر ناشئاً مباشرة عن الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية أمامها فإذا نشأ الضرر عن فعل لا يعد جريمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن المطالبة بالتعويض عنه تخرج عن ولاية المحاكم الجنائية.الحكم كاملاً
من المقرر أن القضاء العادي هو الأصل. وأن المحاكم العادية هي المختصة بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقاً لقانون العقوبات العام أياً كان شخص مرتكبها حين أن المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص استثنائي .الحكم كاملاً
لرئيس النيابة عند الضرورة ندب أي من أعضاء النيابة في دائرته للقيام بعمل عضو آخر. كفاية حصول هذا الندب في أوراق الدعوى. خلو دفتر الانتدابات من هذا الندب. لا ينفي حصوله.الحكم كاملاً
لما كان المناط في قبول الدعوى المباشرة التي يحركها المدعي بالحق المدني أمام المحكمة الجنائية أن تكون الدعوتان الجنائية والمدنية مقبولتين أمامها وأن تكون مختصة بالدعوى المدنية التبعية .الحكم كاملاً
كما يتحدد الاختصاص بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل إقامة المتهم وكذلك بالمكان الذي يضبط فيه وذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً
لا يقبل من الطاعن الأول إثارة أمر انحسار اختصاص ضابط مباحث حلوان عن الامتداد إلى مكان الضبط لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه وهذه الأماكن قسائم متساوية في إيجاب اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولا تفاضل بينها .الحكم كاملاً
ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الأصل على نظر ما يطرح عليها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها - استثناء من هذه القاعدة - مبني على الارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذي تقام عليه كل منهما ومشروط فيه ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالاً أمام المحكمة الجنائية .الحكم كاملاً
لما كانت نيابة مخدرات الإسكندرية تختص - طبقاً لقرار إنشائها رقم 2363 لسنة 1980 - بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والقوانين المعدلة التي تقع بدائرة محافظة الإسكندرية، ولما كانت مدونات الحكم التي لا يماري الطاعن في أن لها أصلها الثابت بالأوراق .الحكم كاملاً
دخول الاعمال التى يطلب من الموظف أداؤها فى نطاق وظيفته مباشرة. غير لازم. كفاية أن يكون له بها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة. وأن يكون الراشى قد اتجر معه على هذا الاساس.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر طبقا للمادتين 220، 253 من قانون الاجراءات الجنائية أن ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الأصل على نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها استثناء من القاعدة مبنى على الارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذى تقام عليه كل منهما .الحكم كاملاً
لما كان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع الى المحاكم المدنية وانما أباح الشارع استثناءا رفعها الى المحكمة الجنائية، متى كانت تابعة للدعوى الجنائية، وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية .الحكم كاملاً
لما كانت المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الاحداث، التى حددت اختصاص محكمة الاحداث، قد جرى نصها بأن "تختص محكمة الاحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند اتهامه فى الجرائم وعند تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم الأخرى التى ينص عليها هذا القانون.الحكم كاملاً
الحكم بعدم الاختصاص. لا تنقضي به الدعوى الجنائية. جواز رفعها أمام المحكمة المختصة. قبل أن يصبح الحكم بعدم الاختصاص نهائياً.الحكم كاملاً
حق رجال الضبط القضائى العسكرى تفتيش الداخلين أو الخارجين مدنيين أو عسكريين. من مناطق الأعمال العسكرية. المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966. عدم التقيد فى ذلك بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية.الحكم كاملاً
حيث ان الحكم المطعون فيه وان صدر فى غيبة المطعون ضدهم من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فى جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 315/ 1 من قانون العقوبات التى اتهموا بها الا أنه لا يعتبر أنه أضر بهم لأنه لم يدنهم بها، ومن ثم فهو لا يبطل بحضورهم أو القبض عليهم .الحكم كاملاً
شروط قبول الدعوى المدنية التابعة أمام المحاكم الجنائية؟.القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية. واجب. متى ثبت أن الفعل جوهر الدعوى الجنائية غير معاقب عليه قانوناً.الحكم كاملاً
من المقرر أن القرار الإداري إذا فصل في منازعة لا يملك الفصل فيها فإنه يكون قد اغتصب بذلك سلطة القضاء ويكون قراره في هذا الشأن معدوماً لا أثر له .الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يجوز إصداره قرار بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية إذا كان حكم البراءة يمس أسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضي المدني .الحكم كاملاً
النعي بسقوط حق المدعية بالحقوق المدنية في اختيار الطريق الجنائي مردود بأن الثابت من أسباب الطعن أن المدعية بالحقوق المدنية لم تطلب في الدعوى المرفوعة منها أمام المحكمة المدنية إلا فسخ عقد البيع والتعويض عن هذا الفسخ .الحكم كاملاً
لما كانت المحكمة الجنائية لا تختص بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم، فإذا كانت المحكمة قد برأت المتهم من التهمة المسندة إليه لعدم ثبوتها فإن ذلك يستلزم حتماً رفض طلب التعويض لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت في حق من نسب إليه.الحكم كاملاً
عدم جدوى نعي النيابة العامة على الحكم بأنه لم يقض بعدم الاختصاص. لكون المطعون ضده حدثاً. ما دام قد قضى بالبراءة لعدم ثبوت الواقعة. عدم جواز الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنح بمحاكمة الحدث لأول مرة أمام النقض. ما لم تكن عناصر المخالفة ثابتة في الحكم.الحكم كاملاً
شروط قبول الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائيةالقضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية واجب متى ثبت أن الفعل جوهر الدعوى الجنائية غير معاقب عليه قانوناً.الحكم كاملاً
شروط قبول الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائيةالقضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية واجب متى ثبت أن الفعل جوهر الدعوى الجنائية غير معاقب عليه قانوناً.الحكم كاملاً
قواعد الاختصاص فى المسائل الجنائية من النظام العام فصل المحكمة فى الدعوى دون التعرض للدفع بعدم اختصاصها مكانياً خطأ.الحكم كاملاً
الحكم بعدم الاختصاص لا تنقضى به الدعوى الجنائية للنيابة العامة رفعها أمام المحكمة المختصة ولو لم يكن هذا الحكم نهائياً.الحكم كاملاً
إبداء الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الحدث لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.الحكم كاملاً
إقامة دعوى الطرد الغصب أمام القضاء المدني. لا يسقط الحق في إقامة دعوى التعويض عن تزوير عقد إيجار العين المغتصبة أمام القضاء الجنائي.الحكم كاملاً
القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ناسخ للأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة في قانوني الإجراءات والعقوبات في صدد محاكمة الأحداث ومعاقبتهم.الحكم كاملاً
النعي بخلو الحكم من بيان مكان الواقعة حقيقته دفع بعدم الاختصاص المكاني عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما أن مدونات الحكم تظاهره.الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بعقوبة الجنحة. استئناف المتهم هذا الحكم. قضاء الاستئناف بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية .الحكم كاملاً
اقتصار الحكم المطعون فيه على مسألة الاختصاص. نقض الحكم. وجوب إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتفصل فيها من جديد.الحكم كاملاً
ولاية المحكمة التى تنظر فى أمر تقدير الرسوم. عدم امتدادها إلى الفصل فى النزاع حول أساس الالتزام بالرسم.الحكم كاملاً
إسهام ضابط غير مختص محليا بإجراء التفتيش، عدم إثارته أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
خطأ الحكم فى إثبات أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من مستشار الاحالة، على خلاف الثابت بالأوراق أنها أحيلت إلى محكمة أمن الدولة العليا من رئيس نيابة أمن الدولة، وأن الهيئة التى نظرتها هى تلك المنوط بها نظر قضايا أمن الدولة. مؤدى ذلك: أن الحكم صادر من محكمة أمن الدولة العليا. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً
جريمة نقل المخدر من الجرائم المستمرة. وقوعها بدائرة محافظة واستمرارها إلى المحافظة الأخرى التى أصدرت نيابتها الإذن لا يخرج الواقعة عن اختصاصها.الحكم كاملاً
المادة 23 إجراءات بعد تعديلها بالقانون 7 لسنة 1963 منحها الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة.الحكم كاملاً
المادة 23 إجراءات منحها الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة عامة وشاملة في ضبط جميع الجرائم في كافة أنحاء الجهورية.الحكم كاملاً
التشريع الجديد يسري على الجريمة المستمرة حتى ولو كانت أحكامه أشد مما سبقه لاستمرار ارتكاب الجريمة في ظل الأحكام الجديدة.الحكم كاملاً
الحق المخول لمأمور الضبط القضائي بتفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه قانونا طبقا لنص المادتين 34, 46 إجراءات قاصر على شخصه دون مسكنه.الحكم كاملاً
متى كانت الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعنين قد أقيمت أصلا على أساس جريمة القتل الخطأ فليس في وسع المحكمة وقد انتهت إلى القول بانتفاء الجريمةإلا أن تقضي برفضها وما كان بمقدورها أن تحيل الدعوى المدنية بحالتها إلى المحاكم المدنية.الحكم كاملاً
من المقرر أنه متى بدأت الواقعة في دائرة اختصاص مأمور الضبط القضائي فوجب أن يمتد هذا الاختصاص بداهة إلى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها وإن اختلفت الجهات التي يقيمون فيها.الحكم كاملاً
بطلان تشكيل محكمة الجنايات إذا تم من أكثر من واحد من غير المستشارين. ثبوت أن الحكم صدر من دائرة شكلت من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف. صدوره وفق القانون. لا يؤثر في ذلك أن تلك الدائرة أصبحت تختص بالمواد المدنية قبل النطق بالحكم.الحكم كاملاً
شروط قبول الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائية. ثبوت أن قضاء البراءة في الدعوى الجنائية قد بني على أن الواقعة منازعة مدنية بحت. وجوب القضاء بعدم الاختصاص بالفصل في الدعوى المدنية.الحكم كاملاً
مخالفة واجبات الوظيفة في معنى المادة 104 عقوبات. ذات مدلول أوسع من أعمال الوظيفة. شمولها أمانة الوظيفة ذاتها.الحكم كاملاً
كفاية كون الموظف له اتصال بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة. وأن يكون الراشي قد أتجر معه على هذا الأساس.الحكم كاملاً
إن الحكم بعدم الاختصاص الصادر من محكمة الجنح يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره.الحكم كاملاً
إجراء تحقيق من السلطة المختصة بإصدار إذن التفتيش قبل إصداره. غير لازم. حق هذه السلطة في إصداره بناء على محضر الاستدلالات. الإذن عندئذ يكون مفتتحاً للتحقيق.الحكم كاملاً
لا ولاية لمستشار الإحالة في الفصل في الدعوى المدنية. قضاؤه في تلك الدعوى يعتبر لغواً لا يعتد به ولا يحوز قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً
ميعاد الطعن في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بدؤه من يوم صدوره.الحكم كاملاً
اختصاص وكلاء النيابة الكلية بتحقيق جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي يعملون في حدود اختصاصها.الحكم كاملاً
إن ضباط المباحث بالهيئة العامة للبريد هم بحسب الأصل من مأموري الضبط القضائي بوصف كونهم من ضباط شرطة السكة الحديد .الحكم كاملاً
جريمة نقل المخدر من الجرائم المستمرة، ومن ثم فإن كان وقوع الجريمة قد بدأ بدائرة محافظة القاهرة فإن ذلك لا يخرج الواقعة عن اختصاص نيابة أسيوط .الحكم كاملاً
إثارة أمر انحسار اختصاص الضابط المحلي عن الامتداد إلى مكان الضبط لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.الحكم كاملاً
العفو عن العقوبة في معنى المادة 74 عقوبات عمل من أعمال السيادة لا يملك القضاء المساس به أو التعقيب عليه فيما صدر العفو عنه.الحكم كاملاً
الأحكام الصادرة نهائيا في مسائل الاختصاص التي يجوز الطعن فيها بطريق النقض استقلالا هى التي يتعلق الاختصاص فيها بولاية المحكمة.الحكم كاملاً
انعقاد الاختصاص بنظر التظلم المرفوع عن أمر الحفظ الصادر من النيابة في جناية لمستشار الإحالة.الحكم كاملاً
الأعمال الإجرائية تجرى على حكم الظاهر هى لا تبطل من بعد نزولا على ما قد ينكشف من أمر الواقع.الحكم كاملاً
اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل المدنية الفرعية التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المطروحة أمامها.الحكم كاملاً
اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.الحكم كاملاً
اختصاص المحاكم في المواد الجنائية تعلقه بالنظام العام جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
لمديري إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والثانيين صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.الحكم كاملاً
وقوع أفعال السرقة المسندة إلى المتهم في دائرة أكثر من محكمة. انعقاد الاختصاص لكل محكمة وقع فيها جزء من أعمال السرقة المعاقب عليها.الحكم كاملاً
الاختصاص في المسائل الجنائية. تحدده بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم فيه المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه. هذه الأماكن قسائم متساوية لا تفاضل بينها.الحكم كاملاً
دعاوى الحقوق المدنية. الأصل أن ترفع إلى المحاكم المدنية إباحة للقانون رفعها استثناء إلى المحاكم الجنائية متى كان طلب التعويض ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً
دعوى مدنية شروط اختصاص المحكمة بنظرها تعلقها بالفعل الجنائى المسند إلى المتهم الحكم بالبراءة لعدم ثبوت التهمة يستلزم رفض طلب التعويض.الحكم كاملاً
الاحالة فى مفهوم حكم المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية. شروطها: اختصاص المحكمة الجنائية ينظر الدعوى المدنية، وأن يستلزم الفصل فى التعويضات إجراء تحقيق ينبني عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً
لرئيس النيابة عند الضرورة حق ندب عضو من أعضائها في دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة.الحكم كاملاً
المجادلة في خصوص اختصاص مصدر الإذن بإصداره اقتضاء ذلك تحقيقاً موضوعياً.الحكم كاملاً
تقدير الرسوم متفرع عن الأصل المقضي به، وهو قضاء محكمة الموضوع. المحكمة التي تنظر التظلم في أمر تقدير الرسوم.الحكم كاملاً
بدء وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني. استيجاب ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية. شرطه: أن تكون تابعة لدعوى جنائية ومتفرعة عن ذات الفعل الذي رفعت به هذه الدعوى.الحكم كاملاً
الجريمة المنصوص عليها في المادة 339/ 1 عقوبات. أركانها: انتهاز المقرض ضعف أو هوى نفس المقترض. الحاجة إلى الاقتراض لا توفر هذا الركن.الحكم كاملاً
استناد الحكم إلى أقوال أدلى بها أحد المتهمين أمام النيابة التي ضبط في دائرة اختصاصها لا يعيبه ولو كانت الجريمة قد ارتكبت في مكان آخر خارج عن دائرة هذا الاختصاص.الحكم كاملاً
سلب المشرع ولاية المحاكم بالحكم في الدعاوى الخاصة بجرائم زراعة الدخان إناطته سلطة الحكم فيها إلى المديرين والمحافظين.الحكم كاملاً
مناط اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية أن يكون التعويض المطالب به ناشئاً مباشرة عن الضرر الذي خلفته الجرائم المرفوعة بها الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً
قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام جواز إثارة الدفع لمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الأصل أن ترفع دعاوى الحقوق المدنية إلى المحاكم المدنية. أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية.الحكم كاملاً
اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية المرفوعة أمامها بطريق التبعية. اختصاص استثنائي.الحكم كاملاً
إصدار غرفة الاتهام أمراً بعدم اختصاصها بنظر جناية إحراز المخدر لمجرد قيام ارتباط زمني بينها وبين جنايتي إحراز الأسلحة والذخائر. خطأ هذا الأمر.الحكم كاملاً
تحقيق مأمور الضبط الدعوى على أساس وقوع واقعتها في اختصاصه. امتداد اختصاصه إلى جميع من اشتركوا فيها أو اتصلوا بها وإن اختلفت الجهات التي يقيمون فيها.الحكم كاملاً
دعاوى الحقوق المدنية. متى ترفع إلى المحكمة الجنائية؟ إذا كان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر وقع للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية. تخلف هذا الشرط: يسقط معه اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.الحكم كاملاً
حق الدفاع الشرعى يقوم لرد العدوان، وليس لمعاقبة المعتدى.الحكم كاملاً
الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من غرفة الاتهام. الطعن فيه بالنقض. قصره على حالة الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها. المادة 195 أ. ج.الحكم كاملاً
جرائم مرتبطة. سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الارتباط فى حكم المادة 32/ 2 عقوبات. قضاؤها بعدم الاختصاص بنظر احدى التهتمين المسندتين لمتهم واحد. دون أن تعرض للارتباط بينهما، وتبدى رأيها فيه. مع كون الوقائع: ترشح لقيام هذا الارتباط. قصور.الحكم كاملاً
اختصاص محكمة الجنايات بالفصل فى جميع الجنايات التى فى دائرة المحكمة الابتدائية. المادة 7 من القانون 56 لسنة 1959.الحكم كاملاً
دعوى مدنية. أساسها. شرط اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها: أن يكون التعويض المطلوب عن ضرر ناشئ عن الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً
جرائم متعددة. فصل النيابة بعضها عن البعض الآخر. تقديم بعضها إلى محكمة الجنايات وبعضها الآخر إلى محكمة الجنح. مقتضاه: لا يجوز لمحكمة الجنايات التصدى للفصل فى الجنحة التى لم تعرض عليها: ذلك سلب لاختصاص محكمة الجنح.الحكم كاملاً
استيفاء الشيك الشروط القانونية لاعتباره أداة وفاء لا أداة ائتمان عدم وجود رصيد أثره. توافر جريمة المادة 337 عقوبات.الحكم كاملاً
عدم تقديم طلب التسليم لا يسلب سلطة الإتهام حقها الأصيل فى رفع الدعوى الجنائية ولا يحول دون تطبيق قواعد الاختصاص طبقا للتشريع المعمول به فى كل من الدولتين.الحكم كاملاً
استقلال القانون التأديبى عن قانون العقوبات الفعل الواحد قد ينشأ عنه فى الوقت نفسه خطأ تأديبى وفعل جنائى دخوله فى اختصاص النيابة الإدارية والنيابة العامة.الحكم كاملاً
بطلان التحقيق التكميلى الذى تتولاه النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها لإجرائه بعد أن دخلت الدعوى فى حوزتها تعلق هذا البطلان بالنظام العام لمساسه بقواعد التنظيم القضائىالمادة 294 إجراءات جنائية والمادة 339 مرافعات التى تقرر مبدأ عاما يسرى فى المواد الجنائية بطلان الدليل المستمد من هذا التحقيق.الحكم كاملاً
يشترط للتجريم أن يكون العمل داخلا كليا أو جزئيا فى الاختصاص القانونى للوظيفة.الحكم كاملاً
المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه يجوز رفع الدعوى المدنية أيضا على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم.الحكم كاملاً
المسائل الفرعية التي لا تختص بها المحاكم الجنائية. ما لا يعد منها: مثال. الدفع بوقف الدعوى. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الدفع بوقف الدعوى الجنائية. ماهيته: هو من طرق الدفاع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
عدم اختصاص الموظف بتحرير الورقة الرسمية والذي تفوت ملاحظته على كثير من الناس لا يحول دون معاقبة المتهم على تزويرها.الحكم كاملاً
استبعاد القضية من الرول لعدم سداد الرسم بعد النطق بالحكمالحكم كاملاً
الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية.الحكم كاملاً
لم يوجب الشارع على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه المحكمة الأخيرة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى.الحكم كاملاً
طلب الغاء وقف تنفيذ العقوبة الصادرة من محكمة أول درجة والتى تأيد حكمها استئنافيا. هو من اختصاص محكمة أول درجة. م 57 ع.الحكم كاملاً
عدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية عن تعويض ضرر ليس ناشئا عن جريمة هو مما يتعلق بولايتها القضائية فهو من النظام العام.الحكم كاملاً
أباح القانون بصفة استثنائية رفع دعاوى الحقوق المدنية إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية.الحكم كاملاً
القضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله لعدم ثبوت نسبة الواقعة إليه. عدم اختصاص المحكمة الجنائية بالقضاء بالتعويض على المسئول عن الحقوق المدنية.الحكم كاملاً
قصد الشارع من نص المادة 250/ 2 أ. ج هو بيان الجهة التى تفصل فى طلب رد القاضى الجزئى الجنائى دون مخالفة القاعدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى.الحكم كاملاً
صدور حكم من المجلس العسكرى بعقوبة من نوع العقوبات المقررة فى القانون الجنائى. جواز محاكمة الجانى من جديد أمام المحاكم العادية.الحكم كاملاً
التزام المحاكم العادية عند تقدير العقوبة على المحكوم عليه من المجلس العسكرى عند محاكمته من جديد بمراعاة المدة التى نفذت عليه فعلا.الحكم كاملاً
اللجان الجمركية ليست محاكم جنائية وإنما هي لجان إدارية ذات اختصاص خاص والمعارضة في قراراتها من اختصاص المحكمة المدنية والتجارية.الحكم كاملاً
لأصل في الدعوى المدنية أن ترفع أمام المحكمة المدنية وإنما أباح القانون بصفة استثنائية رفعها إلى المحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى العمومية متى كان الحق فيها ناشئاً عن ضرر حاصل من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية.الحكم كاملاً
حكم صادر بالبراءة في الدعوى الجنائية. دعوى مدنية مرفوعة تبعاً للدعوى الجنائية ولم تر المحكمة الجنائية أن الفصل في موضوعها يستلزم إجراء تحقيق خاص تتعطل به الدعوى الجنائية. التزام المحكمة الجنائية بالفصل في موضوع الدعوى المدنية في الحكم الصادر بالبراءة.الحكم كاملاً
استئناف الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص أمام غرفة الاتهام. جوازه بالنسبة لأوامر قاضي التحقيق دون النيابة. المادة 163 أ. ج.الحكم كاملاً
الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية.الحكم كاملاً
الأصل فى توزيع الاختصاص بين المحاكم الجنائية والمحاكم المدنية هو أن تنظر المحاكم المدنية الدعاوى المدنية والمحاكم الجنائية الدعاوى الجنائية ولم يخرج الشارع عن هذا الأصل إلا بقدر ما خول المحاكم الجنائية من حق نظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن الجرائم المرفوعة إليها .الحكم كاملاً
قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية هى من النظام العام جواز التمسك بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
ما دام وكيل نيابة المركز الذى وقع بدائرته الحادث هو الذى أجرى التحقيق فيه فلا يهم بعد ذلك المكان الذى اختاره المحقق لإجراء التحقيق والذى يترك لتقديره وحسن اختياره حرصا على صالح التحقيق وسرعة إجرائه.الحكم كاملاً
قضاء محكمة الجنح بعدم اختصاصها لجنائية الواقعة تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق وإحالتها إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة.الحكم كاملاً
القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شأن الرى والصرف اختصاص المحاكم بنظر الدعاوى التى ترفع إليها عن وقائع حدثت قبل صدوره.الحكم كاملاً
توقف الحكم فى الدعوى الجنائية على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية. للمحكمة الجنائية أن تقدر جدية النزاع وما إذا كان يستوجب إيقاف الدعوى.الحكم كاملاً
تأسيس قضائه على أن المتهم يقيم بدائرة النيابة التى أصدر وكيلها أمر التفتيش وأن الضابط الذى باشره مختص كذلك لوقوع الجريمة فى دائرة القسم الذى يباشر فيه عمله.الحكم كاملاً
دفع ببطلان القبض والتفتيش على أساس أن الضابط الذي قام به لم يكن مختصا به على حسب المكان. المحكمة غير ملزمة بتحري حقيقة هذا الدفع. على الطاعن تقديم دليله.الحكم كاملاً
متهم لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بمحاكمته بمفرده. خطأ.الحكم كاملاً
تقديم قضية إلى محكمة الجنايات بالطريق القانوني. تحديد يوم لنظرها. طلب الدفاع بالجلسة ضم أوراق وإعلان شهود. إجابته إلى هذا الطلب. لا تجوز إحالة القضية بعد ذلك إلى المحكمة العسكرية.الحكم كاملاً
الدفع بعدم ولاية المحاكم. من النظام العام. جواز أبدائه حتى أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
شركة ذات جنسية مصرية قائمة عند وضع لائحة التنظيم القضائي. المصالح الجدية التي للأجانب. المقصود منها. القضاء بالاختصاص على أساس الأغلبية المطلقة لأسهم الشركة.الحكم كاملاً
الأصل في توزيع الاختصاص هو أن تنظر المحاكم المدنية الدعاوى المدنية والمحاكم الجنائية الدعاوى الجنائية.الحكم كاملاً
إن عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية عن تعويض ضرر ليس ناشئاً عن الجريمة هو مما يتعلق بولايتها القضائية. فهو إذن من صميم النظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به ولو من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
مسائل الأحوال الشخصية التي تعرض أثناء نظر الدعوى العمومية. لا تختص المحاكم الجنائية بالفصل فيها. الدفع بمسألة من المسائل الفرعية خاصة بتلك الأحوال. شرط قبوله. أن يكون جدياً. مثال في دعوى تزوير عقد زواج.الحكم كاملاً
الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام. المحاكم الجنائية صاحبة الاختصاص بالفصل فيها. المحاكم العسكرية. تؤدّي عملها إلى جانب المحاكم العادية. عدم تقديم الحاكم العسكري إلى المحاكم العسكرية قضية من القضايا التي خوّلت هذه المحاكم الفصل فيها.الحكم كاملاً
المحاكم الجنائية هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالفصل في جميع الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام. المحاكم العسكرية تؤدّي عملها إلى جانب المحاكم العادية فيما تحيله عليها السلطة القائمة على إصدار الأحكام العرفية من الجرائم.الحكم كاملاً
إذا كانت الواقعة التي أدين المتهم فيها هي اختلاس مال تسلمه فإن طعنه بأن المحكمة التي حصل التسلم في دائرتها هي المختصة لا أساس له في القانون، لأن فعل الاختلاس قد يقع في دائرة محكمة أخرى.الحكم كاملاً
إن القانون رقم 15 لسنة 1923 لم يسلب المحاكم العادية حقها في الفصل في القضايا التي خوّل المحاكم العسكرية نظرها. فإذا ما رأت النيابة العمومية تقديم متهم إلى المحاكم العادية ليحاكم أمامها عن جريمته مما خوّلت المحاكم العسكرية نظره فإنها لا تكون مجاوزة اختصاصها إذا ما هي فصلت في هذه الدعوى.الحكم كاملاً
إن المعوّل عليه في تقدير نصاب الدعوى عند تعدّد الطلبات أو المدعين فيها هو السند (Le titre) الذي رفعت الدعوى بناءً عليه. فإذا كان السند واحداً كان المعوّل عليه - سواء في تحديد الاختصاص أو في معرفة ما إذا كان الحكم قابلاً للاستئناف أو غير قابل - هو المبلغ المدّعى به بتمامه.الحكم كاملاً
إن الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 148 من قانون تحقيق الجنايات صريحتان في أنه إذا حكمت محكمة الجنح بعدم اختصاصها على اعتبار أن الواقعة جناية وأصبح هذا الحكم نهائياً، ثم قدّمت القضية بعد ذلك لقاضي الإحالة فلم يرَ فيها إلا أنها مجرّد جنحة، فإنه يجب عليه أن يحيلها إلى محكمة الجنايات للفصل فيها بطريق الخيرة بين الجناية والجنحة.الحكم كاملاً
لا يجوز لقاضي الإحالة إذا رأى محاكمة المتهم بطريق الخيرة بين الجناية والجنحة أن يحيله إلى محكمة الجنح، لأن محكمة الجنح لا اختصاص لها بتوقيع عقوبة الجناية. وإنما يجب عليه في هذه الحالة أن تكون الإحالة إلى محكمة الجنايات.الحكم كاملاً
يتحدّد الاختصاص في المواد الجنائية إما بمكان وقوع الجريمة أو بالمحل الذي يقيم فيه المتهم.الحكم كاملاً
إعادة محاكمة الطاعن المحكوم عليه في جريمة شهادة الزور. أصلها أن تكون أمام محكمة الجنح الجزئية. إحالتها على محكمة الجنايات للارتباط.الحكم كاملاً
إن ظرف صغر سنّ المتهم ليس إلا عذراً قانونياً مخففاً للعقاب ولكنه لا يؤثر في الاختصاص. فإذا كانت التهمة المسندة إلى المتهم هي إحداثه بالمجني عليه جرحاً نشأت عنه عاهة مستديمة فإن صغر سنه لا يغير هذه التهمة من جناية إلى جنحة، ولا يمنع بالتالي محكمة الجنايات من نظرها. وإذاً فليس لقاضي الإحالة.الحكم كاملاً
إن الأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص التي يجوز الطعن فيها استقلالاً بطريق النقض هي الأحكام الصادرة نهائياً في الدعاوى التي يكون القول فيها بعدم الاختصاص مؤسساً على عدم ولاية المحاكم الأهلية فقط.الحكم كاملاً
الحكم نهائياً من محكمة الجنح بعدم الاختصاص. قاضي الإحالة لا يملك إعادة القضية إليها على أساس أنها جنحة.الحكم كاملاً
الحكم النهائى بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى غير مانع لها من نظرها إذا أحالها قاضى الإحالة إليها طبقا لقانون 19 اكتوبر سنة 1925 لوجود أعذار قانونية أو ظروف مخففة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق