برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب
رئيس المحكمة وسعيد فودة.
------------
- 1 اختصاص "اختصاص ولائي". نظام عام. نقض "السبب المتعلق
بالنظام العام". دفوع.
الدفع بعدم ولاية جهة القضاء العادي بنظر النزاع . تعلقه بالنظام
العام . جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذا كان مبنى النعي هو دفع بعدم ولاية جهة القضاء العادي بنظر النزاع
وكان هذا الدفع لا يقوم على أي عنصر واقعي فإنه يكون خالص التعلق بالنظام العام
ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 2 اختصاص "اختصاص ولائي" "اختصاص لجنة منازعات الري
والصرف". دعوى "تكييفها". تعويض. ري. نزع الملكية للمنفعة العامة.
حكم "مخالفة القانون".
طلب إلزام وزير الري بقيمة ما استولى عليه من الأطيان المملوكة لأحد
الأفراد وأضيفت إلى جسر المصرف . ليس من قبيل التعويضات الواردة بالمادة الخامسة
من ق 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف . اعتباره بمثابة تعويض عن الاستيلاء عليها
وتخصيصها بالفعل للمنفعة العامة دون اتباع إجراءات نزع الملكية . مؤداه . عدم
اختصاص اللجنة المنصوص عليها في قانون الري بنظر المنازعة بشأنها.
حيث إنه عن النعي على الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون إذ
أقام قضاءه بالتعويض على سند من المادة 163 من القانون المدني فهو في غير محله
بالنسبة لما قضى به من إلزام الطاعن بمبلغ 5825 جنية عن مساحة 5/3 22 س 1 ط - تم
الاستيلاء عليها من ملكه وأضيف إلى جسر المصرف وتداخلت فيه بدلاً من الجزء الذي
تأكل نتيجة توسعته، ذلك أن البين من الأوراق أن المطعون عليه طلب فيها إلزام
الطاعن بهذا المبلغ الذي يمثل قيمة ما استولى عليه الأخير من الأطيان المملوكة له
- موضوع التداعي وهو بهذه المثابة ليس من قبيل التعويضات المنصوص عليها في المادة
الخامسة من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف التي يقابلها المادة
الخامسة من قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 المشار إليه بل هي - بمثابة تعويض
للمطعون عليه عن استيلاء الطاعن على قطعة أرض مملوكة له جبرا عنه وتخصيصها بالفعل
للمنفعة العامة دون اتباع إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها في القانون رقم 577
لسنة 1954 ومن ثم يعتبر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - بمثابة غصب يستوجب
مسئوليته عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل
غير مشروع وبالتالي فلا اختصاص للجنة المنصوص عليها في قانون الري والصرف بنظر هذه
المنازعة وفقاً للأسس والإجراءات التي حددها القانون المشار إليه.
- 3 اختصاص "اختصاص ولائي" "اختصاص لجنة منازعات الري
والصرف". دعوى "تكييفها". تعويض. ري. نزع الملكية للمنفعة العامة.
حكم "مخالفة القانون".
اللجنة المنصوص عليها في المادة 82 من ق 74 لسنة 1971 بشأن الري
والصرف . اختصاصها - دون غيرها - بطلب التعويض عن إلقاء الأتربة المخلفة عن تطهير
الترع والمصارف العامة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بالتعويض عن
الضرر الناشئ عن إلقاء الأتربة بما ينطوي على اختصاص القضاء العادي بالفصل فيه .
خطأ في القانون.
حيث إن النعي على الحكم فيه مخالفة القانون إذ فصل في نزاع يخرج عن
نطاق الاختصاص الولائي للمحكمة فهو سديد بالنسبة لما قضى به من إلزام الطاعن بمبلغ
884.720 تعويضا للمطعون ضده عن عدم الانتفاع بمساحة من أرضه بسبب إلقاء وتشوين
الأتربة ناتج تطهير المصرف بها وإتلاف ما بها من زراعة - ذلك إن مفاد النص في
الفقرة جـ من المادة الخامسة من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف
وتقابلها الفقرة ب من قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 هو حق وزارة الري في أن
تلقي ناتج تطهير الترع العامة والمصارف العامة في الأراضي المجاورة لها المملوكة
ملكية خاصة مع تعويض أصحابها تعويضا عادلا - ونصت المادة 82 من القانون 74 لسنة
1971 وتقابلها المادة 102 من القانون 12 لسنة 1984 سالف الإشارة على أنه
"يختص بالفصل في منازعات التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون لجنة تشكل
بدائرة كل محافظة برئاسة السيد المستشار قاضي يندبه رئيس المحكمة الابتدائية في
المحافظة وعضوية وكيل الإدارة العامة للري ووكيل تفتيش المساحة ووكيل مديرية
الزراعة بالمحافظة...... وممثل عن المحافظة..... ويكون قرارها قابلا للطعن فيه
أمام المحكمة الابتدائية المختصة" يدل على أن اختصاص اللجنة المذكورة - دون
غيرها - بنظر طلبات التعويض المشار إليها في قانون الري والصرف ومنها التعويض عن
الضرر الناشئ عن إلقاء الأتربة المخلفة عن تطهير الترع والمصارف العامة في الأرض
المجاورة وتعطيل الانتفاع بها بسبب ذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وفصل في هذا الشق من النزاع وقضى بإلزام الطاعن 888.720 قيمة التعويض المستحق
للمطعون عليه عن الضرر الناشئ عن إلقاء الأتربة بأرضة - على الرغم من خروجه عن
ولاية القضاء العادي واختصاص اللجنة المذكورة بالفصل فيه فإنه يكون قد أخطأ في
القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 8504 سنة 1983 مدني الجيزة الابتدائية
في 1/ 11/ 1983 بطلب الحكم بإلزام محافظ الجيزة والطاعن وشركة الكراكات المصرية
بإزالة الأتربة الملقاة بأرضه. والمخلفة عن تطهير وتوسيع المصرف المجاور لها وأن
يؤدوا له مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً.
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره عدل المدعي طلباته إلى طلب
الحكم بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا له مبلغ 5825 جنيه قيمة مساحة 3/5 22 س 1 ط
استولى عليها الطاعن من الأرض المملوكة له .... وأضافها للمصرف لإقامة جسر له
بدلاً من الذي تآكل نتيجة توسعته ومبلغ 888.720 تعويضاً عن الضرر الذي لحقه من
جراء إلقاء الأتربة ناتج التطهير وتشوينها بزراعته، وبتاريخ 22 /2/ 1987. حكمت
المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لمحافظة الجيزة وبإلزام الطاعن وشركة الكراكات
المصرية - متضامنين بأن يؤديا للمطعون عليه مبلغ 6709.720 تعويضاً عن الأضرار التي
لحقته وإزالة الأتربة المشونة على أرضه.
استأنفت الشركة المذكورة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة
بالاستئناف رقم 4164 سنة 104 ق كما استأنفه الطاعن لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم
4935 لسنة 104 ق والتي أعادت المأمورية إلى الخبير وبعد أن قدم تقريره ضمت
الاستئنافين وحكمت بتاريخ 19 /12 /1989 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف
بالنسبة لما قضى به على الشركة المستأنفة وفي الاستئناف الثاني بتأييد الحكم المستأنف
بالنسبة لما قضى به على الطاعن.
طعن الأخير في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه
جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن النزاع يدور حول مطالبة المطعون عليه
بتعويض عن الأضرار التي لحقته نتيجة عدم الانتفاع بالأطيان موضوع التداعي من جراء
إلقاء وتشوين الأتربة الناتجة عن تطهير المصرف العمومي الذي يجاورها - في أرضه
وإتلاف ما بها من زراعة وتداخل جزء منها في جسر المصرف - وإذ نصت المادة الخامسة
من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف - المنطبق على واقعة الدعوى - التي
تقابلها مثيلتها من قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 على حق وزارة الري في أن
تلقي ناتج تطهير الترع والمصارف العامة في الأراضي المجاورة لها مع تعويض أصحابها
تعويضاً عادلاً تختص بالفصل في المنازعات التي تدور بشأنه اللجنة المنصوص عليها في
المادة 82 من ذلك القانون وتقابلها المادة 102 من القانون رقم 12 لسنة 1984 فإن
الحكم الابتدائي مؤيداً بالحكم المطعون فيه إذ تصدى لهذا النزاع وفصل فيه وألزمه
بالتعويض المحكوم به على سند من نص المادة 163 من القانون المدني يكون قد خالف
قواعد الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام وأخطأ في تطبيق القانون وهو ما
يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه وإن كان الطاعن لم يسبق له التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة
الموضوع إلا أنه لما كان مبنى هذا النعي هو دفع بعدم ولاية جهة القضاء العادي بنظر
النزاع وكان هذا الدفع لا يقوم على أي عنصر واقعي فإنه يكون خالص التعلق بالنظام
العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه عن النعي على الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون إذ
أقام قضاءه بالتعويض على سند من المادة 163 من القانون المدني فهو في غير محله
بالنسبة لما قضى به من إلزام الطاعن بمبلغ 5825 جنيه عن مساحة 3/ 5 22 س 1 ط - تم
الاستيلاء عليها من ملكه وأضيفت إلى جسر المصرف وتداخلت فيه بدلاً من الجزء الذي
تآكل نتيجة توسعته، ذلك أن البين من الأوراق أن المطعون عليه طلب فيها إلزام الطاعن
بهذا المبلغ الذي يمثل قيمة ما استولى عليه الأخير من الأطيان المملوكة له - موضوع
التداعي وهو بهذه المثابة ليس من قبيل التعويضات المنصوص عليها في المادة الخامسة
من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف التي يقابلها المادة الخامسة من
قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 المشار إليه بل هي بمثابة تعويض للمطعون عليه
عن استيلاء الطاعن على قطعة أرض مملوكة له جبراً عنه وتخصيصها بالفعل للمنفعة
العامة دون إتباع إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها في القانون رقم 577 لسنة 1954
ومن ثم يعتبر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - بمثابة غصب يستوجب مسئوليته
عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير
مشروع وبالتالي فلا اختصاص للجنة المنصوص عليها في قانون الري والصرف بنظر هذه
المنازعة وفقاً للأسس والإجراءات التي حددها القانون المشار إليه، وكان الحكم
المطعون فيه - بالنسبة لهذا الشق - لم يخرج عن هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون.
وحيث إنه عن النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ فصل في
نزاع يخرج عن نطاق الاختصاص الولائي للمحكمة فهو سديد بالنسبة لما قضى به من إلزام
الطاعن بمبلغ 884.720 جنيه تعويضاً للمطعون عليه عن عدم الانتفاع بمساحة من أرضه
بسبب إلقاء وتشوين الأتربة ناتج تطهير المصرف بها وإتلاف ما بها من زراعة - ذلك أن
مفاد النص في الفقرة جـ من المادة الخامسة من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري
والصرف وتقابلها الفقرة ب من قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 هو حق وزارة الري
في أن تلقي ناتج تطهير الترع العامة والمصارف العامة في الأراضي المجاورة لها
المملوكة ملكية خاصة مع تعويض أصحابها تعويضاً عادلاً - ونصت المادة 82 من القانون
74 لسنة 1971 وتقابلها المادة 102 من القانون 12 لسنة 1984 سالف الإشارة على أنه
"يختص بالفصل في منازعات التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون لجنة تشكل
بدائرة كل محافظة برئاسة قاضي يندبه رئيس المحكمة الابتدائية في المحافظة وعضوية
وكيل الإدارة العامة للري ووكيل تفتيش المساحة ووكيل مديرية الزراعة بالمحافظة
...... وممثل عن المحافظة ...... ويكون قرارها قابلاً للطعن فيه أمام المحكمة
الابتدائية المختصة" يدل على - اختصاص اللجنة المذكور- دون غيرها - بنظر
طلبات التعويض المشار إليها في قانون الري والصرف ومنها التعويض عن الضرر الناشئ
عن إلقاء الأتربة المخلفة عن تطهير الترع والمصارف العامة في الأرض المجاورة
وتعطيل الانتفاع بها بسبب ذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في هذا
الشق من النزاع وقضى بإلزام الطاعن بمبلغ 888.720 جنيه قيمة التعويض المستحق
للمطعون عليه عن الضرر الناشئ عن إلقاء الأتربة بأرضه - على الرغم من خروجه عن
ولاية القضاء العادي واختصاص اللجنة المذكورة بالفصل فيه - فإنه يكون قد أخطأ في
القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق