الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 8 أبريل 2018

الطعن 5680 لسنة 62 ق جلسة 27 /3/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 108 ص 542


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي، مصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وعلي بدوي.
-----------
- 1  استئناف " جواز الاستئناف . الاحكام الجائز استئنافها". شركات " انقضاء الشركة وتصفيتها".
استئناف القضاء بحل الشركة وتعيين مصف لها . شرط ذلك . جواز الطعن فيه بالاستئناف .
النص في المادة 212 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 23 لسنه 1992 يدل على ما أفصحت عنه المذكورة الإيضاحية أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ولما كان موضوع الخصومة قد تحدد بما انتهى إليه المطعون ضده الأول من طلب حل الشركة موضوع النزاع وتصفيتها وصولا إلى حصوله على نصيبه في أرباح الشركة ورأسمالها وفق ناتج التصفية وإذ كان الحكم الاستئنافي قد قبل الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الذي قضى للمذكور بطلباته وكان هذا الأخير قد اقتصر على طلب حل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف لتصفيتها دون أن يطلب الحكم باعتماد نتيجة التصفية أو الحكم له بنصيبه من ناتج التصفية فإن الحكم الابتدائي يكون قد أنهى الخصومة كلها ولم يعد باقيا منها شيء أمام المحكمة للفصل فيه مما يجوز معه الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
- 2  دعوى " نطاق الدعوى".
الطلبات التي يجب على الحكم أن يتقيد بها . هي الطلبات الصريحة الجازمة .
المقرر في قضاء النقض أن العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به من طلبات صريحة جازمة لما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة المطعون ضده الأول المقدمة لمحكمة أول درجه فترة حجز فترة حجز الدعوى للحكم أنه استند في طلبه رد وبطلان عقد التعديل المؤرخ 1985/11/6 إلى عدم إشهاره ولم يطعن طعنا صريحا جازما بتزويره ولم يسلك السبيل الذي رسمه القانون في المواد من 49 وما بعدها من قانون الإثبات للادعاء بالتزوير ومن ثم فإن محكمة الموضوع إذ أجابت المطعون ضده الأول لطلبه بطلان عقد التعديل تأسيسا على ما تمسك به بتلك المذكرة من عدم إشهاره وباعتبار أن بيان المقصود بما أورده بها من عبارات في هذا الشأن هو فهم للواقع تستقل بتقديره بغير معقب عليها من محكمة النقض تكون قد التزمت طلبات الخصوم مما يكون معه النعي في هذا الخصوص على غير أساس.
- 3  دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : الدفاع في الدعوى . وتقديم المستندات والمذكرات". نقض " اسباب الطعن . الاسباب غير المقبولة".
النعي على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن في إبدائه . غير مقبول . علة ذلك .
لا يقبل من الخصم النعي على الحكم المطعون فيه لعدم إجابته إلى دفع أو دفاع لا صفة له أصلا في إبدائه لأن من لا يجوز له إبداء دفع متعلق بغيره لا يجوز له بالتالي الطعن على الحكم الذي يقضي برفض هذا الدفع أو الدفاع.
- 4 شركات " شركات التضامن".
نزول أحد الشركاء المتضامنين عن حصته لشريك آخر . وجوب إشهاره باعتباره تعديلاً لعقد الشركة . عدم جواز تمسك المتنازل بعدم الشهر للتخلص من التزاماته قبل المتنازل له .
يجوز في شركات التضامن نزول أحد الشركاء عن حصته في الشركة لواحد أو أكثر من شركائه فيها ويقع التنازل صريحا منتجا لآثاره فيما بين المتنازل والمتنازل إليه وإذ كانت المواد 48 وما بعدها من قانون التجارة قد أوجبت شهر عقد شركة التضامن وما يطرأ عليها من تعديلات وكان تنازل الشريك عن حصته في الشركة يتضمن تعديلا للعقد بخروج أحد الشركاء من الشركة فإنه يتعين لذلك شهره ويقع واجب الإشهار على عاتق كل شريك إلا أنه إذا تخلف صاحب المصلحة في إجرائه ليضع حدا لمسئوليته قبل الغير فإن ذلك يعد منه تقصيرا ولا يجوز له أن يتمسك بعدم حصول الشهر ليفيد من تقصيره ويتخلص من التزاماته قبل المتنازل له من الشركاء.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضدهما الثالثة والرابع الدعوى رقم 1086 لسنة 1987 تجاري كلي جنوب القاهرة ابتغاء الحكم - وفقاً لطلباته المعدلة:- أولاً: حل شركة التضامن المبينة بصحيفة الدعوى والتي تكونت بينهما وبين المرحوم ...... "مورثه والمطعون ضدها الثانية" منذ أول سبتمبر 1983 مع كل ما يترتب على ذلك من آثار وتعيين مصف لها تكون مأموريته تسلم موجوداتها وتصفيتها ... وقسمة صافي الناتج على الشركاء كل بحسب حصته في رأس مال الشركة ثانياً:- رد وبطلان العقد غير المشهر والمؤرخ 6/11/1985 والمتضمن تعديل عقد الشركة بتخارج الشريك المتوفى. وأسس دعواه على أن المورث ظل شريكاً في الشركة حتى وفاته بتاريخ 23/12/1986 وأنه وقد خلا عقد الشركة من استمرارها في حالة وفاة أحد الشركاء فإنها تكون قد انقضت منذ وفاة الشريك سالف الذكر وأنه نظراً لعدم الاتفاق على تعيين مصف والطريقة التي تتم بها التصفية فقد أقام دعواه بطلباته السالفة. وبتاريخ 18/12/1988 حكمت المحكمة بتصفية الشركة الموضحة بصحيفة الدعوى والعقد المؤرخ 1/9/1983 وتعيين المصفي صاحب الدور تكون مأموريته استلام موجودات الشركة وجردها .... وتسليم كل من الشركاء نصيبه حسب عقد الشركة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 281 لسنة 106 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 8/7/1992 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه قبوله الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي حال كونه لم ينه الخصومة كلها ولا يقبل التنفيذ الجبري لعدم سداد الكفالة كما أنه ليس من بين باقي الأحكام التي استثنتها المادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها استقلالاً
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة 212 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ولما كان موضوع الخصومة قد تحدد بما انتهى إليه المطعون ضده الأول من طلب حل الشركة موضوع النزاع وتصفيتها وصولاً إلى حصوله على نصيبه في أرباح الشركة ورأسمالها وفق ناتج التصفية وإذ كان الحكم الأستئنافي قد قبل الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الذي قضى للمذكور بطلباته وكان هذا الأخير قد اقتصر على طلب حل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف لتصفيتها دون أن يطلب الحكم باعتماد نتيجة التصفية أو الحكم له بنصيبه من ناتج التصفية فإن الحكم الابتدائي يكون قد أنهى الخصومة كلها ولم يعد باقياً منها شيء أمام المحكمة للفصل فيه مما يجوز معه الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل الأول منها أن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من بطلان العقد المؤرخ 6/11/1985 المتضمن تعديل العقد الأساسي للشركة بتخارج مورث المطعون ضدهما الأول والثانية وذلك لعدم إشهار هذا التعديل في حين أن أحدا لم يتمسك بهذا البطلان وأن مرمى طلب المطعون ضده الأول رد وبطلان ذلك العقد هو الادعاء فرعياً بتزويره فإن الحكم يكون قد قضى على خلاف طلبات الخصوم بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء النقض أن العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به من طلبات صريحة جازمة لما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة المطعون ضده الأول المقدمة لمحكمة أول درجة فترة حجز الدعوى للحكم أنه استند في طلبه رد وبطلان عقد التعديل المؤرخ 6/11/1985 إلى عدم إشهاره ولم يطعن طعناً صريحاً جازماً بتزويره ولم يسلك السبيل الذي رسمه القانون في المواد من 49 وما بعدها من قانون الإثبات للادعاء بالتزوير ومن ثم فإن محكمة الموضوع إذ أجابت المطعون ضده الأول لطلبه بطلان عقد التعديل تأسيساً على ما تمسك به بتلك المذكرة من عدم إشهاره وباعتبار أن بيان المقصود بما أورده بها من عبارات في هذا الشأن هو فهم للواقع تستقل بتقديره بغير معقب عليها من محكمة النقض تكون قد التزمت طلبات الخصوم مما يكون معه النعي في هذا الخصوص على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ لم يستجب إلى طلبهما ندب مصلحة الطلب الشرعي لتحقيق دفاع المطعون ضده الأول في دعوى التزوير الفرعية بفحص توقيع مورثه على عقد التخارج رغم جوهرية هذا الطلب مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لا يقبل من الخصم النعي على الحكم المطعون فيه لعدم إجابته إلى دفع أو دفاع لا صفة له أصلاً في إبدائه لأنه من لا يجوز له إبداء دفع أو دفاع متعلق بغيره لا يجوز له بالتالي الطعن على الحكم الذي يقضي برفض هذا الدفع أو الدفاع لما كان ذلك وكان الطعن بتزوير توقيع مورث المطعون ضدهما الأول والثانية لا صفة لغيرهما في إبدائه ومن ثم فلا على الحكم إن هو التفت عن إجابة الطاعنين إلى طلب ندب خبير في هذا الشأن مما يضحى معه النعي غير مقبول
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بحل الشركة على بطلان عقد التعديل الذي تضمن تخارج مورث المطعون ضدهما الأول والثانية لعدم إشهاره في حين أن هذا الإشهار واجب عليهم ولا يجوز لهم وقد تخلفوا عن هذا الإجراء التمسك بالبطلان كما أن القضاء به لا يمنع من تسوية حقوق الشركاء وفقاً للعقد الباطل والذي أثبت تخارج الشريك المذكور واستلامه كافة حقوقه بما مؤداه انتفاء مصلحة ورثته في طلب حل الشركة فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يجوز في شركات التضامن نزول أحد الشركاء عن حصته في الشركة لواحد أو أكثر من شركائه فيها ويقع التنازل صحيحاً منتجاً لآثاره فيما بين المتنازل والمتنازل إليه وإذ كانت المواد 48 وما بعدها من قانون التجارة قد أوجبت شهر عقد شركة التضامن وما يطرأ عليه من تعديلات وكان تنازل الشريك عن حصته في الشركة يتضمن تعديلاً للعقد بخروج أحد الشركاء من الشركة فإنه يتعين لذلك شهره ويقع واجب الإشهار على عاتق كل شريك إلا أنه إذا تخلف صاحب المصلحة في إجرائه ليضع حداً لمسئوليته قبل الغير فإن ذلك يعد منه تقصيراً ولا يجوز له أن يتمسك بعدم حصول الشهر ليفيد من تقصيره ويتخلص من التزاماته قبل المتنازل له من الشركاء، وإذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن مورث المطعون ضدهما الأول والثانية قد تخارج من الشركة بموجب عقد التعديل المؤرخ 6/11/1985 وقد رد الحكم المطعون فيه على ذلك بقوله (وكان عقد تعديل الشركة ....... لم تتخذ بشأنه إجراءات الشهر المقررة قانوناً .......... ومن ثم يكون هذا التعديل باطلاً ..... وكان المستأنف عليه الأول وهو من ورثة أحد الشركاء "الشريك المتخارج" قد دفع ببطلان ذلك التعديل أمام محكمة أول درجة ومن ثم فلا تثريب على تلك المحكمة إن هي انتهت إلى بطلان التعديل المذكور) فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ لا يترتب على عدم الإشهار استفادة من قصر في القيام به.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق