برئاسة السيد المستشار عبد الحميد
المنفلوطي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: فهمي عوض مسعد، محمد
زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه وفهمي الخياط.
------------
- 1 إيجار " تحديد الأجرة . أجرة
الأساس".
أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 . اعتبارها
أجرة أساس يجرى عليها التخفيض بنسبة 15% للأماكن المنشأة من أول يناير سنة
1944 . المادة 5 مكرراً (1) قانون 121 لسنة 1947 المضافة بالقانون 199 لسنة 1952 . لا
محل لقصر اعتبارها كذلك على وحدة الغرض من استعمال العين . علة ذلك الاتفاق على
الانتفاع بالعين في غرض أو آخر لا أثر له على الأجرة المحددة .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى
كان النص واضحاً جلى المعنى في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو
تأويله ، و أنه متى كانت صياغته عامة مطلقة فلا يجوز تخصيص عمومه أو تقييد إطلاقه
، و لما كان النص في المادة 5 مكرراً [1] من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة
بالقانون رقم 199 لسنة 1952 على أن " تخفض بنسبة 15 % الأجور الحالية للأماكن
التي أنشئت منذ أول يناير سنة 1944 و ذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر
سنة 1952 يدل في وضوح و جلاء على أن المشرع اتخذ من أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 أجرة
أساس يجرى عليها التخفيض بنسبة 15% بالنسبة للأماكن التي أنشئت منذ أول يناير سنة
1944 و جاءت صياغة النص عامة مطلقة فلا محل لتخصيص عمومه و تقييد إطلاقه بقصر اتخاذ
أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 أجرة أساس على حالة وحدة الغرض من استعمال العين في هذا
الشهر في المدة التالية له ، و لأن اتفاق المتعاقدين على وجه استعمال العين
المؤجرة في غرض أو آخر لا تأثير له على الأجرة المحددة ما دام هذا الانتفاع في الحالتين
انتفاعاً عادياً و في نطاق القيود القانونية المقررة بشأنه ما لم ينص القانون على
غير ذلك .
- 2 إيجار " تحديد الأجرة .
أجرة المثل".
أجرة المثل . شرط اللجوء إليها . عدم
سبق تأجير العين أو تعذر الوصول إلى أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 .
النص في المادة 5 مكرراً [2] من
القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالقانون رقم 199 لسنة 1952 على أن تكون الأجرة
بالنسبة للأماكن المذكورة في المادة السابقة إذا لم يكن قد سبق تأجيرها على أساس
أجرة المثل عند العمل بهذا القانون مخفضة بنسبة 15% . " يدل - و على ما جرى
به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يلجأ إلى أجرة المثل إلا إذا لم يكن المكان قد سبق
تأجيره أو إذا كان قد سبق تأجيره و تعذر الوصول إلى أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 .
- 3 إثبات " طرق الإثبات :
القرائن . القرائن القضائية".
أجرة الأساس التي يجري عليها التخفيض
. اعتبارها واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات .
أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 المتخذة
أساساً يجرى عليه التخفيض المنصوص عليه في المادة الثامنة مكرراً [ 1 ] من القانون
رقم 121 لسنة 1947 يجوز إثباتها عند عدم إمكان الحصول على العقد المكتوب بكافة طرق
الأثبات بما فيه البينة و القرائن لأن المطلوب إثباته ليس التعاقد في ذاته بل قيمة
الأجرة في تاريخ معين و هي تعتبر بهذه المثابة واقعة مادية اتخذ منها المشرع
أساساً يجرى عليها التخفيض .
- 4 إثبات " طرق الإثبات :
القرائن . القرائن القضائية". حكم"حجية الحكم . شروط الحجية".
حجية الحكم . نطاقها . جواز الاستدلال
بالحكم السابق كقرينة في دعوي أخري تختلف موضوعاً أو خصوماً أو سبباً .
المقرر أن الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضي
إلا إذا اتحد الموضوع و الخصوم و السبب في الدعوى التي صدر فيها و الدعوى المطروحة
، إلا أن ذلك لا يحول دون الاستدلال بالحكم السابق المختلف موضوعاً أو خصوماً أو
سبباً لا باعتباره حكماً له حجية و إنما كقرينة في الدعوى المطروحة .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2755
لسنة 1969 القاهرة الابتدائية والتي قيدت برقم 10742 سنة 1971 شمال القاهرة
الابتدائية، على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتخفيض القيمة الإيجارية للشقة المبينة
بصحيفة الدعوى إلى مبلغ ثمانية جنيهات شهريا، وقال بيانا لها أنه بعقد مؤرخ
1/2/1968 استأجر من المطعون ضدهم هذه الشقة بقصد استعمالها سكنا خاصا بأجرة شهرية
قدرها 16.106 جنيها خلاف مقابل استهلاك المياه، وإذ كانت أجرة الشقة مثيلة عين
النزاع في ذات العقار والتي تزيد عنها في المزايا لا تبلغ عشرة جنيهات فقد أقام
الدعوى بطلبه آنف البيان وبتاريخ 16/3/1970 قضت المحكمة بندب خبير الجدول لأداء
المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 19/2/1973
بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم
الخبير تقريره حكمت بتاريخ 29/11/1976 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم
بالاستئناف رقم 31818 لسنة 93 القضائية القاهرة وبتاريخ 17/4/1978 حكمت المحكمة
بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي برفض الطعن - وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع
التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثاني من أسباب
الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم
أخذ بتقرير مكتب خبراء وزارة العدل الذي اعتد بأجرة عين النزاع في شهر سبتمبر سنة
1952 واعتبرها أجرة أساس أجرى عليها التخفيض بنسبة 15% المنصوص عليه في المادة
الخامسة مكررا (1) من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالقانون رقم 199 لسنة
1952 في حين أن مفاد هذه المادة أنه يتعين للاعتداد بأجرة سبتمبر سنة 1952
واعتبارها أجرة أساس وحدة الغرض من استعمال العين فإذا تغاير الغرض فلا محل للاعتداد
بأجرة هذا الشهر ووجب الأخذ بأجرة المثل، وقد تمسك في دفاعه بعدم الاعتداد بأجرة
عين النزاع في شهر سبتمبر سنة 1952 لأنها كانت مؤجرة وقتئذ لجهة حكومية وأن ذلك
سبب ارتفاع أجرتها عن أجرة مثيلتها بالدور الخامس من ذات العقار لأن المطعون ضدهم
لابد أنهم راعوا عند تأجيرها لهذه الجهة زيادة أجرتها لما في استعمال الجهة
الحكومية للعين من زيادة في استهلاكها، إلا أن الحكم المطعن فيه اعتد بأجرة عين
النزاع في شهر سبتمبر سنة 1952 ورد على دفاعه بأن من حق المؤجر أن يتمسك بأجرة هذا
الشهر المؤجرة فيه العين مكتبا أو لجهة حكومية ولا يجبر على تحويلها من مكتب إلى
مسكن وتكون موافقة المستأجر على استعمالها سكنا خاصا له بناء على طلبه وعلى حسابه
في حين أنه لم يحط علما وقت استئجار العين بأنها كانت مؤجرة لجهة حكومية.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه
المحكمة أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا
يجوز الخروج عليه أو تأويله، وإنه متى كانت صياغته عامة مطلقة فلا يجوز تخصيص
عمومه أو تقييد إطلاقه، ولما كان النص في المادة 5 مكررا (1) من القانون رقم 121
لسنة 1947 المضافة بالقانون رقم 199 لسنة 1952 على أن "تخفض بنسبة 15% الأجور
الحالية للأماكن التي أنشئت منذ أول يناير سنة 1944 وذلك ابتداء من الأجرة
المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1952 "يدل في وضوح وجلاء على أن المشرع اتخذ من
أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 أجرة أساس يجري عليها التخفيض بنسبة 15% بالنسبة للأماكن
التي أنشئت منذ أول يناير سنة 1944 وجاءت صياغة النص عامة مطلقة فلا محل لتخصيص
عمومه وتقييد إطلاقه بقصر اتخاذ أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 أجرة أساس على حالة وحدة
الغرض من استعمال العين في هذا الشهر في المدة التالية له ولأن اتفاق المتعاقدين
على وجه استعمال العين المؤجرة في غرض أو في آخر لا تأثير له على الأجرة المحددة
ما دام هذا الانتفاع في الحالتين انتفاعا عاديا وفي نطاق القيود القانونية المقررة
بشأنه ما لم ينص القانون على غير ذلك، لما كان ذلك وكان النص في المادة 5 مكرر (2)
من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالقانون رقم 199 لسنة 1952 على أن
"تخفض بنسبة 15% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت منذ أول يناير سنة 1944
وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1952 "يدل في وضوح وجلاء
على أن المشرع اتخذ من أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 أجرة أساس يجري عليها التخفيض بنسبة
15% بالنسبة للأماكن التي أنشئت منذ أول يناير سنة 1944 وجاءت صياغة النص عامة
مطلقة فلا محل لتخصيص عمومه وتقييد إطلاقه بقصر اتخاذ أجرة شهر سبتمبر سنة 1952
أجرة أساس على حالة وحدة الغرض من استعمال العين في هذا الشهر في المدة التالية له
ولأن اتفاق المتعاقدين على وجه استعمال العين المؤجرة في غرض أو في آخر لا تأثير
له على الأجرة المحددة ما دام هذا الانتفاع في الحالتين انتفاعا عاديا وفي نطاق
القيود القانونية المقرة بشأنه ما لم ينص القانون على غير ذلك، لما كان ذلك وكان
النص في المادة 5 مكرر (2) من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالقانون رقم 199
لسنة 1952 على أن "تكون الأجرة بالنسبة للأماكن المذكورة في المادة السابقة
إذا لم يكن قد سبق تأجيرها على أساس أجرة المثل عند العمل بهذا القانون مخفضة
بنسبة 15% "يدل – وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنه لا يلجأ إلى أجرة المثل إلا إذ لم يكن المكان قد
سبق تأجيره أو إذا كان قد سبق تأجيره وتعذر الوصول إلى أجرة شهر سبتمبر سنة 1952،
فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى الاعتداد بأجرة عين النزاع في شهر سبتمبر سنة
1952 دون أجرة المثل وأجرى عليها التخفيض المنصوص عليه في المادة الخامسة مكرر (1)
من القانون رقم 121 لسنة 1947 فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا
يبطله ما أورده في أسبابه تبريرا للأخذ بهذه الأجرة كأجرة أساس إذ لمحكمة النقض أن
تصحح هذه الأسباب دون أن تنقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على
الحكم المطعون فيه التناقض في أسبابه وفي بيان ذلك يقول إنه رغم رفض الحكم الدفع
المبدى من المطعون ضدهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 813
لسنة 951 مدني كلي القاهرة على سند من أن هذه الدعوى السابقة تختلف عن الدعوى
المطروحة موضوعا وسببا وأشخاصا فإنه استند إلى هذا الحكم السابق في تحديد أجرة عين
النزاع في سبتمبر سنة 1952 بما يشوبه بالتناقض.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة – أن أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 المتخذة أساسا يجرى عليه التخفيض
المنصوص عليه في المادة الخامسة مكررا (1) من القانون رقم 121 لسنة 1947 يجوز
إثباتها عند عدم إمكان الحصول على العقد المكتوب بكافة طرق الإثبات بما فيها
البينة والقرائن لأن المطلوب إثباته ليس التعاقد في ذاته بل قيمة الأجرة في تاريخ
معين وهي تعتبر بهذه المثابة واقعة مادية اتخذ منها المشرع أساسا يجرى عليها
التخفيض، لما كان ذلك وكان الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضي إلا إذا اتحد الموضوع
والخصوم والسبب في الدعوى التي صدر فيها والدعوى المطروحة، إلا أن ذلك لا يحول دون
الاستدلال بالحكم السابق المختلف موضوعا أو خصوما أو سببا، لا باعتباره حكما له
حجية وإنما كقرينة في الدعوى المطروحة لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الذي أيده
الحكم المطعون فيه وأحال إليه قد استند في تحديد أجرة عين النزاع في شهر سبتمبر
سنة 1952 إلى النتيجة التي انتهى إليها تقرير خبير مكتب خبراء وزارة العدل الذي
ندبته المحكمة – والذي ليس محل نعي من الطاعن – وأضاف الحكم المطعون فيه استناده
أيضا في هذا التحديد إلى ما جاء بالحكم السابق الصادر في الدعوى رقم 831 لسنة 1951
مدني كلي القاهرة كقرينة أضافها إلى الدليل المستمد من تقرير الخبير فإن رفض الحكم
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في هذه الدعوى السابقة لا يتناقض مع
أخذه بما ثبت في الحكم الصادر في الدعوى السابقة قرينة في تحديد أجرة الأساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق