الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 مارس 2015

الطعن 7704 لسنة 66 ق جلسة 12 / 4 / 1998 مكتب فني 49 ق 69 ص 532

جلسة 12 من إبريل سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الأكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف وبدر الدين السيد نائبي رئيس المحكمة. ومحمد محمود إبراهيم وعادل الكناني.

---------------

(69)
الطعن رقم 7704 لسنة 66 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة".
لمحكمة الموضوع تمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق صحيح القانون عليها.
(3) تزوير "تزوير المحررات الرسمية". عقوبة "تطبيقها". تقليد.
عقوبة جرائم تقليد الأختام والعلامات وتزوير المحررات واستعمالها مغايرتها بحسب طبيعة الجهة المنسوب إليها الختم أو العلامة ونوع المحرر. أساس ذلك؟
(4) تزوير "تزوير أوراق رسمية". موظفون عموميون.
مناط رسمية الورقة أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها.
(5) موظفون عموميون. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموظف العمومي في حكم المادتين 211، 213 عقوبات. هو كل من يعهد إليه بنصيب من السلطة يزاوله في أداء العمل الذي نيط به.
عدم تسوية الشارع في باب التزوير بين الموظف العام والعاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة.
(6) تزوير "تزوير المحررات الرسمية". تقليد أختام. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
معاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة في جريمتي تقليد الأختام والتزوير على الرغم من أن الأختام ليست حكومية والمحررات غير رسمية خطأ في القانون.
حجب الخطأ المحكمة عن بحث مدى توافر أركان الجريمة. وجوب أن يكون مع النقض مقروناً بالإعادة.
(7) نقض "أثر الطعن".
اتصال وجه الطعن بالطاعنين اللذين لم يقبل طعنهما شكلاً. أثره؟
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه غيابياً.

----------------
1 - لما كان المحكوم عليهما الثاني والثالث وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992.
2 - من المقرر إن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون أن تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.
3 - إن الشارع في الباب السادس عشر من قانون العقوبات قد اختط في العقاب على تقليد الأختام والعلامات وتزوير المحررات واستعمالهما خطة تدرجت بحسب طبيعة الجهة المنسوب إليها الختم المقلد أو العلامة ونوع المحرر المزور، فرصد في المادة 206 من قانون العقوبات عقوبة الأشغال الشاقة أو السجن إذا كان محل جريمة التقليد أو التزوير أو الاستعمال ختم أو علامة لإحدى مصالح أو جهات الحكومة، وفي المادة 206 مكرراً عقوبة السجن لمدة خمس سنوات إذا كان محل الجريمة ختم أو علامة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة ذات نفع عام، وعقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا كان محلها ختم أو علامة مؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت، وفي المادة 208 عقوبة الحبس إذا كان محل الجريمة ختم أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية، كما رصد في المادة 211 من قانون ذاته عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن على تزوير المحررات الرسمية إذا كان مرتكب التزوير صاحب وظيفة عمومية، وفي المادة 212 عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو عقوبة السجن مدة أكثر عشر سنين إذا كان مرتكب التزوير من غير الموظفين العموميين، وفي المادة 214 عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن من ثلاث سنين إلى عشر على استعمال المحررات الرسمية المزورة مع العلم بذلك، وفي المادة 214 مكرراً عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين لكل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة ذات نفع عام وعقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا كان محل الجريمة محرر لإحدى الجهات السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى وكان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
4 - من المقرر أن مناط رسمية الورقة أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها وإعطائهما الصيغة الرسمية أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها وفقاً لما تقضى به القوانين واللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه من جهته الرسمية.
5 - إن الموظف العمومي المشار إليه في حكم المادتين 211، 213 من قانون العقوبات هو كل من يعهد إليه بنصيب من السلطة يزاوله في أداء العمل الذي نيط به أداؤه سواء كان هذا النصيب قد أسبغ عليه من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية أو القضائية يستوي في ذلك أن يكون تابعاً مباشرة إلى تلك السلطات أو أن يكون موظفاً بمصلحة تابعة لإحداها، ولم يسو الشارع في باب التزوير بين الموظف العام والعاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة ولو أراد الشارع التسوية بينهما في باب التزوير لنص على ذلك صراحة كما فعل في المادتين 111، 119 مكرراً من قانون العقوبات.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن والمحكوم عليهما الثاني والثالث - بجرائم تقليد ختم لإحدى مصالح الحكومة بواسطة الغير والاشتراك مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي واستعمال الختم المقلد والمحرر المزور مع العلم بذلك وعاملهم بالمواد 206/ 1، 3، 211، 212، 214 من قانون العقوبات وأوقع عليهم عقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات مع ما هو ثابت به من أن هذا الختم وذلك المحرر منسوبين للبنك التجاري الدولي وهو ليس من مصالح أو جهات الحكومة ولا يعتبر العاملين به من الموظفين العموميين فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يعيبه ويوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث مدى توافر أركان الجريمة التي ترشح لها واقعة الدعوى مما يندرج تحت نصوص القانون سالفة البيان فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة وبغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
7 - لما كان الوجه الذي بني عليه النقض يتصل بالمحكوم عليهما الثاني والثالث اللذين لم يقبل طعنهما شكلاً فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهما أيضاً وذلك عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. ودون المحكوم عليه الرابع الذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من 1 - ..... "طاعن" 2 - ..... "طاعن" 3 - ...... "طاعن" 4 - ..... "محكوم عليه" بأنهم أولاً: أ - المتهمون الثلاثة الأول وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو الشيك رقم..... بطريق الاصطناع بأن اتفقوا معه وساعدوه على ذلك بأن أملوا عليه بياناته فقام بملئها ومهرها بتوقيعات نسبها زوراً إلى المختصين بالبنك التجاري الدولي فرع....... وشفعهما ببصمة خاتم مقلد عزاه للبنك الأخير فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (ب) استعملوا المحرر المزور سالف البيان فيما زور من أجله بأن قدموه إلى شركة...... للاعتداد بما أثبت به خلافاً للحقيقة مع علمهم بذلك. (جـ) قلدوا بواسطة غيرهم خاتماً لإحدى المصالح الحكومية هو خاتم مقبول الدفع الخاص بالبنك سالف الذكر واستعملوه بأن شفعوا به الشيك المضبوط مع علمهم بذلك. (د) توصلوا إلى الاستيلاء على كمية الأرز المبينة قدراً وقيمة بالتحقيقات وكان ذلك بالاحتيال لسب بعض ثروة الشركة سالفة الذكر باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامها بواقعة مزورة على النحو المبين بالوصف السالف وتمكنوا بهذه الطريقة من الاستيلاء على الكمية المذكورة. (هـ) أعطوا بسوء نية لصالح الشركة سالفة الذكر شيكاً بمبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه مسحوباً على البنك سالف البيان....... لا يقابله وصيد. ثانياً: المتهم الرابع أخفى كمية من الأرز المبينة قدراً وقيمة بالأوراق والمتحصلة من الجناية محل الوصف الأول والثاني مع علمه بذلك. وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني والثالث وغيابياً للرابع عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41، 44 مكرر، 206/ 1، 3، 211، 121، 214، 336/ 1، 337 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني والثالث بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبمعاقبة المتهم الرابع بالحبس مع الشغل لمدة سنة ومصادرة المحرر المزور المضبوط.
فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.


المحكمة

حيث إن المحكوم عليهم الثاني والثالث وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992.
وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الأول استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه - وآخرين بجرائم تقليد ختم لإحدى مصالح الحكومة بواسطة الغير والاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعمالهما والنصب وإصدار شيك بدون رصيد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أعمل في حقهم المواد 206، 211، 212، 214 من قانون العقوبات مع أن الخاتم المقلد والمحرر المزور منسوبين للبنك التجاري الدولي وهو ليس من مصالح أو جهات الحكومة ولا يعتبر العاملين به من الموظفين العموميين، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن تسمى أمام رئيس القطاع التجاري بشركة...... باسم..... وتعاقد معه على شراء كمية من الأرز الأبيض بثمن 25 ألف جنيه وأعطاه شيك مقبول الدفع بهذا المبلغ مسحوب على البنك التجاري الدولي فرع...... وتسلم الكمية المتعاقد عليها وعند تقديم الشيك إلى البنك المسحوب عليه أفاد بعدم وجود رصيد له لكونه مزور، فقامت الشركة بالإبلاغ حيث توصلت تحريات الشركة إلى أن الطاعن وباقي المتهمين استولوا على كمية الأرز سالفة البيان بموجب شيك مزور يحمل رقم...... وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وأن المتهم الثالث هو الذي قام بفتح حساب بالبنك التجاري الدولي بموجب بطاقة مزورة وحصل على دفتر شيكات من رقم..... إلى...... وأن المتهم الأول - الطاعن - هو الذي قدم الشيك المزور إلى الشركة المجني عليها، وثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الشيك مقبول الدفع المنسوب صدوره إلى البنك..... مزور في توقيعاته وبياناته وخاتم مقبول الدفع، وبعد أن أورد الحكم مؤدى أدلة الثبوت خلص إلى إدانة الطاعن - والمتهمين الثاني والثالث - بجرائم تقليد ختم لإحدى مصالح الحكومة بواسطة الغير والاشتراك في تزوير محرر وسمي واستعمال ختم مقلد ومحرر مزور مع علمهم بذلك والنصب وإعطاء شيك بدون رصيد عملاً بالمواد 40/ 3، 41، 206/ 1، 3، 211، 212، 214/ 336/ 1، 337 من قانون العقوبات مع تطبيق حكم المادة 32 من القانون ذاته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون أن تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، وكان الشارع في الباب السادس عشر من قانون العقوبات قد اختط في العقاب على تقليد الأختام والعلامات وتزوير المحررات واستعمالهما خطة تدرجت بحسب طبيعة الجهة المنسوب إليها الختم المقلد أو العلامة ونوع المحرر المزور، فرصد في المادة 206 من قانون العقوبات عقوبة الأشغال الشاقة أو السجن إذا كان محل جريمة التقليد أو التزوير أو الاستعمال ختم أو علامة لإحدى مصالح أو جهات الحكومة، وفي المادة 206 مكرراً عقوبة السجن لمدة خمس سنوات إذا كان محل الجريمة ختم أو علامة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة ذات نفع عام، وعقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا كان محلها ختم أو علامة مؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة تساهم الدولة في إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت، وفي المادة 208 عقوبة الحبس إذا كان محل الجريمة ختم أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية، كما رصد في المادة 211 من القانون ذاته عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن على تزوير المحررات الرسمية إذا كان مرتكب التزوير صاحب وظيفة عمومية، وفي المادة 212 عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو عقوبة السجن مدة أكثر عشر سنين إذا كان مرتكب التزوير من غير الموظفين العموميين، وفي المادة 214 عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن من ثلاث سنين إلى عشر على استعمال المحررات الرسمية المزورة مع العلم بذلك، وفي المادة 214 مكرراً عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين لكل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة ذات نفع عام وعقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا كان محل الجريمة محرر لإحدى الجهات السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى وكان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت، وكان من المقرر أن مناط رسمية الورقة أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها وإعطائهما الصيغة الرسمية أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها وفقاً لما تقضى به القوانين واللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه من جهته الرسمية، وكان الموظف العمومي المشار إليه في حكم المادتين 211، 213 من قانون العقوبات هو كل من يعهد إليه بنصيب من السلطة يزاوله في أداء العمل الذي نيط به أداؤه سواء كان هذا النصيب قد أسبغ عليه من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية أو القضائية يستوي في ذلك أن يكون تابعاً مباشرة إلى تلك السلطات أو أن يكون موظفاً بمصلحة تابعة لإحداها، ولم يسو الشارع في باب التزوير بين الموظف العام والعاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة ولو أراد الشارع التسوية بينهما في باب التزوير لنص على ذلك صراحة كما فعل في المادتين 111، 119 مكرراً من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن والمحكوم عليهما الثاني والثالث - بجرائم تقليد ختم لإحدى مصالح الحكومة بواسطة الغير والاشتراك مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي واستعمال الختم المقلد والمحرر المزور مع العلم بذلك وعاملهم بالمواد 206/ 1 - 3، 211، 212، 214 من قانون العقوبات وأوقع عليهم عقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات مع ما هو ثابت به من أن هذا الختم وذلك المحرر منسوبين للبنك........ وهو ليس من مصالح أو جهات الحكومة ولا يعتبر العاملين به من الموظفين العموميين، فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يعيبه ويوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث مدى توافر أركان الجريمة التي ترشح لها واقعة الدعوى مما يندرج تحت نصوص القانون سالفة البيان، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة وبغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان الوجه الذي بني عليه النقض يتصل بالمحكوم عليهما الثاني والثالث اللذين لم يقبل طعنهما شكلاً فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهما أيضاً وذلك عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. ودون المحكوم عليه الرابع الذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة له.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق