جلسة 23 من مارس سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وعبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوي.
---------------
(42)
الطعن رقم 7051 لسنة 60 القضائية
(1) نقض "نظره والحكم فيه".
جواز الطعن من عدمه. مسألة سابقة على النظر في شكله.
(2) محكمة أمن الدولة. محكمة الجنايات "نظرها الدعوى والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دستور. محكمة دستورية. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
تأجيل المحكمة الدعوى لجلسة محددة ريثما يرفع المتهم دعواه بعدم دستورية قانون دفع بعدم دستوريته. لا يعد وفقاً للدعوى الجنائية ولا ينبني عليه منع السير فيها. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض. أساس ذلك؟
الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" غير جائز الطعن فيها بأي وجه من الوجوه. المادة 12 من القانون 162 لسنة 1958.
2 - لما كان تأجيل محكمة الموضوع نظر الدعوى لجلسة محددة ريثما يرفع المتهم دعواه بعدم دستورية القانون الذي دفع بعدم دستوريته لا يُعد وفقاً للدعوى الجنائية ولا ينبني عليه منع السير فيها، إذ سوف تستأنف سيرها بالجلسة المحددة حتى ولو لم ترفع الدعوى بعدم الدستورية ومن ثم فإنه لا يصح الطعن بطريق النقض في قرار التأجيل عملاً بنص المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن قرار التأجيل المطعون فيه - حتى ولو عُد جدلاً بمثابة حكم نهائي - فإنه صادر من محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958، الذي تنص المادة 12 منه على عدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم المذكورة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (مسدس) 2 - أحرز ذخائر "طلقتين" مما تستخدم في السلاح الناري سالف البيان حال كونه غير مرخص له بحيازة سلاح ناري أو إحرازه وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ودفع المحامي الحاضر مع المتهم بعدم دستورية القرار الجمهوري بالقانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والمحكمة المذكورة قررت تأجيل نظر الدعوى وعلى المتهم رفع دعواه بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار وتقديم دليل ذلك في الجلسة المحددة.
فطعن الأستاذ.... المحامي عن المحكوم عليه في هذا القرار بطريق النقض .... إلخ
المحكمة
من حيث إن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن لأنه في 17 من فبراير سنة 1988: أولاً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (مسدس) ثانياً: أحرز ذخائر – طلقات - مما تستخدم في السلاح الناري سالف الذكر حال كونه غير مرخص له بحيازة السلاح أو إحرازه. وقد أحالته النيابة العامة بتاريخ 3 من يوليو سنة 1988 إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة وبتاريخ 8 من فبراير سنة 1990 قررت تلك المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 2 من يونيه سنة 1990 وكلفت المتهم برفع دعواه بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ذلك القرار وتقديم دليل ذلك في الجلسة المحددة. لما كان ذلك، وكان تأجيل محكمه الموضوع نظر الدعوى لجلسة محدده ريثما يرفع المتهم دعواه بعدم دستورية القانون الذي دفع بعدم دستوريته لا يُعد وفقاً للدعوى الجنائية ولا ينبني عليه منع السير فيها، إذ سوف تستأنف سيرها بالجلسة المحددة حتى ولو لم ترفع الدعوى بعدم الدستورية ومن ثم فانه لا يصح الطعن بطريق النقض في قرار التأجيل عملاً بنص المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن قرار التأجيل المطعون فيه - حتى ولو عُد جدلاً بمثابة حكم نهائي - فإنه صدر من محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958 الذي تنص المادة 12 منه على عدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم المذكورة. لما كان ذلك، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانوناً ويتعين الحكم بعدم جوازه ومصادرة الكفالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق