الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 فبراير 2013

اتفاقية بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لترويج وحماية الاستثمارات 1979


مقدمة  
إن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية رغبة منهما في خلق ظروف مشجعة لاستثمارات اكبر من قبل مواطني وشركات دولة واحدة في أراضى الدولة الأخرى . اعترافا بأن تشجيع والحماية المتبادلة تحت الاتفاقية الدولة لهذا الاستثمار سيكون موصّل يُحفّزَ من المبادرةِ الفردية ِ وسَيَزِيدُ من الازدهار في كلتا الدّولِ. قد اتفقا على ما يلي:
مادة 1  
أ) إن المصطلح " استثمار" يعني أي نوع من الأصول خصيصا بدون قيود تشمل :
1- الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وأي حقوق ممتلكات مثل الرهن وحق الحجز على أموال المدين والوعود .
2- أسهم وسندات لشركات والأسهم وسندات الشركات أو مصالح في ممتلكات هذه الشركات.
3- حقوق ومطالبات لأموال أو أي نوع اداء تحت عقد ذات قيمة مالية.
4- حقوق الملكية الفكرية والسمعة
5- إمتيازات عملِ مَنحتْ بالقانونِ أو تحت عقدِ من ضمن ذلك امتيازات البحث والتنمية واستخلاص أو استغلال مصادر طبيعية.
هذه الاستثمارات التي تمت بناء على قوانين الطرف المتعاقد في الأراضي التي فيها تن كانت الاستثمارات تمت سابقا أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .
ب) المصطلح " عوائد" يعني أي مبلغ محقق بالاستثمار خصيصا بدون تحديد يشمل الربح والفوائد الارباح الرأس مالية توزيع الأرباح والحقوق أو الرسوم .
ج) المصطلح " وطني " يعني
1- بخصوص المملكة الاردنية الهاشمية أي شخص طبيعي يملك جنسية المملكة الاردنية الهاشمية.
2- بخصوص المملكة المتحدة : أي شخص طبيعي مواطن المملكة المتحدة أو مستعمراتها وأي مواطن بريطاني لا يحمل تلك المواطنة أو جنسية أي بلدان الكومنولث بشرط أن كل حالة له الحق بالسكن في المملكة المتحدة. أي مواطن بريطاني لا يحمل جنسية المملكة المتحدة أو مستعمراتها اة جنسية أي من بلدان الكومنولث أو أراضيها ولكن لا يحق له الإقامة في المملكة المتحدة ويطالب المنفعة تحت هذه الاتفاقية سيعلن وضعه قبل إقامة الاستثمار.
د) المصطلح " شركات" تعني
1- بخصوص المملكة المتحدة : الشركات والمؤسسات القانونية أو الجمعيات المؤسسة حسب القانون المعمول به في أي جزء من المملكة المتحدة أو في أي اراضي تمتد لها هذه الاتفاقية بناء على شروط المادة 9
2- بخصوص المملكة الاردنية الهاشمية : شركات ومؤسسات قانونية أو مؤسسات مكونة حسب قوانين المملكة الأردنية الهاشمية.
3- المصطلح " أراضي" بخصوص المملكة المتحدة تعني : بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وأي أراضي تمتد لها هذه الاتفاقية بناء على شروط المادة 9 .
مادة 2  
ترويج وحماية الاستثمار
1- تعمل كل من الأطراف المتعاقدة على خلق ظروف مشجعة لمواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر للاستثمار في أراضيها بشرط ممارسة حقوقها حسب القانون والاعتراف بهذا الاستثمار.
2- استثمارات مواطني وشركات أي من الأطراف المتعاقدة في جميع الأوقات تعامل معاملة عادلة ومتساوية وتنعم بالحماية والآمن في أراضي الطرف المتعاقد الآخر . أي من الأطراف المتعاقدة لا يضعف بأي شكل أو بإجراءات تميز من إدارة وصيانة واستخدام التنعم أو التخلص من الاستثمار في أراضيها لمواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر . كل من الأطراف المتعاقدة ستقوم بأي التزامات دخلت بها بخصوص استثمارات مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 3  
معاملة الاستثمار
1- أي من الأطراف المتعاقدة في أراضها تعرض استثمارات أو عوائد المواطنون أو شركات الطرف الآخر إلى معاملة الأقلِ تّشجيعاً من التي تقَدم للاستثمارات أو العوائد الوطنيةِ أو لشركاتِ أي دّولةِ ثالثة.
2- أي من الأطراف المتعاقدة في أراضيها تعرض مواطني أو شركات الطرف المتعاقد أفاخر بخصوص إدارتها واستخدام و التنعم أو التخلص من استماراتها معاملة اقل تشجيعا من التي تقدمها لمواطني أو شركات أي دولة ثالثة.
3- إن شروط هذه الاتفاقية المتعلقة بمعاملة دول مفضلة لن تفسر لتطلب من احد الأطراف المتعاقدة أَنْ يُمدّدَ إلى المواطنين أو شركات الطرف المتعاقد الآخر أي معاملة أو فائدة أو امتياز يقدم من الطرف المتعاقد السّابقِ تحت أي اتفاقية مَتعلّقةُ حالية أو مستقبلية أو ترتيب دولي يَتعلّقِ كليا أو بشكل رئيسي بنظام الضرائبِ أو تحت أي تشريعِ محليِ مَتعلّقُ كليا أو بشكل رئيسي بنظام الضرائبِ.

مادة 4  
التعويض عن الخسائر ونزع الملكية
1- أي من الأطراف المتعاقدة لن يأخذ إجراءات لنزع الملكية أو تأميم أو أي إجراءات (تسمى هنا لاحقا " نزع المالكية" ) التي لها اثر الطردْ بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر لمواطني وشركاتَ الطرف الآخر لأي استثمار يَعُودُ إليهم في الإقليمِ السّابقِ فيما عدا ما يتَعلّقَ بغرضُ عامّ بالحاجاتِ الدّاخليةِ للطرف المتعاقد مقابل تّعويضِ كافيِ وفعّالِ عاجلِ.
2- هذا التعويض سيكون مبلغ بقيمة الاستثمار المختص يوم نزع الملكية. إن مبلغ هكذا تعويض وشرط الدفع يثبت ليس ابعد من يوم نزع الملكية إلا باتفاق بين الأطراف المعنية. يتحقق التعويض فعليا ويدفع بدون تأخير ويتحول بحرية.
3- يكون للمواطن أو الشركة المتأثرة حسب قانون الطرف المتعاقد نازع الملكية،المراجعة السريعة من قبل القضاء أو سلطة مستقلة أخرى لهذا الطرف حسب الحلة أو بناء على أسس موضوعة في الفقرة (1) و (2) من هذه المادة.
4- حيث طرف متعاقد ينزع الملكية لشركة مؤسسة أو مكونة حسب القانون النافذ في أي جزء من أراضيها والتي مواطنيها أو الشركات الأخرى للطرف المتعاقد تملك أسهم عليها التأكد من أن شروط الفقرة (1) و (3) من هذه المادة هي مطبقة للمدى الضروري لضمان التعويض السريع والمناسب بخصوص استثمارهم للمواطنين أو الشركات الأخرى للطرف المتعاقد المالكين لهذه الأسهم.
5- ان مستثمري إحدى الأطراف المتعاقدة المتضررين بسبب الحرب أو أي نزاع مسلح آخر و أو ثورة أو حالة طوارئ وطنية أو حصول تمرد في أراضي الطرف المتعاقد الآخر يتم تقديم المعاملة لا اقل تفضيلا عن المعاملة الممنوحة من الطرف الآخر لمواطنيها أو الشركات أو إلى مواطنين أو شركات دولة ثالثة.

مادة 5  
ترحيل الاستثمار
كل من الأطراف المتعاقدة بخصوص ضمان الاستثمار لمواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر حرية تحويل رأس المال وعوائده بشرط ان حق كل من الأطراف المتعاقدة في ظروف مالية غير عادية أو ظروغ اقتصادية ممارسة بعدالة وحسن نية القوة الممنوحة في القوانين القائمة عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

مادة 6  
مرجع إلى مركز تسوية نزاعات الاستثمار
كل من الأطراف المتعاقدة تقبل التقدم إلى مركز تسوية نزاعات الاستثمار لتسوية النزاعات بالتراضي أو بالتحكيم حسب اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الآخرى المفتوحة للتوقيع في واشنطن بتاريخ 10 آذار 1965 أي نزاع قانوني ناشئ بين الطرف المتعاقد ومواطن أو شركة من الطرف المتعاقد الآخر بخصوص استثمار في اراضي الاخير في اراضي السابق. ان شركة مؤسسة أو مكونة تحت قانون نافذ في اراضي احد الأطراف المتعاقدة والتي نشأ فيها النزاع تكون غالبية الاسهم مملوكة من قبل مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر بناء على المادة 25 (2) (ب) من الاتفاقية يتعامل معها لغأيات الاتفاقية فقط كشركة للطرف المتعاقد الآخر.

مادة 7  
النزاعات بين الأطراف المتعاقدة
1- النزاعات بين الأطراف المتعاقدة بخصوص تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ستكون إن أمكن تسويتها من خلال القنوات الدبلوماسية.
2- إن لم يتمكن تسوية نزاع بين الأطراف المتعاقدة عليها بطلب من أي من الأطراف المتعاقدة التقدم إلى هيئة تحكيم.
3- تتكون هيئة التحكيم هذه لكل حالة فردية على النحو التالي. خلال شهرين من استلام طلب للتحكيم كل طرف متعاقد يعين عضو واحد للهيئة . هؤلاء العضوين يختارون مواطن دولة ثالثة يعين كرئيس للهيئة بعد موافقة الأطراف المتعاقدة . يتم تعين الرئيس خلال شهرين من تاريخ التعين العضوين الآخرين .
4- إذا كان خلال الفترة المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة لم يتم التعين الضروري ، يحق لأي من الأطراف المتعاقدة بغياب أي اتفاقيات أخرى دعوة رئيس محكمة العدل الدولية إجراء التعيين الضروري . إذا كان الرئيس من مواطني أي من الأطراف المتعاقدة أو إذا كان ما يمنع من القيام بمهامه ، يدعو نائب الرئيس لجراء التعين الضروري. إذا كان نائب الرئيس من مواطني أي من الأطراف المتعاقدة أو إذا كان هناك ما يمنع من القيام بمهامه ، إن عضو محكمة العدل الدولية الأقرب اكبر مقاما وليس مواطن لأي من الأطراف المتعاقدة سيدعو لإجراء التعيينات الضرورية.
5- تصل الهيئة لقرارها بأغلبية الأصوات . سيكون القرار ملزما على الأطراف المتعاقدة . كل من الأطراف المتعاقدة يتحمل تكلفة أعضاءه في الهيئة وممثلها في إجراءات الهيئة أن تكلفة الرئيس والتكلفة الأخرى تتحمل من قبل الطرفين بالتساوي . ولكن يحق للهيئة في قرارها توجيه إن نسبة اكبر التكلفة تتحمل من قبل إحدى الأطراف المتعاقدة ويكون هذا القرار ملزما للطرفي المتعاقدين ، تقرر الهيئة إجراءاتها.

مادة 8  
الاستبدال - التوكيل
إذا أي من الأطراف المتعاقدة دفع دفعة تحت ضمانِ هو قَدْ أعطاه بخصوص استثمار أو أي جزءِ متعلق به في أراضي الطرف المتعاقد الآخر على الطرف المتعاقد الأخير أن يتعرف :
أ- إن التخصيص إن كان حسب القانون أو بناء على معاملة قانونية لحقوق أو مطالبة من الطرف المعرف للطرف المتعاقد السابق (أو وكيله المعين) و
ب- يحق للطرف المتعاقد السابق ( أو وكيله المعين) يحق له بالاستناد إلى التوكيل أَنْ يُمارسَ الحقوق وبَدفع المطالبات لهذا الطرف.
يحق للطرف المتعاقد السابق ( أو وكيله المعين) بالتالي ان رغب ، يحق له تأكيد هذا الحق أو المطالبة للمدى نفسه للطرف المتعاقد السّابقِ لذلك يَكُونُ مُؤَهلا أَنْ يُصرّحَ بمثل هذا الحق أو يَدّعي أمّام محكمةِ أو محكمة في إراضي الطرف المتعاقد الأخير أو في أي ظروفِ أخرىِ. إذا اكتسب الطرف المتعاقد السّابقِ مبالغ مالية قانونيةِ للطرف المتعاقد الآخر أن يُصدّقُ بما يتعلق بالمهمةِ تحت تعابيرِ ضمانِ الطرف المتعاقد السّابقِ وسَيَقْبلُ في المقابل معاملة لَيسَ أقلَ تشجيعاً من تلك المَقْبُولةِ لاموالِ الشّركاتِ أو مواطنون أي دّولةِ ثالثة يَشتق نشاطهم عن الاستثمار المشابهِ إلى تلك في الطرف كتعويض لاستثماره . مثل هذه المبالغ والاعتمادات سَتَكُونِ متوفرة بشكل حرّ إلى الطرف المتعاقد السّابقِ لغرضِ إنفاقه في إراضي الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 9  
المدى الجغرافي
في وقت توقيع هذه الاتفاقية أو في أي وقت بعد ذلك ، يمكن توسيع مدى هذه الاتفاقية إلى اراضي التي علاقاتها الدولية مع حكومة المملكة المتحدة هي من مسئوليتها كما يمكن الاتفاق عليه بين الأطراف المتعاقدة في إشعارات متبادلة.

مادة 10  
دخول حيز التنفيذ
1- تخضع هذه الاتفاقية للموافقة حسب متطلبات الأطراف المتعاقدة يتم تبادل وسيلة التوقيع والموافقة في اقرب وقت ممكن.
2- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ شهر واحد بعد تاريخ تبادل وثائق التوقيع أو الموافقة.

مادة 11  
المدة والإنهاء
تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة عشر سنوات . بعد ذلك تستمر حتى نهأية اثني عشر من تاريخ إعطاء أي من الأطراف المتعاقدة إشعار خطي إلى الطرف الآخر بالانتهاء. بشرط ان الاستثمارات القائمة خلال تنفيذ هذه الاتفاقية وشروطها تستمر بالأثر بخصوص هذه الاستثمارات لمدة خمسة عشر سنة بعد تاريخ الإنهاء بدون إجحاف بالتطبيق بعد ذلك لقواعد القانون الدولي.
شهادة على ذلك لقد وقع الموقعين ادناه المفوضين حسب الاصول نيابة عن حكوماتهم .

وقعت في عمان هذا اليوم العاشر من تشرين أول 1979 باللغة الانجليزية واللغة العربية والنصين موثقين على حد سواء.

الموقعون و المنضمون  
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
شمال أيرلندا
المملكة الأردنية الهاشمية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق