الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 فبراير 2013

اتفاقية بين حكومتي المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التركية لتجنب الازدواج الضريبي ولترتيب بعض المسائل الأخرى فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال 1985


مادة 1  
نطاق الاتفاقية فيما يتعلق بالأشخاص
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى أو كلتا الدولتين المتعاقدتين .

مادة 2  
الضرائب التي تتناولها الاتفاقية
1 - تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب المفروضة على الدخل وعلى رأس المال من قبل أي دولة متعاقدة أو وحداتها السياسية أو سلطاتها المحلية بغض النظر عن طريقة فرضها .
2 - تعتبر ضرائب على الدخل ورأس المال جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل ، ومجموع رأس المال أو على عناصر الدخل أو رأس المال بما في ذلك الضرائب على الأرباح المتحققة من التصرف بالأملاك المنقولة وغير المنقولة والضرائب المفروضة على إجمالي الأجور والرواتب المدفوعة من قبل المشاريع وكذلك الضرائب المفروضة على تقييم رأس المال .
3 - الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية بشكل خاص هي :-
أ - بالنسبة للأردن :-
_ ضريبة الدخل
_ ضريبة الخدمات الاجتماعية التي تفرض على أساس ضريبة الدخل .
ب - بالنسبة لتركيا :-
_ ضريبة الدخل
_ ضريبة الشركات
4 - تطبق هذه الاتفاقية على أية ضرائب مطابقة أو مماثلة بشكل أساسي يجري فرضها بالإضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها .
وتبلغ السلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين سلطات الدولة الأخرى بأي تغييرات تطرأ على قوانين الضرائب التي تتنأولها هذه الاتفاقية .

مادة 3  
تعريفــات عامـة
1 - بموجب هذه الاتفاقية وما لم تدل القرينة على غير ذلك :
أ - تعني كلمة "تركيا" أراضي الجمهورية التركية وأية منطقة تطبق فيها القوانين التركية ، وكذلك الجرف القاري الذي تمارس عليه تركيا حقوق السيادة وفقا للقانون الدولي لاستكشاف واستثمار المصادر الطبيعية .
وتعني كلمة "الأردن" أراضي المملكة الأردنية الهاشمية وأية منطقة تطبق فيها القوانين الأردنية وكذلك الجرف القاري الذي يمارس عليه الأردن حقوق السيادة وفقا للقانون الدولي لاستكشاف واستثمار المصادر الطبيعية .
ب - تعني عبارة "دولة متعاقدة" وعبارة "دولة متعاقدة أخرى" الجمهورية التركية أو المملكة الأردنية الهاشمية.
ج - تشمل كلمة "شخص" الفرد والشركة وأي هيئة من الأشخاص .
د - تعني كلمة ضريبة أي ضريبة تركية أو أردنية نصت عليها المادة (2) من هذه الاتفاقية حسب سياق النص هـ تعني كلمة "شركة" أي هيئة ذات شخصية اعتيادية أو أي وحدة تعامل لأغراض الضريبة كهيئة ذات شخصية اعتبارية .
و- تعني عبارة "المكتب المسجل" المكتب الرئيسي القانوني المسجل بموجب قانون التجارة التركي أو المكتب الرئيسي القانوني المسجل بموجب قانون الشركات الأردني .
ز - وتعني كلمة (مواطنين) :-
_ فيما يتعلق بالجمهورية التركية جميع الأفراد الذين يحملون الجنسية التركية بموجب قانون الجنسية التركي وجميع الأشخاص المعنويين والشركات والهيئات المشكلة بموجب القانون الساري المفعول في الجمهورية التركية .
_ فيما يتعلق بالمملكة الأردنية الهاشمية جميع الأفراد الذين يحملون الجنسية الأردنية بموجب قانون الجنسية الأردني وجميع الأشخاص المعنويين والشركات والهيئات المشكلة بموجب القانون الساري المفعول في المملكة الأردنية الهاشمية .
ح - تعني عبارة "مشروع الدولة المتعاقدة" و "مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى" بالترتيب كل مشروع يقوم به مقيم في الدولة المتعاقدة وكل مشروع يقوم به مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى .
ط - تعني عبارة "السلطة المختصة" :-
_ بالنسبة لتركيا وزير المالية والجمارك .
_ بالنسبة للأردن وزير المالية .
2 - فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة يكون لأي تعبير يجر تعريفه في هذه الاتفاقية ذات المعنى الذي يعنيه في قوانين الدولة المتعاقدة المتعلقة بالضرائب موضوع هذه الاتفاقية ما لم يدل السياق على غير ذلك .

مادة 4  
الإقامــة الماليــة
1- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أي شخص يكون بموجب قانون هذه الدولة خاضعا للضريبة فيها بسبب موطنه أو إقامته أو مكتبه الرئيسي القانوني (المكتب المسجل) أو مركز إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة .
2 - وإذا كان فرد ما بموجب أحكام الفقرة (1) مقيما في كلتا الدولتين فيتحدد وضعه وفق القواعد التالية :-
أ - يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم . وإذا كان له مسكن دائم في كلتا الدولتين فيعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي تربطه بها روابط شخصية واقتصادية أقوى (مركز لمصالحة الحيوية) .
ب - وإذا تعذر تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز مصالحة الحيوية وإذا لم يكن له مسكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيما في الدولة التي يقيم فيها عادة .
ج - وإذا كان يقيم عادة في كلتا الدولتين المتعاقدتين أولا يقيم في أي منهما فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون أحد مواطنيها .
د وإذا كان مواطنا لكلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطنا لأي منهما تحل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المشكلة باتفاق متبادل .
3 - اذا اعتبر شخص معنوي واستنادا لأحكام الفقرة (1) مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مكتبة المسجل .

مادة 5  
المنشــأة الدائمــة
1- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة (المنشأة الدائمة) المكان الثابت الذي يزأول فيه نشاط المشروع كليا أو جزئيا.
2 - تشمل عبارة (المنشأة الدائمة) بوجه خاص :
أ - مكان الإدارة
ب - الفرع
ج - المكتب
د - المصنع
هـ المشغل
و - المنجم أو بئر البترول أو الغاز أو المحجر أو أي مكان آخر لاستخراج المصادر الطبيعية .
3 - موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع التجميع الذي يدوم لأكثر من (ستة) أشهر .
4 - مع مراعاة أحكام هذه المادة السابقة لا تشمل عبارة (المنشأة الدائمة) ما يلي :-
أ - استعمال المنشآت كليا لأغراض التخزين والعرض أو التسليم وفقا لعقد بيع بضائع أو سلع تعود للمشروع .
ب - الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع العائدة للمشروع والمخصص كليا لغرض التخزين أو العرض أو التسليم .
ج - الاحتفاظ ببضائع أو سلع عائدة للمشروع والتي تخصص كليا لغرض الاستعمال من قبل مشروع آخر .
د - الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل مخصص كليا لشراء البضائع والسلع أو لجمع المعلومات لمشروع أي دولة متعاقدة .
هـ الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل مخصص كليا لأي نشاط متعلق بالمشروع ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة .
و - الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل مخصص كليا لأي مجموعة من النشاطات المذكورة في الفقرات (أ - هـ) بشرط ان يكون عمل النشاط لذلك المكان عن هذه المجموعة ذا طبيعة تحضيرية أو مساعدة .
5 - مع مراعاة أحكام الفقرتين1 ، 2 يعتبر الشخص الذي يتصرف في دولة متعاقدة بالنيابة عن مشروع الدولة المتعاقدة الاخرى _ وليست له صفة الوكيل المستقل الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة (6) _ منشأة دائمة في الدولة الأولى اذا كان له سلطة إبرام العقود باسم المشروع ويمارس عادة هذه السلطة ما لم تكن النشاطات التي قام بها نيابة عن المشروع مقتصرة على تلك النشاطات المنصوص عليها في الفقرة (4) والتي لو مورست من خلال مكان ثابت للعمل لا تجعل منه منشأة دائمة .
6 - لا يعتبر المشروع منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامه بالعمل في تلك الدولة الأخرى خلال وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل عن المشروع عند قيام هؤلاء الأشخاص بالتصرف الاعتيادي ضمن ممارستهم لأعمالهم .
7 - ان كون الشركة المقيمة في الدولة المتعاقدة تسيطر أو يسيطر عليها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى . أو التي تمارس العمل في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها) لا تجعل أيا من الشركتين منشأة دائمة للأخرى .

مادة 6  
الدخـل مـن العقـارات
1- يخضع الدخل من العقارات (بما في ذلك الدخل من الزراعة والتحريج) للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها هذه الأموال .
2 - تعرف عبارة "العقارات" وفقا لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الأملاك موضع البحث . وتشمل هذه العبارة على أي حال الأموال الملحقة بالعقارات والحيوانات والمعدات المستعملة في الزراعة والتحريج وأماكن الصيد من كل نوع والحقوق التي نص عليها القانون العام بشأن العقارات وحق الانتفاع بالأموال العقارية ، والحق في أية مبالغ متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو حق الاستغلال للموارد المعدنية والمصادر الطبيعية . ولا تعتبر السفن والقوارب والطائرات من الأموال العقارية بالمعنى المنصوص عليه في هذه المادة .
3 - تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل المتأتي من الاستعمال المباشر للأموال العقارية أو تأجيرها أو استعمالها على أي وجه آخر .
4 - تطبق أحكام الفقرتين (1) و (3) كذلك على الدخل من الأموال العقارية للمشروع والدخل من الأموال العقارية المستعملة لأداء خدمات مهنية مستقلة .

مادة 7  
الأرباح التجارية والصناعية
1- تخضع أرباح مشروع أي من الدولتين المتعاقدتين للضريبة في تلك الدولة ما لم يمارس المشروع نشاطه في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة موجودة في هذه الدولة .
وإذا مارس المشروع نشاطه على الوجه السابق من خلال منشأة دائمة فان أرباحه تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إلى المدى الذي تكون فيه هذه الأرباح متأتية عن المنشأة الدائمة .
2 - مع مراعاة أحكام الفقرة (3) اذا زأول مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين نشاطه في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة موجودة في الدولة الأخيرة فان أرباح المشروع الناتجة عن نشاط المنشأة الدائمة تحدد كما لو كانت مشروعا مستقلا يمارس نفس النشاط أو نشاطا مماثلا تحت نفس الظروف أو ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة كليا عن المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له .
3 - عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة تخصم المصاريف الخاصة بالمنشأة الدائمة بما في ذلك المصاريف التنفيذية والإدارية العامة التي أنفقت سواء في الدولة الكائنة فيها المنشأة الدائمة أو غيرها .
4 - لا تعتبر أرباحا متأتية للمنشأة الدائمة تلك الأرباح الناجمة عن مجرد شراء هذه المنشأة لبضائع وسلع للمشروع .
5 - اذا تضمنت الأرباح عناصر من الدخل تنطبق عليها المواد الأخرى في هذه الاتفاقية فان أحكام هذه المواد لا تتأثر بأحكام هذه المادة .

مادة 8  
النقل البحري والجوي والبري
1- ان أرباح مشروع الدولة المتعاقدة الناتجة من الدولة المتعاقدة الأخرى من تشغيل السفن والطائرات والسيارات في النقل الدولي يمكن ان تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأولى .
2 - تعني عبارة (النقل الدولي) أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة أو سيارة _ لمشروع تركي أو أردني ، عدا الحالة التي تعمل فيها السفينة و الطائرة أو السيارة حصرا بين أماكن داخل أراضي تركيا أو الأردن .

مادة 9  
المشاريـع المتداخلـة
1- أ - اذا ساهم مشروع لإحدى الدولتين المتعاقدتين بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو تمويل مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو :
ب - اذا ساهم نفس الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو تمويل مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى وفي أي من الحالتين كانت الشروط المفروضة بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشاريع مستقلة فان أية أرباح يمكن ان يحققها أي المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة ولم يحققها بسبب هذه الشروط يمكن احتسابها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة .
2 - اذا أدخلت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع لها _ وفرضت الضريبة عليها وفقا لذلك _ أرباح مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى فرضت عليها الضريبة أيضا في الدولة المتعاقدة الأخرى ، وكانت تلك الأرباح أرباحا يمكن ان تتحقق لمشروع الدولة المتعاقدة الأولى اذا كانت الشروط بين المشروعين يمكن ان تكون ذات الشروط بين مشروعين مستقلين ، فعندئذ يجب على الدولة الأخرى ان تجرى التعديل الملائم لمقدار الضريبة المفروض على تلك الأرباح .
وعند إجراء التعديل المذكور يجب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية وعلى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين عند الضرورة ان تتشأور .

مادة 10  
أربـــاح الأسهـم
1- ان أرباح الأسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يمكن إخضاعها للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى .
2 - وعلى أية حال ، يمكن إخضاع أرباح الأسهم المذكورة للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة دافعة الأرباح مقيمة فيها وطبقا لقانون تلك الدولة على ألا تتجأوز الضريبة المفروضة :-
أ - 10% من القيمة الإجمالية لأرباح الأسهم اذا كان المستفيد شركة باستثناء الشركة المساهمة التي تملك 25% من رأسمال الشركة التي تدفع أرباح هذه الأسهم .
ب - وفي جميع الحالات الأخرى 15% من القيمة الإجمالية لأرباح الأسهم .
3 - تعني عبارة (أرباح الأسهم) عند استعمالها في هذه المادة الدخل من الأسهم والحقوق وأسهم المناجم وأسهم المؤسسين وأي دخل من حقوق المشاركة يماثل الدخل من الأسهم وفقا لقانون الضريبة للدولة التي تعتبر الشركة الموزعة مقيمة فيها .
4 - لا تطبق أحكام الفقرتين 1 ، 2 اذا كان للمستفيد من أرباح الأسهم المقيم في دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة دافعة الأرباح وإذا كانت أرباح الأسهم المدفوعة مرتبطة بهذه المنشأة . ففي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) .

مادة 11  
الفــوائد
1 - يمكن إخضاع الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى .
2 - وعلى أية حال فإنه يمكن إخضاع الفوائد المذكورة للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقا لقانونها على ألا تتجأوز الضريبة المفروضة في هذه الحالة 10% من مقدار الفائدة .
3 - مع مراعاة أحكام الفقرة (2) فان الفائدة التي تنشأ في :-
أ - الأردن وتدفع إلى الحكومة التركية أو البنك المركزي التركي تعفى من الضريبة الأردنية .
ب - تركيا وتدفع إلى الحكومة الأردنية أو إلى البنك المركزي الأردني تعفى من الضريبة التركية .
4 - تعني كلمة (الفائدة) عند استعمالها في هذه المادة الدخل من الضمانات الحكومية والسندات والديون سواء أكانت مؤمنة برهن وسواء أكان لها حق الاشتراك في الأرباح أم لم يكن لها هذا الحق والادعاءات بالديون من كل نوع وكذلك أي دخل يماثل الدخل المتأتي من مبالغ أقرضت وفقا لقانون الضريبة في الدولة التي ينشأ فيها الدخل .
5 - لا تطبق أحكام الفقرتين 1 ، 2 اذا كان للمستفيد من الفوائد المقيم في دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها الفوائد ، تلك المنشأة التي يرتبط بها الدين الذي نشأت عنه الفائدة بشكل فعلي. ففي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) .
6 - تعتبر الفائدة أنها نشأت في دولة متعاقدة اذا كان الدافع هو الدولة نفسها أو وحدة سياسية أو سلطة محلية أو أحد مقيميها . وعلى أية حال اذا كان للشخص دافع الفائدة سواء أكان مقيما في الدولة المتعاقدة أو غير مقيم فيها منشأة دائمة في دولة متعاقدة ذات علاقة بالمديونية التي نشأت عنها الفائدة ، وتحملت المنشأة الثابتة الفائدة فتعتبر هذه الفائدة أنها نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة .
7 - اذا كان مقدار الفائدة المتعلق بالدين الذي دفعت عنه نتيجة وجود علاقة خاصة بين الدفع والمستفيد أو بين كليهما وشخص آخر يتجأوز المبلغ الذي يمكن الاتفاق عليه بين الدافع والمستفيد في حال غياب مثل تلك العلاقة فان أحكام هذه المادة تطبق فقط على المبلغ الأخير . وفي هذه الحالة فان الفرق يبقى خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية .

مادة 12  
حقــوق الاختــراع
1- يمكن إخضاع حقوق الاختراع الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى .
2 - وعلى أية حال فانه يمكن إخضاع حقوق الاختراع المذكورة للضريبة في الدولة التي تنشأ فيها ووفقا لقانونها على ألا تتجأوز الضريبة المفروضة في هذه الحالة 12% من القيمة الإجمالية لحقوق الاختراع .
3 - تعني عبارة (حقوق الاختراع) عند استعمالها في هذه المادة المبالغ المدفوعة من أي نوع مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق التأليف أو الطبع لأي إنتاج أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية أو الأفلام أو الأشرطة المستعملة للإذاعة والتلفزيون وأي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبة سرية أو أي وسيلة لاستعمال أو الحق في استعمال أداة صناعية أو تجارية أو علمية أو أية معلومات تتعلق بخبرة صناعية أو تجارية أو علمية .
4 - لا تطبق أحكام الفقرتين 1 ، 2 اذا كان للمستفيد من حقوق الاختراع المقيم في دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها حقوق الاختراع والتي ترتبط بها هذه الحقوق . ففي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) .
5 - تعتبر حقوق الاختراع أنها نشأت في دولة متعاقدة اذا كان الدافع هو الدولة نفسها أو وحدة سياسية أو سلطة محلية أو أحد مقيمي تلك الدولة . وعلى أية حال اذا كان للشخص دافع حقوق الاختراع سواء أكان مقيما في الدولة المتعاقدة أو غير مقيم فيها منشاة دائمة في دولة متعاقدة وكانت حقوق الاختراع مرتبطة بهذه المنشأة بشكل وثيق وتحملت المنشأة الدائمة حقوق الاختراع فتعتبر حقوق الاختراع هذه ناشئة في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة .
6 - اذا كان مقدار حقوق الاختراع المتعلقة باستعمال أو الحق باستعمال المعلومات التي دفعت عنها ونتيجة وجود علاقة خاصة بين الدافع والمستفيد أو بين كليهما وشخص آخر يتجأوز المبلغ الذي يمكن الاتفاق عليه بين الدافع والمستفيد في غياب مثل تلك العلاقة فان أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ الأخير . وفي هذه الحالة فان الفرق يبقى خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية .

مادة 13  
الأربــاح الرأسماليــة
1- الأرباح الناتجة من التصرف في الأموال غير المنقولة كما عرفت في الفقرة (2) من المادة (6) يمكن إخضاعها للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها هذه العقارات .
2 - الأرباح المتأتية من التصرف في الأموال المنقولة التي تشكل جزءا من ملكية المنشأة الدائمة التي يملكها مشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من التصرف في أموال منقولة تعود لمركز ثابت لمقيم في دولة متعاقدة وموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغايات القيام بخدمات مهنية بما في ذلك الأرباح من التصرف بالمنشأة الدائمة _ سواء لوحدها أو مع كامل المشروع _ أو المركز الثابت يمكن إخضاعها للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى .
3 - وعلى أية حال فان الأرباح المتأتية من (التصرف) بالأموال المنقولة من النوع المشار إليه في الفقرة (3) من المادة (22) ويخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تخضع فيها للضريبة وفقا للمادة المذكورة .
4 - تخضع الأرباح المتأتية من التصرف في الأموال عدا تلك المنصوص عليها في الفقرات 1 ، 2 ، 3 للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف .
وعلى أية حال فان الأرباح الرأسمالية المذكورة في الجملة السابقة والمستمدة من الدولة المتعاقدة الأخرى ستخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى اذا كانت المدة بين الحصول عليها والتصرف لا تتجأوز سنة واحدة .

مادة 14  
الخدمـات الشخصيـة المستقلـة
1- الدخل الذي يحققه شخص مقيم في دولة متعاقدة من خدمات مهنية أو نشاطات أخرى مستقلة ذات طبيعة مماثلة يخضع للضريبة في هذه الدولة فقط ما لم يكن له لأغراض القيام بهذه النشاطات مركز ثابت في الدولة المتعاقدة الأخرى . فإذا كان له مثل هذا المركز الثابت فإن الدخل يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن إلى المدى الذي يكون فيه متعلقا بذلك المركز الثابت .
2 - تشمل عبارة (الخدمات المهنية) بوجه خاص النشاطات المستقلة العلمية والأدبية والفنية والتربوية والتعليمية وكذلك النشاطات المستقلة الخاصة بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين

مادة 15  
الخدمـات الشخصيـة غـير المستقلـة
1- فيما عدا ما نص عليه في المواد 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 تخضع الرواتب وغيرها من الإيرادات المماثلة التي يجتنيها مقيم في دولة متعاقدة من الاستخدام للضريبة في هذه الدولة فقط ما لم يمارس العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى .
فإذا مورس العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن المبالغ المتأتية من هذا النشاط تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى .
2 - بالرغم من أحكام الفقرة (1) فان الإيرادات التي يجتنيها شخص مقيم في دولة متعاقدة من استخدام مورس في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في الدولة الأولى :-
أ - اذا تواجد مستلم الإيراد في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا يتجأوز مجموعها (183) يوما في السنة المالية المعنية .
ب - اذا كان الإيراد قد دفع من قبل أو لحساب مستخدم غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى .
ج - اذا كان الإيراد لا تتحمله منشأة دائمة أو مركز ثابت يعود للمستخدم في الدولة الأخرى .
3 - بالرغم من أحكام هذه المادة السالفة الذكر فان الدخل المتأتي من الاستخدام الذي يمارس على ظهر سفينة أو طائرة أو قاطرة أو سيارة عاملة في النقل الدولي يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مكان الإدارة الفعالة للمشروع .

مادة 16  
مكافـآت أعضـاء مجلـس الإدارة
مكافآت أعضاء مجالس الإدارة وغيرها من المبالغ المماثلة المدفوعة التي يجتنيها شخص مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا بمجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى يمكن إخضاعها للضريبة في هذه الدولة الأخرى .

مادة 17  
الفنانـون والرياضيـون
1- بالرغم من أحكام المادتين 14 ، 15 فان الدخل الذي يجتنيه الفنانون العاملون في المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون والموسيقى والرياضيون من أنشطتهم المستقلة يمكن إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها تلك النشاطات .
2 - اذا كان الدخل المتأتي من الأنشطة الشخصية كالفن والرياضة لا يعود إلى الفنان أو الرياضي نفسه وإنما يعود إلى شخص آخر فان هذا الدخل وبالرغم من أحكام المواد 7 ، 14 ، 15 يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي مورست فيها تلك الأنشطة .

مادة 18  
الرواتـب التقاعديـة
وفقا لأحكام الفقرة (1) من المادة (19) ، فان الرواتب التقاعدية والإيرادات المماثلة الأخرى المدفوعة لشخص مقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط .

مادة 19  
الوظـائف الحكوميـة
1- المخصصات بما في ذلك الرواتب التقاعدية المدفوعة من قيل دولة متعاقدة أو من قبل وحدة سياسية أو سلطة محلية فيها إلى أي فرد لقاء خدمات مؤداة لهذه الدولة أو الوحدة السياسية أو السلطة المحلية ذات طبيعة حكومية تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط .
2 - ان أحكام المواد 15 ، 16 ، 18 تطبق على المخصصات والرواتب التقاعدية لقاء الخدمات المقدمة والمتصلة بعمل تجاري أو صناعي تقوم به دولة متعاقدة أو وحدة سياسية أو سلطة محلية فيها .

مادة 20  
المعلمـون والطـلاب
1- المبالغ المدفوعة التي يتلقاها طالب أو تلميذ متمرن يحمل جنسية دولة متعاقدة ويقيم بشكل مؤقت في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض التعلم والتدرب فقط من أجل الإنفاق على معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى شريطة ان تكون المبالغ المدفوعة من مصادر خارج تلك الدولة الأخرى .
2 - وكذلك فان المبلغ الذي يتلقاه أستاذ أو معلم يحمل جنسية دولة متعاقدة ويقيم بشكل مؤقت في الدولة المتعاقدة الأخرى ويكون غرضه الرئيسي التعليم أو العمل في بحث علمي لمدة أو لمدد لا تتجأوز سنتين يعفى من الضريبة في تلك الدولة الأخرى المتحققة على المبالغ المتأتية من الخدمات الشخصية الخاصة بالتعليم والبحث شريطة ان تكون هذه المبالغ من مصادر خارج تلك الدولة الأخرى .
3 - المبلغ الذي يحصل عليه طالب أو متدرب يحمل جنسية دولة متعاقدة من استخدام يقوم به في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد على (183) يوما في سنة ميلادية من أجل الحصول على خبرة عملية تتعلق بتعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

مادة 21  
أي دخــل آخــر
1 - ان مفردات دخل مقيم في دولة متعاقدة ، أينما نشأت ، لم تتنأولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط .
2 - ان مفردات الدخل الذي ينشأ خارج الدولتين المتعاقدتين يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة فقط التي يكون الشخص الذي يتلقى الدخل موضوع البحث مقيما فيها .

مادة 22  
الضريبـة علـى رأس المـال
1- ان رأس المال المتمثل في الأموال غير المنقولة كما عرفت في الفقرة (2) من المادة (6) يمكن إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها هذه الأموال .
2 - ان رأس المال المتمثل في الأموال المنقولة التي تشكل جزءا من أملاك العمل لمنشأة دائمة لمشروع أو الأموال المنقولة العائدة لمركز ثابت يستعمل لأداء خدمات شخصية مستقلة يمكن ان يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.
3 - السفن والطائرات والقاطرات والسيارات العاملة في النقل الدولي من قبل مشروع دولة متعاقدة والأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل تلك السفن والطائرات والسيارات تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة فقط التي يوجد فيها المكتب المسجل للمشروع .
4 - ان كافة عناصر رأس المال الأخرى لمقيم في دولة متعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط .

مادة 23  
طـرق استبعـاد الازدواج
1 - اذا تأتى لمقيم في تركيا دخل أو امتلك رأسمال يمكن ان يخضع للضريبة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية في الأردن فان تركيا تسمح بتنـزيل المبلغ الذي دفع كضريبة في الأردن من الضريبة على دخل أو رأسمال ذلك الشخص . وان المبلغ المنـزل يجب ألا يتجأوز الجزء من الضريبة المفروض قبل منح التنزيل والذي يكون متناسبا مع الدخل أو رأس المال الذي يمكن ان يخضع للضريبة في الأردن .
2 - ان الضرائب المدفوعة في تركيا من قبل مقيمين أردنيين على الدخل أو رأس المال الذي يمكن ان يخضع للضريبة في تركيا وفقا لأحكام هذه الاتفاقية تنزل من ضريبة ذلك الدخل أو رأس المال لغايات فرض الضريبة عليها في الأردن .

مادة 24  
عــدم التمييــز
1- لا يجوز إخضاع مواطني دولة متعاقدة لأية ضرائب أو التزامات متعلقة بهذه الضرائب في الدولة المتعاقدة الأخرى غير الضرائب والالتزامات المتعلقة بها التي يخضع لها أو يمكن ان يخضع لها مواطنو هذه الدولة الأخرى تحت نفس الظروف أو أثقل منها عبئا .
2 - لا تخضع المنشأة الدائمة التي يملكها مشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمعاملة تفضيلية في فرض الضريبة أدنى من تلك التي تطبق على مشاريع الدولة الأخرى التي تزأول نفس النشاطات .
3 - لا يجوز إخضاع مشاريع دولة متعاقدة والتي يملك رأسمالها كليا أو جزئيا أو يسيطر عليها مباشرة أو بشكل غير مباشر شخص أو أكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو متطلبات متعلقة بها في الدولة المتعاقدة الأولى غير الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها التي تخضع أو يمكن ان تخضع لها مشاريع الدولة الأولى المماثلة أو أثقل منها عبئا .
4 - لا تفسر أحكام هذه المادة بأنها تلزم الدولة المتعاقدة بمنح مقيم الدولة المتعاقدة الأخرى أي إعفاءات شخصية أو تنزيلات لأغراض الضريبة تمنح لمقيميها بسبب الوضع المدني أو المسئوليات العائلية .

مادة 25  
تبـادل المعلومـات
1- أ - تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات الضرورية لتنفيذ هذه الاتفاقية والقوانين المحلية المتعلقة بالضرائب موضع هذه الاتفاقية في كل من الدولتين المتعاقدتين بالقدر الذي يكون فرض الضريبة قد تم وفقا لهذه الاتفاقية .
ب - يجب ان تعامل أي معلومات متبادلة على أنها سرية ولا يجوز إفشاؤها لأي أشخاص أو سلطات غير معنية بتقدير وتحصيل الضرائب موضوع هذه الاتفاقية وبالشكأوي المتعلقة بها وكذلك للسلطات القضائية لغايات الملاحقات الجزائية المتعلقة بالضرائب المذكورة أعلاه .
2 - لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة (1) على أنها تفرض على أي من الدولتين المتعاقدتين الالتزام بـ :-
أ - تنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو الممارسات الإدارية فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى .
ب - إعطاء معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو في معرض العمل الإداري المعتاد في أي من الدولتين المتعاقدتين .
ج - إعطاء معلومات من شأنها إفشاء سر تجاري أو صناعي أو مهني أو تتعلق بأساليب تجارية أو أي معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفا للسياسة العامة .

مادة 26  
المساعـدة الإداريـة
1- تتعهد الدولتان المتعاقدتان تبادل تقديم العون والمساعدة في التبادل بالتحصيل فيما يتعلق بأصل الضرائب المنصوص عليها في المادة (2) والأقساط والإضافات والفوائد والنفقات والغرامات التي ليس لها صفة جزائية .
2 - بناء على طلب السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة تتعهد الدولة المتعاقدة الأخرى ووفقا لأحكام القوانين والأنظمة المطبقة على التبليغ والتحصيل للضرائب المذكورة أعلاه في الدولة الأخيرة بتبليغ وتحصيل الإدعاءات المالية التي نصت عليها الفقرة الأولى والتي يمكن استعادتها في الدولة الأولى . ويجب ألا تتمتع هذه الإدعاءات بأي امتياز في الدولة الموجهة إليها الطلب ، كما ان الأخيرة غير ملزمة بتطبيق وسائل التنفيذ التي لا تسمح بها أحكام القوانين والأنظمة في الدولة مقدمة الطلب.
3 - يجب ان تؤيد الطلبات المنصوص عليها في الفقرة (2) بنسخة رسمية من الوثائق التنفيذية مصحوبة عند الحاجة بنسخة رسمية من قرارات الحكم .
4 - بالنسبة للإدعاءات المالية الخاضعة للاستئناف فان السلطة المختصة في دولة متعاقدة يمكن لضمان حقوقها ان تطلب من السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى اتخاذ إجراءات احتياطية وفقا لتشريع الدولة الأخيرة ، كما ان أحكام الفقرات 1 _ 3 يمكن ان تطبق أيضا على تلك الإجراءات .
5 - ان أحكام المادة (25) فقرة (1) بند (ب) تنطبق أيضا على كل المعلومات التي تصل إلى علم السلطة المختصة في الدولة المقدم إليها الطلب عند تطبيق الفقرات السابقة من هذه المادة .

مادة 27  
إجـراءات الاتفـاق المتبـادل
1- اذا رأى شخص مقيم في دولة متعاقدة ان إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتاهما يؤدي أو سوف يؤدي إلى خضوعه للضرائب بما يخالف هذه الاتفاقية جاز له _ بصرف النظر عن الحلول المنصوص عليها في القوانين الوطنية للدولتين _ عرض قضيته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها .
2 - تتعهد السلطة المختصة اذا تبين لها ان للاعتراض ما يبرره وتعذر عليها بنفسها الوصول إلى حل مناسب ان تعالج القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى بقصد تجنب فرض الضريبة بشكل يخالف أحكام هذه الاتفاقية .
3 - تتعهد السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ان تسوي عن طريق الاتفاق المتبادل أية صعوبات أو شكوك ناجمة عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية .
4 - يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إجراء اتصالات فيما بينهما مباشرة بغرض الوصول إلى اتفاق بالمعنى المنصوص عليه في الفقرات السابقة . وإذا بدأ أنه من المرغوب فيه لغايات الوصول إلى اتفاق تبادل الآراء شفويا فان هذا التبادل يمكن ان يتم بواسطة لجنة مؤلفة من ممثلين للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين .

مادة 28  
الموظفـون الدبلوماسيـون والقنصليـون
لا تمس أحكام هذه الاتفاقية الامتيازات المالية للموظفين الدبلوماسيين أو القنصليين بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام الاتفاقيات الخاصة .

مادة 29  
سريـان مفعـول الاتفاقيـة
1- يجب ان تصدق هذه الاتفاقية وان يتم تبادل وثائق التصديق في أسرع وقت ممكن .
2 - تصبح الاتفاقية سارية المفعول عند تبادل وثائق التصديق وتصبح نصوصها نافذة :-
أ - في تركيا : بالنسبة للضرائب المتعلقة بكل سنة ضريبية تبدأ في أو بعد الأول من كانون الثاني من السنة التي تلي تلك التي أصبحت الاتفاقية فيها سارية المفعول .
ب - في الأردن بالنسبة للضرائب المتعلقة بكل سنة ضريبية تبدأ في أو بعد الأول من كانون الثاني من السنة التي تلي تلك التي أصبحت الاتفاقية فيها سارية المفعول .

مادة 30  
الإنهـــاء
تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى ان تلغى من قبل إحدى الدولتين المتعاقدتين ويجوز لأي دولة متعاقدة ان تلغي الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية وذلك بإرسال مذكرة إنهاء قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية أي سنة ميلادية . وفي هذه الحالة يتوقف مفعول الاتفاقية :-
أ - في تركيا : بالنسبة للضرائب المتعلقة بأي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من كانون الثاني من السنة التي تلي تلك التي أرسل خلالها إشعار الإنهاء .
ب - في الأردن : بالنسبة للضرائب المتعلقة بأي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من كانون الثاني من السنة التي تلي تلك التي أرسل خلالها إشعار الإنهاء .
بحضور الموقعين أدناه جرى التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل المفوضين أصوليا من قبل حكومتيهما .

وقعت في عمان بتاريخ السادس من حزيران 85 على ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والتركية والإنجليزية وكل من النصوص الثلاث معتمد بنفس الدرجة . وفي حال الاختلاف في تفسير النصين العربي والتركي يعتمد النص الإنجليزي .

عـن حكومـة الجمهوريـة التركيــة
سعـادة السيـد رشــاد أريـــم
سفـير الجمهورية التركـية في عمـان

عـن حكومـة المملكـة الأردنيـة الهاشميـة
سعـادة السيــد سلمــان الطراونـــة
مدير عام دائرة ضريبـة الدخل / وزارة الماليـة

مقدمة  
إن حكومتي المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التركية رغبة منهما في عقد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولترتيب بعض المسائل الأخرى فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال قد اتفقتا على ما يلي :-

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق