الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 فبراير 2013

اتفاقية منطقة تجارة حرة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية مصر العربية 1996


الفصل الأول: تمهيد: مادة 1  
يلتزم الطرفان المتعاقدان بالعمل على التحرير التدريجي للتبادل التجاري بينهما لبلوغ منطقة تجارة حرة خلال فترة انتقالية لا تتعدى العشر سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وذلك وفقا لاحكام هذه الاتفاقية والملاحق المرفقة بها وكذلك بروتوكول قواعد المنشأ الملحق بها والتي تعتبر جميعها جزءا لا يتجزأ منها، وفي اطار ما تقضي به القوانين والانظمة والاجراءات السارية في كل من البلدين.
مادة 2  
تعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه، المعاني المبينة أمامها إلا إذا دل سياق النص على غير ذلك.
الاتفاقية اتفاقية منطقة تجارة حرة بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية.
الطرفان المتعاقدان حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية مصر العربية.
الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل: الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة وكذلك الرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل التي تفرضها على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها، أيا كان مسمى هذه الرسوم والضرائب. ولا يدخل في هذا التعريف الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل خدمة محددة مثل رسوم الأرضية أو التخزين أو النقل أو الشحن أو التفريغ.
القيود غير الجمركية
التدابير والإجراءات التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الاستيراد من الطرف الآخر وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص تراخيص الاستيراد والقيود الكمية والنقدية والإدارية التي تفرضها على المستوردات.الفصل الثاني
التبادل التجاري

الفصل الثاني: التبادل التجاري: مادة 3  
يتم تنفيذ هذه الاتفاقية خلال فترة انتقالية مدتها عشر سنوات وذلك وفقا للأسس التالية:-
1. يسري الإعفاء التدريجي من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل على السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين وذلك فور دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
2. يحدد المرفق رقم (1) الملحق بهذه الاتفاقية البرنامج الزمني للإعفاء التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل على السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني المتبادلة.
3.الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل التي سوف يطبق عليها الإعفاء التدريجي هي الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل المطبقة فعلا على مستوردات البلدين بتاريخ 1/1/1996 ويقوم الطرفان بتبادل الوثائق التي تتضمن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل المطبقة لديهما فعلا في 1/1/1996 .
4.إذا تم تطبيق تخفيض على الرسوم الجمركية أو الرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل بعد 1/1/1996 فإن الرسوم المخفضة سوف تحل محل الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (3) أعلاه من تاريخ التخفيض.
5. لا يجوز فرض رسوم جمركية جديدة أو أية رسوم وضرائب أخرى ذات اثر مماثل على السلع والمنتجات المتبادلة بين الطرفين بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
6. استثناءا من أحكام هذه المادة يحدد المرفق رقم (2) قائمة السلع والمنتجات التي لا تخضع بصفة مؤقتة للإعفاءات المتدرجة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل من كل من الطرفين وللجنة المشتركة المشار إليها في المادة (الثامنة عشرة ) من هذه الاتفاقية الحق في النظر في هذه القائمة والتعديل عليها كلما كان ذلك ضروريا.
مادة 4  
1. يشترط لاعتبار السلع والمنتجات لأغراض هذه الاتفاقية من منشأ وطني الالتزام بقواعد المنشأ الواردة بالبروتوكول الملحق بهذه الاتفاقية، والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منها.
2. تعامل السلع ذات المنشأ الوطني المتبادلة بين الطرفين فيما يتعلق بضريبة المبيعات معاملة الإنتاج الوطني.
3. الإلغاء الفوري لكافة القيود الجمركية بين الطرفين المتعاقدين- إن وجدت - فور دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، وبما لا يخل بالالتزامات الدولية لكل طرف في إطار اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
مادة 5  
لا تسري الاعفاءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على السلع المنتجة في المناطق الحرة في أي من الطرفين والمصدرة مباشرة إلىالطرف الاخر أو الواردة من دولة اخرى غير دولة المنشأ.
مادة 6  
يحق للطرفين المتعاقدين تطبيق اجراءات الوقاية المنصوص عليها في اتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية واتفاقية الوقاية التي اسفرت عنها جولة أوروجواي طبقا للاحكام التي أوردتها هاتين الاتفاقيتين ويطبق ذلك فقط بالنسبة للمنتج الذي يقرر أي من الطرفين انه يتم استيراده داخل اراضيه بكميات متزايده سواء بشكل مطلق أو نسبي بالمقارنة بالانتاج المحلي وبحيث تتسبب في الحاق ضرر جسيم أو التهديد بالحاق ضرر جسيم للصناعة المحلية التي تنتج منتجات مماثلة أو منافسة بشكل مباشر لتلك المستوردات من الطرف الاخر، و ذلك طبقا للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين.
مادة 7  
إذا واجه احد الطرفين حالة دعم أو إغراق في مستورداته من الطرف الآخر فإنه يمكنه اتخاذ الإجراءات الملائمة لمواجهة مثل هذه الحالات وفقا لأحكام اتفاقيتي الدعم والرسوم التعويضية وإجراءات مكافحة الإغراق الملحقتان باتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية، وذلك طبقا للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين.
مادة 8  
إذا نجم عن تطبيق هذه الاتفاقية خلل في ميزان المدفوعات أو ما يهدد بحدوث ذلك لدى أي من الطرفين فإنه يحق له اتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك وفقا لأحكام اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية.
مادة 9  
1. يجب أن تكون السلع الزراعية والحيوانية والغذائية المصدرة من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر مطابقة للاشتراطات الزراعية والصحية المطبقة في البلد المستورد ويلتزم كل طرف بإخطار الطرف الآخر بالقوانين واللوائح الخاصة بذلك والمطبقة في بلده.
2. لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على المنتجات أو المواد المحظور إدخالها أو تداولها أو استخدامها في بلد أي من الطرفين لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية.
3. تخضع المنتجات الزراعية ذات المنشأ الوطني المتبادلة بين البلدين لأحكام المرفق رقم (3) الذي يحدد مواسم الإنتاج في البلدين والتي لا تتمتع خلالها هذه المنتجات بالإعفاءات من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل الواردة في هذه الاتفاقية.
مادة 10  
يراعى الطرفان المتعاقدان ان تكون السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني المصدرة من أي منهما إلىالطرف الآخر مطابقة للمواصفات والمقاييس المعمول بها في بلد الطرف الاخر وفي حالة عدم وجود مواصفة محلية مطبقة يتم الاخذ بالمواصفات والمقاييس المعمول بها دوليا المعتمدة لديهما على ان يتبادل الطرفان القوانين والانظمة المطبقة في كل منهما بأي تعديل يطرأ عليها.
مادة 11  
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق اللوائح والاجراءات الجمركية فيما بيهما وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بهما.
مادة 12  
يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسهيل تبادل البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مسار التبادل التجاري سواء بينهما أو بين كل منهما والدول الاخرى.
مادة 13  
يجوز انضمام اية دولة عربية اخرى إلى هذه الاتفاقية بشرط موافقة الطرفين المتعاقدين.
مادة 14  
يعمل الطرفان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما في إطار القوانين والقواعد المعمول بها في كل من البلدين بوسائل من ضمنها:
1. تشجيع الأنشطة الصناعية المشتركة بما في ذلك أنشطة تطوير الأسواق في بلديهما والأنشطة المشتركة في دولة ثالثة.
2. المساعدة والتعاون في إنشاء قنوات الترويج والتسويق في البلدين.
3. تشجيع الاتصالات المباشرة بين الهيئات التجارية والصناعية والاقتصادية
4. المساعدة وتسهيل زيارات رجال الأعمال إلى كل من البلدين.
5. التعاون المشترك في حماية وتحسين البيئة.
6. تشجيع وترويج الأنشطة الهادفة إلى تسهيل التجارة بينهما بما في ذلك المعارض التجارية والعامة والمؤتمرات والدعاية والإعلان والخدمات الاستشارية والخدمات الأخرى.
مادة 15  
يعمل الطرفان على تسهيل تجارة الترانزيت واعادة التصدير ويتعهدان بتقديم كافة التسهيلات والضمانات والامتيازات التي يقدمها أي منهما لطرف ثالث في هذا المجال.
مادة 16  
يشجع الطرفان مشاركة مؤسسات وشركات بلديهما في المعارض الدولية التي تقام في البلد الآخر، وايضا اقامة معارض مؤقتة لمنتجات كل من الطرفين في البلد الاخر، وكذا نشاط الاسابيع التجارية، ويقدم كل منهما المساعدة اللازمة لتحقيق ما سبق طبقا للقوانين والانظمة المطبقة لديهما.
مادة 17  
يوفر الطرفان الحماية الكفاية والفعالة وغير التمييزية وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية بما في ذلك تسجيل الاختراعات والعلامات التجارية والتصميم الصناعي وكذلك حماية الاعمال الادبية والفنية والبرمجية طبقا للقوانين والانظمة المطبقة لديهما، وفي اطار ما يلتزم به الطرفان مع منظمة التجارة العالمية.
الفصل الثالث: مادة 18  
1. لأغراض متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ومعالجة المشاكل التي تثار أثناء التنفيذ تنشأ" لجنة تجارية مشتركة دائمة " برئاسة الوزيرين المختصين بالتجارة الخارجية في البلدين وعضوية ممثلي الوزارات والجهات المعنية في كل منهما.
2. تقوم اللجنة التجارية المشتركة الدائمة بإصدار قراراتها وتوصياتها بشأن المسائل المعروضة عليها وذلك باتفاق الطرفين.
3. تجتمع اللجنة التجارية المشتركة الدائمة على الأقل مرة واحدة سنويا وتتم الاجتماعات بالتناوب في عاصمتي الدولتين، كما يكون لكل طرف الحق في طلب عقد اجتماع تلك اللجنة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
4. يحق لرئيسي اللجنة التجارية المشتركة تشكيل لجان فرعية متخصصة للبحث في المنازعات التي تثار نتيجة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية خاصة تلك المتعلقة بمنشأ السلع وذلك للتحقق وعلاج الشكاوى واقتراح الإجراءات اللازمة لمواجهتها وعدم تكراراها وتطبق في هذا الشأن القواعد الواردة بالمادة (8) من بروتوكول قواعد المنشأ الملحق بهذه الاتفاقية، وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح السارية في كل من البلدين وعلى أن يخطر كل طرف الطرف الآخر بتلك الإجراءات في حينه.
الفصل الرابع: مادة 19  
تعرض المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على اللجنة التجارية المشتركة الدائمة المشكلة وفقا للمادة (الثامنة عشرة) من هذه الاتفاقية لمتابعة التنفيذ وذلك للبت فيها أو اقتراح آلية تسويتها.
الفصل الخامس: مادة 20  
1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد شهر من تاريخ تبادل وثائق الإخطار بتمام الإجراءات القانونية في البلدين.
2. وتظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل تسعة اشهر من تاريخ الإلغاء المطلوب.
3. وبدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ تلغى كافة الاتفاقيات التجارية الثنائية السابقة بين الطرفين المتعاقدين.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة عمان يوم الأربعاء الموافق 8/5/1996 ميلادية من اصلين لكل منهما ذات الحجية القانونية.

مقدمة  
إن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية مصر العربية انطلاقا من روابط الإخاء العربي التي تربط بين شعبيهما والعلاقات التاريخية القديمة بين بلديهما، ورغبة منهما في تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على أساس المساواة من أجل توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين ، ودعم التنمية والتقدم للشعبين الشقيقين.
وإيمانا منهما بأهمية العمل على تحرير التبادل التجاري بينهما من خلال صيغ جديدة تتلاءم مع طبيعة التوجهات الاقتصادية الجديدة على الساحتين الدولية والإقليمية في إطار ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئ إنشاء منظمة التجارة العالمية. اتفقتا على ما يلي:-

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق