برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية
محمد محمد طيطة، محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين ومحمد الجابري نواب رئيس
المحكمة.
------------
- 1 عقد " آثار العقد : قوة العقد الملزمة بالنسبة للأشخاص . انصراف
أثر العقد الذى يبرمه الوكيل الى الموكل". وكالة "انتهاء الوكالة".
الوكالة . عدم انتهائها بمجرد تحقق سببها . وجوب علم الوكيل بسبب
الانتهاء . علة ذلك . شرط إضافة أثر العقد الذى يبرمه النائب مع الغير بعد انقضاء
الوكالة إلى الأصل أو خلفائه هو أن يكون النائب والغير كلاهما معا يجهلان انقضاء
النيابة وقت التعاقد . م 107 مدنى .
المقرر - أن الوكالة لا تنتهي بمجرد تحقق سبب انتهائها، بل يجب أن
يعلم الوكيل بسبب الانتهاء، وقد يعمل الوكيل بعد انتهاء الوكالة إذا استمر يعمل
وكيلا باسم الموكل بعد أن انتهت مهمته التي وكل فيها، أو بعد أن عزله الموكل أو
بعد أن انتهت الوكالة بأي سبب آخر من أسباب انتهائها وهذه الحالة هي أكثر حالات
الوكالة الظاهرة وقوعا، وبخاصة إذا عمل الوكيل بعد انتهاء مهمته أو بعد عزله، فإنه
من السهل في هذه الفروض أن يتوهم الغير الذي يتعامل مع الوكيل أن الوكالة لا تزال
باقية، فقد يبقى سند التوكيل بيد الوكيل بعد انتهاء مهمته فيطمئن الغير إليه، سيما
إذا كان النائب ومن تعاقد معه - يجهلان انقضاء الوكالة ومن ثم اختص المشرع في هذه
الحالة بنص خاص هو المادة 107 من القانون المدني وتنص هذه المادة على أنه إذا كان
النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد الذي يبرمه
حقا كان أو التزاما، يضاف إلى الأصل أو خلفائه ومفاد ذلك وعلى ما جرى عليه قضاء
محكمة النقض أن القانون لا يحمي الغير الذي تعامل مع النائب بعد انقضاء النيابة
إلا إذا كان النائب والغير كلاهما معا يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد.
- 2 أحوال شخصية " اجازة القاصر بعد بلوغه للعقد". حكم "عيوب
التدليل : القصور . ما يعد كذلك".
الإيجار الصادر من غير المالك . عدم نفاذه في حق مالكه إلا بالإجازة .
تمسك الطاعن والمطعون ضده أنهما كانا يجهلان وقت التعاقد صدور قرار انتهاء الوصاية
عن المطعون ضدها وإجازة الأخيرة لهذا العقد دفاع جوهري . التفات الحكم عن بحثه
وتمحيصه . قصور .
إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها الأولى أقامتها بطلب الحكم
ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1977 على سند من أن هذه الإجارة لا تنفذ في حقها
باعتبارها مالكة وأنها وردت على الغير لصدورها بعد انتهاء الوصاية لبلوغها سن
الرشد وإنهاء الوصاية عليها في 28/5/1975 ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن
مهمة الوصي - المطعون ضده الثاني - قد انتهت قبل إبرامه عقد الإيجار محل النزاع
المؤرخ 1/11/1977 وقد تمسك الطاعن بأنه والمطعون ضده الثاني كانا يجهلان وقت
التعاقد صدور قرار إنهاء الوصاية عن المطعون ضدها الأولى وأنهما كانا حسنا النية
وقت إبرام هذا التعاقد وطبقا لنص المادة 107 مدني ينصرف أثر هذا العقد إلى الأصل -
المطعون ضدها الأولى - فضلاً عن تمسك الطاعن بإجازة الأخير لهذا العقد وعدم
اعتراضها لمدة استطالت منذ إبرام العقد في 1/11/1977 حتى رفع الدعوى في 19/1/1985
رغم عملها بقرار إنهاء الوصاية في 28/5/1975 ومن المقرر أن إجارة ملك الغير تنفذ
في حق المالك بالإجازة وإذ حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع
الجوهري الذي قد يتغير به - لو صح - وجه الرأي في الدعوى وأقام قضاءه ببطلان العقد
استنادا إلى أن امتداد عقود إيجار الأطيان الزراعية وفقاً لحكم المادة 35 من
القانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي المعدل بالقانون رقم 52 لسنة
1966 قد غل يد الوكيل في تأجير مال موكله وقد قام المطعون ضده الثاني الوصي على
المطعون ضدها الثانية بتحرير عقد الإيجار دون الحصول على إذن المحكمة في حين أن
الوصاية قد انتهت قبل إبرام هذا التعاقد وأنه متى بلغ القاصر سن الرشد فلا يكون
لمحكمة الأحوال الشخصية ولاية - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة إلا في بحث
كشوف الحساب المقدمة عن مدة سابقة على انتهاء الوصاية، كما أن الامتداد القانوني
لعقود الأطيان الزراعية وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي مردة أحكام هذا
القانون المتعلقة بالنظام العام ولا يحول دون تطبيق حكم المادة 559 من القانون
المدني التي تجيز لمن يملك حق الإدارة أن يعقد إيجاراً لمدة لا تزيد على ثلاث
سنوات إذ يمتد العقد بعد انقضاء تلك المدة وهو ما يتفق مع ما جاء بعجز المادة 559
مدني بتطبيق نصوص القوانين الأخرى التي تقضي بغير ذلك ولا يغل قانون الإصلاح
الزراعي حق الوكيل في التأجير مما يعيب الحكم.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق - في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن والمطعون ضده الثاني الدعوى
رقم 30 لسنة 1985 أمام محكمة أبو قرقاص الجزئية بطلب الحكم ببطلان عقد الإيجار
المؤرخ 16/5/1978 وطردهما من المساحة المبينة بالصحيفة والتسليم بما عسى أن يكون
عليها من زراعة، وقالت بياناً لها بأن المطعون ضده الثاني كان وصياً عليها وبتاريخ
28/5/1975 قررت المحكمة إنهاء الوصاية لبلوغها سن الرشد، وإذ كانت تمتلك مساحة 12
ط أرضاً زراعية وقام المطعون ضده الثاني بتأجيرها إلى الطاعن بموجب عقد الإيجار
المؤرخ 16/5/1978 سالف البيان بصفته وصياً عليها برغم انتفاء صفته في تاريخ
التعاقد مما يبطل العقد ويجعله غير نافذ في حقها فأقامت الدعوى، ندبت المحكمة
خبيراً وبعد أن أودع تقرير حكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى
محكمة المنيا الابتدائية حيث قيدت برقم 1281 لسنة 1989 مدني المنيا، وقد أجابت
المحكمة المطعون ضدها الأولى لطلباتها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 50
لسنة 26 ق بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 21/11/1990 قضت المحكمة
بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع
بأنه والمطعون ضده الثاني - الوصي - كانا يجهلان وقت إبرام العقد محل النزاع في
1/11/1977 صدور قرار المحكمة بإنهاء الوصاية عن المطعون ضدها الأولى في 28/5/1975
وبذلك يكون حسنا النية فيسري هذا العقد في حقها وفقاً لنص المادة 107 من القانون
المدني، واستدل على ذلك من الأوراق المرسلة إلى - المطعون ضده الثاني - من الجهات
الحكومية التي تعاملت معه كوصي وذلك بعد صدور قرار إنهاء الوصاية ومنها الخطاب
المؤرخ 14/10/1979 من شركة...... وطلب النيابة الكلية بتاريخ 18/2/1976 للحضور
أمامها وخطاب مصلحة الضرائب بملوي المؤرخ 28/1/1979 وأن المطعون ضدها الأولى لم
تقم باستلام أموالها من الوصي - المطعون ضده الثاني - وفقاً لنص المادة 50 من
قانون الولاية على المال بعد صدور قرار إنهاء الوصاية وعدم إعلانه بهذا القرار
وتركته يباشر أعماله كوصي لمدة استطالت حتى رفع الدعوى رغم علمها بهذا التعاقد مما
يعتبر إجازة ضمنية منها بالموافقة على هذه الإجازة بعد بلوغها سن الرشد عملاً
بالمادة 98/2 من القانون المدني، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع وبنى
قضاءه ببطلان العقد تأسيساً على أن المطعون ضده الثاني بصفته وصياً قد باشر هذا
التصرف بدون إذن من محكمة الأحوال الشخصية في حين أن هذا العقد صدر صحيحاً عملاً
بالمادتين 98/2، 107 من القانون المدني ويلحقه الامتداد القانوني عملاً بالمادة 35
من القانون رقم 67 لسنة 1975 الخاص بالإصلاح الزراعي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - أن الوكالة لا تنتهي بمجرد
تحقق سبب انتهائها، بل يجب أن يعلم الوكيل بسبب الانتهاء، وقد يعمل الوكيل بعد
انتهاء الوكالة إذا استمر يعمل وكيلاً باسم الموكل بعد أن انتهت مهمته التي وُكل
فيها، أو بعد أن عزله الموكل أو أن انتهت الوكالة بأي سبب آخر من أسباب انتهائها
وهذه الحالة هي أكثر حالات الوكالة الظاهرة وقوعاً، وبخاصة إذا عمل الوكيل بعد
انتهاء مهمته أو بعد عزله، فإنه من السهل في هذه الفروض أن يتوهم الغير الذي
يتعامل مع الوكيل أن الوكالة لا تزال باقية، فقد يبقى سند التوكيل بيد الوكيل بعد
انتهاء مهمته فيطمئن الغير إليه، سيما إذا كان النائب ومن تعاقد معه - يجهلان
انقضاء الوكالة ومن ثم اختص المشرع في هذه الحالة بنص خاص هو المادة 107 من
القانون المدني وتنص هذه المادة على أنه إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً
وقت العقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد الذي يبرمه حقاً كان أو التزاماً، يضاف
إلى الأصل أو خلفائه ومفاد ذلك وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن القانون لا
يحمي الغير الذي تعامل مع النائب بعد انقضاء النيابة إلا إذا كان النائب والغير
كلاهما معاً يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد. لما كان ذلك وكان الواقع في
الدعوى أن المطعون ضدها الأولى أقامتها بطلب الحكم ببطلان عقد الإيجار المؤرخ
1/11/1977 على سند من أن هذه الإجازة لا تنفذ في حقها باعتبارها - مالكة وأنها
وردت على ملك الغير لصدورها بعد انتهاء الوصاية لبلوغها سن الرشد وإنهاء الوصاية
عليها في 28/5/1975 ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مهمة الوصي - المطعون
ضده الثاني - قد انتهت قبل إبرامه عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ 1/11/1977 وقد
تمسك الطاعن بأنه والمطعون ضده الثاني كانا يجهلان وقت التعاقد صدور قرار إنهاء
الوصاية عن المطعون ضدها الأولى وأنهما كانا حسنا النية وقت إبرام هذا التعاقد
وطبقاً لنص المادة 107 مدني ينصرف أثر هذا العقد إلى الأصيل - المطعون ضدها الأولى
- فضلاً عن تمسك الطاعن بإجازة الأخير لهذا العقد وعدم اعتراضها لمدة استطالت منذ
إبرام العقد في 1/11/1977 حتى رفع الدعوى في 19/1/1982 رغم علمها بقرار إنهاء
الوصاية في 28/5/1975 ومن المقرر أن إجارة ملك الغير تنفذ في حق المالك بالإجازة
وإذ حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير
به - لو صح - وجه الرأي في الدعوى وأقام قضاءه ببطلان العقد استناداً إلى أن
امتداد عقود إيجار الأطيان الزراعية وفقاً لحكم المادة 35 من القانون رقم 178 لسنة
1952 الخاص بالإصلاح الزراعي المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966* قد غل يد الوكيل
في تأجير مال موكله وقد قام المطعون ضده الثاني الوصي على المطعون ضدها الثانية
بتحرير عقد الإيجار دون الحصول على إذن المحكمة في حين أن الوصاية قد انتهت قبل
إبرام هذا التعاقد وأنه متى بلغ القاصر سن الرشد فلا يكون لمحكمة الأحوال الشخصية
ولاية - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة إلا في بحث كشوف الحساب المقدمة عن مدة
سابقة على انتهاء الوصاية، كما أن الامتداد القانوني لعقود الأطيان الزراعية وفقاً
لأحكام قانون الإصلاح الزراعي مرده أحكام هذا القانون المتعلقة بالنظام العام ولا
يحول دون تطبيق حكم المادة 559 من القانون المدني التي تجيز لمن يملك حق الإدارة
أن يعقد إيجاراً لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذ يمتد العقد بعد انقضاء تلك المدة
وهو ما يتفق مع ما جاء بعجز المادة 559 مدني بتطبيق نصوص القوانين الأخرى التي
تقضي بغير ذلك ولا يغل قانون الإصلاح الزراعي حق الوكيل في التأجير، مما يعيب
الحكم ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق