الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 مارس 2015

(الطعن 25763 لسنة 67 ق جلسة 25 /1 / 1998 مكتب فني 49 ق 22 ص 158)

  برئاسة محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسام عبد الرحيم وسمير مصطفى وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة .
--------------
لما كان القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص فى مختلف مواده على جرائم شتى أماز كل منها - من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها - عن الأخرى وإن كانت فى عمومها تنقسم إلى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة وما يلحقها من ظروف مشددة ، وتنصرف الطائفة الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعال ، وإذ كان القانون المذكور قد نص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن كل حرض شخصا ذكرا كان أم أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له ، كذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنية بينما نص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على أن يعاقب بالجبس مدة لا تقل عن سته أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالى . فقد دل بالصيغة العامة التى تضمنتها المادة الأولى على إطلاق حكمها بحيث تتناول صور التحريض على البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والانثى على السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة بعد هذا التعميم على دعارة الأنثى والتى تمهد لها صورا معينة من صور المساعدة والتسهيل هى المعاونة التى تكون وسيلتها الإنفاق المالى فحسب بشتى سبله كليا أو جزئيا ، لما كان ذلك وكان ما حصله الحكم لواقعة الدعوى لا يتحقق به معنى المعاونة حسبما عرفها نص الفقرة الأولى من المادة السادسة المشار إليه لاقتصار الشارع فى تأثيم المعاونة على صورة الإنفاق المالى على البغى ، وتأمين طريقها إلى الدعارة وما يستلزمه الإنفاق من الاستدامة زمنا طال أو قصر ، فلا يتحقق بمجرد أداء أجر للبغى مقابل ممارسة الفحشاء معها ولو كانت قد اعتادت ممارسة الدعارة - كما هو الحال فى الدعوى - كما لم يقم الدليل على ارتكاب الطاعن الجريمة المسندة إليه ، فإنه يكون قاصرا .
--------------
  إتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنه عاون أنثى على ممارسة الدعارة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابه بالمواد 40 ، 41 ، 45 ، 47 من قانون العقوبات والمواد 1/ب ، 6/1 فقرة أولى وثالثة ورابعة من القانون 10 لسنة 1961 . ومحكمة جنح أجا قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وغرامة مائة جنيه والغلق ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود بالمسكن والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الحبس . إستأنف ومحكمة المنصورة الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . 
فطعن الأستاذ/ ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
------------
  من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة معاونة أنثى على ارتكاب جريمة ممارسة الدعارة، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى بيانا تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي دانه بها ولم يورد مضمون الأدلة التي أستند إليها في الإدانة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب بالدقهلية قد حرر محضرا أثبت فيه أن تحرياته دلت على قيام المتهمة........ بممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز وأنها تدير مسكنها للدعارة وتنفيذا لإذن النيابة العامة الذي استصدره بتفتيش ذلك المسكن وضبط ما به من نسوة تمارس الدعارة فقد تم ضبط المتهمتين ..... و...... وبعض الرجال وقررت المتهمة .... أن المتهم...... - الطاعن - اصطحبها إلى مسكن المتهمة ....... ومارس معها الدعارة لقاء أجر كما مارس معها آخرين كما قررت المتهمة .......... ذات القول وأن التحريات أفادت أن المتهم المذكور من ذوي السمعة السيئة وتعدد علاقاته النسائية غير المشروعة ومعاونته في تسهيل دعارة النسوة الساقطات واصطحابه لهن لمسكن المتهمة ........ وممارسة البغاء معهن، وأنه بسؤاله أنكر ذلك، وانتهى إلى ثبوت الاتهام في حقه بقوله "لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المتهم المستأنف أخذ المتهمة ........ لمسكن المتهمة ...... الذي يدار للدعارة ومارس البغاء معها لقاء أجر كما سهل لها ذلك مع الرجال الذين ترددوا على هذا المسكن الأمر الذي تتوافر معه الجريمة المسند إلى المتهم ارتكابها وقام الدليل على ثبوتها قبله أخذا مما قررته المتهمتان ..... و......... بمحضر ضبط الواقعة وتحقيقات النيابة والذي تأيد بما جاء بتحريات الشرطة وشهد به محررها على النحو السالف بيانه بصدر هذا الحكم، وانتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته، لما كان ذلك، وكان القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص في مختلف مواده على جرائم شتى أماز كل منها - من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها - عن الأخرى وإن كانت في عمومها تنقسم إلى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة وما يلحقها من ظروف مشددة، وتنصرف الطائفة الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعال، وإذ كان القانون المذكور قد نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن "كل من حرض شخصا ذكرا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه" بينما نص في الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاثة سنوات كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو كان عن طريق الإنفاق المالي"، فقد دل بالصيغة العامة التي تضمنتها المادة الأولى على إطلاق حكمها بحيث تتناول صور التحريض على البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثى على السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة بعد هذا التعميم على دعارة الأنثى والتي تمهد لها صورا معينة من صور المساعدة والتسهيل هي المعاونة التي تكون وسيلتها الإنفاق المالي فحسب بشتى سبله كليا وجزئيا، لما كان ذلك، وكان ما حصله الحكم لواقعة الدعوى لا يتحقق به معنى المعاونة حسبما عرفها نص الفقرة الأولى من المادة السادسة المشار إليه لاقتصار الشارع في تأثيم المعاونة على صورة الإنفاق المالي على البغي، وتأمين طريقها إلى الدعارة وما يستلزمه الإنفاق من الاستدامة زمنا طال أو قصر، فلا يتحقق بمجرد أداء أجر للبغي مقابل ممارسة الفحشاء معها ولو كانت قد اعتادت ممارسة الدعارة - كما هو الحال في الدعوى - كما لم يقم الدليل على ارتكاب الطاعن الجريمة المسندة إليه، فإنه يكون قاصرا بما يوجب نقضه والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق