جلسة 24 من يناير سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى ونير عثمان نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي.
--------------
(20)
الطعن رقم 2160 لسنة 66 القضائية
نقض "أسباب الطعن. التوقيع عليها". محاماة.
توقيع أسباب الطعن بتوقيع ثنائي يتعذر معه الاستدلال عما إذا كان من وقع عليه من المحامين المقبولين أمام النقض. أثره؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة بأنه: حاز بقصد الاتجار نباتاً مخدراً وبذوره (القنب الهندي) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وإحالته إلى محكمة جنايات أسوان لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند (1) من الجدول رقم (5) الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة النبات المخدر وبذوره باعتبار أن الإحراز مجرد من القصور.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.
المحكمة
لما كان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها موقعة بتوقيع ثنائي منسوب للأستاذ/..... المحامي مما يتعذر معه الاستدلال عما إذا كان من وقع عليها من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض وفق ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض المرفقة، فإن ورقة الأسباب تكون باطلة عديمة الأثر في الخصومة الجنائية، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق