جلسة 25 من يناير سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنس عمارة وفرغلي زناتي وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة. وممدوح يوسف.
----------------
(21)
الطعن رقم 61706 لسنة 59 القضائية
استئناف "نظره والحكم فيه". نقض "أسباب الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
قضاء المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً. أثره: استنفاد ولايتها بالنسبة إلى شكل الاستئناف وامتناع عودتها إلى التصدي له. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. يوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام البناء المبين بالأوراق على أرض لم يصدر بشأنها مشروع تقسيم. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 12، 25، 67، 68 من القانون رقم 3 لسنة 1982. ومحكمة جنح مركز دمياط قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبسه ستة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً والإزالة. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبسه شهراً وكفالة عشرين جنيهاً والإزالة. استأنف شكلاً ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة كان قد سبق لها القضاء - في حكمها الصادر بندب الخبير - بقبول الاستئناف شكلاً، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المحكمة ثاني درجة قضت غيابياً بجلسة...... من أكتوبر سنة 1988 بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، عارض، فقضت المحكمة بجلسة..... من ديسمبر سنة 1988 بعدم بقبول استئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، عارض، فقضت المحكمة بجلسة.... من ديسمبر سنة 1988 بقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بالحكم المذكور، وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت بجلسة...... من أكتوبر سنة 1989 بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد. لما كان ذلك، وكانت المحكمة بقضائها بقبول الاستئناف شكلاً قد استنفدت ولايتها بالنسبة إلى شكل الاستئناف، مما يمتنع معه عليها العودة إلى التصدي له، وكانت المحكمة بالرغم من ذلك قد تصدت من جديد إلى شكل الاستئناف بأن قضت برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون خطأ حجبها عن نظر موضوع الاستئناف. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق