الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 مارس 2013

كتاب دوري رقم 9 لسنة 2000 التصرف في قضايا المرور على وجه السرعة

ورد إلينا كتاب السيد المستشار وزير العدل المؤرخ 14/6/2000 مرفقاً به صورة من كتاب السيد اللواء وزير الداخلية المؤرخ 10/6/2000 والمتضمن ما أشارت إليه النتائج التحليلية لإحصائيات حوادث المرور بالطرق السريعة من ارتفاع مُعدل حوادث المرور في الأشهر الثلاثة الماضية ، بالرغم من صدور تعديلات في بعض أحكام قانون المرور الجديد ولائحته التنفيذية، وذلك نتيجة السرعة و أخطاء القيادة ، خاصة بالنسبة إلى سيارات النقل والأجرة والأتوبيسات ، بما لذلك من أضرار مادية وبشريه جسيمه ، وانعكاس سلبي على النشاط السياحي ، الأمر الذي يبرر النظر نحو الأخذ بأقصى العقوبة بالنسبة إلى المخالفات المرورية الجسيمة خاصة تلك التي تضمنتها المواد75، 75مكرر ، 76 من قانون المرور رقم 66 لسنه 1973 المعدل بالقانون رقم 155 لسنه 1999
ولما كان قانون المرور سالف الذكر ولائحته التنفيذية قد استهدفا بما تضمناه من أحكام حماية أرواح و أموال المواطنين ومنع تعرضها للخطر ، و الإسهام في تحقيق الانضباط بمنظوره الاجتماعي ، وبما يمثله من مظهر حضاري وضرورة من ضرورات الاقتصاد القومي
فانه في ضوء تلك الاعتبارات ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى التصرف فيما يعرض عليهم من قضايا المرور على وجه السرعة ، والأشراف على تنفيذ العقوبات الأصلية والتكميلية التي تصدر فيها بكل دقة ، مع مراعاة إصدار أوامر جنائية بأقصى العقوبة أو طلب الحكم بها ـ بحسب الأحوال ـ وذلك في المخالفات المرورية الجسيمة التي تقع وكان من المرشح أن ينتج عن ارتكابها قتل أو إصابة خطأ أو إتلاف بإهمال بالنظر إلى ظروف وملابسات ارتكابها.
ونحن إذ نثق من فطنه وحسن تقدير أعضاء النيابة للهدف المقصود من هذه الأحكام ، نأمل في بذل أقصى العناية عند تطبيقها حتى يتحقق هذا الهدف.
صدر في  20 / 6 /2000                                           
  النائـب العـام “
المستشار /  ماهر عبد الواحد 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق