سبق
وأن صدر الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 1998 بدعوة السادة أعضاء النيابة العامة
إلى تجنب مد وسائل الإعلام المختلفة بأسمائهم أو صورهم بمناسبة ما ينشر
فيها من حوادث أو أخبار أو تحقيقات أو أحاديث تتعلق بما يجرى من تحقيقات أو
تصرفات إلا في حالات الضرورة التي تستوجب ذلك وبعد عرض الأمر على النائب
العام لإجازته .
وأشار
الكتاب إلى دور النيابة العامة في حماية مصالح المجتمع باعتبارها الأمينة
على الدعوى الجنائية ، وأن في نشر أسماء أعضاء النيابة أو صورهم بمناسبة ما
تباشره النيابة من تحقيق أو اتهام وفى غير حالات الاقتضاء أو ضرورة تجيز
ذلك ، من شأنه أن يؤثر في اعتبارات حسن سير العدالة أو يمس أياً من
الضمانات التي يتعين على النيابة كفالتها لاعتبارات العدالة .
وإننا
إذ نذكر الأعضاء بذلك ندعوهم إلى الاستمرار على هذا النهج الذي دعوناهم
إليه حفاظا على اعتبارات العدالة ومكانتهم العزيزة لدى أبناء وطنهم .
صدر في 13/ 9 /1999
النائـب العـام
المستشار / ماهر عبد الواحد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق