الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 مارس 2013

كتاب دوري رقم 7 لسنة 1998 بشأن نشر أسماء أعضاء النيابة

تلاحظ أن بعض السادة أعضاء النيابة دأبوا على نشر أسمائهم وصورهم بالصحف بمناسبة ما ينشر من أخبار لحوادث وبلاغات يجري تحقيقها بالنيابة أو عند التصرف فيها أو ما يصدر فيه من أحكام .
ولما كان المشرع قد أناط بالنيابة العامة حماية مصالح المجتمع باعتبارها الأمينة على الدعوى الجنائية ولا تأخذ النيابة خلال مرحلة التحقيق جانب الاتهام بقدر ما تسعى في تلك المرحلة إلى كشف الحقيقة وصولا إلى وجه الحق – في حياد مطلق – فإذا ما ترجح لديها أدلة الثبوت باشرت دورها كسلطة اتهام بإحالة المتهم إلى المحاكمة .
وأن في نشر أسماء أعضاء النيابة أو صورهم في تلك المناسبات وفي غير حالات الاقتضاء أو ضرورة تجيز ذلك ، ما هو من شأنه أن يؤثر في اعتبارات حسن سير العدالة أو يمس أيا من الضمانات التي يتعين على النيابة كفالتها تحقيقا لاعتبارات العدالة .
الأمر الذي نرى معه دعوة السادة أعضاء النيابة إلى تجنب مد وسائل الإعلام المختلفة بأسمائهم أو صورهم بمناسبة ما ينشر فيها من حوادث أو أخبار أو تحقيقات أو أحاديث تتعلق بما يجري من تحقيقات أو تصرفات إلا في حالات الضرورة التي تستوجب ذلك وبعد عرض الأمر علينا لإجازته .

تحريرا في 8 /3 /1998

المستشار رجاء العربي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق