لوحظ
من خلال تقارير التفتيش الفني على أعمال أعضاء النيابة وجود اختلاف في
التكييف القانوني وفى التصرف في قضايا حيازة أو إحراز مادة " الكلونازيبام "
في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، ويرجع ذلك إلى قصور بعض التقارير
الفنية " المعامل الكيماوية " عن إيضاح كافة البيانات المتعلقة بحقيقة تلك
المادة .
لما كان ذلك وكان الثابت فنياً أن مادة الكلونازيبام ( CLONAZEPAM
) المدرجة بالجدول الثاني المرفق بقرار وزير الصحة رقم 487 لسنة 1985 في
شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة
النفسية هي أحد مشتقات مادة البنزوديازبينز (BENZODIAZEPINES ) الواردة بالفقرة ( د ) من الجدول رقم ( 3 ) الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960- كما أفادت بذلك الإدارة العامة للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي بكتابها المؤرخ 12/5/2001 -
فإن كافة صور التعامل في مادة الكلونازيبام في غير الأحوال المصرح بها
قانوناً تشكل من حيث التكييف القانوني الجنحة المنصوص عليها في المادة 27/1
والمادة 44 أو 45 ( بحسب القصد من التعامل فيها ) من قانون المخدرات
المشار إليه آنفاً .
ومن
ثم ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما تقدم عند التصرف في قضايا
حيازة أو إحراز مادة الكلونازيبام في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 15 / 5 /2001
" النائب العام "
المستشار / ماهر عبد الواحد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق