الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 مارس 2013

كتاب دوري رقم 6 لسنة 2001 بشأن التصرف في حيازة مادة الكلونازييام على أساس الجنحة

لوحظ من خلال تقارير التفتيش الفني على أعمال أعضاء النيابة وجود اختلاف في التكييف القانوني وفى التصرف في قضايا حيازة أو إحراز مادة " الكلونازيبام " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، ويرجع ذلك إلى قصور بعض التقارير الفنية " المعامل الكيماوية " عن إيضاح كافة البيانات المتعلقة بحقيقة تلك المادة .
لما كان ذلك  وكان الثابت فنياً أن مادة الكلونازيبام ( CLONAZEPAM ) المدرجة بالجدول الثاني المرفق بقرار وزير الصحة رقم 487 لسنة 1985 في شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية هي أحد مشتقات مادة البنزوديازبينز (BENZODIAZEPINES ) الواردة بالفقرة ( د ) من الجدول  رقم ( 3 ) الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة  1960- كما أفادت بذلك الإدارة العامة للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي بكتابها المؤرخ 12/5/2001  - فإن كافة صور التعامل في مادة الكلونازيبام في غير الأحوال المصرح بها قانوناً تشكل من حيث التكييف القانوني الجنحة المنصوص عليها في المادة 27/1 والمادة 44 أو 45 ( بحسب القصد من التعامل فيها ) من قانون المخدرات المشار إليه آنفاً .
ومن ثم ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما تقدم عند التصرف في قضايا حيازة أو إحراز مادة الكلونازيبام في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في  15 / 5 /2001         
"  النائب العام "
المستشار / ماهر عبد الواحد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق