إلحاقا
للكتاب الدوري رقم 2 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 13/4/1994 والذي دعونا فيه
إلى التصرف في المحاضر المحررة ضد زراع الأرز بالمخالفة لأحكام القانون رقم
12 لسنة 1984 بقرار وزير الأشغال رقم 14893 خلال موسم 1993 لمدة ستة اشهر
حتى يتحدد موقف هؤلاء ومدى التزامهم بقرار تحديد مناطق زراعة الأرز خلال
موسم 1994 ، وطلب تأجيل ما قدم منها للمحاكمة الجنائية لمدة مماثلة ،
وإرجاء تنفيذ ما صدر فيها من أحكام بالإدانة مؤقتا لذات الفترة .
وإذ
انقضت الفترة المحددة ، كما ورد إلينا كتابي السيد وزير الأشغال والموارد
المائية رقمي 898 في 25/5/1994 ، 1030 في 13/6/1994 يطلب فيها النظر نحو
سرعة تحريك القضايا الخاصة بمخالفات زراعة الأرز في غير المناطق المحددة
لها خلال موسم 1994 ، والمطالبة بتوقيع أقصى العقوبة فيها وذلك علاوة على
غرامة العام المائي وبما يضمن انضباط التعامل في الحصة المحدودة لمصر من
المياه وتحقيقا لأهداف التنمية في الجوانب والاحتياطات الأخرى .
واستجابة للاعتبارات الواردة في كتابة الوزارة فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع الآتي في شأن محاضر مخالفات زراعة الأرز :
أولا
: بالنسبة لمن ارتكبوا المخالفة عام 1993 وثبت تكرارهم لذات المخالفة خلال
موسم 1994 فتقدم المحاضر ضدهم عن موسمي 93 ، 1994 للمحاكمة الجنائية
لجلسات قريبة ويطلب من المحكمة الفصل فيها على وجه السرعة وتوقيع أقصى
العقوبة وترسل ملفات القضايا الخاصة بمخالفات 1993 التي صدرت فيها أحكام
بالإدانة وصدر الأمر فيها بإرجاء تنفيذها إلى المحامي العام للنيابة الكلية
ليأمر بتنفيذها وذلك إذا ثبت ارتكاب المحكوم عليهم فيها لذات المخالفة في
موسم 1994 .
ثانيا
بالنسبة لمن ارتكبوا المخالفة خلال موسم 1993 وثبت عدم تكرارهم لذات
المخالفة خلال الموسم الحالي 1994 فيصدر أمر بالحفظ في المحاضر المحررة
ضدهم ( لعدم الأهمية ) ويطلب تأجيل ما قدم منها للمحاكمة إلى اجل غير مسمى ،
ويوقف تنفيذ الأحكام التي سبق صدورها ضدهم بالإدانة ، والتي سبق الأمر
بإرجاء تنفيذها مؤقتا .
ثالثا
: بالنسبة للمحاضر المحررة عن مخالفات زراعة الأرز خلال الموسم الحالي
1994 يراعى سرعة التصرف فيها على الوجه المقرر قانونا ، ويتحدد جلسات قريبة
لنظر ما يقدم منها للمحاكمة ويطلب الفصل فيها على وجه السرعة وتوقيع اقصى
العقوبة على المخالف .
تحريرا في 20/6/1994
النائب العام
المستشار / رجاء العربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق