الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 مارس 2013

كتاب دوري رقم 6 لسنة 1993 بشأن تحقيق الطعون بالتزوير والتصرف فيها

تبين من كشوف قضايا الطعون بالتزوير التي ترد من النيابات الجزئية لإدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة ، كثرة الطعون بالتزوير في نيابات بعينها دون غيرها وهي تلك التي تقع بدائرتها مقار المحاكم التي يقرر بالطعن بالتزوير أمامها ، الأمر الذي يحول دون إمكان التصرف فيها خلال آجال مناسبة ويعرض الدعوى العمومية فيها أحيانا للانقضاء بمضي المدة .
وحيث تنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على انه " يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه " .
وتخفيفا عن كاهل تلك النيابات ، وتحقيقا للمصالح المرجوة من تحقيق تلك الطعون وانجازها بالسرعة الواجبة – ومع الإخلال بما رد في التعليمات العامة للنيابات بمجموعتيها القضائية والكتابية في المسائل الجنائية بشأن الطعون بالتزوير – ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يأتي :
أولا : بالنسبة لقضايا الجنح التي يطعن بالتزوير أمام محكمة الجنح أو محكمة الجنح المستأنفة على مستند مقدم فيها .
يتعين الاختصاص بتحقيق الطعون بالتزوير وللتصرف فيها في قضايا الجنح للنيابة الجزئية التي سبق قيد الأوراق فيها برقم جنحة باعتبارها المكان الذي وقعت فيه جريمة تزوير المحرر أو استعماله أو للارتباط بين هاتين الجريمتين والواقعة الأصلية .
ثانيا بالنسبة للدعاوى المدنية التي يطعن بالتزوير على مستند مقدم فيها :
يتعين الاختصاص بتحقيق الطعون بالتزوير والتصرف فيها في الدعاوى المدنية ، للنيابة التي يقع في دائرتها محل إقامة المطعون ضده .
ثالثا : على النيابات الجزئية ارسال الطعون بالتزوير الباقية بها بغير تصرف والتي أصبحت من اختصاص نيابات أخرى بمقتضى هذا الكتاب ، مباشرة إلى تلك النيابات لاستكمال تحقيقها والتصرف فيها ، وعليها كذلك أن ترسل لها تقارير الطعن بالتزوير التي ترد مستقبلا على أن يتم ارسال الطعون بالتزوير إلى النيابات المختصة بها بعد قيدها أو لا بدفتر الطعون بالتزوير ودفتر قضايا عدم الاختصاص ، ومع مراعاة عدم التأشير في الدفاتر باعتبارها منتهية قبل تسديد أرقام قيدها الجديدة . وعلى النيابات التي ترد إليها هذه الطعون أن تبادر إلى فيدها فور ورودها بدفتر الطعون بالتزوير وإخطار النيابة التي وردت منها برقم القيد الجديد ، والتحقيق والتصرف فيها على وجه السرعة .
صدر في 11/5/1993
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق