إثر قيام ثورة 25 يناير وتتويجاً لأهدافها في بناء مجتمع يكفل الحرية لأبنائه
ويعلي من كل قيمة تكفل لهم تحقيق الكرامة الإنسانية على أساس من حرية الفرد وسيادة
القانون ، صدر دستور جمهورية مصر العربية وتم العمل به اعتباراً من 24 / 12 / 2012
تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه متضمناً احكاماً مستحدثة في مجال الحقوق والحريات ،
ومن ثم نوجه اعضاء النيابة إلى دراسة تلك الاحكام دراسة متأنية وإعمال موجباتها ،
وما تدعو اليه .
وتتحصل أهم هذه الاحكام في الحقوق الشخصية والمنصوص عليها في الفصل الأول
من الباب الثاني فيما يلي :
جرى نص المادة 35 من الدستور على انه :
"فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا
حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه
التحقيق.
ويجب أن
يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة
التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى
حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من
تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع،
وإلا وجب الإفراج حتما.
وينظم
القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن
الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه." .
وتطبيقا للأحكام والقواعد التي رصدها نص المادة سالفة البيان نوجه
السادة اعضاء النيابة إليها داعين اياهم إلى البدء في تنفيذها بكل دقة – دون انتظار
تعديل قانون الإجراءات الجنائية على ضوئها - على النحو التالي :
- لا يجوز القبض على آحاد الناس ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل
ولا تقييد حريته بأي قيد إلا في حالتين :
أ – حالة التلبس بالجريمة .
ب – حالة صدور امر قضائي مسبب .
- يجب على جهة الضبط ابلاغ من قيدت حريته في الحالتين السابقتين
باسباب القبض عليه وذلك على النموذج الاسترشادي رقم .... شرطة (المرفق صورته) المُعد
لهذا الغرض يتضمن بياناته الشخصية والاسباب التي دعت إلى تقييد حريته ، والإجراءات
التي اتخذت في مواجهته .
- يجب أن يتم الابلاغ السالف بيانه خلال اثنتي عشرة ساعة من تاريخ
تقييد الحرية .
- يجب التنسيق مع المسئولين بوزارة الداخلية بهدف تعميم النموذج
الكتاب الاسترشادي سالف الاشارة على جميع اقسام ومراكز الشرطة ووضعه موضع التنفيذ.
- على جهة الضبط تقديم من قيدت حريته إلى سلطة التحقيق " النيابة
العامة أو قاضي التحقيق " خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته .
- يجب ملاحظة أن المدة المقررة للإخطار المشار اليه وتقديم الشخص إلى سلطة
التحقيق في مجموعها لا تتجاوز اربع وعشرين ساعة يبدأ احتسابها من تاريخ تقييد
حريته .
- لا يجوز اجراء التحقيق مع من قيدت حريته إلا في حضور محاميه ، ويثبت
عضو النيابة المحقق ذلك بصدر محضر التحقيق وقبل مباشرة أي اجراء فيه .
- إذا لم يكن مع من قيدت حريته محام واستحال على عضو النيابة المحقق
ان يندب له محام من محيط مكان التحقيق يُخطر نقابة المحامين بندب محام له ، ويتأكد
من تسليم الاخطار إليها ويثبت ذلك جميعه بالتحقيقات .
- يكون للمقيد حريته – وللغير
– الحق في ان يتظلم امام القضاء من قرار تقييد حريته ، وإذا قدم هذا التظلم فيجب
الفصل فيه خلال اسبوعين من تقديمه ، وفي حالة تقديم التظلم من كل من المقيد حريته أو
الغير تكون اولوية الفصل في كل منهما للتظلم المقدم اولاً درء لإطالة مدة تقييد
الحرية .
- إذا لم يتم الفصل في تظلم المقيد الحرية خلال المدة المشار إليها انفاً
فيجب اصدار قرار بالإفراج عنه فوراً.
وفي ضوء ما تقدم من احكام وتحقيقاً للغاية منها ، ندعو السادة اعضاء
النيابة العامة إلى الالمام بها بعناية ودقة وتنفيذ مقتضاها على وجه السرعة .
صدر في 9 / 2 / 2013
النائب العام
المستشار / طلعت ابراهيم عبد الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق