الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 مارس 2013

كتاب دوري رقم 5 لسنة 1997 بشأن جرائم سوق رأس المال

نصت الفقرة الرابعة من المادة 1625 من التعليمات القضائية للنيابات على اختصاص نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام بالتصرف في القضايا المتعلقة بجرائم الشركات والبنوك وعمليات البورصة وشئون النقد وتهريب الأموال التي تقع في أنحاء الجمهورية عدا ما يدخل في اختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية .
وأجازت كذلك للنيابة المذكورة تحقيق تلك الجرائم .
كذلك فقد نصت المادة 1630 من التعليمات على اختصاص نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية بالتصرف في القضايا المتعلقة بجرائم الشركات والبنوك وعمليات البورصة وشئون النقد وتهريب الأموال والتهريب الجمركي التي تقع بدائرة محكمة الإسكندرية الابتدائية .
ونصت كذلك على اختصاصها بتحقيق ما يقع من هذه الجرائم بمحافظة الإسكندرية وان يكون لها تحقيق ما يقع منها بمحافظة مطروح .
وحيث أنه لما كان القانون رقم 95 لسنة 1993 قد صدر مستهدفا إزالة العديد من معوقات تنشيط سوق رأس المال وتحقيق معدل أكبر في التنمية ونظم في هذا الإطار أحكام إصدار الأوراق المالية وأنشطة البورصات وضوابط ممارسة الشركات العاملة في هذا المجال لنشاطها ودور هيئة سوق المال في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ونظم القانون المذكور في المواد من 63 حتى 69 العقوبات المقررة على مخالفة أحكامه بشان التلاعب في إجراءات تأسيس تلك الشركات أو ترخيصها أو التزوير في سجلاتها أو تعمد إثبات بيانات أو وقائع غير صحيحة في نشرات الاكتتاب أو الأوراق المالية وغير ذلك من أوجه تلك النشاطات وكذلك ما يتعلق بما يقع من جرائم تتصل بعمليات البورصة وممارستها لمختلف أوجه نشاطها في مجال سوق المال .
وحيث انه بالتطبيق لما تقدم ، وكان ما يقع من جرائم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال هو مما يدخل في عداد جرائم الشركات وعمليات بورصة الأوراق المالية ومن ثم ينعقد الاختصاص بالتصرف في تلك الجرائم وجواز التحقيق فيها لكل من نيابتي الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام والإسكندرية كل في نطاقه المحدد له بمقتضى المادتين 1625 / رابعا ، 1630 من التعليمات العامة للنيابات .
وإذا كان ما تقدم فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى ضرورة الالتزام بإخطار نيابتي الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام والإسكندرية كل في نطاق اختصاصه بما يبلغ لها أو يجري تحقيقه من جرائم تتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال للتقرير في حينه بما تراه مناسبا بشان تلك البلاغات ، وإرسال ما لم تتولى بنفسها تحقيقه من تلك البلاغات فور الانتهاء من تحقيقه مشفوعة بمذكرة بالرأي للتصرف فيه نهائيا .
صدر في 9 / 7 / 1997  
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق