ورد كتابي السيد اللواء مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الأدلة الجنائية
المؤرخين 7/2/1992 ، 23/2/1992 مرفقا بكل منهما إحصائية تسجيل الأحكام التي
أرسلت إلى المصلحة خلال عام 1991 ، وتبين أن بعض النيابات لا ترسل للمصلحة
صحفا وأن البعض الآخر يرسل الصحف متأخرة وغير منتظمة وتكون غالبيتها غير
مستوفاة للبيانات أو بدون بصمات المحكوم عليه ، مما تضطر معه المصلحة إلى
إعادتها للاستيفاء وكثيرا ما لا ترد إلى المصلحة ثانية الأمر الذي يؤدي
إلى عدم تسجيل تلك الأحكام وبالتالي عدم إمكان تحديد الموقف الجنائي الصحيح
للمحكوم عليهم عند طلب ذلك من الجهات المعنية أو طلب المحكوم عليهم صحيفة
الحالة الجنائية لتقديمها إلى أي جهة .
ولما كانت التعليمات الكتابية في المسائل الجنائية قد نظمت في الباب
السابع عملية تحرير صحف الأحكام وإرسالها إلى الجهات المتصلة ، كما أوجبت
المادتان 408 ، 409 على رجال الشرطة عند تحرير محاضر جمع الاستدلالات في أي
جهة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 425 من هذه التعليمات تحرير
البيانات الخاصة بتحقيق شخصية المتهم على النماذج 1 ، 2 ، 3 "تسجيل الحكم "
وتحرير نموذج رقم 3 فقط في باقي الجرائم عدا ما نص عليه في المادة 426 من
التعليمات فلا نحرر عنها أي نماذج تسجيل أحكام . وأن تؤخذ بصمة لإبهامه
الأيمن في الخانة المخصصة لذلك وان يتولى قلم السوابق المحلي اخذ بصمات
المتهم والكشف عن سوابقه ، كما أوجبت على الموظفين المختصين بالنيابة
التحقق من ورود هذه المرفقات مع المحاضر واستيفاء ما لم يتم منها ، وطلب ما
لم يرد من مرفقات . وبعد صدور الأحكام يجب على الموظف المختص أن يقوم
بتحرير صحف الأحكام وإرسالها إلى الجهات المختصة وفقا للقواعد المنصوص
عليها في هذه التعليمات .
واستجابة للاعتبارات الواردة بكتابي السيد اللواء مساعد وزير
الداخلية المشار إليهما فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة والعاملين بها إلى
الآتي :
أولا : مراعاة التحقق من إرفاق النماذج المشار إليها بالمحاضر عند
ورودها للنيابة ، وإلا فيطلب من أقسام ومراكز الشرطة إرفاقها واستيفاء
بياناتها .
ثانيا : بعد صدور الأحكام يجب على الموظفين المختصين ارسال هذه
النماذج إلى الجهات المختصة بعد استفاء بياناتها وفقا للقواعد المنظمة لذلك
، وفي حالة عدم قيام الشركة باستيفاء بياناتها يجب على الموظفين المختصين
بالنيابة إثبات المتاح لهم من البيانات في هذه النماذج – مستقاة من محاضر
جمع الاستدلالات والتحقيقات – لاستخدامها في الكشف عن سابقة الحكم على
أصحابها .
ثالثا : يتحمل رؤساء الأقلام الجنائية والموظفون المختصون مسئولية التراخي في تنفيذ هذه التعليمات .
رابعا : على السادة المحاميين العاميين وأعضاء النيابة المديري
للنيابات الجزئية التفتيش شهريا ومفاجئا على الصحف والتحقق من إرسالها إلى
الجهات المختصة وفقا لما توجبه أحكام المادة 445 من التعليمات الكتابية –
وعلى المفتشين الإداريين ملاحظة ذلك بكل دقة عند قيامهم بالتفتيش على
الأعمال الإدارية للنيابات .
صدر في 19/3/1992
النائب العام
المستشار / رجاء العربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق