الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 مارس 2013

كتاب دوري رقم 3 لسنة 2001 بشأن إصدار أوامر جنائية في قضايا المرور

توسع المشرع بموجب القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكـام قانون الإجراءات الجنائية ، في نظام الأوامر الجنائية فأوجب على النيابة العامة - بالمادة 325 مكرراً - إصدار أوامر جنائية في المخالفات التي لا ترى الأمر بحفظها وأجاز لوكيل النائب العام - ومن يعلو درجته - إصدار الأمر الجنائي بالغرامة بحد أقصى خمسمائة جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف وذلك في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على المبلغ المذكور .
وإذا كان ذلك ، وكان قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999 قد نص في المادة 73 مكرراً منه على عقوبات تكميلية وجوبيه تتمثل في إيقاف الرخص للمدة المقررة قانوناً أو إلغائها أو سحبها أو اعتبارها ملغاة ، وذلك في الجرائم المنصوص عليها في المواد 4 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 25 ، 28 ، 32 ، 33 ، 38 ، 42 ، 47، 49 ، 66 ، 70 ، 72 ، 72 مكرراً ، 72 مكرراً (1) ، 72 مكرراً (2) . فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما أوجبه القانون عليهم من إصدار الأوامر الجنائية في المخالفات ، وإعمال سلطتهم في إصدار أوامر جنائية في الجنح التي يجيز القانون إصدار تلك الأوامر فيها ، والالتزام بتضمين ما يصدرونه من أوامر ما أوجبه القانون من عقوبات تكميلية تحقيقاً للأهداف التي تغياها المشرع من تقريرها وما توخاه من التوسع في نطاق الأوامر الجنائية .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في  15 / 2 /2001                 
"  النائب العام "
المستشار / ماهر عبد الواحد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق