ورد
إلينا كتاب السيد الدكتور وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 565 المؤرخ
28/2/1995 ، أشار فيه إلى أنه لما كان القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم
التعامل بالنقد الأجنبي ، أباح الاحتفاظ بالنقد الأجنبي أيا كان مصدره حتى
ولو كان متحصلا عن السياحة ( الخدمات السياحية ) وفقا للتنظيم الوارد
باللائحة التنفيذية لذلك القانون ، وهو الأمر الذي لم يكن كذلك في ظل
المادتين 1 ، 14 من القانون الملغي رقم 97 لسنة 1976، فقد طلب النظر في وقف
تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة في قضايا الاحتفاظ بحصيلة النقد الأجنبي
الناتج عن عمليات السياحة والتي حررت في ظل القانون الملغي رقم 97 لسنة
1976 .
وإذا كان القانون الجديد هو الأصلح للمتهم ، ومن ثم يتعين إعمال أحكامه على الوقائع التي حدثت قبل صدوره ، ولم تستقر أوضاعها بعد .
لذلك
فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى حفظ ما لم يتم التصرف فيه من
محاضر حررت عن ذلك الفصل في ظل القانون الملغي ، أو التقرير فيها بألا وجه
لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية – بحسب الأحوال – وطلب تأجيل ما قدم
منها إلى المحاكمة إلى اجل غير مسمى ، وإرسال ملفات القضايا التي صدرت فيها
أحكام بالإدانة إلى المحامي العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء
التنفيذ ، والإفراج فورا عن المتهمين المحبوسين المحكوم نهائيا بإدانتهم
لارتكابهم ذلك الفعل .
21/3/1995
النائب العام
المستشار / رجاء العربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق