تضمن كتاب السيد المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة المؤرخ 8/2/1992
الإشارة إلى أن الأحكام الجنائية التي تصدر طبقا لأحكام قانون الجمارك 66
لسنة 1963 وتعديلاته لم تتضمن القضاء بمصادرة البضائع المهربة أو التي شرع
في تهريبها أو ببدلها في حالة عدم ضبطها عملا بأحكام المادة 122 من القانون
المشار إليه . وأن النيابة العامة لا تستأنف تلك الأحكام كما أن هيئة
قضايا الدولة لا يمكنها الطعن عليها نيابة من وزارة المالية الأمر الذي
يفقد الخزانة العامة جزءا من حصيلتها .
ولما كان ذلك وكانت المادة 122 من القانون 66 لسنة 1963 فضلا عما
ورد بها من عقوبات أصلية توجب الحكم بمصادرة البضائع المهربة أو التي شرع
في تهريبها فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ومن اجل ذلك فإننا ندعو
السادة أعضاء النيابة العامة إلى متابعة الدعوى الجنائية حتى الحكم فيها
نهائيا والتحقق من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالمادة 122 من القانون
المذكور وبخاصة الحكم بالمصادرة أو بما يعادل قيمتها والطعن بالاستئناف أو
النقض حسب الأحوال على الأحكام التي تصدر على خلاف أحكام القانون .
صدر في 3/3/1992
النائب العام
المستشار / رجاء العربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق