الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 مارس 2013

كتاب دوري رقم 3 لسنة 1992 بشأن المصادرة طبقا لقانون الجمارك

تضمن كتاب السيد المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة المؤرخ 8/2/1992 الإشارة إلى أن الأحكام الجنائية التي تصدر طبقا لأحكام قانون الجمارك 66 لسنة 1963 وتعديلاته لم تتضمن القضاء بمصادرة البضائع المهربة أو التي شرع في تهريبها أو ببدلها في حالة عدم ضبطها عملا بأحكام المادة 122 من القانون المشار إليه . وأن النيابة العامة لا تستأنف تلك الأحكام كما أن هيئة قضايا الدولة لا يمكنها الطعن عليها نيابة من وزارة المالية الأمر الذي يفقد الخزانة العامة جزءا من حصيلتها .
ولما كان ذلك وكانت المادة 122 من القانون 66 لسنة 1963 فضلا عما ورد بها من عقوبات أصلية توجب الحكم بمصادرة البضائع المهربة أو التي شرع في تهريبها فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ومن اجل ذلك فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى متابعة الدعوى الجنائية حتى الحكم فيها نهائيا والتحقق من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالمادة 122 من القانون المذكور وبخاصة الحكم بالمصادرة أو بما يعادل قيمتها والطعن بالاستئناف أو النقض حسب الأحوال على الأحكام التي تصدر على خلاف أحكام القانون .
صدر في 3/3/1992
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق