الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 مارس 2013

كتاب دوري رقم 26 لسنة 1992 بشأن التحفظ على السيارات

صدر الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 1992 في 27 /10/1991 لتنظيم عملية التحفظ على السيارات المضبوطة على ذمة القضايا التي تعرض على النيابة العامة ونص على ما يجب على عضو النيابة إتباعه من إجراءات في هذا الشأن وخاصة وجوب إثبات البيانات اللازمة في سجلات خاصة بالنيابات الجزئية وإخطار النيابة الكلية بها لقيدها بدفترها المماثل .
وأوجب الكتاب الدوري على السادة المحامين العامين إخطار إدارة النيابات فور الضبط بمذكرة تفصيلية يرفق بها صورة من التقرير الفني المفصل للمركبة ، ومتابعة التصرفات في القضايا التي ضبطت المركبة على ذمتها ، والإخطار بما يتم في هذا الشأن ، وإيفاد مندوب بصفة دورية في أوقات متقاربة لمتابعة حالة المركبات بأماكن إيوائها واتخاذ ما يلزم للحفاظ عليها .
وحظر الكتاب الدوري على أي عضو من أعضاء النيابة العامة استعمال المركبة المضبوطة حتى لو كان ذلك في أعمال مصلحية إلا بإذن كتابي خاص من مدير إدارة النيابات ، ودعى أعضاء النيابة إلى تنفيذ ما تقدم بكل دقة .
واستكمالا لهذا التنظيم ، ندعو أعضاء النيابة مجددا إلى مراعاة الالتزام بتنفيذ أحكام الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 1992 بدقة . وعلى السادة المحامين العامين الأول والمحامين العامين متابعة هذا التنفيذ بإجراء التفتيش الدوري على سجلات النيابات الجزئية الخاصة بالسيارات المضبوطة والتأكد من انتظام القيد بها ، والمقابلة بينها وبين بيانات السجل المماثل بالنيابة الكلية ، ومتابعة التصرف في القضايا وإخطار إدارة النيابات ، والتأكد من إيفاد مندوب بصفة دورية متقاربة لمتابعة حالة المركبات وكذلك التأكد من عدم استبدال المركبات المضبوطة بالمخالفة لأحكام الكتاب الدوري . ويرسل تقرير بنتيجة هذا التفتيش إلى إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة للمتابعة .
صدر في 7/12/1992
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق