بمناسبة صدور أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 (المرفق صورته)
نوجه نظر أعضاء النيابة العامة إلى
تطبيقه ، ونذكر بأنه بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة للأوامر التي تصدر
وفقا لقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 المعدل – سواء أكانت تتضمن عقوبات
اشد لجرائم القانون العام أو عقوبات على جرائم أنشأتها أو كانت العقوبات
وفقا للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون الطوارئ – فانه يكون
للنيابة العامة سلطة الحبس غير محدد المدة وفقا للمادة السادسة من قانون
الطوارئ . كما وأن المحاكم المختصة بنظر الجرائم السالفة هي محاكم امن
الدولة طوارئ المشكلة طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958
وتحقيقا للسرعة الواجبة في التحقيق والتصرف في الجرائم المشار إليها في الأمر المذكور بالتطبيق لحكم المادتين الثالثة والرابعة من قرار وزير العدل رقم 1270 لسنة 1972 بشأن اختصاصات نيابة امن الدولة العليا . تستثني هذه الجرائم مما تختص به نيابة امن الدولة العليا وتباشر سائر النيابات اختصاصها بالتحقيق والتصرف فيها دون الإخلال باعتبارها من جرائم امن الدولة طوارئ .
صدر في 24/10/1992
النائب العام
المستشار / رجاء العربي
وتحقيقا للسرعة الواجبة في التحقيق والتصرف في الجرائم المشار إليها في الأمر المذكور بالتطبيق لحكم المادتين الثالثة والرابعة من قرار وزير العدل رقم 1270 لسنة 1972 بشأن اختصاصات نيابة امن الدولة العليا . تستثني هذه الجرائم مما تختص به نيابة امن الدولة العليا وتباشر سائر النيابات اختصاصها بالتحقيق والتصرف فيها دون الإخلال باعتبارها من جرائم امن الدولة طوارئ .
صدر في 24/10/1992
النائب العام
المستشار / رجاء العربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق