الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 مارس 2013

كتاب دوري رقم 21 لسنة 2003 بتصرف أعضاء النيابة فيما لديهم من أسلحه نارية

سبق وأن صدر الكتاب الدوري رقم ( 3 ) لسنة 1999- المرفق صورته - متضمناً إلزام السادة أعضاء النيابة بالتصرف فيما لديهم من أسلحة نارية بالطرق التي حددها القانون ، مستهدفاً بذلك وقاية أعضاء النيابة من الأخطار الجسيمة التي تنجم عن استعمال تلك الأسلحة أو العبث بها ، وما يترتب على ذلك من تعرضهم للمساءلة الجنائية والتأديبية التي تمس حتماً مستقبلهم الوظيفي .
وقد كشفت التحقيقات التي جرت مؤخراً مع بعض أعضاء النيابة بسبب اتهامهم بارتكاب حوادث جنائية باستعمال أسلحة نارية ، عن إحراز بعض الأعضاء لأسلحة نارية بالمخالفة لما صدر من تعليمات في هذه الشأن .
ولما كانت التعليمات القضائية للنيابات قد أوجبت على أعضاء النيابة التزام السلوك القويم والنأي عن كل مواطن الشبهة ، والابتعاد قدر الطاقة عن أن يكونوا اطرافاً في خصومه ، وأن يصونوا كرامة وظيفتهم ، فلا يجعلوها عرضه لما يشينها ، وذلك حفاظاً على سمعة رجال القضاء وهيبة الهيئة التي ينتمون إليها. ( المادة 36 )
لذا يتعين على أعضاء النيابة المبادرة إلى التنفيذ الفوري لما تضمنه الكتاب الدوري سالف البيان من تعليمات توجب عليهم التصرف فيما لديهم من أسلحة نارية بالطرق التي حددها القانون ، ويحظر عليهم مطلقاً حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في مقار العمل وأماكن الاستراحات إلى حين التصرف فيها ، وعلى السادة المحامين العامين متابعة ذلك ، وإخطار مكتب النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي فوراً بما يصل إليهم من معلومات بشأن مخالفة هذه التعليمات .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر فى 30 / 9 /2003
النائـب العـام
المستشار /
ماهر عبد الواحد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق