سبق
وأن صدر الكتاب الدوري رقم ( 3 ) لسنة 1999- المرفق صورته - متضمناً إلزام
السادة أعضاء النيابة بالتصرف فيما لديهم من أسلحة نارية بالطرق التي
حددها القانون ، مستهدفاً بذلك وقاية أعضاء النيابة من الأخطار الجسيمة
التي تنجم عن استعمال تلك الأسلحة أو العبث بها ، وما يترتب على ذلك من
تعرضهم للمساءلة الجنائية والتأديبية التي تمس حتماً مستقبلهم الوظيفي .
وقد كشفت التحقيقات التي جرت مؤخراً مع بعض أعضاء النيابة بسبب اتهامهم بارتكاب حوادث جنائية باستعمال أسلحة نارية ، عن إحراز بعض الأعضاء لأسلحة نارية بالمخالفة لما صدر من تعليمات في هذه الشأن .
ولما كانت
التعليمات القضائية للنيابات قد أوجبت على أعضاء النيابة التزام السلوك
القويم والنأي عن كل مواطن الشبهة ، والابتعاد قدر الطاقة عن أن يكونوا
اطرافاً في خصومه ، وأن يصونوا كرامة وظيفتهم ، فلا يجعلوها عرضه لما
يشينها ، وذلك حفاظاً على سمعة رجال القضاء وهيبة الهيئة التي ينتمون
إليها. ( المادة 36 )
لذا يتعين على
أعضاء النيابة المبادرة إلى التنفيذ الفوري لما تضمنه الكتاب الدوري سالف
البيان من تعليمات توجب عليهم التصرف فيما لديهم من أسلحة نارية بالطرق
التي حددها القانون ، ويحظر عليهم مطلقاً حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في
مقار العمل وأماكن الاستراحات إلى حين التصرف فيها ، وعلى السادة المحامين
العامين متابعة ذلك ، وإخطار مكتب النائب العام المساعد مدير التفتيش
القضائي فوراً بما يصل إليهم من معلومات بشأن مخالفة هذه التعليمات .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر فى 30 / 9 /2003
النائـب العـام
المستشار /
ماهر عبد الواحد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق