الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 مارس 2013

كتاب دوري رقم 21 لسنة 1999 بشأن تحصيل الغرامات التي تؤول لحساب صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي

·        بعد الإطلاع علي القانون ( 106 ) لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المُعدل بالقانونين ( 30 لسنة 1983 ، 54 لسنة 1984 )  .
·       والقانون رقم ( 107 ) لسنة 1976 بشأن إنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي  .
·       والقانون رقم ( 49 ) 77 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
·       والكتاب الدوري رقم ( 31 ) لسنة 1977 .
·       والقانون رقم ( 136 ) لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
·       والكتاب الدوري رقم ( 4 ) لسنة 1988.
·       ومذكرة الإدارة العامة للنيابات 20 / 10 / 1999.
        ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلي التنبيه علي رؤساء الأقلام الجنائية بالنيابات الكلية والجزئية والعاملين بوحدات المطالبة والتنفيذ بإتباع الآتي :
أولا : تقيد بدفاتر المطالبة الغرامة الأصلية والمحكوم بها نهائياً والمنصوص عليها بالمادتين  22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 والمستبدلة بالمادة الأولي من القانون 101 لسنـة 1996 و 22 مكرر من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 30 لسنة 83 والمستبدلة بالقانون 101 لسنة 1996 حيث أنها تعتبر ديونا مستحقة لوزارة العدل وتتخذ بشأنها القواعد الخاصة بتنفيذ الغرامات الواردة بقانون الإجراءات والباب الثالث عشر في أعمال المطالبة الوارد بالتعليمات العامة للنيابات ( التعليمات الكتابية والمالية والإدارية ) .  
ثانياً : تختص أقلام التنفيذ بالنيابات الجزئية والكلية بقيد وتحصيل الغرامات التي تؤول لحساب صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وهي :
1-    جميع الغرامات المقضي بها طبقاً لأحكام القانون رقم ( 49 ) لسنة 1977 .
2-    الغرامات المقضي بها طبقاً للمادتين 24 ، 25 من القانون رقم ( 136 ) لسنة 1981 .
3-    الأحكام التي يقضي بها تطبيقاً للمادة  22 مكررا ( 1 ) من القانون 106 لسنة 1976 - المضافة بالقانون 30 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون 101 لسنة 1996 ، والمادة الثالثة من ذات القانون والمستبدلة بالقانون 54 لسنة 1984 .
·       ويتبع في تنفيذها وتحصيلها ما جاء بالمواد من 750 حتى 758 من التعليمات العامة للنيابات ( التعليمات الكتابية والمالية والإدارية ) والفقرة الثانية مـن الكتـاب الدوري رقم ( 4 ) لسنة 1988 .
ثالثاً : علي إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وإدارة النيابات تنفيذ هذا الكتاب كل فيما يخصه 
صـدر في    25 /  12 / 1999
  النائـب العـام “

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق