الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 مارس 2013

كتاب دوري رقم 2 لسنة 2003 بحفظ جنح المتعثرين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي

ورد الينا كتاب السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي المؤرخ 22/2/2003 متضمنا انه تنفيذا لبيان الحكومة الذي أعلنه السيد الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء أمام مجلسي الشعب والشورى بشأن جدولة مديونية العملاء المتعثرين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي ، فقد اصدر البنك كتابا دوريا مشتملا على قواعد جدولة تلك الديون ، وقد قام بعض العملاء بجدولة ديونهم بعد ان كان البنك قد اتخذ ضدهم اجراءات رفع الدعوى الجنائية ، وصدرت ضدهم احكام جنائية ، ومن ثم فان الامر يتطلب وقف تنفيذ العقوبات الصادرة ضد هؤلاء العملاء .
وحيث أنه لما كانت النيابة العامة هي الامينة على الدعوى العمومية ، وتملك رفعها ومباشرتها في الاطار الذي رسمه القانون بغية تحقيق المصلحة العامة ، فانه استجابة للاعتبارات المشار اليها في كتاب السيد الدكتور نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي آنف البيان ، وتحقيقا للصالح العام ندعو السادة اعضاء النيابة العامة الى اتباع ما يلي :
اولا : اذا ثبت من مكاتبة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي او فروعه بالمحافظات ان عملاء ذلك البنك قاموا بجدولة ديونهم المستحقة عليهم في اطار التعليمات المصرفية المقررة في هذا الشأن ، فيجب التصرف في قضايا الجنح المحررة ضد هؤلاء العملاء عن الجرائم الناشئة بسبب تلك المديونية على النحو التالي : أ - حفظ القضايا التي لم يتم التصرف فيها او التقرير فيها بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية - بحسب الاحوال - لعدم الاهمية . ب - طلب تأجيل القضايا المنظورة امام المحاكم - في اية مرحلة - الى اجل غير مسمى . ج - ارسال القضايا المحكوم فيها بالادانة الى المحامي العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ العقوبة ، والافراج فورا عن المحكوم عليهم الذين يجري تنفيذ العقوبة عليهم .
ثانيا : يجب التاكد من ان كتاب البنك او احد فروعه بالمحافظات الموجه الى النيابة العامة في شأن جدولة الديون المستحقة على احد العملاء موقعا ومعتمدا من المختصين بالبنك . وعليه بصمة خاتم البنك ، ومتضمنا كافة البيانات اللازمة للتصرف المشار اليه في البند اولا .
ثالثا : اذا كان مؤدى كتاب البنك ان العميل قد تصالح مع البنك بسبب سداد الديون المستحقة عليه او لاي سبب اخر ، وتحقق هذا الصلح وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 18 مكررا (أ) من قانون الاجراءات الجنائية او في المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 فيجب لاتصرف في القضية بالحفظ لانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح او وقف تنفيذ العقوبة - بحسب الاحوال - على نحو ما تضمنه الكتابان الدوريان الصادران من النائب العام رقمي 19 لسنة 1998 و 4 لسنة 1999 .
والله ولي التوفيق
صدر في 26 / 2 /2003

النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق