الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 مارس 2013

كتاب دوري رقم 2 لسنة 1998 بشأن قضايا بنك التنمية والائتمان الزراعي

بالإشارة إلى كتاب السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 9929 المؤرخ في 27/12/1997 وكتاب السيد محافظ الإسماعيلية المؤرخ 22/12/1997 وما حواه كل منهما من انه في إطار تنفيذ ما تقوم عليه السياسة العامة للدولة من مبادئ تهدف إلى التخفيف عن المزارعين والمنتجين وعملاء البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنوك المحافظات التابعة له والسعي لحل مشاكل القاعدة العريضة لعملائه بالريف المصري وإزاء تعثر عملاء البنوك في السداد وما اتخذ حيالهم من إجراءات قانونية لتحصيل مستحقات البنك وما قام به بعضهم من تسوية لتلك المستحقات ولما كان هؤلاء العملاء يتضررون من تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم لإصدارهم لصالح البنك في حينه شيكات لا يقابلها رصيد قائم أو لتبديدهم المحجوزات أو الرغبة في توقي ما قد يصدر ضدهم من أحكام جنائية بسبب ما يترتب على تلك المعاملات من آثار طلب السيد نائب رئيس الوزراء والسيد محافظ الإسماعيلية الاستجابة لتلك الاعتبارات الموافقة على إرجاء تنفيذ الأحكام المحكوم بها أو الجاري اتخاذها بشان عدم وجود أرصدة للشيكات المسحوبة من العميل لصالح البنك أو تبديد المحجوزات وحفظ القضايا التي لم تقدم ف هذا الصدد إلى المحاكم وتأجيل ما قدم منها لأجل غير مسمى فيما يتعلق بعملاء البنك الذين استحقت مديونياتهم اعتبارا من 1/1/1993 وما بعدها وقاموا بتسوية مستحقات البنك لديهم وأن البنك من جانبه سيقوم بكل محافظة بتوجيه كتاب للنيابة المختصة بشان كل عميل أنهى تسويته مع البنك بما يفيد إنهاء التسوية وطبيعة الإجراء الجنائي الذي اتخذ وأرقام المحاضر أو الدعاوى أو الأحكام الصادرة في هذا الشأن .
ومن حيث أن النيابة العامة وهي الأمينة على الدعوى العمومية والتي تملك مباشرة الدعوى في الإطار الذي رسمه لها القانون بغية تحقيق المصلحة العامة ، فإنها استجابة منها للاعتبارات المشار إليها في الكتابين سالفي الذكر تدعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إتباع التعليمات التالية :
أولا : بالنسبة للمحاضر المحررة ضد المزارعين والمنتجين ومازالت معروضة للتصرف فيها أو قدمت للمحاكمة دون الفصل فيها وذلك عن إصدارهم شيكات لا يقابلها رصيد لصالح البنك الرئيسي للتنمية أو الائتمان الزراعي أو عن تبديدهم المحجوزات عن مديونيات استحقت عليهم اعتبارا من 1/1/1993 وما بعدها ويثبت من كتاب البنك إلى النيابات المختصة أن العميل أنهى تسويته معه ن فعلى أعضاء النيابة حفظ تلك المحاضر أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحسب الأحوال لعدم الأهمية وطلب تأجيل الفصل فيما قدم منها للمحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى وإرسال القضايا المحكوم فيها بالإدانة إلى المحامي العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة فيها .
ثانيا : بالنسبة لمن سبق الحكم عليهم نهائيا ويجري تنفيذ العقوبة عليهم حاليا ولم يقم بالتسوية حتى الآن ، فإذا ما ورد للنيابة بعد ذلك من البنك المختص ما يفيد قيامه بتسوية مديونيته ترسل قضاياهم إلى المحامي العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة فيها .
تحريرا في 19 /1 /1998

المستشار رجاء العربي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق