ورد إلينا كتاب السيد اللواء مدير عام مصلحة السجون الرقيم 6 في
11/2/1992 والمتضمن انه بمراجعة سجل يومية الإفراج بأحد السجون تبين أن بعض
المسجونين ممن سبق ترحيلهم لحضور جلسات وقررت النيابات المختصة الإفراج
عنهم قامت مراكز وأقسام الشرطة بإخلاء سبيلهم دون إتباع التعليمات التي
تستوجب إعادة المسجون المفرج عنه إلى السجن لاستكمال إجراءات الإفراج الأمر
الذي قد يترتب عليه إخلاء سبيل مفرج عنه برغم انه مطلوب في قضايا أخرى أو
لعرضه على جهات أخرى .
وحيث تقضي المادة 1956 من دليل إجراءات العمل في السجون بأنه : "
إذا حكمت المحكمة ببراءة المسجون في قضية أو صدر أمر النيابة بالإفراج عنه
فيها يعاد إلى السجن لتسليمه ملابسه الخاصة وأماناته بعد سحب ملابس السجن
عنه والتأشير بذلك في سجلات السجن ثم الإفراج عنه ما لم يكن محبوسا لسبب
آخر ويجب أن يكون أمر الإفراج موقعا من عضو أو رئيس النيابة المختصة
ومختوما بخاتم النيابة "
واستجابة للاعتبارات الواردة بكتاب السيد اللواء مدير عام مصلحة
السجون المشار إليه فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة
تنفيذ أحكام المادة السابقة .
صدر في 20/2/1992
النائب العام
المستشار / رجاء العربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق