الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 مارس 2013

كتاب دوري رقم 17 لسنة 1998 بشأن مخالفات مراكز الغوص

ورد كتاب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لرياضات الغوص والإنقاذ المؤرخ 26/11/1998 بشان المخالفات التي ترتكب من بعض مراكز الغوص بالبحر الأحمر وخليج العقبة وعدم التزامها بأوامر وتعليمات الغوص المحلية والدولية .
وترتب على ذلك وقوع حوادث عديدة أدت إلى وفاة بعض الإفراد ويصدر تصريح الدفن بموجب شهادة من مفتش الصحة – غير مختص في طب الأعماق – بان الحالة هي اسفسكيا الغرق ، دون اتخاذ الإجراءات الفنية حيال تلك الحوادث التي تتمثل في ضرورة الحفاظ على الأجهزة والمعدات التي استخدمت في الغوص لفحصها بمعرفة لجنة الفحص الفني ومراجعة المستندات والتراخيص الخاصة بالمركز الذي وقع منه الحادث ومؤهلات المرشد أو المدرب وبيان مدى تنفيذ الأوامر والتعليمات . وأشار الكتاب إلى أن الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ هي الجهة الوحيدة بمصر التي تشرف من الناحية الفنية على مراكز الغوص بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بموجب التفويض المخول من وزارتي السياحة والقوى العاملة والمجلس الأعلى للشباب والرياضة .
لذلك ندعو السادة أعضاء النيابة حين يعرض عليهم محاضر أو إخطارات عن حوادث غرق بسبب ممارسة رياضة الغوص أو التدريب عليها بجانب ندب مفتش الصحة المختص تكليف الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ بتقديم تقرير فني عن الحادث محررا بمعرفة الفنيين المختصين به لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من خطا أو إهمال أدى إلى وقوع الحادث .
تحريرا في 29 /12 /1998

المستشار / رجاء العربي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق