لوحظ
قيام بعض النيابات بالتحقيق مع مندوبي الحجز بمصلحة الضرائب بسبب عدم
اصطحابهم احد رجال الشرطة أو الإدارة عند توقيع الحجز الإداري كشاهد على
محضر الحجز أو التبديد ، على خلاف ما ورد بالقانون رقم 308 لسنة 1955 .
ولما
كانت المادة الرابعة من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شان الحجز الإداري
قد نصت على أن يصطحب مندوب الحجز شاهدين معه عند توقيع الحجز ، دون تحديد
لماهية الشاهدين ، بينما اشترطت المادة الخامسة من ذات القانون أن يصطحب
مندوب الحجز معه احد مأموري الضبط القضائي عند كسر الأبواب أو فض الأختام
بالقوة لتوقيع الحجز ، وان يوقع هذا المأمور على محضر الحجز وإلا كان باطلا
.
الأمر الذي يعني أن القانون لم يشترط اصطحاب احد مأموري الضبط القضائي عند الحجز إلا في حالة كسر الأبواب أو فض الأختام .
لذلك
ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة أحكام المادتين الرابعة والخامسة من
القانون رقم 308 لسنة 1955 ضد التصرف في المحاضر والشكاوى التي تعرض عليهم
في شأن الحجز الإداري .
تحريرا في 21 /11 /1998
المستشار / رجاء العربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق