حرصا من الشارع على الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التعدي
عليها بالبناء أو التجريف ، فقد ضمن قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل
بالقوانين أرقام 59 لسنة 1978 ، 116 لسنة 1983 ، 2 لسنة 1985 ، أحكاما
لردع مرتكب أي من تلك الأفعال .
ونظرا لما تلاحظ من أن تأخير التصرف في المحاضر التي تحرر عن وقائع
الاعتداء ، في بعض الأحوال ، وإقامة الدعوى الجنائية عنها دون التحقق من
استكمال عناصرها في الأوراق ، في أحوال أخرى ، أسهم في عدم التحقق الغاية
التي نشدها المشرع .
لذلك
على أعضاء النيابة العامة مراعاة سرعة التصرف في وقائع الاعتداء على
الأرض الزراعية المعاقب عليها بمقتضى قانون الزراعة ، بعد التحقق من
استكمال عناصرها في الأوراق وإقامة الدعوى الجنائية عنها وتحديد جلسة قريبة
لنظرها – في الحالات التي يقوم فيها الدليل على وقوع فعل من تلك الأفعال –
ومتابعة ما يصدر من أحكام فيها والطعن عليها بالطريق المقرر قانونا أن كان
لذلك وجه .
صدر في 7/10/1992
النائب العام
المستشار / رجاء العربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق