الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 مارس 2013

كتاب دوري رقم 15 لسنة 1992 بشأن منازعات الحيازة


بمناسبة صدور القانون رقم 23 لسنة 1992 المعدل لقانون المرافعات المدنية والتجارية والذي تقرر سريان أحكامه اعتبارا من أول أكتوبر 1992 .
وبعد الإطلاع على المادة 44 مكررا المضافة بالقانون المشار إليه فعلى أعضاء النيابة العامة مراعاة ما الآتي : أولا : تصدر النيابة المختصة قرارا وقتيا مسببا ، فيما يعرض عليها من منازعات الحيازة – مدنية كانت أو جنائية – يكون واجب التنفيذ فورا ، وذلك بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة على أن يصدر القرار من المحامي العام المختص .
وعلى المحامي العام المختص استطلاع رأي المحامي العام الأول في الهام من تلك المنازعات .
ثانيا : يتم إعلان القرار وتنفيذه وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ثالثا : لا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور .
رابعا : على النيابة المختصة في جميع الأحوال إقامة الدعوى الجنائية قبل من يثبت ارتكابه أفعالا من المعاقب عليها بمقتضى المواد من 369 إلى 373 من قانون العقوبات .
صدر في 1/10/1992
النائب العام

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق