بمناسبة
صدور القانون رقم 23 لسنة 1992 المعدل لقانون المرافعات المدنية والتجارية
والذي تقرر سريان أحكامه اعتبارا من أول أكتوبر 1992 .
وبعد الإطلاع على المادة 44 مكررا المضافة بالقانون المشار إليه فعلى أعضاء النيابة العامة مراعاة ما الآتي :
أولا : تصدر النيابة المختصة قرارا وقتيا مسببا ، فيما يعرض عليها من
منازعات الحيازة – مدنية كانت أو جنائية – يكون واجب التنفيذ فورا ، وذلك
بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة على أن يصدر القرار
من المحامي العام المختص .
وعلى المحامي العام المختص استطلاع رأي المحامي العام الأول في الهام من تلك المنازعات .
ثانيا : يتم إعلان القرار وتنفيذه وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ثالثا : لا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور .
رابعا : على النيابة المختصة في جميع الأحوال إقامة الدعوى الجنائية قبل من يثبت ارتكابه أفعالا من المعاقب عليها بمقتضى المواد من 369 إلى 373 من قانون العقوبات .
صدر في 1/10/1992
النائب العام
وعلى المحامي العام المختص استطلاع رأي المحامي العام الأول في الهام من تلك المنازعات .
ثانيا : يتم إعلان القرار وتنفيذه وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ثالثا : لا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور .
رابعا : على النيابة المختصة في جميع الأحوال إقامة الدعوى الجنائية قبل من يثبت ارتكابه أفعالا من المعاقب عليها بمقتضى المواد من 369 إلى 373 من قانون العقوبات .
صدر في 1/10/1992
النائب العام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق