الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 مارس 2013

كتاب دوري رقم 14 لسنة 1998 بشأن التظلم من سحب التراخيص

ورد كتاب السيد وزير الداخلية المؤرخ 13/11/1998 بشان تصدي إدارات وأقسام المرور بكل حزم للجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون المرور وتشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات أو ينجم عنها أضرارا بالبيئة أو تعطيلا لحركة المرور أو إعاقته ، وما قد يتطلبه ذلك من سحب تراخيص مرتكبي هذه الجرائم لمدة شهر إعمالا لأحكام المادة 72 مكرر من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل وان بعض النيابات تصدر أوامرها فيما يقدم لها من تظلمات في هذا الشأن بتسليم التراخيص لأصحابها من سراي النيابة مباشرة دون الرجوع إلى إدارات أو أقسام المرور للوقوف منها على حقيقة المخالفة المنسوبة وأسباب إصدار قرار سحب الترخيص .
ولما كان الحزم في تطبيق أحكام قانون المرور هو في حقيقة الأمر حماية للمواطن في استعماله للطريق العام ومنع ما قد ينجم من خطر يصاحب الاستعمال الخاطئ يسبب أضرارا في الأرواح والأموال قد تكون جسيمة بالإضافة إلى أن الالتزام بهذه الأحكام يمثل مظهرا حضاريا وضرورة من ضروريات الاقتصاد القومي لما له من اثر كبير في الإنتاج ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى أن يضعوا نصب أعينهم حين البت في التظلم من سحب التراخيص إعمالا لنص المادة 73 من قانون المرور مراعاة أن يتناسب القرار الصادر مع الجريمة التي ارتكبت وملابساتها التي أدت إلى سحب الترخيص دون إخلال بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة المشار إليها .
تحريرا في 11 /11 /1998

المستشار / رجاء العربي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق