الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 مارس 2013

كتاب دوري رقم 13 لسنة 1999 بشأن تحصيل الغرامات المقضي بها حضوريا والمقيدة بسجلات المطالبة

بعد الإطلاع علي المادة ( 506 ) من قانون الإجراءات الجنائية .
 وعلي المواد من ( 401 إلي 413 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن التنفيذ علي العقار .
·وعلي القانون رقم ( 308 ) 1955 وتعديلاته في شأن الحجز الإداري .
·وعلي مذكرة الإدارة العامة للنيابات المؤرخة في 21 / 10 / 1999 في شأن تحصيل الغرامات المقضي بها حضورياً والمقيدة بسجلات المطالبة بالتنفيذ علي العقارات والممتلكات الثابتة والمنقولة للمحكوم عليهم .
قـرر
أولا : تجري التحريات الدقيقة عن الممتلكات الثابتة والمنقولة للمحكوم عليه ـ فإذا تبين أن للمحكوم عليه أموالا ثابتة ( أرض زراعية ) يستعلم من مديرية الإصلاح الزراعي أو الجمعيات الزراعية عن المساحة وعن الحوض التي تقع فيه ورقمة والحدود ورسم كروكي معتمد للأرض وبيان ما إذا كان قد تم إيقاف التعامل عليها وطريقة تأجيرها ومتي ينتهي عقد الإيجار إذا وجد وسند ملكية المحكوم عليه للأرض وكذلك خلو الأرض من أي وقف أو التزامات أو حقوق عينيه
ثانياً : إذا تبين من التحريات الواردة من مصلحة الضرائب العقارية أن المحكوم عليه يمتلك عقارات يتم تقدير قيمتها بمعرفة الأقسام المالية بالمحافظات ويطلب منها إيضاح الحدود والمعالم والأوصاف للعقار ورقمه واسم الشارع والحوض والحي الذي يقع به العقار كما تطلب التحريات الدقيقة من الشرطة عما إذا كان المبني به مستأجرين من عدمه فإذا تبين وجود مستأجرين به تتخذ إجراءات حجز ما للمدين لدي الغير ويستعلم من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عما إذا كان المحكوم عليه يمتلك عقارات مسجلة من عدمه .
ثالثاً : إذا كان المدين يقضي عقوبة مقيدة للحرية في جناية تتخذ إجراءات تعيين قيما عليه وتتخذ الإجراءات في مواجهته اعمالا لنص المادة ( 25 ) من قانون العقوبات وذلك بمخاطبة السجن المودع به المحكوم عليه ليرشح من يختاره قيما عليه وترسل بعد ذلك الأوراق إلي المحكمة الابتدائية التي يقع ويجري التنفيذ بدائرتها لاتخاذ الإجراءات وإذا لم يرشح المحكوم عليه من يختاره قيما تعين المحكمة قيما بناء علي طلب النيابة العامة.
رابعاً : يفوض المفتش الإداري للمطالبة الجنائية بالنيابة الكلية الواقع بدائرتها العقار محل التنفيذ بعد أن يتم إعلان المحكوم عليه بالإنذار والتنبيه بالدفع في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري علي العقار يعاونه في ذلك اثنين من قدامى العاملين بالنيابة مع الاستعانة برجال الشرطة وذلك بالتنسيق مع القسم أو المركز التابع له العقار محل التنفيذ وأعداد محضر حجز موقع ليه من رئيس قوة الشرطة ومن العاملين بالنيابة المرافقين له ويعلن للمدين. 
خامساً : تخطر الإدارة المركزية للهيئة العامة للخدمات الحكومية لاتخاذ إجراءات البيع بالمزاد العلني وذلك بعد مضي شهرين علي الأقل وقبل مضي أربعة أشهر من إعلان محضر الحجز اعمالا للتفويض الصادر منا للإدارة المذكورة بتاريخ 20 / 12 / 1997 وعلي الإدارة الأخيرة تحديد يوم البيع ونشره في الجريدة الرسمية قبل اليوم المحدد للبيع بثمانية أيام علي الأقل . 
سادساً : ولتنفيذ العقوبات المالية للمحكوم بها غيابياً في الجنايات اعمالا لنص المادة ( 392 ) من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين ( 401 / 1 ، 635 / 1 ) من التعليمات الإدارية والكتاب الدوري رقم ( 1 ) لسنة 1998 وكذلك أحكام الغرامات المقضي بها نهائياً والتي تؤول لجهات أخرى غير وزارة العدل ـ يفوض أقدم مفتش جنائي بالنيابة الكلية الواقع بدائرته العقار محل التنفيذ لاتخاذ الإجراءات الموضحة بالبنود أولا وثانيا وثالثا من هذا الكتاب .  . 
سابعاً : تحصل مصروفات إجراءات الحجز والبيع المنصوص عليها في القانـون رقـم (308) لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري طبقاً لما جاء بنص المادة ( 23 ) من هذا القانون وقرار وزير المالية رقم ( 143 ) لسنة 1955  . 
ثامناً : علي العاملين بوحدات المطالبة والعاملين بوحدات التنفيذ بالنيابات تنفيذه بكل دقة كل حسب اختصاصه وعلي تفتيش المطالبة والتفتيش الجنائي متابعة تنفيذه  . 
صـدر في    1 /  11 / 1999
  النائـب العـام “

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق