ورد
إلينا كتاب السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح
الأراضي المؤرخ 8/10/1999 متضمناً تعدد الشكاوى في بعض المحافظات من انتشار
ظاهـرة حليج الأقطـان بدواليب الحليـج الأهليـة بالمخالفـة لأحكام قانـون
الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل ، وأن هذه الظاهرة تمثل خطورة على أصناف
الأقطان المصريـة وإهدار للثروة القوميـة ، مما يتطلب معها إعمـال أحكام
هذا القانـون للحد منها .
ولما
كان قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمي 31 لسنة 1978 و
231 لسنة 1988 قد نظم في الفصل الرابع من الباب الثالث منه الأحكام الخاصة
بالرقابة على عمليات استخراج وعلاج بذرة القطن ( الحليج ) ، ومن بينها
النص على عدم جواز تشغيل أي محلج إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة
الزراعة ( المادة 33 ) ، وعلى عدم جواز حيازة ماكينات حليج الأقطان دواليب
الحليج أو أجزاء منها إلا في المحالج المرخص بتشغيلها أو المصانع المرخص
لها بتصنيعها والاتجار فيها ( المادة 33 مكرراً -
فقرة أولى )، وعلى عدم جواز إقامـة أجهزة لتنظيف القطن الزهر وغربلته بغير
ترخيص من وزارة الزراعة ( المادة 39 ) ، وعلى تخويل الجهة الإدارية سلطة
ضبط الأجهزة موضوع المخالفة أو أجزائها والقطن والبذرة ونواتج الحليج
بالطريق الإداري ، والتحفظ على الأجهزة المضبوطة أو أجزائها - في مخازنها -
حتى يفصل نهائيا في الدعوى ، وتسليم الأقطان والبذور ونواتج الحليج
المضبوطة لأقرب محلج لمكان الواقعة لبيعها وإيداع ثمنها في الحساب الخاص
باللجنة العليا لتسويق الحاصلات الزراعية تعاونياً ( المادة 33 مكرراً -
الفقرات الثلاث الأخيرة ) ، وعلى أن يعاقب كل من يخالف أحكام المواد سالفة
البيان بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تقل عن
ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ولا يجوز
الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ، ويجب الحكم بإغلاق المحلج فى حالة مخالفة
أحكام المادة 33 ، ويجب فى حالة مخالفة أى من المادتين 33 ( مكرراً ) و39
الحكم بمصادرة الأجهـزة المضبوطة موضوع المخالفة أو أجزائهـا، وكـذلك
الأقطان والبـذور ونواتـج الحليج المضبوطة فى مكـان الواقعة أو ثمنهـا ،
لحساب وزارة الزراعـة ( المادة 98 مكرراً) .
وكان
ذلك القانون قد نص في الفقرة الثانية من المادة 107 على أن تنظر المخالفات
المنصوص عليها في المواد المتقدمـة على وجـه السرعـة ، ويجب أن يصدر
الحكـم فيها خلال خمسـة عشر يوماً من تاريخ تحديد أول جلسة لها .
فأنه
تلبية للاعتبارات التي تضمنتها كتاب السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي للحد من ظاهرة حليج الأقطان بدواليب
الحليج الأهلية ، وتحقيقاً للهدف المقصود من تشديد العقوبات المقررة على
المخالفات سالفة البيان من أجل المضي قُدماً في مسيرة إصلاح الاقتصاد
القومي ، يجب على السادة أعضاء النيابة العامة إتباع القواعد التالية
وتنفيذها بكل دقة :
أولاً التصرف على وجه السرعة في القضايا وفقاً لنصوص القانون المشار إليه
، مع مراعاة القواعد الخاصة بكيفية التصرف فيما يضبط من أجهزة أو أجزائها
أو أقطان أو بذور أو نواتج الحليج المنصوص عليها في الفقرات الثلاث الأخيرة
من المادة 33 مكرراً .
ثانياً تحديد جلسات قريبة لنظر هذه القضايا ، وإبداء الطلبات اللازمة
أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها وللحكم بأقصى العقوبات الأصلية المقررة إضافة
إلى العقوبات التكميلية عند قيام موجبها .
ثالثاً مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة ، والطعن
على ما يكون منها مخالفاً لأحكام القانون بالاستئناف أو النقض بحسب الأحوال
.
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 25 / 10 /1999
النائـب العـام
المستشار / ماهر عبد الواحد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق