الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 مارس 2013

كتاب دوري رقم 12 لسنة 1999 بشأن ظاهرة حليج الأقطان بدواليب الحليج الأهلية

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي المؤرخ 8/10/1999 متضمناً تعدد الشكاوى في بعض المحافظات من انتشار ظاهـرة حليج الأقطـان بدواليب الحليـج الأهليـة بالمخالفـة لأحكام قانـون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل ، وأن هذه الظاهرة تمثل خطورة على أصناف الأقطان المصريـة وإهدار للثروة القوميـة ، مما يتطلب معها إعمـال أحكام هذا القانـون للحد منها .
ولما كان قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمي 31 لسنة 1978 و 231 لسنة 1988 قد نظم في الفصل الرابع من الباب الثالث منه الأحكام الخاصة بالرقابة على عمليات استخراج وعلاج بذرة القطن ( الحليج ) ، ومن بينها النص على عدم جواز تشغيل أي محلج إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة ( المادة 33 ) ، وعلى عدم جواز حيازة ماكينات حليج الأقطان دواليب الحليج أو أجزاء منها إلا في المحالج المرخص بتشغيلها أو المصانع المرخص لها بتصنيعها والاتجار فيها ( المادة 33 مكرراً  - فقرة أولى )، وعلى عدم جواز إقامـة أجهزة لتنظيف القطن الزهر وغربلته بغير ترخيص من وزارة الزراعة ( المادة 39 ) ، وعلى تخويل الجهة الإدارية سلطة ضبط الأجهزة موضوع المخالفة أو أجزائها والقطن والبذرة ونواتج الحليج بالطريق الإداري ، والتحفظ على الأجهزة المضبوطة أو أجزائها - في مخازنها - حتى يفصل نهائيا في الدعوى ، وتسليم الأقطان والبذور ونواتج الحليج المضبوطة لأقرب محلج لمكان الواقعة لبيعها وإيداع ثمنها في الحساب الخاص باللجنة العليا لتسويق الحاصلات الزراعية تعاونياً ( المادة 33 مكرراً - الفقرات الثلاث الأخيرة ) ، وعلى أن يعاقب كل من يخالف أحكام المواد سالفة البيان بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ، ويجب الحكم بإغلاق المحلج فى حالة مخالفة أحكام المادة 33 ، ويجب فى حالة مخالفة أى من المادتين 33 ( مكرراً ) و39 الحكم بمصادرة الأجهـزة المضبوطة موضوع المخالفة أو أجزائهـا، وكـذلك الأقطان والبـذور ونواتـج الحليج المضبوطة فى مكـان الواقعة أو ثمنهـا ، لحساب وزارة الزراعـة ( المادة 98 مكرراً) .
وكان ذلك القانون قد نص في الفقرة الثانية من المادة 107 على أن تنظر المخالفات المنصوص عليها في المواد المتقدمـة على وجـه السرعـة ، ويجب أن يصدر الحكـم فيها خلال خمسـة عشر يوماً من تاريخ تحديد أول جلسة لها .
فأنه تلبية للاعتبارات التي تضمنتها كتاب السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي للحد من ظاهرة حليج الأقطان بدواليب الحليج الأهلية ، وتحقيقاً للهدف المقصود من تشديد العقوبات المقررة على المخالفات سالفة البيان من أجل المضي قُدماً في مسيرة إصلاح الاقتصاد القومي ، يجب على السادة أعضاء النيابة العامة إتباع القواعد التالية وتنفيذها بكل دقة :
أولاً التصرف على وجه السرعة في القضايا وفقاً لنصوص القانون المشار إليه ، مع مراعاة القواعد الخاصة بكيفية التصرف فيما يضبط من أجهزة أو أجزائها أو أقطان أو بذور أو نواتج الحليج المنصوص عليها في الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة 33 مكرراً .
ثانياً تحديد جلسات قريبة لنظر هذه القضايا ، وإبداء الطلبات اللازمة أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها وللحكم بأقصى العقوبات الأصلية المقررة إضافة إلى العقوبات التكميلية عند قيام موجبها .
ثالثاً مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة ، والطعن على ما يكون منها مخالفاً لأحكام القانون بالاستئناف أو النقض بحسب الأحوال .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 25 / 10 /1999 

   النائـب العـام
المستشار / ماهر عبد الواحد 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق