ورد
كتاب السيد المستشار وزير العدل المؤرخ 5/9/2001 مرفقاً به صورة من كتاب
السيد الدكتور المهندس وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية المؤرخ 2/9/2001
متضمناً أنه انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة استعمال ملح السياحات
والملاحات الغير مرخص بها والذي لا يطابق المواصفات القياسية في الأوجه
المختلفة مما يشكل خطورة على صحة المستهلكين ، لذا فقد صدر القرار الوزاري
رقم 234 لسنة 2001 بتاريخ 27/8/2001 بحظر تعبئـة وتداول ملح السياحات
سائباً أو معبأ ، وبحظر استخدام الملح المستخرج من الملاحات الغير مرخص بها
في إنتاج ملح الطعام ، وأن تطبق على المخالفين لذلك أحكام القانون رقم 48
لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 .
وفى
ضوء ما تضمنه قرار السيد وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية المشار إليه ،
وتحقيقاً للهدف المقصود من تشديد العقوبات المقررة على جرائم التدليس
والغش المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281
لسنة 1994 وخاصة ما يتعلق منها بجرائم غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو
المنتجات الطبيعية أو الصناعية من اجل حماية الصحة العامة يجب على أعضاء
النيابة العامة إتباع القواعد التالية وتنفيذها بكل دقة :
أولاً :
التصرف على وجه السرعة في المحاضر المحررة عن جرائم غش الملح المنصوص عليه
في القانون رقم 48 لسنة 1941 سالف الذكر والجرائم المشار إليها في قرار
وزير الصناعة رقم 234 لسنة 2001 والمؤثمة بالقانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن
تنظيم الصناعة وتشجيعها .
ثانياً :
تحديد جلسات قريبة لنظر هذه القضايا أمام المحكمة وإبداء الطلبات اللازمة
أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها وتشديد العقوبات المقضي بها .
ثالثاً :
مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن على ما يكون
منها مخالفاً لأحكام القانون بالاستئناف أو النقض بحسب الأحوال .
-
مرفق صورة من قرار السيد وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية رقم 234 لسنة
2001 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 202 ) بتاريخ 5 /9/2001 .
والله ولى التوفيق ،،، صدر في 16 / 9 /2001
” النائب العام ”
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق